الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: يا سَلْمانُ شَفَى اللهُ سَقَمَكَ، وغَفَرَ ذَنْبَكَ، وعَافَاكَ في دِينِكَ وَجسْمِكَ إلى مُدَّةِ أجَلِكَ".
وروينا فيه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: مرضت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوّذني فعَوّذني يومًا، فقال:"بسم اللهِ الرحمَنِ الرحِيم، أُعِيذُكَ باللهِ الأحَدِ الصمَدِ الّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد، مِنْ شَر مَا تَجدُ"، فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا قال:"يا عُثمانُ تَعَوَّذْ بِهَا فما تَعَوَّذْتُمْ بِمِثْلِها".
باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره وكذلك الوصية بمن قرب سبب موته بحدٍّ أو قصاص أو غيرهما
روينا في "صحيح مسلم" عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما، أن
ــ
بالمدائن سنة خمس وثلاثين على الأكثر وقيل سنة اثنين وما ترك شيئًا يورث عنه رضي الله عنه قوله: (يا سلْيمَانُ) عبر بدله في الحصين بقوله يا فلان قال شارحه إنه نقل بالمعنى إذ المراد بالخطاب العام أي سليمان وغيره من المرضى والله أعلم. قوله: (سَقَمكَ) بفتحتين وضم فسكون أي مرضك. قوله: (وجسْمِكَ) أي بدنك. قوله: (إلى مدَّةِ أَجلِكَ) أي نهاية عمرك. قوله: (وَرَوَيْنَا فيهِ الخ) أخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير وفي سنده ضعف أشار إليه الحافظ. قوله: (استقَلّ قائمًا) أي ارتفع من مجلسه قائمًا للانصراف. قوله: (تَعوذْ بهَا) أي بهذه الكلمات وفي نسخة بهما والظاهر إنه من تصحيف الكتاب فالذي في أصل صحيح من كتاب ابن السني بها بضمير الواحدة الغائبة.
باب استحباب وصية أهل المريض
(ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره وى لك الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص أو غيرهما) أقول الأولى الوصية بمن قرب موته بسبب حد أو قصاص الخ. لأن السبب هو المقتضي للحد أو للقصاص والقريب إنما هو موته المسبب عما يقتضي ذلك والله أعلم. قوله: (وَرَوَيْنَا في صَحِيحِ مُسْلم الخ) قال الربيع في تيسير الأصول أخرجه الخمسة إلَّا البخاري قال الحافظ وأخرجه أحمد. قوله: (عَنْ عِمران بْنِ حصِينِ) هو أبو نجيد بنون وجيم مصغر عمران بن حصين بحاء وصاد
امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا رسول الله أصبتُ حدًّا فأقمه عليّ، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليَّها فقال: "أحْسِنْ إلَيها فإذا وَضَعَتْ فأتِني بِهَا، ففعل،
ــ
مهملتين ثم تحتية ثم نون مصغر ابن عبيد بن خلف بن سلول بفتح المهملة وضم اللام الخزاعي الكعبي الصحابي الجليل أسلم عام خيبر سنة سبع هو وأبو هريرة معًا وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات وبعثه عمر بن الخطاب إلى أهل البصرة ليفقههم وكان الحسن البصري يحلف ما قدم عليهم رجل خير لهم منه وكان مجاب الدعوة كثير العلم أبيض الرأس واللحية يلبس الثياب الحسنة واعتزل الفتنة وكانت الملائكة تسلم عليه فلما اكتوى تركته فلما ترك الكي عادت تسلم عليه الملائكة قال ابن سيرين سقى بطنه ثلاثين سنة وكان يعرض عليه الكي فيأبى وينهى عن الكي حتى كان قبل موته بسنتين فاكتوى ثم ترك ولي القضاء أيامًا لابن عامر فقضى على رجل بشيء
فقال له والله لقد قضيت علي بجور وقال شهد علي بالزور قال وما قضيت عليك فهو في مالي والله لا أجلس مجلسي هذا أبدًا روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قيل مائة وثمانون حديث اتفق الشيخان منها على ثمانية وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بتسعة روي عنه إنه قال ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى لأمهات أولاده بوصايا وقال من صرخ على منهن فلا وصية لها ومات بالبصرة سنة اثنين وخمسين وقيل سنة ثلاث واختلف في إسلام أبيه والصحيح إنه أسلم هو وأبوه معًا وذكره البخاري وغيره في الصحابة وحديث إسلام أبيه أخرجه الترمذي في الدعوات من جامعه وصححه ابن حبان والحاكم وذكره أبو الحسن المرادي في جملة العميان من الصحابة رضي الله عنهم كذا في العمدة للقلقشندي. قوله: (امْرأَةً مِنْ جُهينةَ) بضم الجيم وفتح الهاء بعدها مثناة تحتية ساكنة ثم نون ثم هاء اسم قبيلة في بعض طرق مسلم امرأة من غامد قال المصنف في شرحه وغامد بالغين المعجمة ودال مهملة بطن من جهينة. قوله: (أَحِسنْ إليْهَا) قال المصنف هذا الإحسان أي الأمر به له سببان أحدهما الخوف عليها من أقاربها أن تلحقهم المغيرة ولحاق العار بهم أن يؤذوها فأوصى بالإحسان إليها تحذيرًا من ذلك والثاني رحمة لها إن قد تابت وحرض على الإحسان إليها لما في قلوب النّاس من النفرة من مثلها وإسماعها الكلام المؤذي فنهى عن ذلك كله. قوله: (فإِذَا وَضَعَتْ الخ) فيه إنه لا يرجم الحبلى حتى تضع
فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فشُدَّت عليها ثيابُها، ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها".
ــ
سواء كان حملها من زنا أو غيره وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع بالإجماع وفيه أن الرجم للمرأة أيضًا إذا كانت محصنة كالرجل وهذا الحديث محمول على أنها كانت محصنة لأن الأحاديث متطابقة على إنه لا يرجم غير المحصن ثم لا يرجم غير المحصن ثم لا ترجم الحامل بل بعد وضع الحمل حتى يسقى ولدها اللبن ويستغني عنها بلبن غيرها وفيه أن الحمل يعرف ويحكم به وهذا هو الصحيح أشار إلى ذلك كله المصنف في شرح مسلم. قوله: (فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثيابُها) كذا في الأذكار بالدال المهملة وكذا أورده الربيع وقال رواه الخمسة إلّا البخاري وهو بضم الشين المعجمة مبني للمجهول وثيابها نائب الفاعل قال المصنف في شرح مسلم فشكت عليها ثيابها أي بتشديد الكاف هكذا هو معظم النسخ وفي بعضها فشدت بالدال بدل الكاف وهو معنى الأول وفي الحديث استحباب جمع ثيابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف في تقلبها وتكرار اضطرابها واتفق العلماء أنها لا ترجم إلَّا قاعدة أما الرجم فجمهورهم على أنه يرجم قائمًا وقال مالك قاعدًا وقال غيره يتخير الإمام بينهما. قوله: (ثم أَمَرَ بهَا) يحتمل أن يكون بالبناء للمفعول وسكت عن ذكر الفاعل للعلم به وكذا رأيته في أصل مصحح من الأذكار ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل وضمير الفاعل يعود للنبي صلى الله عليه وسلم كذا رأيته في أصل معتمد من تيسير الأصل للديبع قال المصنف فيه دلالة المذهب الشافعي ومالك وموافقيهما إنه لا يلزم الإمام حضور الرجم وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمهم الحضور وقال أبو حنيفة وأحمد يحضر الإمام وكذا الشهود إن ثبت ببينة ويبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت بالإقرار ويبدأ الشهود إن ثبت بالبينة وحجة غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر أحدًا ممن رجم اهـ. قوله: (ثمّ صلَّى
عَلَيْهَا) هذه الرواية صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليها وتتمته عند مسلم وغيره ممن ذكر فقال عمرًا تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل وفي رواية لمسلم ثم أمر بها فصلى عليها بالبناء للمفعول عند الطّبري وبالبناء للفاعل عند جماهير رواة مسلم قاله القاضي عياض قال وفي رواية ابن أبي شيبة وأبي داود ثم أمرهم أن يصلوا عليها واختلف العلماء في الصلاة على المرجوم فكرهها مالك وأحمد للإمام وأهل الفضل دون باقي النّاس قالا ولا يصلي عليه الإمام وأهل