الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الثالث
"فيما اختلف فيه في رد خبر الواحد
"
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
اعلم أن خبر الواحد إذا ورد مخالفا لدليل آخر، فإما أن يكون ذلك الدليل مقطوعا به، أو مظنونا
.
فإن كان الأول فهو إما عقلى أو سمعي.
فإن كان عقليا نظر: فإن كان ذلك الخبر المخالف له قابلا للتأويل القريب الذي إذا سمعه أهل اللسان لم ينب عنه طبعه وجب تأويله، جمعا بين الدليلين، وإلا قطعنا بكذبه؛ لأن الدليل العقلي لا يحتمل الصرف عما دل عليه بوجه من الوجوه لا بالتخصيص، ولا بالتأويل، ولا بغيرهما فإذا لم يقطع بكذبه، أي أنه ليس من الشارع، لزم وقوع الكذب منه وأنه ممتنع.
وإن كان الثاني وهو أن يكون ذلك الدليل القطعي سمعيا فلا يخلو إما أن تكون المخالفة بحيث لا يمكن الجمع بينهما، أو يمكن، فإن لم يمكن الجمع بينهما فالحكم ما سبق، وإن كان ذلك الدليل قياسا.
هذا إذا علم تأخير المظنون عن المقطوع أو لا يعلم التاريخ فيهما؛ إذ لا يجوز الحمل على النسخ، فإن نسخ المقطوع بالمظنون غير جائز شرعا، وان كان جائزا عقلا؛ إذ لا يمتنع عقلا أن يقول الشارع: كلفتكم أن تعملوا بالكتاب والسنة المتواترة ما دام أن لا يرد بعده ما يناقضه، فإذا ورد ذلك بعده فقد كلفتتكم أن تعملوا بالكتاب والسنة المتواترة ما دام أن لا يرد بعده ما يناقضه، فإذا ورد ذلك بعده فقد كلفتكم بمقتضاه، وإن كان مظنونا فإن علم تأخير المقطوع عنه حمل على أنه منسوخ به، ولا يقطع بكذبه مع عدم إمكان الجمع لتحقق شرط النسخ.
وبهذا يفارق ما نحن فيه الصورة التي لم يعلم التاريخ فيها، فإنه وإن أمكن في تلك الصورة أن يحمل على أن المظنون منسوخ بالمقطوع لكن لم يتحقق شرط النسخ فلا نقطع به بمجرد الاحتمال فإن كذب الراوي أيضا محتمل، بل ربما هو أهون من الحمل على النسخ مع عدم تحقق شرطه.
وأما إذا كان يمكن الجمع بينهما بالتخصيص والتقييد، فإن كان ذلك بأن كان خبر الواحد عاما، أو مطلقا، أو المقطوع به خاصا أو مقيدا وجب تخصيصه، أو تقييده به وفاقا لا خلاف فيه، وإن كان عكسه فهو مبني على جواز تخصيص المقطوع بالمظنون، وعلى جواز تخصيص القياس وقد تقدم القول في أحدهما، وسيأتي في الآخر - إن شاء الله -.
وإن كان الثاني وهو أن يكون ذلك الدليل ظنيا: فإما أن يكون من جنسه من أخبار الآحاد، أو من جنس القياس، فإن كان الأول فسواء كانت المخالفة بينهما على وجه يمكن الجمع بينهما، أو لا يمكن فإنه لا يصار إلى تكذيب أحدهما بل يصار إما إلى التأويل بتخصيصه أو غيره، أو إلى النسخ أو إلى الترجيح، أو إلى التعادل إن قيل بإمكانه بحسب مواقعها على ما ستعرف ذلك في الترجيح - إن شاء الله -.
وإن كان الثاني فإن كانت المخالفة على وجه يمكن الجمع بينهما إما بأن يخصص خبر الواحد، أو يصرف عن ظاهره بوجه آخر من التأويل بالقياس فعل ذلك وفاقا، وإما بأن يخصص القياس بخبر الواحد فهذا مبني على جواز تخصيص العلة، فمن جوزه جعله كعكسه، ومن لم يجوزه جعله كما إذا كانت المخالفة على وجه لا يمكن الجمع بينهما.
وإن كانت المخالفة على وجه لا يمكن الجمع بينهما، فأصل ذلك القياس إن كان أيضا خبر واحد مثله، وبقية مقدمات القياس أيضا ظنية فها هنا الخبر مقدم على القياس لا محالة، ولا ينبغي أن يكون هذا من صور الخلاف
وإن كان كلام بعضهم مشعرا بأنها من جملة صور الخلاف.
وإن لم يكن كذلك بل هو ثابت إما بدليل مقطوع به والمقدمتان الباقيتان أعني كون الحكم معللا بتلك العله، وحصولها في الفرع ظنيتان، أو بخبر واحد راجح على ذلك الخبر والمقدمتان الباقيتان ظنيتان، أو أحدهما: وهو كون الحكم معللا بتلك العلة، فإن التنصيص على العله بقاطع مع ظن حكم الأصل لا يتصور، ففي هذه الصور / (100/أ) اختلفوا: فذهب الشافعي وجماعة نحو أحمد بن حنبل والكرخي إلى ترجيح الخبر على القياس مطلقا.
وذهب مالك رضي الله عنه إلى ترجيح القياس مطلقاً.
وذهب القاضي أبو بكر إلى التوقف.
ومنهم من ذهب إلى التفصيل، وذكروا فيه وجهين:
أحدهما: أنه إن كان راوي الخبر عالما ضابطا غير متساهل فيما يرويه، وجب تقديم الخبر على القياس، وإلا فهو في محل الاجتهاد وهو مذهب عيسى بن أبان.
وثانيهما: وهو ما ذكره أبو الحسين البصري: "أن علة القياس إن كانت منصوصة وكان النص الدال عليها مقطوعا به كان القياس مقدما على الخير، وإن كانت المقدمة الثالثة ظنية؛ لأن النص على العلة كالنص على الحكم ولو كان الحكم مقطوعا به لم يعارضه الحكم المظنون، وهذا يستقيم إن قلنا: إن التنصيص على العلة لا يخرجه عن القياس، وإلا فليس هو من هذا الباب.
وإن لم يكن النص الدال عليها مقطوعا به، فإما أن يكون الحكم في الأصل ثابتا بنص مقطوع به أو لا يكون، فإن كان الأول كان في محل الاجتهاد وإن كانت المقدمة الباقية قطعية، وهذا التقييد وأمثاله وإن لم يكن مصرحا به في كلامه لكنه مأخوذ من إشعار كلامه من حيث إنه أطلق، فإن ظهر عند المجتهد رجحان أمارة القياس على عدالة الراوي كان القياس مقدما على الخبر وإن ظهر عنده رجحان عدالة الراوي على أمارة القياس كان الخبر مقدما على القياس عنده ويختلف ذلك باختلاف اجتهاد المجتهدين، وإن كان الثاني كان الخبر مقدما على القياس وإن كانت المقدمة الثالثة وهي حصول العلة في الفرع قطعية؛ لأنه يساوي أصل القياس في الظن ويختص بأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه القياس من المقدمات الزائدة، وإن لم تكن علة القياس منصوصة بل هي مستنبطة فلا يخلو: إما أن يكون الحكم في الأصل ثابتا بنص مقطوع به، أو لم يكن فإن كان الأول فهو في محل الاجتهاد كما سبق في المنصوصة المظنونة، وقال: ينبغي أن يكون هذا محل الخلاف بين العلماء، وإن كان الثاني فالخبر راجح لما سبق في المنصوصة المظنونة.
ونقل عن الحنفية: أن خبر الواحد إذا خالف الأصول لم يقبل؛ ولذلك لم يقبلوا خبر المصراة وخبر القرعة في العتق في مرض الموت
وخبر التفليس.
وليس المراد منه: الكتاب والسنة المتواترة، والإجماع، فإنه لم يوجد شيء من هذا في هذه الصور، فإذن المراد منه قياس الأصول، فإن أرادوا به القياس المقطوع به فهو مما لا نزاع فيه، لكنهم مطالبون بتحقيقه في هذه الأمور، وإن أرادوا به القياس الظني فحينئذ يتحقق معهم النزاع أيضا كما هو مع غيرهم.
احتج الأصحاب بوجوه:
أحدها: التمسك بحديث معاذ، فإنه قدم فيه العمل بالسنة على الاجتهاد من غير فصل بين السنة المتواترة، والمروية بطريق الآحاد، وصوبه
عليه السلام حيث قال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضاه الله ورسوله" ولو كان ذلك مختصا بالتواتر لبينه الرسول [ولم يتركه على إطلاقه، وإلا لكان مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة] وأنه غير جائز، وتخصيص بعض الأقيسة عنه كالقياس القطعي، أو الذي نص عليه عليته بنص قاطع لو سلم الحكم فيه لا يوجب تخصيص ما ليس مثله من الأقيسة ضرورة تحقق الفرق بينهما.
وثانيها: الإجماع، فإن بعض الصحابة رضي الله عنهم ترك اجتهاده بخبر الواحد:
إذ روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه حكم بحكم برأيه، فلما سمع من بلال ما يناقضه من حديث الرسول نقضه.
وروي عن عمر أنه قال في الجنين: "كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم."
وعنه أنه ترك رأيه في المنع من توريث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك وترك رأيه أيضا في تفاوت دية الأصابع لاختلاف منافعها، لما أن سمع ما في كتاب عمرو بن حزم أن في كل أصبع عشرا من الإبل.
وروي عنه أنه قال: "أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا".
فثبت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم ترك رأيه لخبر الواحد، ولم ينكره الباقون مع أنه كان شائعا ذائعا بينهم فكان إجماعا.
فإن قلت: لا نسلم إجماع الصحابة على ذلك، وهذا لأن عدم إنكار الباقين إنما يدل على الرضا ظاهرا لو لم يوجد منهم صريح الرد، وقد وجد ذلك.
فإن ابن عباس رضي الله عنه رد خبر أبي هريرة وهو قوله عليه السلام: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا" إذ قال: فما نصنع بمهراسنا؟ ووافقته في ذلك عائشة رضي الله عنها إذ
قالت: رحم الله أبا هريرة لقد كان رجلا مهذارا فما نصنع بالمهراس؟ وإنما كان ذلك لكونه مخالفا للقياس.
ورد هو أيضا خبره الآخر وهو قوله عليه السلام: "الوضوء مما مسته النار" بالقياس وقال: "ألسنا نتوضأ بالماء الحميم، فكيف نتوضأ بما عنه
نتوضأ" وردت عائشة خبر ابن عمر رضي الله عنهما وهو قوله عليه السلام: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله" لمخالفة القياس، فإن القياس يقتضي أن لا يؤاخذ أحد بذنب الآخر، فلا يكون عدم انكارهم دليلا / (101/أ) على الرضا، بل إنما لم ينكروا لكونه مجتهدا فيه، وليس للمجتهد أن ينكر على المجتهد الآخر إذا أدى اجتهاده إلى خلاف ما أدى إليه اجتهاده، وحينئذ لا يكون الإجماع حاصلا على ذلك.
قلت: أما الدليل على حصول الإجماع فما سبق.
وأما ردهم الخبر لمخالفة القياس فممنوع، أما قول ابن عباس: فما نصنع بمهراسنا، فلا نسلم أنه رد للخبر بل هو وصف للمشقة في العمل بموجب الخبر لعظم المهراس، وهذا كما يقول الإنسان إذا وقع في أمر مشق لا مندوحة له عنه: ما نصنع به.
سلمنا أنه رد للخبر لكن لا نسلم [أنه] لمخالفة القياس؛ وهذا لأنه ليس من الأصول مما يقتضي القياس عليه جواز غسل اليد من ذلك الإناء، حتى يقال: إنه رد الخبر لذلك.
سلمنا وجود القياس، لكن لا نسلم أنه رده لذلك القياس، بل لأنه لا يمكن الأخذ به من حيث إنه لا يمكن قلب المهراس لغسل اليد وذلك ليس قياسا، ولو سلم أنه قياس لكن لا نسلم أنه قياس مظنون.
وأما رده خبر الوضوء مما سمته النار، فلا نسلم أنه بالقياس؛ بل لأنه منسوخ بخبر آخر وهو ما روي "أنه عليه السلام أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ".
أو بما روي أنه سأله رجل وقال: أنتوضأ من لحم الغنم؟ فقال عليه السلام: "إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ" هذا إن علم تراخيه، وإلا
فالأخذ بما روينا من قبيل الترجيح بعد التعارض، والقياس الذي ذكره إنما ذكره للترجيح، أو لتقوية اعتقاد النسخ، فإنه يقتضي عدم التكليف به.
وبه خرج الجواب عن حديث ابن عمر رضي الله عنه فإنا لا نسلم أن عائشة إنما ردتها لأجل ما ذكروه من القياس، بل لصراحة نص الكتاب بخلافه وهو قوله تعالى:{ولا تزروا وازرة وزر أخرى} ، فثبت أنه لم يوجد منهم رد الخبر للقياس فكان الإجماع حاصلا ظاهرا لما سبق.
وثالثها: أن خبر الواحد أكثر إفادة للظن، وأقل احتمالا للخطأ من القياس فكان راجحا عليه.
وإنما قلنا ذلك؛ لأن صحة ما دل عليه خبر الواحد ووجوب العمل به إنما يتوقف على ثلاث مقدمات لا غير:
أحدها: ثبوته عن رسول الله عليه السلام.
وثانيها: دلالاته على الحكم.
وثالثها: أنه يجب العمل به.
والمقدمة الأولى ظنية؛ إذ لا نقطع بصحة متنه؛ لأن عدالة الراوي في أصله مظنونة، وبتقدير ثبوتها فصحة هذا الخبر أيضا مظنون؛ إذ العدل قد يكذب لسهو، وغفلة، ونسيان، والمقدمتان الباقيتان يقينيتان؛ إذ الكلام فيما إذا كان خبر الواحد خاصا دالا على شيء واحد لا يمكن تخصيصه بالقياس.
وأما صحة ما دل عليه القياس ووجوب العمل به، فإنه يتوقف على مقدمات كثيرة؛ لأن أصل ذلك القياس إن كان خبر الواحد فيتوقف على هذه
المقدمات الثلاث بعينها وزيادة، وهي المقدمات التي تختص بالقياس التي يذكرها، وإن كان دليلا مقطوعا به فالمقدمات الثلاث [فيه] أيضا مفتقر إليها، لكن غايته أنها تكون بأسرها يقينية فيزيد على الحكم الثابت بالخبر بكون المقدمات فيها بأسرها يقينية، وإحدى المقدمات في الخبر ظنية، لكن يتوقف بعد ذلك على مقدمات أخر:
أحدها: كون الحكم في الأصل معللا بعلة.
وثانيها: كونه معللا بالعلة الفلانية، وهذا يتوقف على كون ذلك الوصف صالحا للعلية، وأن لا يكون هناك ما يعارضه.
وثالثها: وجود ذلك الوصف في الفرع.
ورابعها: وجود شرائطها وارتفاع موانعها، وأن لا يكون هناك ما يعارضه.
وخامسها: وجوب العمل به، وهذه المقدمة يقينية، والأربع الأول ظنية وما يكون متوقفا على أقل المقدمات، مع أن أكثرها يقينية يكون أكثر إفادة للظن، وأقل احتمالا للخطأ من الذي يكون متوقفا على أكثر المقدمات مع أن أكثرها ظنية، وإذا كان كذلك وجب أن يكون راجحا لما تقدم من الأدلة النقلية والعقلية.
لا يقال: إن مراتب الظنون قد تتفاوت تفاوتا ظاهرا، فقد يكون الموقوف على ثلاث مقدمات أو أكثر، أكثر إفادة للظن من الموقوف على مقدمة واحدة لكون تلك المقدمات مظنونة بظنون قوية إليعاية وتلك المقدمة الواحدة مظنونة بظن ضعيف إلى غاية، وإذا كان كذلك فقد تعذر الحكم بالترجيح؛ بسبب قلة المقدمات مطلقا بل عندما لا يعارض ما في أحد الجانبين من الكيفية ما في
الجانب الآخر من الكمية، فكان ينبغي أن يكون الأمر فيه موكولا إلى نظر المجتهد كما قاله أبو الحسين البصري، من أنه في محل الاجتهاد، فإن ظهر رجحان أمارة عدالة الراوي ترجح الخبر وإلا فيتعارضان، أو يرجح القياس؛ لأنا نقول: لو خلينا والعقل لكان الأمر كما ذكرتم، في حديث معاذ، ولو كان ما ذكرتم من التفصيل جار في لبينه الرسول، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن ذلك الوقت كان وقت الحاجة إليه وهو ممتنع والصحابة كانوا يرجعون إلى الخبر من غير بحث عن أمارة القياس، وعن أمارة عدالة الراوي، ولو كان التفصيل / (102/أ) المذكور هو الحق لما جاز ذلك إلا بعد البحث عنه هذا ما قيل.
وفيه نظر؛ من حيث إن النظر في الخبر إنما هو في المقدمة الظنية، فإن المقدمتين الباقيتين قطعيتان ليستا في محل الاجتهاد والنظر، وإذا كان كذلك فالنظر فيه إنما هو في عدالة الراوي، وأمارة صدقه، وذلك كان في الصحابة ظاهرا في غاية القوة لا سيما بالنسبة إليهم قبل ظهور الفتن فيما بينهم، فجاز أن يقال: إنهم [إنما] كانوا يتركون القياس لكون أمارة صدق الخبر ظاهرة جلية عندهم فلم يكن ذلك مانعا من التفصيل المذكور وهو بعينه آت في حديث معاذ من حيث إنه عليه السلام كان يعلم أنه ما كان تصل إليه السنة إلا منه شفاها، أو من الصحابة، فعلى الأول ثبوته عن الرسول يقيني، وعلى الثاني ظني، لكن الظني قوي، فلم يكن ذلك الوقت وقت الحاجة إلى التفصيل فلم يجب البيان فيه.