الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
ويستحبُّ التكبير ليلتي العيدين، ويستحبُّ في عيد الفطر من غروب الشمس
إلى أن يُحرم الإِمام بصلاة العيد، ويستحبُّ ذلك خلف الصلوات وغيرها من الأحوال. ويكثر منه عند ازدحام النّاس، ويكبر ماشيًا وجالسا ومضطجعا، وفي طريقه، وفي المسجد، وعلى فراشه. وأما عيد الأضحى، فيكبر فيه من بعد صلاة الصبح يومَ عرفة إلى أن
ــ
يصليها في تلك الليلة سوى رواتب الصلاة والوتر ليحصل الأكمل في القيام والله أعلم.
فصل في التكبير المرسل
ويقال له المطلق لعدم تقييده بصلاة ولا غيرها على المختار بخلاف التكبير المقيد قوله: (ويُستَحَبُّ في عِيدِ الْفِطرِ الخ) قالوا تكبيره آكد من تكبير ليلة النحر للنص عليه. أخرج البيهقي عن
الشافعي قال قال الله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] فقال سمعت بعض من أوعى من أهل العلم بالقرآن يقول ولتكملوا عدة شهر رمضان بصوم ولتكبروا الله على ما هداكم عند إكماله. قوله: (إِلى أَنْ يُحْرمَ الإمامُ بصلاةِ الْعيدِ) أي إن صلى جماعة فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرام نفسه فإن قصد ترك الصلاةَ بالكلية فالظاهر أن العبرة بتحريم الإِمام. قوله: (ويُستحبُّ ذَلِكَ خَلْفَ الصَّلواتِ) أي لكونه من جملة الوقت الذي يشرع فيه التكبير فمشروعيته خلفها لذلك لا بخصوصه، ويدل عليه قوله وغيرها من سائر الأحوال، وبهذا التأويل يوافق كلامه هنا ما صححه في باقي كتبه من أن هذا التكبير لا يسن عقب الصلوات إذ لم ينقل، وبهذا التأويل لعبارة الأذكار يعلم ما في قول بعض المتأخرين إنه صحح في الأذكار استحبابه عقب الصلوات، ويسن تأخر هذا التكبير عن أذكار الصلوات بخلاف التكبير المقيد فيقدم عليها وكذا يستحب التكبير المرسل في عيد الأضحى من غروب الشمس إلى أن يحرم الإِمام بالصلاة، ويشرع التكبير ليلته لغير الحاج وأما هو فيلبي إلى شروعه في أسباب التحلل لأنه شعاره، والمعتمر يلي إلى شروعه في الطواف. قوله:(وأَمَّا الأضْحى فَيكبِّرُ فيهِ) أي تكبرا مقيدا عقب الصلوات
يصلي العصر من آخر أيام التشريق، ويكبِّر خلف هذه العصر ثم يقطع، هذا هو الأصحُّ الذي عليه العمل، وفيه خلاف مشهور في مذهبنا ولغيرنا، ولكن الصحيح ما ذكرناه.
وقد جاء فيه أحاديث رويناها في سنن البيهقي، وقد أوضحتُ ذلك كله من حيث الحديث ونقل المذهب في "شرح المهذب" وذكرت جميع الفروع المتعلقة به، وأنا أشير هنا إلى مقاصده مختصرة.
قال أصحابنا:
ــ
وسكت عن التكبير المرسل في الأضحى اختصارا أو لعدم عمومه إذ الحاج يسن له التلبية حينئذٍ. قوله: (ويُستحبُّ ذَلِكَ الخ) يوهم أن الاستحباب المذكور يختص بعيد الفطر وليس كذلك بل يشمل العيدين كما صرح به في الروض والمجموع اهـ، وكون المبدأ صبح يوم عرفة والمنتهى عصر آخر أيام التشريق بالنسجة لغير الحاج على الأصح من ثلاثة أقوال في ذلك، أما الحاج فيبدأ من ظهر يوم النحر لأنها أول صلاة يصليها بعد التحلل ويختم بصبح آخر أيام التشريق لأنه آخر صلاة يصليها بمنى أي إن فعل بالأفضل من تأخير النفر وصلاة الظهر بالمحصب والمعتمر يكبر في هذه الأيام الثلاث وإن لم يقطع التلبية إلَّا عند الطواف، وصريح كلام المصنف هنا أن التكبير لا يدخل وقته إلَّا بفعل الصبح أي لغير الحاج والظهر للحاج وأنه ينقطع بفعل العصر والصبح للثاني فلا يكبر عقب ما صلاه قبل الأولين ولا بعد الآخرين ولو في الوقت، ثم هذا كله في التكبير الذي يسن رفع الصوت به لغير امرأة وخنثى بحضرة أجنبي ويجعله شعارا، أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه فلا منع كما نقله في الروضة عن الإِمام وأقره. قوله:(وقَدْ جاءَت فِيهِ أَحادِيثٌ الخ) قال في الخلاصة عن نافع أن ابن عمر كان يغدو إلى العيد من المسجد، وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإِمام رواه البيهقي وقال هذا هو الصحيح موقوف على ابن عمر قال وروي مرفوعًا وهو ضعيف ولفظه عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم
يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله
لفظ التكبير أن يقول: "اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ"، هكذا ثلاثًا متواليات، ويكرر هذا على حسب إرادته. قال الشافعي والأصحاب: فإن زاد فقال: "الله أكْبَرُ كَبِيرًا، والحَمْدُ لِلهِ كَثيرًا، وَسُبْحانَ الله بُكْرَةً وأصِيلا، لا إلهَ إلَّا اللهُ، وَلا نَعْبدُ إلَّا إياهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكافِرُونَ، لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ،
ــ
بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن ابن أم أيمن رافعًا صوته بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى، وإذا فرغ رجع على الحدادين حتى يأتي منزله، وفي رواية يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى وكلاهما ضعيف، قال البيهقي وإنه، الحديث محفوظ عن ابن عمر موقوف، قال وروي عن علي وجماعة من الصحابة مثله، وروى الشافعي مثله عن جماعة من التابعين تكبيرهم ليلة الفطر في المسجد يجهرون به ضعيف، والأحاديث الواردة في التكبير. منها أحاديث علي وعمار وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وفي رواية جابر لفظ التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلَّا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد رواها الدارقطني بأسانيد ضعيفة، وفي رواية عن جابر موقوفًا أنه قال الله أكبر ثلاثًا عن ابن عباس مثله وقول الحاكم رواية علي وعمار صحيحة مردود وقد أنكرها البيهقي وغيره من المحققين وضعفوها، قال الحاكم وصح التكبير من صبح يوم عرفة إلى العصر آخر أيام التشريق من فعل عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم اهـ. قوله:(أَمَّا لَفْظُ التكبير الخ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم إذا كان غداة عرفة أقبل على الصحابة فقال على مكانكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلَّا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أخرجه الحاكم ثم أخرج عن سعيد بن أبي هند عن جابر إنه سمعه يكبر في الصلاة أيام التشربق الله أكبر الله أكبر ثلاثًا وكان ابن عباس يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام النفر إلّا المغرب فيقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا ثلاثًا متواليات اتباعًا للسلف والخلف. قوله: (قَال الشَّافعِيُّ) أي في الأم. قوله: (بكْرةً وَأَصِيلًا) أي أول النهار