الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَرْشِيفُ الحَمَدَاني:
===========
فَضْلُ الزَّوَاجِ في الإِسْلَام
عَن أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال:
" النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتي؛ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتي فَلَيْسَ مِنيِّ، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَم "
[حَسَّنَهُ الْعَلَاّمَةُ الأَلبَانيُّ في " سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ " بِرَقْم: 1846]
عَن أَبي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال:
" تَزَوَّجُواْ فَإِنيِّ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَم، وَلَا تَكُونُواْ كَرَهَابِنَةِ النَّصَارَى " 0
[صَحَّحَهُ الْعَلَاّمَةُ الأَلبَانيُّ في " الجَامِعِ " بِرَقْم: (5252)، رَوَاهُ الإِمَامُ الْبَيْهَقِيّ]
عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: " مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الإِيمَان؛ فَلْيَتَّقِ اللهَ في النِّصْفِ البَاقِي " 0 [حَسَّنَهُ الْعَلَاّمَةُ الأَلبَانيُّ في " الجَامِعِ الصَّحِيحِ " بِرَقْم: (6148/ 11093)، وَالحَدِيثُ رَوَاهُ الإِمَامُ الطَّبرَانيُّ في الأَوْسَطِ]
وَمِن هَذَا الحَدِيثِ الجَمِيلِ أَخَذَ الْعَامَّةُ قَوْلَهُمْ:
" الزَّوَاجُ نِصْفُ الدِّين " 0
كَيْفَ عَالَجَ الإِسْلامُ قَضِيَّةَ الْعِشْق
عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال:
" لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّينِ مِثْلَ النِّكَاح " 0
[صَحَّحَهُ الْعَلَاّمَةُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ بِرَقْم: 1847]
عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: " كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم شَبَابًا لا نجِدُ شَيْئًا؛ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ؛ مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَ ةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْج، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء " 0 [رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ بِرَقْم:(5066 / فَتْح)، وَالإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: 1400 / عَبْد البَاقِي]
بَعْضُ الأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ عَلَى بُطْلَانِ الزَّوَاجِ الْعُرْفيّ
وَعن أبى هريرةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال:
" لَا تُزوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَة، وَلَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزانِيَةَ الَّتي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا " 0 [صَحَّحَهُ الْعَلَاّمَةُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ بِرَقْم: 1882، وَهُوَ في الكَنْزِ بِرَقْم: 13015]
عَن أَبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال:
" لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيّ " 0 [صَحَّحَهُ الأُسْتَاذ شُعَيْب الأَرْنَؤُوط في المُسْنَدِ بِرَقْم: 19710، وَالْعَلَاّمَةُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ أَبي دَاوُدَ بِرَقْم: 2085]
عَن أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال:
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِل " 00 ثَلَاثَ مَرَّات 0
[صَحَّحَهُ الْعَلَاّمَةُ الأَلبَانيُّ في " سُنَنِ الإِمَامِ أَبي دَاوُدَ " بِرَقْم: 2083]
عَنْ محَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال:
" فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَام: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ في النِّكَاح " 0 [حَسَّنَهُ الْعَلَاّمَةُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ النَّسَائِيِّ بِرَقْم: 3369، وَالأُسْتَاذ شُعَيْب الأَرْنَؤُوط في المُسْنَدِ بِرَقْم: 15451]
إِشْهَارُ النِّكَاح؛ بِالْبَهْجَةِ وَالأَفْرَاح
عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَال: " أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنْ الأَنْصَار، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: " أَهْدَيْتُمْ الْفَتَاة " 00؟
قَالُواْ نَعَمْ، قَالَ صلى الله عليه وسلم:" أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنيّ " 00؟
قَالَتْ لَا؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَل؛ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُول: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ " 0
[حَسَّنَهُ الْعَلَاّمَةُ الأَلبَانيُّ في " سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ " بِرَقْم: 1900]
زَوَاجُ المُتْعَةِ وَنَظْرَةُ المَرْأَةِ إِلى الرَّجُلِ الَّذِي سَتَنَزَوَّجُه
عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهَنيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: " أَذِنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالمُتْعَة، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلى امْرَأَةٍ مِنْ بَني عَامِر، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَقَالَتْ مَا تُعْطِيني 00؟
فَقُلْتُ رِدَائِي، وَقَالَ صَاحِبي رِدَائِي، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلى رِدَاءِ صَاحِبي أَعْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِليَّ أَعْجَبْتُهَا، ثمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِيني، فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثَاً، ثمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:
" مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللَاّتي يَتَمَتَّع؛ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهَا " 0
[صَحَّحَهُ الْعَلَاّمَةُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ النَّسَائِيِّ بِرَقْم: 3368]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبي مُلَيْكَةَ رضي الله عنه قَال:
" سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاء؟
فَقَالَتْ رضي الله عنها: بَيْني وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ الله، وَقَرَأَتْ رضي الله عنها هَذِهِ الآيَة:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون {5} إِلَاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين {6} فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ العَادُون} {المُؤْمِنُون}
ثُمَّ قَالَتْ رضي الله عنها: مَا زَوَّجَهُ الله، أَوْ مَلَّكَهُ: فَقَدْ عَدَا " 0
[قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبيُّ في التَّلْخِيص: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَين، رَوَاهُ الحَاكِمُ في المُسْتَدْرَكِ بِرَقْم: 3484]