الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَسْتَفِيدُ بِهِ تَطْهُرُ بَعْضُ أَعْضَائِهِ، (وَيُقْرَعُ مَعَ تَسَاوٍ، كَمُحْدِثَيْنِ) فَأَكْثَرَ وَحَائِضَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَالْمَاءُ لَا يَكْفِي إلَّا وَاحِدًا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ، فَمَنْ قَرَعَ صَاحِبَهُ قُدِّمَ بِهِ لِأَوْلَوِيَّتِهِ بِخُرُوجِ الْقُرْعَةِ لَهُ، (أَوْ) وُجِدَ طِيبٌ عَلَى (مُحْرِمَيْنِ) وَالْمَاءُ لَا يَكْفِي إلَّا غُسْلَ مَا عَلَى أَحَدِهِمَا فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ اسْتَعْمَلَهُ إذْ لَا مُرَجِّحَ غَيْرُهَا، (فَإِنْ تَطَهَّرَ بِهِ) - أَيْ: الْمَاءِ الْمَذْكُورِ - (غَيْرُ الْأَوْلَى) بِهِ كَمُحْدِثٍ مَعَ ذِي نَجَسٍ: (أَسَاءَ) ، لِفِعْلِهِ مَا لَيْسَ لَهُ، (وَصَحَّتْ) طَهَارَتُهُ، لِأَنَّ الْأَوْلَى لَمْ يَمْلِكْهُ لِكَوْنِهِ أَوْلَى وَإِنَّمَا رَجَحَ لِشِدَّةِ حَاجَتِهِ.
(وَيَتَّجِهُ: وَيَأْثَمُ) غَيْرُ الْأَوْلَى (بِتَعَدِّيهِ) عَلَى مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي " غَايَةِ الْمَطْلَبِ " وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِأَحَدِ الْمُحْتَاجِينَ إلَيْهِ تَعَيَّنَ لَهُ، لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَتَمَكُّنِهِ مِنْهُ، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُؤْثِرَ بِهِ غَيْرَهُ، وَلَوْ أَحَدَ أَبَوَيْهِ، لِتَعَيُّنِهِ لِأَدَاءِ فَرْضِهِ وَتَعَلَّقَ حَقُّ اللَّهِ بِهِ، (وَالثَّوْبُ) الْمَبْذُولُ لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ يَحْتَاجَانِهِ (يُصَلِّي فِيهِ) الْحَيُّ (عَلَى مَيِّتٍ ثُمَّ يُكَفَّنُ بِهِ) الْمَيِّتُ، جَمْعًا بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ، (وَمَعَ) احْتِيَاجِ حَيٍّ لِكَفَنِ مَيِّتٍ لِشِدَّةِ (بَرْدٍ يُخْشَى مِنْهُ تَلَفٌ يُقَدَّمُ حَيٌّ) عَلَى مَيِّتٍ (وَلَا تَكْفِينَ) ، لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ آكَدُ، قَالَهُ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ.
[بَابُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ]
(بَابُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ) أَيْ: تَطْهُرُ مَوَارِدِ الْأَنْجَاسِ، وَذَكَرَ النَّجَاسَاتِ وَمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْهَا.
(وَهِيَ) - أَيْ: النَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ - (الطَّارِئَةُ عَلَى مَحَلٍّ طَاهِرٍ، وَالْعَيْنِيَّةُ لَا تَطْهُرُ بِحَالٍ)، أَيْ: لَا بِغُسْلٍ وَلَا بِاسْتِحَالَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَلَا يُعْقَلُ لِلنَّجَاسَةِ مَعْنًى، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ.
(يُشْتَرَطُ لِ) تَطْهِيرِ (كُلِّ مُتَنَجِّسٍ غَيْرُ مَا يَأْتِي) مِنْ مُتَّصِلٍ بِأَرْضٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ صَخْرَةٍ كَبِيرَةٍ، (حَتَّى أَسْفَلَ
خُفٍّ وَ) أَسْفَلَ (حِذَاءٍ) - بِالْمَدِّ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ أَوَّلَهُ - أَيْ نَعْلٍ، (وَ) حَتَّى (ذَيْلِ امْرَأَةٍ سَبْعَ غَسَلَاتٍ) .
لِعُمُومِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «أُمِرْنَا بِغَسْلِ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا» فَيَنْصَرِفُ إلَى أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم وَقِيَاسًا عَلَى نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ.
وَقِيسَ أَسْفَلُ الْخُفِّ وَالْحِذَاءِ عَلَى الرِّجْلِ، وَذَيْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى بَقِيَّةِ ثَوْبِهَا، وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ أَنْ تَسْتَوْعِبَ الْمَحَلَّ، وَيُحْسَبُ الْعَدَدُ مِنْ أَوَّلِ غَسْلَةٍ، فَيُجْزِئُ (إنْ أَنْقَتْ) السَّبْعُ غَسَلَاتٍ، (وَإِلَّا) ، بِأَنْ لَمْ تُنْقِ بِهَا، فَيَزِيدُ عَلَى السَّبْعِ (حَتَّى تُنْقِيَ) النَّجَاسَةَ (بِمَاءٍ طَهُورٍ) - مُتَعَلِّقٌ بِغَسَلَاتٍ - أَيْ: يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ كُلُّ غَسْلَةٍ مِنْ السَّبْعِ بِمَاءٍ طَهُورٍ، لِحَدِيثِ أَسْمَاءَ قَالَتْ:«جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْف تَصْنَعُ؟ قَالَ: تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَ «أَمَرَ بِصَبِّ ذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ» .
وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ مُشْتَرَطَةٌ فَأَشْبَهَتْ طَهَارَةَ الْحَدَثِ، (وَلَوْ) كَانَ الْمَاءُ الطَّهُورُ (غَيْرَ مُبَاحٍ) لِأَنَّ إزَالَتَهَا مِنْ قِسْمِ التُّرُوكِ.
وَلِذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ لَهَا نِيَّةٌ، (مَعَ حَتٍّ) - أَيْ: قِشْرٍ وَحَكٍّ - (وَقَرْصٍ) لِمَحَلِّ النَّجَاسَةِ وَهُوَ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ: الدَّلْكُ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَالْأَظْفَارِ. مَعَ صَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ.
(لِحَاجَةٍ) إلَى ذَلِكَ وَلَوْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ (إنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ) الْمَحَلُّ بِالْحَتِّ أَوْ الْقَرْصِ، فَإِنْ تَضَرَّرَ سَقَطَ.
(وَيُحْسَبُ عَدَدُهُ مِنْ أَوَّلِ غَسْلَةٍ) مِنْ الْغَسَلَاتِ السَّبْعِ، (وَلَوْ قَبْلَ زَوَالِ عَيْنِهَا) - أَيْ: النَّجَاسَةِ - (فَلَوْ لَمْ تَزُلْ) النَّجَاسَةُ (إلَّا فِي) الْغَسْلَةِ (الْأَخِيرَةِ أَجْزَأَ) ذَلِكَ لِإِتْيَانِهِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ.
(إنْ وَضَعَهُ) - أَيْ: الْمُتَنَجِّسُ - (بِإِنَاءٍ وَأَوْرَدَ) - أَيْ: صَبَّ - (عَلَيْهِ) الْمَاءَ (فَغَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ يَبْنِي عَلَيْهَا) بَعْدَ عَصْرِ الْمُتَنَجِّسِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَدَدَ الْمُعْتَبَرَ، (وَيَطْهُرَ) الْمَحَلُّ الْمُتَنَجِّسُ بَعْدَ ذَلِكَ (نَصًّا) لِوُرُودِ الْمَاءِ عَلَى مَحَلِّ التَّطْهِيرِ، (وَلَا) يَطْهُرَ. (إنْ أَوْرَدَهُ)
أَيْ: الْمُتَنَجِّسُ - (عَلَى مَاءٍ قَلِيلٍ) ، لِأَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ يُنَجَّسُ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ، فَلَا يَحْصُلُ بِهِ تَطْهِيرٌ وَلَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الْغَسْلَةِ، (وَشُرِطَ عَصْرٌ مَعَ إمْكَانِ) الْعَصْرِ (فِيمَا تَشْرَبُ) النَّجَاسَةُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ بِحَيْثُ لَا يُخَافُ فَسَادُهُ (كُلَّ مَرَّةٍ) مِنْ السَّبْعِ (خَارِجَ الْمَاءِ) لِيَحْصُلَ انْفِصَالُ الْمَاءِ عَنْهُ، (وَإِلَّا يَعْصِرُهُ) خَارِجَ الْمَاءِ بَلْ عَصْرُهُ فِيهِ وَلَوْ سَبْعًا؛ (فَ) هِيَ (غَسْلَةٌ) وَاحِدَةٌ، (يَنْبَنِي عَلَيْهَا) مَا بَقِيَ مِنْ السَّبْعِ (أَوْ دَقَّهُ) - مِنْ أَيِّ: مَا تَشْرَبُ النَّجَاسَةُ - (وَتَقْلِيبُهُ) إنْ لَمْ يُمْكِنْ عَصْرُهُ، (أَوْ تَثْقِيلُهُ) كُلَّ غَسْلَةٍ حَتَّى يَذْهَبَ أَكْثَرُ مَا فِيهِ مِنْ الْمَاءِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ، وَلَا يَكْفِي عَنْ عَصْرِهِ وَنَحْوِهِ تَجْفِيفُهُ، وَمَا لَا يَتَشَرَّبُ يَطْهُرُ بِوُرُودِ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَانْفِصَالِهِ عَنْهُ.
(وَ) يُشْتَرَطُ (كَوْنُ إحْدَاهَا) - أَيْ: السَّبْعِ غَسَلَاتٍ - (وَالْأُولَى) مِنْهَا (أَوْلَى) بِجَعْلِ التُّرَابِ فِيهَا (فِي مُتَنَجِّسٍ بِكَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مُتَوَلِّدٍ) مِنْهُمَا أَوْ (مِنْ أَحَدِهِمَا) - أَيْ: الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ - (بِتُرَابٍ طَاهِرٍ) - أَيْ: طَهُورٍ - لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» وَلَا يَكْفِي تُرَابٌ نَجِسٌ وَلَا مُسْتَعْمَلٌ (يَسْتَوْعِبُ)، أَيْ: يَعُمُّ التُّرَابُ (الْمَحَلَّ) الْمُتَنَجِّسَ، لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَعُمَّهُ لَمْ تَكُنْ غَسْلَةٌ (إلَّا فِيمَا) - أَيْ: مَحَلٍّ - (يَضُرُّهُ) التُّرَابُ، (فَيَكْفِي مُسَمَّاهُ)، أَيْ: مَا يُسَمَّى تُرَابًا دَفْعًا لِلضَّرَرِ.
(وَيُعْتَبَرُ مَزْجُهُ) - أَيْ: التُّرَابِ - (بِمَائِعٍ يُوصِلُهُ إلَيْهِ) - أَيْ: الْمَحَلِّ النَّجِسِ - فَ (لَا) يَكْفِي (ذَرُّهُ) عَلَيْهِ (وَإِتْبَاعُهُ الْمَاءَ) وَالْمُرَادُ بِالْمَائِعِ هُنَا: الْمَاءُ الطَّهُورُ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ قُنْدُسٍ.
وَجَعْلُ التُّرَابِ فِي الْغَسْلَةِ الْأُولَى أَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ فِيمَا بَعْدَهَا، لِمُوَافَقَةِ لَفْظِ الْخَبَرِ وَلِيَأْتِيَ بَعْدَهُ فَيُنَظِّفَهُ، فَإِنْ جَعَلَهُ فِي غَيْرِهَا جَازَ، لِأَنَّهُ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ «إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» وَفِي حَدِيثٍ «أُولَاهُنَّ» وَفِي حَدِيثٍ «فِي الثَّامِنَةِ» فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ التُّرَابِ مِنْ
الْغَسَلَاتِ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ، وَرِوَايَةُ الثَّامِنَةِ مَعْنَاهَا عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ أَنْ تَكُونَ إحْدَى السَّبْعِ بِالتُّرَابِ، لَكِنْ لَمَّا أُضِيفَ الْمَاءُ فِيهَا إلَى التُّرَابِ، عُدَّ التُّرَابُ كَأَنَّهُ غَسْلَةٌ ثَامِنَةٌ.
(وَيَقُومُ نَحْوُ أُشْنَانٍ وَصَابُونٍ وَنُخَالَةٍ) مِنْ كُلِّ مَا لَهُ قُوَّةُ إزَالَةٍ (مَقَامَ تُرَابٍ وَلَوْ مَعَ وُجُودِهِ) - أَيْ: التُّرَابِ - لِأَنَّهَا أَبْلَغُ مِنْهُ فِي الْإِزَالَةِ، فَنَصُّهُ عَلَى التُّرَابِ تَنْبِيهٌ عَلَيْهَا وَلِأَنَّهُ جَامِدٌ أُمِرَ بِهِ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ، فَأُلْحِقَ بِهِ مَا يُمَاثِلُهُ كَالْحَجَرِ فِي الِاسْتِجْمَارِ.
(وَيَضُرُّ بَقَاءُ طَعْمِ) النَّجَاسَةِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى بَقَاءِ الْعَيْنِ، وَلِسُهُولَةِ إزَالَتِهِ، فَلَا يَطْهُرُ الْمَحَلُّ مَعَ بَقَائِهِ.
وَ (لَا) يَضُرُّ بَقَاءُ (لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ) بَقَاءُ (هُمَا عَجْزًا) عَنْ إزَالَتِهِمَا دَفْعًا لِلْحَرَجِ، كَمَا لَوْ صُبِغَ ثَوْبٌ بِنَجَاسَةٍ، ثُمَّ غُسِلَ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ، وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ اللَّوْنِ لِأَنَّهُ عَرَضٌ، وَالنَّجَاسَةُ لَا تُخَالِطُ الْعَرَضَ، وَالْمَاءُ لَا يُخَالَطُ، فَإِذَا زَالَتْ الْعَيْنُ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ النَّجَاسَةِ زَالَتْ النَّجَاسَةُ بِزَوَالِهَا، جَزَمَ فِي " الْفُصُولِ " بِمَعْنَى ذَلِكَ.
وَيَطْهُرُ الْمَحَلُّ (وَإِنْ لَمْ يَزُولَا) - أَيْ: اللَّوْنُ وَالرِّيحُ - (إلَّا بِمِلْحٍ وَنَحْوِهِ) كَأُشْنَانٍ (مَعَ الْمَاءِ لَمْ يَجِبْ) اسْتِعْمَالُهُ مَعَهُ، قَالَ الشِّيشْنِيُّ: لَوْ خَضَّبَ يَدَهُ أَوْ شَعْرَهُ بِحِنَّاءٍ مُتَنَجِّسٍ بِبَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ ثُمَّ أَزَالَ الْحِنَّاءَ وَغَسَلَ الْمَحَلَّ وَبَقِيَ لَوْنُهُ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ، لِأَنَّهُ إذَا وَرَدَ الْمَاءُ عَلَيْهِ عَلِمْنَا أَنَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنْ النَّجَاسَةِ قَدْ زَالَ، وَإِنَّمَا يَبْقَى اللَّوْنُ، انْتَهَى.
(وَحَسَنٌ) فِعْلُ ذَلِكَ، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ «امْرَأَةٍ مِنْ غِفَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَهَا عَلَى حَقِيبَةٍ فَحَاضَتْ، قَالَتْ: فَنَزَلَتْ فَإِذَا بِهَا دَمٌ مِنِّي فَقَالَ: مَالَكِ لَعَلَّك نَفِسْت؟ قُلْت: نَعَمْ، قَالَ: فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِك، ثُمَّ خُذِي إنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ مِنْ الدَّمِ» وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْمِلْحَ لَيْسَ بِقُوتٍ وَإِنَّمَا يُصْلِحُ الْقُوتَ.
(وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَطْعُومِ آدَمِيٍّ) - كَدَقِيقٍ - (فِي إزَالَتِهَا) - أَيْ: النَّجَاسَةِ.
(وَيَتَّجِهُ إنْ لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِ) ، فَإِنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ، لِأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَلَا بَأْسَ)(بِاسْتِعْمَالِ نُخَالَةٍ) خَالِصَةٍ، (وَنَحْوُ دَقِيقِ بَاقِلَاءَ) كَدَقِيقِ حِمَّصٍ وَعَدَسٍ (فِي غَسْلِ) أَيْدٍ وَنَحْوِهَا لِلتَّنْظِيفِ.
(وَمَا نَجِسَ) مِنْ مَحَلٍّ طَاهِرٍ (بِ) إصَابَةِ مَاءِ (غَسْلَةٍ)(يُغْسَلُ) ذَلِكَ الْمَحَلُّ (عَدَدَ مَا بَقِيَ بَعْدَهَا)، أَيْ: تِلْكَ الْغَسْلَةِ، لِأَنَّهَا نَجَاسَةٌ تَطْهُرُ فِي مَحَلِّهَا بِمَا بَقِيَ مِنْ الْغَسَلَاتِ فَطَهُرَتْ بِهِ فِي مِثْلِهِ، فَمَا تَنَجَّسَ بِرَابِعَةٍ مَثَلًا غُسِلَ ثَلَاثًا إحْدَاهُنَّ (بِتُرَابٍ طَاهِرٍ حَيْثُ شُرِطَ، وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ) قَبْلَ تَنَجُّسِ الْمَحَلِّ الثَّانِي، فَإِنْ كَانَ اسْتَعْمَلَ التُّرَابَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُعِدْ.
(وَيَطْهُرُ نَحْوُ آنِيَةٍ وَسِكِّينٍ) وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَتَشَرَّبُ النَّجَاسَةَ (بِمُرُورِ مَاءٍ عَلَيْهِ وَانْفِصَالِهِ عَنْهُ سَبْعًا) ، وَلَا يَكْفِي مَسْحُهُ لَوْ كَانَ صَقِيلًا كَسَيْفٍ وَمِرْآةٍ، لِعُمُومِ مَا سَبَقَ مِنْ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْأَنْجَاسِ، وَالْمَسْحُ لَيْسَ غَسْلًا.
(وَيُغْسَلُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (بِخُرُوجِ مَذْيٍ) مِنْ (ذَكَرٍ وَأُنْثَيَانِ مَرَّةً) ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ، قِيلَ لِتَبْرِيدِهِمَا، وَقِيلَ لِتَلْوِيثِهِمَا غَالِبًا لِنُزُولِهِ مُتَسَبِّبًا.
(وَ) يُغْسَلُ (مَا أَصَابَهُ) الْمَذْيُ مِنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ بَلْ وَمِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ وَالثِّيَابِ (سَبْعًا) كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ.
(وَيُجْزِئُ فِي قَيْءٍ وَبَوْلِ غُلَامٍ لَمْ يَأْكُلْ طَعَامًا لِشَهْوَةٍ نَضْحُهُ، وَهُوَ غَمْرُهُ بِمَاءٍ) وَإِنْ لَمْ يَقْطُرْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى مَرْسٍ وَعَصْرٍ، لِحَدِيثِ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ «أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «إنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى وَبَوْلِ صَبِيٍّ أَكَلَ الطَّعَامَ» لِشَهْوَةٍ، فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ نُضِحَ، لِأَنَّهُ قَدْ يَلْعَقُ الْعَسَلَ سَاعَةَ يُولَدُ،
«وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَنَّكَ بِالتَّمْرَةِ» .
(وَيَتَّجِهُ الْمُرَادُ بِطَعَامٍ) : أَيَّ طَعَامٍ كَانَ جَامِدًا أَوْ مَائِعًا (غَيْرَ لَبَنٍ مُطْلَقًا) مِنْ آدَمِيَّةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ بِمَصٍّ مِنْ ثَدْيٍ أَوْ شُرْبٍ مِنْ إنَاءٍ وَلَوْ كَانَ تَغَذِّيهِ بِاللَّبَنِ، لِعَدَمِ غَيْرِهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَ) يُجْزِئُ (فِي نَحْوِ)(صَخْرَةٍ وَأَجْرِنَةٍ) صِغَارٍ مَبْنِيَّةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ مُطْلَقًا.
قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ " وَأَحْوَاضٍ وَحِيطَانٍ وَأَرْضٍ تَنَجَّسَتْ بِمَائِعٍ (أَوْ) بِنَجَاسَةٍ (ذَاتِ جُرْمٍ أُزِيلَ) ذَلِكَ الْجُرْمُ (عَنْهَا وَلَوْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ مُكَاثَرَتُهَا بِمَاءٍ حَتَّى يَذْهَبَ لَوْنُ نَجَاسَةٍ وَرِيحُهَا)، لِحَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ:«جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَهُمْ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
وَالْأَعْرَابِيُّ هُوَ خُوَيْصِرَةُ التَّيْمِيُّ وَإِنَّمَا نَهَاهُمْ عَنْ زَجْرِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَقُومَ فَيُنَجِّسَ مَحَلًّا آخَرَ.
أَوْ لِأَنَّهُ إذَا أَقَامَ انْقَطَعَ بَوْلُهُ فَيَتَأَذَّى بِالْحُقْنَةِ، أَوْ لِأَنَّهُمْ أَغْلَظُوا عَلَيْهِ وَحَقُّهُمْ الرِّفْقُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ نَهْيَهُ لَهُمْ كَانَ لِأَجْلِ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ كَيْفِيَّةَ غَسْلِ النَّجَاسَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فَإِنْ بَقِيَ اللَّوْنُ وَالرِّيحُ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ تَطْهُرْ لِأَنَّهُ دَلِيلُ بَقَائِهَا، (مَا لَمْ يُعْجَزْ) عَنْ إذْهَابِهِمَا أَوْ إذْهَابِ أَحَدِهِمَا، فَيَطْهُرُ كَغَيْرِ الْأَرْضِ.
(وَلَوْ) بَقِيَ الْمَاءُ (وَلَمْ يَنْفَصِلْ عَنْهَا)، أَيْ: الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا، وَعَنْ مَحَلِّ بَوْلِ الْغُلَامِ فَتَطْهُرُ مَعَ بَقَاءِ الْمَاءِ عَلَيْهَا لِظَاهِرِ مَا تَقَدَّمَ.
وَلَا يَطْهُرُ (بِغَسْلِ دُهْنٍ تَنَجَّسَ) لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «سُئِلَ عَنْ السَّمْنِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ، فَقَالَ: إنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
وَلَوْ أَمْكَنَ تَطَهُّرُهُ لَمَا أَمَرَ بِإِرَاقَتِهِ.
(وَ) لَا تَطْهُرُ (أَرْضٌ اخْتَلَطَتْ بِنَجَاسَةٍ ذَاتِ أَجْزَاءٍ) مُتَفَرِّقَةٍ: (كَرَمِيمٍ وَدَمٍ جَافٍ وَرَوْثٍ) إذَا اخْتَلَطَ بِأَجْزَائِهَا، فَلَا تَطْهُرُ بِالْغَسْلِ، لِأَنَّ عَيْنَهَا لَا تَنْقَلِبُ، بَلْ بِإِزَالَةِ أَجْزَاءِ الْمَكَانِ بِحَيْثُ يُتَيَقَّنُ زَوَالُ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ.
(وَلَا) يَطْهُرُ (بَاطِنُ حُبٍّ وَ) لَا (إنَاءٍ) تَشَرَّبَهَا، (وَ) لَا تَطْهُرُ (سِكِّينٌ سُقِيَتْهَا) - أَيْ: النَّجَاسَة - بِأَنْ أُحْمِيَتْ وَسُقِيَتْ بِمَاءٍ نَجِسٍ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
(وَلَا) يَطْهُرُ (عَجِينٌ وَلَحْمٌ تَشَرَّبَهَا) - أَيْ: النَّجَاسَةَ - بِغَسْلٍ، لِأَنَّهُ لَا يُسْتَأْصَلُ أَجْزَاءُ النَّجَاسَةِ مِمَّا ذُكِرَ، قَالَ أَحْمَدُ فِي الْعَجِينِ: يُطْعَمُ النَّوَاضِحَ، وَلَا يُطْعَمُ لِشَيْءٍ يُؤْكَلُ فِي الْحَالِ. وَلَا يُحْلَبُ لَبَنُهُ، لِئَلَّا
يَتَنَجَّسَ بِهِ وَيَصِيرَ كَالْجَلَّالَةِ.
(وَلَا) يَطْهُرُ (صَقِيلٌ كَسَيْفٍ) وَمِرْآةٍ وَزُجَاجٍ (بِمَسْحٍ) بَلْ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ كَالْأَوَانِي (فَيُنَجَّسُ نَحْوُ بِطِّيخٍ) كَقِثَّاءٍ وَخِيَارٍ (قُطِعَ بِهِ) قَبْلَ غَسْلِهِ، وَكَذَا كُلُّ مَا فِيهِ بَلَلٌ.
وَ (لَا) يُنَجَّسُ (رَطْبٌ بِلَا بَلَلٍ كَجُبْنٍ) كَمَا لَوْ قُطِعَ بِهِ يَابِسًا، لِعَدَمِ تَعَدِّي النَّجَاسَةِ إلَيْهِ.
(وَلَا) تَطْهُرُ (أَرْضٌ بِشَمْسٍ وَرِيحٍ وَجَفَافٍ) لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ أَنْ يُصَبَّ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ ذَنُوبٌ مِنْ مَاءٍ» وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَلِأَنَّهُ مَحَلٌّ نَجِسٌ فَلَمْ يَطْهُرْ بِغَيْرِ الْغَسْلِ كَالثِّيَابِ.
(وَلَا) تَطْهُرُ (نَجَاسَةٌ بِنَارٍ فَرَمَادُهَا وَبُخَارُهَا وَدُخَّانُهَا نَجِسٌ) إذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ إلَّا هَيْئَةُ جِسْمِهَا، كَالْمَيْتَةِ تَصِيرُ بِتَطَاوُلِ الزَّمَنِ تُرَابًا.
وَكَذَا صَابُونٌ عُمِلَ مِنْ شَيْءٍ نَجِسٍ، (وَلَا) تَطْهُرُ (بِاسْتِحَالَةٍ فَمُتَوَلِّدٌ مِنْهَا كَدُودِ جُرْحٍ وَصَرَاصِيرَ كُنُفٍ)، جَمْعُ: كَنِيفٍ، وَكَالْكِلَابِ تُلْقَى فِي مَلَّاحَةٍ فَتَصِيرَ مِلْحًا (نَجِسٌ) ، كَالدَّمِ يَسْتَحِيلُ قَيْحًا وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا» لِأَكْلِ النَّجَاسَةِ، فَلَوْ كَانَتْ تَطْهُرُ بِالِاسْتِحَالَةِ لَمْ يُؤَثِّرْ أَكْلُهَا النَّجَاسَةَ لِأَنَّهَا تَسْتَحِيلُ، (إلَّا عَلَقَةً يُخْلَقُ مِنْهَا) حَيَوَانٌ (طَاهِرٌ) فَتَطْهُرُ بِذَلِكَ.
(وَ) إلَّا (خَمْرَةً انْقَلَبَتْ خَلًّا بِنَفْسِهَا) فَتَطْهُرُ.
لِأَنَّ نَجَاسَتَهَا لِشِدَّتِهَا الْمُسْكِرَةِ الْحَادِثَةِ لَهَا، وَقَدْ زَالَتْ مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ خَلَّفَتْهَا، كَالْمَاءِ الْكَثِيرِ الْمُتَغَيِّرِ يَزُولُ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ النَّجَاسَاتِ الْعَيْنِيَّةِ، (أَوْ) انْقَلَبَتْ خَلًّا (بِنَقْلٍ) مِنْ دَنٍّ إلَى آخَرَ، أَوْ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى غَيْرِهِ فَتَطْهُرُ لِمَا تَقَدَّمَ، وَ (لَا) تَطْهُرُ بِنَقْلِ مَا ذُكِرَ (لِقَصْدِ تَخْلِيلٍ) ، لِخَبَرِ النَّهْيِ عَنْ تَخْلِيلِهَا فَلَا تَطْهُرُ، (وَدَنُّهَا) - أَيْ: الْخَمْرَةِ، وَهُوَ وِعَاؤُهَا - (كُلُّهُ مِثْلُهَا) يَطْهُرُ بِطَهَارَتِهَا، لِأَنَّ مِنْ لَازِمِ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهَا الْحُكْمُ بِطَهَارَتِهِ.
(وَإِنْ لَمْ يُصِبْ الْخَلَّ مَا أَصَابَهُ خَمْرٌ فِي غَلَيَانِهِ كَمُحْتَفَرٍ) فِي أَرْضٍ فِيهِ مَاءٌ كَثِيرٌ تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ، ثُمَّ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ فَيَطْهُرُ، وَمَحَلُّهُ تَبَعًا لَهُ.
وَكَذَا