الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
اختلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياس أم لا
؟ بعد اتفاقهم على أن استصحاب حكم العقل كاف فيه.
فاختار المحققون: بأنه يعرف "بقياس الدلالة" لا "بقياس العلة".
وقياس الدلالة هو: أن يستدل بانتفاء آثار الشيء وانتفاء خواصه على عدمه.
ويدخل تحته: الاستدلال بانتفاء الحكم/ (159 / أ) عن الشيء على انتفائه عن مثله؛ لأن من جملة خواص الشيء أنه مهما ثبت لشيء ثبت لمثله.
فأما بقياس العلة فلا؛ لأن العدم الأصلي أزلي، والعلة حادثة بعده فلا يعلل بها.
وهذا إنما يتم بأمرين:
أحدهما: أن عدم العلة لا يكون علة العدم، فإن بتقدير أن يجوز ذلك فإن عدم العلة أزلي أيضًا فجاز أن يعلل به العدم الأصلي الذى هو أزلي، إذ الأزلي لا يمتنع تعليله بالأزلي الموجب.
وثانيهما: أن لا يكون المراد من العلة الشرعية "المعرف" فإن بتقدير أن
يراد منها جاز ايضًا؛ لأن المتأخر يجوز أن يعرف المتقدم هذا كله في العدم الأصلي.
فأما الطارئ فإنه يجرى فيه القياسان وفاقًا؛ لأنه حكم شرعي حادث فهو كسائر الأحكام الوجودية يجرى فيه قياس العلة.