الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
لا يشترط في الأصل أن يكون قد انعقد الإجماع على أن حكمه معلل
، أو وإن ثبتت علته عنها بالنص، بل لو ثبت ذلك بالطرق العقلية الظنية جاز القياس عليه بما سبق من الأدلة.
وخالف فيه بشر المريسى وزعم أنه لا يقاس على أصل حتى يدل نص على عين علة ذلك الحكم، أو انعقد الإجماع على كون حكمه معللًا، وهر باطل أيضًا، لما سبق.
وكذلك لا يشترط في الأصل أن لا يكون محصورًا بالعدد بل يجوز القياس عليه سواء كان محصورًا أو لم يكن محصورًا.
وقال قوم: المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه، ولهذا قالوا: لا يجوز القياس على جواز قتل الفواسق الخمس في الحل والحرم لأنهن محصورات في قوله عليه السلام: خمس يقتلن في الحل والحرم).
ثم الدليل على جواز القياس عليه ما سبق من الادلة فإنها تدل على جواز القياس مطلقًا من غير اعتبار هذا الشرط.
وما يقال: بأنه لو امتنع القياس عليه لامتنع القياس على الاشياء الستة في تحريم الربا ضرورة حصرها في قوله عليه السلام: (لا تبيعوا البر بالبر) إلى آخره ضعيف؛ لأنهن غير محصورات باسم العدد، بل هي محصورات في الذكر وليس هو محل النزاع، بل النزاع فيما إذا كان الاصل محصورًا في اللفظ في عدد معين.
واحتجوا: بأن مفهوم العدد حجة وذلك يدل على نفي الحكم عما عداه.
وجوابه: منع أن مثل هذا المفهوم من العدد حجة.
سلمناه لكن القياس أقوى من المفهوم.
واحتجوا ايضًا: بأن جواز القياس عليه يبطل الحصر فلم يجز، كما إذا كان القياس يرفع شيئًا من مدلولات النص الدال على حكم الاصل. وجوابه: منع أن القياس عليه يرفع شيئًا من مدلولات النص بحسب الدلالة النطقية بل لو أبطل فإنما يبطل ما دل عليه بحسب المفهوم وقد تقدم جوابه.
الباب الثالث
في الركن الثاني وهو الحكم
وفيه مسائل: