الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه
بحنب الخصوصية نوعية كانت أو شخصية، بل كل حكم انقدح فيه معنى مخيل غلب على الظن اتباعه فإنه يجوز أن يقاس عليه.
والدليل: [ما سبق من أدلة كون القياس حجة، فإنها تدل على جواز القياس عليه مطلقًا] من غير اعتبار هذا الشرط، ولأن الصحابة حين قاسوا في مسألة الحرام، وحد شارب الخمر، وغيرهما لم يعتبروا هذا الشرط بدليل انهم ما بحثوا عنه أصلًا في موضع ما بدليل عدم نقله.
وخالف فيه عثمان البتى فإنه زعم أنه لا يقاس على الأصل حتى تقوم الدلالة على جواز القياس عليه.
فإن أراد به: الدلالة عليه بحسب الشخصية فباطل قطعًا ـ وان أراد به حسب النوع فيقرب مذهبه من مذهب الحنفية في آن الحدود والكفارات، والمقدرات، والرخص، والمعدول عن قياس الأصول لا يقاس عليه، ويزيد بزيادة غير معتبرة في ذلك؛ لأن حاصل ما ذكروه في ذلك يرجع إلى أنهم اعتبروا أن لا يدل دليل على عدم جواز القياس على الأصل بحسب النوع، لأن كون تلك الأحكام في مظنة أن لا يعقل معناها دليل على عدم جواز القياس عليها [وهو يعتبر أن يدل دليل على جواز القياس] على كل أصل بحسب النوع، ولا شك في أنه غير معتبر لما تقدم من الدليل.