الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفلق والناس
ليس فيهما وقف دون آخرهما وإن وقفت على رأس كل آية فحسن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يقف على رأس كل آية منهما، وسبب نزول السورتين أنَّه كان غلام من اليهود يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به اليهود حتى أخذ مشاطة رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسنان مشطه فأعطاه لليهود فسحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تولى ذلك لبيد بن أعصم اليهودي، ثمَّ دسها في بئر بني زريق يقال لها ذروان فمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتثر شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرى أنَّه يأتي النساء وما يأتيهن ويخيل إليه أنَّه يفعل الشيء وما يفعله فبينما هو نائم ذات يوم أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه، والآخر عند رجليه، فقال أحدهما لصاحبه: ما بال الرجل، قال: طُبَّ، قال: وما طُبَّ، قال: سحر. ورى ما وجع الرجل، فقال: مطبوب، فقال: ومن سحره، قال: لبيد بن أعصم، قال: فيماذا قال في مشط ومشاطة، وجف طلعة ذكر جف الطلعة وعاؤها، قال: وأين هو، قال: في ذروان تحت راعوفة البئر، و «الراعوفة» صخرة تترك في أسفل البئر إذا احترقت، فإذا أرادوا تنقية البئر جلس عليها المنقى، ويقال لها: أرعوفة، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا عائشة، أما شعرت أنَّ الله أخبرني بدائي، ثم بعث عليًا والزبير وعمارًا وثوبان، فأخرجوا الجف، وإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان مشطه، وإذا وترٌ معقد فيه إحدى عشرة عقدة. وروى أنَّها كانت مغروزة بالإبر (1). اهـ كواشي.
وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما، وقرأ:«قل هو الله أحد» والمعوَّذتين، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاثًا (2).
ومن قرأ المعوَّذتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تولى عنه الشيطان وله نباح كنباح الكلب (3).
وفي الحديث أنَّه كان صلى الله عليه وسلم قال: لعثمان بن عفان: «عليك بالمعوَّذتين فما تعوَّذ بأفضل منهما» (4).
وقال: «التمائم والرقى والتولة شرك، يكفيك أن تقرأ المعوَّذتين» (5). والتولة، بكسر التاء وفتحها: ما يشبه السحر.
(1) وللحديث روايات مختلفة أخرجها البخاري (3268، و 5763، و 5765، و 5766، و 6391)، ومسلم (7/ 14)، وابن أبي شيبة (8/ 30 /3570)، ومن طريقه ابن ماجه (3590 - الأعظمي)، وأحمد (6/ 50، و57، و63، و96)، والحميدي (259)، وابن سعد (2/ 196)، وأبو يعلى (3/ 194)، والبيهقي (2/ 2/157/ 2).
(2)
أخرجه النسائى فى الكبرى (6/ 197، رقم: 10624).
(3)
لم أستدل عليه.
(4)
لم أستدل عليه.
(5)
لم أستدل عليه.