الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث
في الركن الثاني وهو الحكم
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
في شرطه
.
وهو أن يكون شرعيًا، لم يتعبد فيه بالعلم.
وقد عرفت فيما سبق فائدة القيد الأول.
وأما قولنا: لم يتعبد فيه بالعلم، فاحترزنا به عما يتعبد فيه بالعلم كإثبات كون خبر الواحد حجة بالقياس على قبول الشهادة والفتوى على رأى من يزعم أنه من المسائل العلمية، وكون الاجتهاد جائزًا في طلب الحكم الشرعي قياسًا على جواز الاجتهاد في طلب القبلة؛ وذلك لان القياس التمثيلي [لم يفد] إلا الظن إذ تحصيل العلم بالمقدمتين أعنى كون هذا الحكم معللًا بالعلة الفلانية، وحصول تمام تلك العلة في صورة الفرع متعذر أو متعسر فإثبات المسألة العلمية به إثبات للعلمى بالظنى وهو ممتنع فلو حصل العلم بالمقدمتين على الندور لم يمتنع إثباته بالقياس التمثيلي لكنه لا يكون قياسًا شرعيًا مختلفًا فيه وهذا يستقيم إن أريد [به] تعريف الحكم
الذي هو ركن في القياس الظني الذى هو مختلف فيه، فأما إن أريد به تعريف الحكم الذى هو ركن في القياس كيف كان لا يستقيم ذلك بل يجب [حذف] قيد العلم عنه.