الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو أوصى بأن يبنى عليه في مقبرة مسبَّلة للمسلمين، لم تنفذ وصيته، بل ذلك حرام.
باب ما ينفع الميت من قول غيره
أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم، ويصلهم مللا ابه. واحتجوا بقوله تعالى:{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: 10] وغير ذلك من الآيات المشهورة بمعناها، وفي الأحاديث المشهورة كقوله صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ"، وكقوله صلى الله عليه وسلم:"اللهُم اغفِرْ لِحَيِّنا وَمَيِّتِنا" وغير ذلك.
واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن،
ــ
الراء. قوله: (ولوْ أَوْصَى بأَنْ يُبنى عَليْهِ في مقبَرةٍ مُسبَلَةٍ للْمُسلِمينَ) وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أولًا ومثلها بل أولى موقوفة لذلك بل هي أولى لحرمة البناء فيها قطعًا قاله الأسنوي ودخل في المسبلة موات اعتيد الدفن فيه فهذه مسبلة وليست موقوفة فالمسبلة أعم. قوله: (بلْ ذَلِك) أي البناء في المقبرة المسبلة حرام كما في المجموع وغيرها لما فيه من التضييق مع أن البناء يتأبد بعد انمحاق الميت فيحرم النّاس تلك البقعة ولا يجوز زرع شيء في المقبرة المسبلة وإن تيقن بلاء من بها لأنه لا يجوز الانتفاع بها لغير الدفن فيقلع وقول الأسنوي يجوز بعد الدفن من محمول على المملوكة.
باب ما ينفع الميت من قول غيره
قوله: (أَجمَع العُلمَاءُ عَلَى أَن للأَموَاتِ) أي سواء كان من وارث أو أجنبي ينفعهم وفي الخبر إن الله يرفع العبد درجة في الجنة باستغفار ولده له والإجماع والخبر مخصصات وقيل ناسخان لقوله وأن ليس للإنسان إلَّا ما سعى إن أريد ظاهره وإلأ فقد أكثرا وافي تأويله ومنه أنه محمول على الكافر وإن معناه لا حق له إلا فيما سعي أما ما فعل عنه فهو محض فضل لا حق له فيه وظاهر مما هو مقرر في محله أن المراد بالحق هنا نوع تغلق ونسبة إذ لا يستحق أحد على الله ثوابًا مطلقًا خلافًا للمعتزلة ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب واستجابته محض فضل من الله تعالى لا يسمى ثوابًا عرفًا أما نفس الدعاء وثوابه فهو للداعي لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له نعم دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من جملة عمله كما صرح به خبر ينقطع عمل ابن آدام
فالمشهور من مذهب الشافعي وجماعة،
أنه لا يصل. وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء، وجماعة من أصحاب الشافعي، إلى أنه يصل، فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثواب ما قرأته إلى فلان، والله أعلم.
ــ
إلا من ثلاث ثم قال أو ولد صالح أي مسلم يدعو له جعل دعاءه من عمل الوالد، وإنما يكون منه ويستثنى من انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء لا المدعو به وعلى هذا التفصيل يحمل قول المصنف هنا ويصلهم أي الأموات ثوابه. قوله:(المشهور من مذهب الشافعي الخ) في شرح الروض هذا محمول على ما إذا أدى قراءته له أو نواه لم يدع له به اهـ، ونقل هذا الحمل في التحفة عن جمع ثم قال أما الحاضر ففيه خلاف منشاؤه الخلاف في أن الاستئجار على
القراءة على القبر على ماذا والذي اختاره في الروضة إنه كالحاضر في شمول الرحمة النازلة له عند القراءة وقبل محلها أن يعقبها بالدعاء له وقيل إن يجعل أجره الحاصل بقراءته للميت وحمل الرافعي على هذا الأخير الذي عليه عمل النّاس وسيأتي قول المصنف هنا فالاختيار إن يقول القارئ بعد فراغه الخ، وهذا قول الشالوشي من أصحابنا وأنت خبير بأن هذا الثاني صريح في أن مجرد نية وصول الثواب للميت لا يفيد ولو في الحاضر ولا ينافيه ما ذكره الأول لأن كونه مثله فيما ذكر إنما يفيده مجرد نفع لا حصول ثواب القراءة الذي الكلام فيه وقد نص الشافعي والأصحاب على ندب قراءة يس عند الميت والدعاء عقبها أي لأنه حينئذٍ أرجئ للإجابة ولأن الميت تناله بركة القرآن كالحي الحاضر لا الاستماع لأنه يستلزم القصد فهو عمل وهو منقطع بالموت وسماع الموتى هو الحق اهـ. قوله:(اللَّهمَّ اغْفرْ لأَهْلِ بقيع الغَرْقدِ) هو طرف آخر من حديث يأتي في باب زيارة القبور وحديث اللهم اغفر لحينا الخ. هو طرف من حديث أبي هريرة السابق في الدعاء في الصلاة على الجنازة. قوله: (وذهب أَحمد بنُ حنبل الخ) نقله ابن حجر في شرح المنهاج عن مذاهب الأئمة الثلاثة قال على اختلاف فيه عن مالك أنه يصل ثواب القراءة للميت بمجرد قصده بها واختاره كثير من أئمتنا. قوله (الاخْتيَارُ ألخ) في الروضة أن هذا أحد وجهين في وصول ثواب القراءة للميت قال والثاني من الوجهين ذكره الشيخ عبد الكريم الشالوشي أنه إن نوى القارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميت فتنفع الميت اهـ. قوله: (أَوصِلْ ثوابَ ما قَرأْتهُ) قال ابن
ويستحبُّ الثناء على الميت وذِكْر محاسنه.
وروينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن أنس رضي الله عنه، قال: مَرُّوا بجنازة فأثْنَوا عليها خيرًا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَجَبَتْ"، ثم مَرُّوا بأخرى،
ــ
الصلاح ينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما قرأناه أي مثله فهو المراد وإن لم يصرح به لفلان لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس له فما له أولى ويجري هذا في سائر الأعمال وبما ذكره في أوصل ثواب ما قرأناه الخ. يندفع إنكار البرهان الفزاري قولهم اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة وإلى المسلمين عامة لأن ما اختص بشخص لا يتصور التعميم فيه اهـ، وقال الزركشي الظاهر خلاف ما قاله فإن الثواب يتفاوت فأعلاه ما خصه وأدناه ما عمه وغيره والله يتصرف فيما يعطيه من الثواب بما شاء ومنع التاج الفزاري من إهداء القرب لنبينا صلى الله عليه وسلم معللًا بأنه لا يتجرأ على جنابه الرفيع بما لم يؤذن فيه وهو مما انفرد به ومن ثم خالفه غيره واختاره السبكي. قوله:(ويستَحبُّ الثناءُ علَى الميت الخ) أي إن كان أهلا لذلك لكن بلا إطراء كما سبق بيان ذلك.
قوله: (وَرَوَيْنَا في صحيحَي البُخَارِي ومُسلمٍ الخ) قال الحافظ وأخرجه أحمد وابن ماجة وللشيخين فيه طرق منها عندهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أيضًا من طريق وفيه فقال عمر فداك أبي وأمي وقال فيه من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرًّا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض قالها ثلاثًا ولفظ مسلم من هذه الطريق فيها وجبت وجبت
وجبت في الموضعين ورواية البخاري أخصر منها وليس فيها التكرار اهـ. بمعناه وأخرج الحافظ حديث أنس من وجه آخر قال فيه فائدة زائدة فقال عن أنس قال كنت قاعدًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت به جنازة فقال ما هذه الجنازة قالوا جنازة فلان الفلاني كان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها فقال وجبت جبت وجبت ثم مر بجنازة أخرى فقال ما هذه الجنازة فقالوا جنازة فلان الفلاني كان يبغض الله ورسوله ويعمل بمعصية الله وزسوله ويسعى فيها فقال وجبت وجبت وجبت فقالوا يا رسول الله أثني على الأولى خير وعلى الأخرى شر فما قولك فيهما وجبت فقال نعم يا أبا بكر إن لله ملائكة ينطقون على السنة بني آدم بما في المؤمن الخير والشر وقال الحافظ بعد تخريجه هذا حديث حسن أخرجه الحاكم على شرط مسلم
فأثْنَوا عليها شرًّا فقال: "وَجَبَتْ"، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: "هَذَا أثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لهُ الجنَّةُ، وهَذَا أثْنَيْتُمْ عَلَيهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أنْتُمْ شُهَدَاءُ الله في الأرضِ".
وروينا في "صحيح
ــ
وأخرجه البزار مختصرًا واستغربه ورجاله ثقات لكن في حرب مقال وإنما أخرج له مسلم في المتابعات اهـ. قوله: (فأثْنوا عَليْها شَرًّا) الثناء في الشر مجاز وقيل وعليه بعض المحققين بل حقيقة وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك مع نهيه عن سب الأموات لأن النهي في غير كافر ومنافق ومتجاهر بفسقه فالجنازة التي أثنوا عليها شرًّا يحتمل أن يكون واحدًا من هذه الثلاثة وفي مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على التي أثنوا عليها شرًّا وصلى على الأخرى. قوله: (مَا وَجبتْ) أي ما معناه. قوله: (فَقَال هَذَا أَثنيُتم عَليهِ الخ) أي فقال معناه أي معنى وجبت ما تضمنه قولنا هذا أثنيتم عليه خيرًا. قوله: (أَنتُمْ شهَداءُ الله في الأَرضِ) يحتمل أن يكون المراد من أنتم أيها الصحابة ويحتمل أن يكون المراد منه مطلق المؤمنين ويؤيد الثاني رواية المؤمنون شهداء الله في الأرض أوردها في المشكاة أي فإذا جرى على ألسنتكم ثناء بخير أو شر كان مطابقا لما عند الله أي باعتبار الغالب إن الله تعالى ينطق الألسنة في حق كل إنسان بما يعلمه التي لا يطلع عليها غيره ولا يظهر عليه من الأعمال الصالحة وغيرها فكأنه صلى الله عليه وسلم علم من هذا في حق هذين القطع لهما بالجنة أو النار أو أعلمه الله تعالى أنهما في باطن الأمر عنده على طبق ثناء النّاس عليهما فعلم إنه ليس المراد من خلق للجنة يصير للنار بقولهم ولا عكسه بل قد يقع الثناء بالخير أو الشر وفي الباطن خلافه إنما المراد أن الثناء علامة مطابقة وعلة دالة على ما في الواقع غالبًا كما أنبأ عن ذلك ترتيبه وجبت على الثناء المشعر بأن الثناء عليه لذلك ولهذا أشار إلى تشريف المثنين بقوله أنتم شهداء الله في أرضه أي شهداؤه الصادقون في ثنائهم لكونه يجرى على ألسنتهم ليطابق ما عنده تعالى غالبًا ففيه غاية التزكية منه صلى الله عليه وسلم لأمته بأن الله تعالى ما أنطقهم إلا ليصدقهم غالبًا في ثنائهم الواقع كالدعاء والشفاعة بوعده الحق الذي لا يخلف والعادة المنزلين منزلة الواجب الوقوع فلذا رتب على الثناء الوجوب بالمعنى المذكور لأنه تعالى لا يجب عليه شيء بعمل ولا بشهادة ولا بغيرهما تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا كذا في فتح الإله. قوله: (وَرَويْنَا في صَحيح
البخاري" عن أبي الأسود، قال: قدمتُ المدينةَ، فجلستُ إلى
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، فمرَّت بهم جنازة، فأثنَي على صاحبها خيرٌ، فقال عمر: وجبت، ثم مُرَّ بأخرى، فأثني على صاحبها خيرٌ، فقال عمر: وجبت، ثم مُرَّ بالثالثة، فأثني على صاحبها شُرٌّ، فقال عمر: وجبت، قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما مُسْلِم شَهِدَ لهُ أرْبَعَة بخَيرٍ أدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ"، فقلنا: وثلاثة؟ قال: "وثلاثة"، فقلنا: واثنان: قال: "واثنان"، ثم لَم نسأله عن الواحد،
ــ
البُخَارِي عَنْ أَبِي الأَسَودِ الخ) قال الحافظ أخرجه في موضعين في الجنائز وفي الشهادات ثم قال الحافظ بسندنا إلى البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا داود بن أبي
الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي قال قدمت المدينة وبها مرض وهم يموتون موتًا ذريعًا فجلست إلى عمر بن الخطاب فذكرنا الحديث كما ذكره المصنف ثم قال الحافظ وأخرجه الترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن حبان من طرق عن داود بن أبي الفرات قال ومنهم من اقتصر على المرفوع وهو قول أبي الأسود جلست إلى عمر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يموت فيشهد له ثلاثة بخير إلَّا وجبت له الجنة قالوا يا رسول الله واثنان قال واثنان ولم نسأله عن الواحد، قال الحافظ بعد تخريجه أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وقد عينت هذه الرواية نفي كون رواية البخاري موقوفة ولآخر حديث عمر شاهد من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرًا ألا قال الله تعالى قد قبلت علمكم وعفوت عما لا تعلمون، قال الحافظ بعد تخريجه هذا حديث حسن غريب أخرجه الحاكم عن مؤمل وقال صحيح على شرط مسلم واختلفوا فيه وأنسب ما قيل قول أبي حاتم صدوق يخطئ كثيرًا ووجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة عن النبي عن ربه عز وجل قال ما من عبد مسلم يموت وتشهد له ثلاث أبيات من جيرانه الادنين بخير إلّا قال الله تعالى قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم ورجاله ثقات إلَّا الشيخ المبهم الذي لم يسم وقد أخرج بعضه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة بسند ضعيف وللحديث طرف أخرى عن جماعة من الصحابة اهـ. قوله:(أدخَلهُ الله الجَنّة) قال ابن حجر في شرح المشكاة
والأحاديث بنحو ما ذكرنا كثيرة، والله أعلم.
ــ
لما تقرر أنهم بشهادتهم له بذلك فيكونون كالداعين الشافعين فيقبل الله منهم ذلك في حق المسلم ولجعل لها تأثيرا في تعجيل دخول الجنة وكأن سبب تخصيص المسلم بهذا سعة بظاهر الفضل والرحمة للمؤمنين وأن الله تعالى يعطيهم من خير ما عنده بأدنى سبب أو دعاء أو شفاعة اهـ، وقال المصنف في الحديث تأويلان أحدهما أن هذا لمن أثني عليه أهل الفضل وكان ثناؤهم مطابقا لأفعالهم فيكون من أهل الجنة فإن لم يكن كذلك فليس هو مراد الحديث.
قلت وعلى الثاني جرى الداودي قال الحافظ ابن حجر واقتصار عمر على ذكر أحد الشقين إما الاختصار أو لإحالة السامع على القياس والأول أظهر اهـ. ثانيهما وهو الصحيح المختار إن الحديث على عمومه وإطلاقه وإن كل مسلم مات فألهم الله النّاس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلًا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا لأنه وإن لم يكن أعماله مقتضية فلا تحتم عليه بالعقوبة بل هو في خطر المشيئة فإذا ألهم الله عز وجل الثناء عليه دلنا ذلك على أنه سبحانه قد شاء المغفرة له وبهذا تظهر فائدة الثناء وقوله وجبت أنتم شهد الله الخ. لو كان لا ينفعه إلَّا أن تكون أفعاله مقتضية لذلك لم يكن للثناء فائدة وقد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم اهـ. قوله: (والأَحادِيثُ بنَحْو مَا ذَكرْنا كثيرة)
قال الحافظ قال الترمذي بعد تخريج حديث أنس المذكور أول الباب وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة قال شيخنا في شرحه وفي الباب أيضًا عن سلمة بن الأكوع وابن عمر قلت وفيه أيضًا عن عامر بن ربيعة وأبي قتادة وأبي بكر بن أبي زهير عن أبيه ثم ذكر الحافظ من خرج رواية كل بما فيه طوال وحاصله باختصار إن حديث كعب بن عجرة أخرجه الطبراني وسنده ضعيف ولفظه نحو ما تقدم وفي حديث آخر له أخرجه الحافظ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا لأصحابه ما تقولون في رجل قتل في سبيل الله قالوا الجنة قال الجنة إن شاء الله ورسوله أعلم قال فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذو أعدل فقالا لا نعلم إلّا خيرًا أو قالوا الله ورسوله أعلم قال فما تقولن في رجل مات فقام رجلان ذو أعدل فقالا لا نعلم خيرًا أو قالوا النار وقال رسول الله مذنب والله غفور رحيم وحديث أبي هريرة قال مروا بجنازة على رسول الله فأثنوا عليها خيرًا فقال وجبت ثم مروا بجنازة