الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الحادية عشرة
في التدليس
.
إذا روى الراوي الخبر عن رجل يعرف باسم فلم يذكره بذلك الاسم، وذكره باسم آخر لا يعرف به، أو لم يذكره باسم أصلا بل أرسل الخبر إرسالا.
فإن فعل ذلك؛ لأن المروي عنه ليس أهلا للرواية عنه فقد دلس على الناس فلا يقبل حديثه.
يقبل حديثه.
وإن فعل ذلك لصغر سن المروي عنه، أو لأن المروي عنه مما اختلف في قبول روايته وهو يعتقد قبول روايته كأهل البدع والأهواء فلم يذكره باسمه حتى لا يوقع فيه ويطعن فلا يقدح ذلك في قبول روايته مطلقا، فأما ذلك الخبر هل يقبل أم لا؟
فمن يقول: يكفي في العدالة ظهور الإسلام وعدم الفسق ظاهرا يقبل ذلك الخبر.
ومن لم يقبل بذلك بل يقول: لا بد من الفحص عن حاله واختبار باطنه بعد ظهور إسلامه فإنه يقبله إن قبل المرسل وإلا فلا؛ لأنه لا يتمكن من البحث عن عدالته حيث ذكره باسم لا يعرف به فصار كالمرسل.