الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغاسلُ منه ما يكره، فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في النّاس ليكون ذلك زجرًا للناس عن البِدْعة.
باب أذكار الصلاة على الميت
اعلم أن الصلاةَ على الميت فرضُ كفاية، وكذلك غسلُه وتكفينُه ودفنُه، وهذا كلُّه مُجَمَعٌ عليه. وفيما يسقط به فرض الصلاة أربعة أوجه: أصحها عند أكثر أصحابنا: يسقط بصلاة رجل واحد، والثاني: يشترط اثنان، والثالث: ثلاثة، والرابع: أربعة: سواء صَلَّوا جماعةً أو فرادي. وأما كيفية هذه الصلاة،
ــ
غير غرض صحيح، أما غير مظهر البدعة ومثلها الفسق فلا يجوز ذكر ما يبدوا من حاله السيئ لغير من يعلم سوء حاله اهـ، والله أعلم.
باب أذكار الصلاة على الميت
قوله: (الصلاة عَلَى الميتِ الخ) إنما يجب ذلك في حق المسلم غير السقط والشهيد، أما الحربي فلا يجب فيه شيء من ذلك بل يجوز إغراء الكلاب على جيفته، وأما الذمي فيجب تكفينه ودفنه وفاء بذمته ويستحب غسله، وأما الشهيد المقتول في معركة الكفار فيحرم غسله والصلاة عليه والسقط إن بدت فيه أمارات الحياة فكتكبير في جميع الأمور الأربعة وإلا فإن لم يبلغ حد الروح غسل وكفن ودفن. قوله:(بصلاةِ رجلٍ واحد) المراد بالرجل فيه مقابل المرأة فيسقط بصلاة مميز ولو مع وجود مكلف، قال ابن حجر في التحفة ويحصل بفعل واحد وإن لم يحفظ الفاتحة وغيرها فوقف بقدرها ولو مع وجود من يحفظها فيما يظهر لأن المقصود وجود صلاة صحيحة من جنس المخاطبين وقد وجدت وسيأتي بسط لهذه المسألة في الكتاب في باب مستقل بذلك ومحل كونها لا تسقط إلا بصلاة رجل إن كان وإلا فلو لم يكن ثمة غير النساء توجه الفرض عليهن وسقط بفعل واحدة منهن وكذا يسقط بفعل صبي مميز أراده. قوله:(والثاني يُشترَطُ اثنانِ والثالثُ ثلاثة) دليلهما إنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من قال لا إله إلَّا الله وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة. قوله: (والرابعُ أَربعَةُ) أي كما يجب أي على هذا القول إن يحملها أربعة لأن ما دونه ازدراء بالميت. قوله: (سواءٌ صلوا فَرادَى أَو جماعَةً) أي على جميع هذه الأقوال ليست الجماعة
فهي أن يكبر أربع تكبيرات ولا بد منها، فإن أخل بواحدة، لم تصح صلاته، وإن زاد خامسة، ففي بطلان صلاته وجهان لأصحابنا، الأصح: لا تبطل، ولو كان
مأمومًا فكبَّر إمامه خامسة، فإن قلنا: إن الخامسة تبطل الصلاة، فارقه المأموم، كما لو قام إلى ركعة خامسة، وإن قلنا بالأصح: إنها لا تبطل، لم يفارقه، ولا يتابعه على الصحيح المشهور، وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا، أنه يتابعه، فإذا قلنا بالمذهب الصحيح: إنه لا يتابعه، فهل ينتظره ليسلِّم معه، أم يسلم في الحال؟ فيه وجهان، الأصح: ينتظره، وقد أوضحت هذا كله بشرحه ودلائله في "شرح المهذَّب". ويستحبُّ أن يرفع اليد مع كل تكبيرة. وأما صفة التكبير وما يستحبُّ فيه، وما يبطله، وغير ذلك من فروعه، فعلى ما قدَّمتُه في "باب صفة الصلاة" وأذكارها.
وأما الأذكار التي تقال في صلاة الجنازة بين التكبيرات، فيقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة،
ــ
شرطًا في صحة صلاة الجنازة. قوله: (أَربعَ تكبيرات) أي بتكبير الإحرام إجماعًا. قوله: (الأصحُّ لا تبطلُ) وإن نوى بها الركنية وذلك لثبوته في صحيح مسلم ولأنه ذكر، وزيادته ولو ركنا لا تضر كتكرر الفاتحة بقصد الركنية إما سهوًا فلا يضر جزمًا ولا مدخل
لسجود السهو في صلاة الجنازة. قوله: (ولا يتابعُهُ) أي ندبا لأن ما فعله غير مشروع عند من يعتد به لما تقرر من الإجماع ثم ظاهر عبارة المصنف إن الخلاف في جواز المتابعة وعدمها وصرح الغزالي في الوسيط وجماعة آخرون بأن الخلاف في الاستحباب نقله في التفقيه على السنة. قوله: (في الصحيح) عبر في المنهاج بقوله في الأصح ويحتمل إنه تردد في قوة الخلاف وضعفه فرأى قوته تارة فعبر بالأصح وضعفه أخرى فعبر بالصحيح. قوله: (الأصحُّ ينتظرُهُ) أي ندبا لتأكيد المتابعة. قوله: (ويستحبُّ أَنْ يرفَعَ اليد مع كل تكبيرةٍ) أي كما يرفعها في تكبيرة الإحرام فيكون راحتاه محاذيتين منكبيه وإبهاماه محاذيين شحمتي أذنيه ورؤوس أصابعه محاذية أعلاهما. قوله: (فيقرأُ بعد التَكبيرة الأُولَى الفاتحةَ) أي أو بدلها قال المصنف
وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة: يدعو للميت، والواجب منه ما يقع عليه اسم الدعاء، وأما الرابعة، فلا يجب بَعْدَها ذِكْرٌ أصلًا، ولكن يستحبُّ ما سأذكره إن شاء الله تعالى.
واختلف أصحابنا في استحباب التعوذ، ودعاء الافتتاح عقيب التكبيرة الأولى قبل الفاتحة، وفي قراءة السورة بعد الفاتحة على ثلاثة أوجه. أحدها: يستحبُّ الجميع، والثاني: لا يستحب، والثالث وهو الأصحُّ: أنه
ــ
في المنهاج قلت تجري الفاتحة بعد غير الأولى والله أعلم. قوله: (وبعدَ الثَانيةِ يُصلِّي عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم) هذان على سبيل التحتم فيتعين بعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الثالثة الدعاء للميت ولا يجوز خلو محل ذلك عنه ولما عري الفرق بين الفاتحة وغيرها مما ذكر اختار التعبير بغير الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وبه جزم المصنف في تبيانه وعبارته هنا توهم ذلك وانتصر له الأذرعي وغيره لكن بأن القصد بالصلاة الشفاعة والدعاء للميت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لقبوله ومن ثم سن الحمد قبل الصلاة فتعين محلهما الواردان فيه عن الخلف والسلف إشعارا بذلك بخلاف الفاتحة فلم يتعين لها محل بل يجوز خلو الأولى عنها وانضمامها إلى واحدة من الثلاث إشعار إبان القراءة دخيلة في هذه الصلاة ومن ثم لم يسن فيها السورة وظاهر تعين لدعاء للميت بأخروي لا بنحو اللهم احفظ تركته من الظلمة والطفل في ذلك كغيره قال ابن عبد السلام إن الأطفال لا يدعى لهم بتكفير السيئات بل برفع الدرجات لإفتقارهم إليها وروى مالك عن سعيد بن جبير إنه سمع أنسا يدعو للصبي في الصلاة عليه أن يعيذه الله من النار وليس هذا ببعيد لجواز أن يبتلى في قبره كما يبتلى في الدنيا أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التحفة لابن حجر وكأن الطفل كالمكلف في وجوب الدعاء لأنه وإن قطع له بالجنة تزيد مرتبته فيها بالدعاء منها كالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واستثنى الأذرعي غير المكلف وقوله الأشبه عدم الدعاء تعقب بأنه عجيب وبأنه باطل ولا يغني عنه قوله اللهم اجعله فرطًا لأنه دعاء باللام وهو لا يكفي إنه إذا لم لا يكف الدعاء بالعموم
الذي مدلوله كلية محكوم بها على كل فرد
يستحبُّ التعوُّذُ دون الافتتاح والسورة. واتفقوا على أنه يستحب التأمين عقيب الفاتحة.
وروينا في "صحيح البخاري" عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه صلى على جنازة، فقرأ فاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها
ــ
مطابقة فأولى هذا اهـ، وفي قوله وإن قطع له بالجنة نظر لأن الخلاف في دخولهم الجنة ثابت بين أهل السنة وقد حكاه المصنف في شرح مسلم وإن كان المحققون على أنهم في الجنة كما تقدم نعم الخلاف في غير أولاد الأنبياء فقد تقرر الإجماع على كونهم في الجنة حكاه أبو عبد الله المازري. قوله:(ندب التَّعوذ) أي لأنه سنة للقراءة كالتأمين. قوله: (دونَ الافْتِتَاح والسورَةِ) وذلك لطولهما في الجملة قال ابن حجر في التحفة ندب الإتيان بهما إذا صلي على غائب أو قبر أي أخذا من تعليل عدم استحبابها بأنه لا حد لكلماتها فلو ندبا لأديا إلى تركه المبادرة المتأكدة وهذا منتف في الصلاة على الغائب أو القبر.
قوله: (وَرَوَيْنَا في صَحيح الْبُخَارِي الخ) قال الحافظ وأخرجه أبو داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري المذكور أنها من السنة وهكذا أخرجه البيهقي ووافق أبا داود في لفظه وأخرجه البخاري من طريق محمد بن بشار ولم يسق لفظه مسلم وأخرجه النسائي عن محمد بن بشار بسنده المذكور في البخاري وساق لفظه فقال عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب فلما انصرف أخذت بيده فسألته فقلت تقرأ فقال إنه من السنة أو من تمام السنة وقال حسن صحيح وقد روي مرفوعًا صريحًا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب قال الحافظ بعد تخريجه هذا حديث غريب أخرجه الترمذي وقال الترمذي ليس إسناده بذاك، إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس قال الحافظ وللمرفوع شاهد أخرجه ابن ماجة من حديث أم شريك قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وفي سنده حماد بن جعفر العبدي وفيه لين عن شهر بن حوشب وفيه مقال قال الحافظ قال الشيخ في موضع من شرح المهذب إن ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس غريب قال الحافظ بعد إخراجه حديثه مرفوعًا وموقوفا وفيه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم -
سُنَّة، وقوله: سنة، في معنى قول الصحابي: من السُّنَّة كذا وكذا. جاء في "سنن أبي داود" قال: إنها من السُّنَّة، فيكون مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تقرَّر وعُرف في كتب الحديث والأصول. قال أصحابنا: والسُّنَّة في قراءتها الإسرار دون الجهر، سواء صليت ليلًا أو نهارا، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا. وقال جماعة منهم: إن كانت الصلاة في النهار أسر، وإن كانت في الليل جهر. وأما التكبيرة الثانية، فأقل الواجب عقيبها أن يقولَ: اللهم صَل على مُحَمدٍ. ويستحبُّ أن يقول: وعلى آلِ مُحَمدٍ، ولا يجب ذلك عند جماهير أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: يجب، وهو شاذ ضعيف، ويستحبُّ أن يدعوَ فيها للمؤمنين والمؤمنات إن اتَّسعَ الوقت له، نصَّ عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب،
ــ
وبيان حال سند كل طريق ما لفظه ومع هذه الطرق لا يطلق في حديث ابن عباس الغرابة ثم قال الشيخ وروى الشافعي عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري حديثًا فيه ذكر الصلاة على النبي وهو ضعيف أيضًا قال ابن معين مطرف كذاب اهـ. قال الحافظ في هذا الكلام نظر من أوجه. أحدها إن الشافعي احتج بمطرف فهو وإن ضعفه غيره حجة غير من يقلد الشافعي. الثاني إنه لم ينفرد به فقد رواه غيره كذلك ثم أخرج الحافظ من رواه كذلك الثالث إن الحديث هذا هو الحديث الآتي عن
الزهري عن أبي أمامة من رواية يونس وشعيب والليث ولو ساق الشيخ عند الزهري فيه لزال الإشكال فإنه صرح فيه بأنه صحيح على شرط الشيخين كما سيأتي. الرابع قوله أيضًا يشير إلى ضعف حديث ابن عباس لأنه عطفه عليه وليس بضعيف على الإطلاق والعلم عند الله. قوله: (سُنةٌ الخ) معناه إنه وإن كان موقوفًا لفظًا على ابن عباس إلّا إنه مرفوع حكمًا فلا يمنع وقف لفظه من الاحتجاج به عند من يمنع الأخذ بقول الصحابي. قوله: (وإنْ كَانَ بالليل جهرَ) أي بالفاتحة فالخلاف فيها فقط كما بينه أول كلامه. قوله: (ويستَحبُّ أَنْ يقولَ وعَلَى آلِ محمدٍ) سكت المصنف عن بيان أفضل صيغ الصلاة هنا وفي التحفة وظاهر إن
ونقل المُزني عن الشافعي، أنه يستحبُّ أيضًا أن يحمدَ الله عز وجل، وقال باستحبابه جماعة من الأصحاب، وأنكره جمهورهم، فإذا قلنا باستحبابه، بدأ بالحمد لله، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات، فلو خالف هذا الترتيب، جاز، وكان تاركًا للأفضل.
وجاءت أحاديث بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رويناها في "سنن البيهقي"، ولكني قصدت اقتصار هذا الباب، إذ موضعُ بَسْطِه كُتُبُ الفقه، وقد أوضحتُه في "شرح المهذب".
وأما التكبيرة الثالثة، فيجب فيها الدعاء للميت، وأقله ما ينطلق عليه الاسم، كقولك: رحمه الله، أو غفر الله له، أو اللهم اغفر له، أو ارحمه، أو
ــ
كيفية صلاة التشهد السابقة أفضل هنا أيضًا وكذا يستحب ضم السلام إلى الصلاة بما أفهمه قولهم إنما لم يحتج إليه في الصلاة لتقدمه في التشهد وهنا لم يتقدم فليس خروجًا من الكراهة ويفارق عدم سن السورة بأنه لا حد لكمالها فلو ندبت لأدى إلى ترك المبادرة للساعين بها. قوله: (ونَقلَ المُزَنيُّ) هو بضم الميم وفتح الزاي بعدها نون ثم تحتية مشددة قال الحافظ العسقلاني في مؤلفه في فضل الشافعي. المزني أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن عمرو بن إسحاق ولد سنة خمس وسبعين ومائة ولزم الشافعي لما قدم مصر وصنف المبسوط والمختصر من علم الشافعي واشتهر في الآفاق وكان آية في الحجاج والمناظرة عابدا عاملًا متواضعا غواصا على المعاني مات في شهر رمضان سنة أربع وستين ومائتين اهـ. قوله: (فإِذَا قلنَا باستحبابِه) أي وهو الأرجح.
قوله: (وجَاءَتْ أَحادِيثُ بالصَّلاةِ عَلَى رسُول صلى الله عليه وسلم) قال الحافظ هي ثلاثة ليس فيها شيء مصرح برفعه وترجع في التحقيق إلى اثنين. قوله: (وقَدْ أَوْضَحتُه في شَرْحِ المهذبِ) عن ابن عباس
إنه صلى على جنازة فأكثر ثم قرأ بأم القرآن فجهر بها ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ في شرحه أما الرواية التي ذكرها عن ابن عباس بزيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواها البيهقي عن غير ابن عباس فرواها بإسناده عن عبادة وجماعة من الصحابة وعن أبي أمامة بن سهل قال الحافظ كأنه ما رآه من حديث ابن عباس وإلَّا لذكره وقد وقع لي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا وحديث عبادة أخرجه البيهقي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة إنه سأل عبادة بن
الطف به، ونحو ذلك.
وأما المستحبُّ فجاءت فيه أحاديث وآثار.
فأما الأحاديث،
ــ
الصامت عن الصلاة على الميت فقال أنا والله أخبرك لتبتدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم إنه عبدك فذكر الحديث موقوفًا وأما الرواية عن جماعة من الصحابة فأخرجه الحافظ ابن حجر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من أكابر الأنصار وعلمائهم ومن أبناء الذين شهدوا بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم إنه أخبره رجال من أصحاب رسول الله ك صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة أن كبر الإمام ثم يصلي على النبي ثم يخلص الدعاء للميت في التكبيرات الثلاثة ثم يسلم تسليمًا خفيفًا حين ينصرف والسنة إن يفعل من وراء الإِمام مثل ما فعل وأخبرني بذلك وسعيد بن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك فذكرت الذي أخبرني لمحمد بن سويد الفهري فحدثني عن الضحاك بن قيس الفهري عن حبيب بن مسلمة الفهري في صلاة صلاها على ميت مثل الذي أخبر أبو أمامة قال الحافظ بعد تخريجه هذا الحديث صحيح لكنه موقوف وقد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين عن الزهري من طريق آخر فذكر الحديث كما ذكرنا متنا وسندا إلَّا ما يتعلق بابن المسيب وزاد في أوله أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن ويصلى على النبي قال ابن شهاب وأخبرني محمد بن سويد عن الضحاك بن قيس بنحو ذلك هكذا أخرجه النسائي وقال الشيخ في شرح المهذب إسناده على شرط الشيخين يعني الأولى قال أبو أمامة هذا صحابي وقوله السنة كذا في حكم المرفوع وتعقبه شيخنا في شرح الترمذي بأن أبا أمامة له رواية من النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر قلت وقد صرح البخاري والبغوي وابن السكن بأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحكم مرسله مرسل كبار التابعين وقد قالوا إنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم عامين فقط وقد ظهر من الروايتين السابقتين عن الزهري أن أبا أمامة حمله عن رجال من الصحابة فنقصت هذه الرواية الأخيرة عن الزهري ذكر شيوخ أبي أمامة كما سقط ذكر شيخ الضحاك وزيادة الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظا والراويان الأولان عن الزهري وهما يونس وشعيب أتقن من الثالث وهو الليث اهـ.
قوله: (وأَما المستحبُّ) أي حيث لم يخش تغير الميت ذلك. قوله: (أَحادِيث) أي مرفوعة. قوله: (وآثارٌ) بالمثلثة أي غير مرفوعة. قوله:
فأصحها ما رويناه في "صحيح مسلم" عن عوف بن مالك رضي
الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظتُ من دعائه وهو يقول: "اللهم اغْفِرْ لَهُ، وارْحَمْهُ، وعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وأكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بالمَاءِ والثلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايا كما نَقَّيْتَ الثوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَس، وأبْدِلْهُ دَارًا خَيرًا مِنْ دَارِهِ، وأهْلا خَيْرًا مِنْ أهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيرًا مِنْ زَوْجِهِ، وأدْخِلْهُ الجَنَّةَ،
ــ
(مَا رَوَيْناه في صحيح مسلم) قال في السلاح ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة زاد الحافظ وأخرجه أحمد وهو ما سقَط منَ سماع السند قديمًا اهـ.
قوله: (أغفِرْ لهُ) أي ذنوبه وارحمه أي برفع الدرجة زيادة على المغفرة وعافه من العذاب واعف عنه أي ما وقع له من تقصير في الطاعة وأكرمه هو دعاء من الإكرام والنزل بضمتين ما يهيأ للضيف من الطعام أي أحسن نصيبه من الجنة ووسع بكسر السين المهملة المشددة ومدخله بضم الميم وفتحها وباء معجمة وبهما قرئ قوله تعالى: {وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء: 31]، قال ابن الجزري بضم الميم يعني موضعا يدخل فيه وهو قبره الذي يدخله الله إليه قال ميرك لكن المسموع من أفواه المشايخ والمضبوط في الأصول أي من نسخ الحصن فتح الميم وكلاهما صحيح المعنى قال صاحب الصحاح المدخل الدخول وموضع الدخول أيضًا تقول دخلت مدخلا وتقول أدخلته مدخل صدق اهـ، ويجوز أن يكون بالضم موضع الإدخال وهو المناسب لهذا المقام. قوله:(واغسلهُ) بهمزة وصل أي غسل ذنوبه والبرد بفتحتين الغرض تعميم أنواع الرحمة والمغفرة في مقابل أصناف المعصية والغفلة. قوله: (ونقِّه) بتشديد القاف المكسورة من التنقية بمعنى التطهير والهاء فيه يحتمل أن تكون ضميرًا للميت وأن تكون هاء السكت وقوله من الخطايا أي من أثرها. قوله: (من الدنَسِ) بفتحتين أي الدرن قال ابن الجزري الدرن الوسخ. قوله: (وأَبدِلْهُ) بصيغة الدعاء من الأبدال أي عوضه دارًا من القصور أو من سعة القبور. قوله: (وَأَهْلا) أي من الغلمان والخدم. قوله: (وزَوْجًا) أي زوجة من الحور العين أو من نساء الدنيا وفي التحفة وظاهر أن المراد بالأبدال في الأهل والزوجة إبدال الصفات لا الذوات لقوله تعالى: (أَلحقنَا بِهِتم ذُريتهُمْ)[الطور: 21] ولخبر الطبراني وغيره
وَأعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ أوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ" حتى تمنيتُ أن أكونَ أنا ذلك الميت.
وفي رواية لمسلم: "وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النارِ".
وروينا في سنن أبي داود، والترمذي، والبيهقي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه صلى على جنازة،
ــ
أن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين ثم رأيت شيخنا قال وقوله أبدله زوجًا خيرًا من زوجة يصدق بتقديرها له إن لو كانت له وكذا في المزوجة إذا قيل أنها لزوجها في الدنيا يراد بإبدالها زوجًا خيرًا منه ما يعم إبدال الذوات وإبدال الصفات اهـ، وإرادته إبدال الذات مع فرض أنها لزوجها في الدنيا فيه نظر وكذا قوله إذا قيل كيف وقد صح الخبر به وهو أن المرأة الآخر أزواجها ولذا امتنعت أم الدرداء لما خطبت بعد موت أبي الدرداء ويؤخذ منه إنه فيمن مات وهي في عصمته ولم تتزوج بعده فإن لم تكن في عصمة أحدهم عند موته احتمل القول بأنها تخير أو أنها للثاني ولو مات أحدهم وهي في عصمته ثم تزوجت وطلقت ثم مات فهل هي للثاني أو للأول ظاهر الحديث أنها للثاني وقضية المذكور أنها للأول وإن الحديث محمول على ما إذا مات الأخير وهي في عصمته وفي حديث رواه جمع لكنه ضعيف، والمرأة منا ربما يكون لها زوجات في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلان الجنة لأيهما هي قال لأحسنهما خلقًا كان عندها في الدنيا اهـ. قوله:(وأَعذْهُ) بصيغة الأمر من الإعاذة أي وخلصه من عذاب القبر وعذاب النار إما بعدم الإدخال فيها أي بإنجائه منها.
قوله: (وفي روايةٍ لمسلم الخ) يجوز أن يكون المراد بفتنة القبر فتنة الممات كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في فتنة القبر أنها كمثل أو أعظم من فتنة الدجال وعليه فلا يكون فيه مع قوله وعذاب القبر تكرار لأن العذاب مرتب على الفتنة وليس نفسها والمسبب غير السبب ولا يقال المقصود زوال عذاب القبر لأن الفتنة بعينها أمر عظيم أشار إليه ابن دقيق العيد. قوله: (وَرَوَيْنَا في سننِ أَبِي دَاوُدَ والترمِذِي والبَيْهقي) قال في الحصن وأخرجه النسائي وأحمد وابن حبان والحاكم في المستدرك كلهم عن أبي هريرة وقال الحافظ إن الحاكم قال بعد تخريجه إنه صحيح على شرط الشيخين وليس كما قال فقد
فقال: "اللهُم اغْفِرْ لِحَيِّنا وَميِّتِنا، وَصَغِيرِنا وكَبِيرِنا، وذَكَرِنا وأُنْثَانا، وشَاهِدِنا وغَائِبنا، اللَّهُم مَنْ أحْيَيتهُ مِنَّا فَأحْيِهِ عَلى الإسلامِ، وَمَنْ تَوَفَّيتَهُ مِنَّا فتوَفَّهُ عَلى الإيمان، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمنا أجْرَهُ وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ".
قال الحاكم أبو عبد الله: هذا
ــ
نفى البخاري صحته اهـ. قوله: (أغفرْ لحيِّنا الخ) المراد بالشاهد فيه الحاضر قال التوربشتي سئل الطحاوي عن معنى الاستغفار للصغار مع إنه لا ذنب لهم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يغفر لهم الذنوب التي فضيت لهم أن يصيبوها بعد الانتهاء إلى حال الكبر وقال ميرك كل من القرائن الأربع في هذا الحديث يدل على الشمول والاستيعاب فلا يحمل على التخصيص نظرًا إلى مفردات التركيب فكأنه قيل اللهم اغفر للمسلمين أجمعين فهي من الكنايات الرمزية يدل عليه جمعه في قوله اللهم من أحييته منا الخ. قال في الحرز لا كلام في إفادة العموم والشمول لكن المغفرة لا تقابل إلَّا بالمعصية وهي غير متحققة من نحو الأطفال فحمله المحقق على صغار يصيرون كبارًا يتصور منهم وقوع الذنب والأظهر أن يراد بصغيرنا الشبان وبكبيرنا الشيوخ فيرتفع الإشكال والله أعلم اهـ. وفي شرح المشكاة لابن حجر هذا الإشكال في غير محله لأنه مبني على مقدمة متوهمة هي أن طلب المغفرة تستدعي سبق ذنب وليس كذلك فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مع عصمته العلية وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد مائة مرة فالصواب إن طلبها لا يستدعي ذنبا بل قد تكون لنيل الدرجات ومحو التقصيرات وبه يعلم إنه لا يحتاج إلى جواب الطحاوي أن المسؤول لهم مغفرة ذنوب قضيت عليهم الخ. على أن في هذا من البعد والتكلف ما هو غني عن البيان اهـ. قوله: (فأَحيه عَلى الإِسلام) بقطع الهمزة من أحيه، والإسلام الاستسلام والإنقياد لأمرك ونواهيك. قوله:(توفّيته) بتشديد الفاء أي قبضت روحه. قوله: (فَتوفّه عَلَى الايمانِ) أي التصديق القلبي إذ لا نافع حينئذٍ غيره. قوله: (تَحرِمْنَا) بضم الفوقية وفتحها، أجره أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به فإن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد. قوله:(ولا تفِتنَّا بعدَهُ) أي بتسليط الشيطان علينا حتى ينال
حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم".
ورويناه في "سنن البيهقي" وغيره، من رواية أبي قتادة:
ــ
منا مطلوبه وفي السلاح والحرز إن هذا اللفظ عند النسائي وعند غيره ما عبر به في الحصين ولا تضلنا بعده وظاهر إيراد المصنف هنا خلاف ذلك وفي كلام الحافظ إشارة إليه فإنه بعد ذكر الحديث من طريق له إلى قوله فتوفه على الإسلام قال أخرجه
النسائي ثم أخرجه بعد من طريق أخرى وقال بعد تمام السند فذكر مثله وزاد اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ثم أخرجه من طريق الطبراني في الدعاء أيضًا وقال أخرجه أبو داود ففي اقتصاره على قوله ولا تضلنا وعدم ذكر ولا تفتنا في رواية أبي داود تأييد لما في السلاح والحرز. قوله: (وَرَويْنَاه في سُنن البيهقي وغيرِهِ منْ رِوَايةِ أَبِي قتادةَ (قال الحافظ بعد تخريجه عنه قال جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت فسمعته يقول اللهم اغفر لحينا الحديث قال يحيى بن كثير أحد رجال سند حديث أبي قتادة وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بهذا وزاد اللهم من أحييته الخ. أخرجه النسائي في الكبرى وقال الترمذي سألت محمدًا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال أبو إبراهيم لا يعرف اسمه وأبوه له صحبة قلت فالذي يقال إنه عبد الله بن أبي قتادة فأنكر ذلك وقال أبو قتادة أسلمي وهذا أشهلي قلت فأي الروايات في هذا أصح اللهم اغفر لحينا وميتنا قال رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي في هذا أصح ورواية أبي سلمة عن أبي هريرة وعن أبي قتادة وعن عائشة ليست بصحيحة قال وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك قال الحافظ قلت ومع ذلك لم يخرجه في صحيحه لأن سنده على غير شرطه وإنما ضعف روايات يحيى للاضطراب فقد اختلف فيه على أبي سلمة هل هو عن أبي هريرة أو عن عائشة أو عبد الله بن سلام أو عبد الرحمن بن عوف قال وقد ذكرت الأول يعني حديث أبي هريرة وحديث عائشة أخرجه النسائي والحاكم وحديث عبد الله بن سلام أخرجه النسائي وحديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه البزار واختلف فيه على يحيى ابن أبي كثير فقيل عن أبي سلمة وقيل عن أبي إبراهيم
ورويناه في كتاب الترمذي، من رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وأبوه صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- أصحُّ الروايات في حديث: "اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنا وَمَيِّتِنا"، رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه. قال البخاري: وأصحُّ شيء في الباب، حديث عوف بن مالك. ووقع في رواية أبي داود:"فأحْيِهِ على الإيمَانِ، وَتَوَفّهُ على الإسْلامِ". والمشهور في معظم كتب الحديث، "فأحْيِهِ على الإسْلام، وَتَوَفّهُ على الإيمَانِ" كما قدَّمناه.
وروينا في سنن أبي داود، وابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إذا صَلَّيتُمْ عَلى المَيِّتِ فأخْلِصُوا لهُ الدُّعاءَ".
ــ
وقيل عن عبد الله بن أبي قتادة اهـ. قوله: (وَرَويْنَا في كتاب الترمذِي) وكذا رواه النسائي أيضًا كما نقله في السلاح. قوله: (عَنْ إبراهيمَ الأَشْهَلي عَنْ أَبيهِ) وانتهت روايته عند قوله وأنثانا قال الحافظ عن يحيى بن كثير راويه عن أبي إبراهيم قال يحيى وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بهذا الحديث وزاد اللهم من أحييته منا إلى قوله ولا تضلنا بعده اهـ. قوله: (قيلَ اسم أَبِي إبرَاهِيم عبد الله بنْ قتَادَةَ) ولا يصح لأن أبا قتادة أسلمي وهذا أشهلي أشار إليه الحافظ في التقريب. قوله: (قال الترمذِيُّ الخ) عبادة الترمذي وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشة وأبي قتادة وجابر وعوف بن مالك وحديث أبي إبراهيم حسن صحيح وسمعت محمدًا يعني البخاري أصح الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه الخ. قوله: (ووَقَع في رِوَايَةَ أَبِي دَاوُدَ الخ) ظاهر عبارة السلاح إنه كذلك عند الحاكم وابن حبان ومعنى الرواية صحيح أيضًا مطابق للأول لأن الإيمان والإسلام وإن اختلفا مفهومًا فهما متحدان في الماصدق.
قوله: (وَرَوَيْنَا في سُنن أَبِي دَاوُدَ الخ) قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في كتاب الدعاء ما لفظه وأخرجه ابن ماجة قال ابن حجر في شرح المشكاة وصححه ابن حبان. قوله: (فأَخْلِصُوا لهُ الدُّعاءَ) أي لا تخصوا معه غيره بل خصوه بدعاء ففيه وجوب الدعاء للميت بخصوصه وأخذ أئمتنا من
وروينا في "سنن أبي داود" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة:"اللهُم أنْتَ رَبُّهَا، وأنْتَ خَلَقْتها، وأنْتَ هَدَيْتَها للإسْلامِ، وأنْتَ قَبَضْتَ رُوحَها، وأنْتَ أعْلَمُ بِسِرها وَعَلانِيَتِها، جِئْنا شُفَعاءَ فاغْفِرْ لهُ".
وروينا في سنن أبي داود، وابن ماجه، عن واثلة بن الأشقع رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: "اللَّهُمَّ إن فُلانَ بنَ فُلانَةَ في ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ،
ــ
هذا الخبر أن الدعاء للميت بخصوصه بأمر أخروي أو ما يؤول إليه كاقضِ عنه دينه بعد التكبيرة الثالثة ركن لأنه المقصود الأعظم من الصلاة عليه وما قبله كالمقدمة له واستثناء بعضهم للطفل رد بأنه باطل إذ لو نظر لعدم تكليفه لم يصل عليه كما شذ به بعض السلف فلما وجبت الصلاة عليه لرفع درجاته وجب الدعاء له بذلك.
قوله: (وَرَوَيْنَا في سَننِ أَبِي دَاوُدَ) وزاد في السلاح والحصن والنسائي وقال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني وفي الدعاء ما لفظه هذا حديث حسن وأخرجه النسائي في الكبرى. قوله: (وَأَنْتَ قبضتَ روْحَهَا) أي أمرت بقبضها قاله ابن الجزري فالإسناد مجازي وفيه إنه لا حاجة لذلك والأصل الحقيقة ولا مانع منها والله أعلم. قوله (وعلانيتهَا) هو بتخفيف المثناة التحتية. قوله: (فاغفِرْ لهُ) عند النسائي فاغفر لها وتأنيث الضمير باعتبار النفس أو الروح التي هي الأصل فيكون الضمير على وفق الضمائر السابقة والتذكير باعتبار الشخص قيل أو التذكير للرجل والتأنيث للمرأة على تقدير تعدد الواقعة الدال عليه اختلاف الرواية.
قوله: (وَرَوَيْنَا في سننِ أَبِي دَاوُدَ وابْنِ ماجةَ الخ) قال الحافظ هذا حديث حسن. قوله: (اللَّهُمَّ هَذَا عَبدُك وابْنُ عبْدِكَ) ووقع في أثر عن إبراهيم النخعي عن سعيد بن منصور وفي حديث زيد بن ركانة وعند الطبراني اللهم عبدك وابن امتك. قوله: (فلانَ بن فلانٍ) بحذف ألف ابن في النسخة وإثباتها ووجد في بعض نسخ الحصين فلانًا بالتنوين وفلان الثاني منون في الجميع. قوله: (في ذِمْتِكَ) أي فعهدك من الإيمان كما يدل عليه قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِي} [البقرة: 40] أي ميثاقي. قوله: (وَحَبْلِ جِوارك) بفتح الحاء المهملة وإسكان الموحدة من جبل وكسر الجيم من جوارك أي أمانك كما يشير إليه قوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا} [آل عمران: 103]،
فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، وأنْتَ أهْلُ الوَفَاءِ وَالحَمْدِ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ".
واختار الإِمام الشافعي رحمه الله دعاءً التقطه من مجموع هذه الأحاديث وغيرها فقال: يقول: اللهم هَذَا عَبْدُكَ وابنُ عَبْدِكَ، خَرَجَ مِن رَوْحِ الدُّنْيَا وَسَعَتِها، ومَحْبُوبِها وأحِبَّائِه فيها، إلى ظُلْمَةِ القَبْرِ
ــ
وقال الطيبي الحبل
العهد والأمانة والذمة وحبل جوارك بيان لقوله ذمتك نحو أعجبني زيد وكرمه أي مات في كنف حفظك وعهد طاعتك وقال ابن الجزري أي خفارتك وطلب غفرانك وفي أمانك وقد كان من عادة العرب أن يخفر بعضهم بعضًا وكان الرجل إذا أراد سفرًا أخذ عهدًا من سيد كل قبيلة فيأمن به ما دام في حدودها حتى ينتهي إلى أخرى فيفعل مثل ذلك فهذا حبل الجوار أي ما دام مجاورًا أرضه قال في الحرز ويجوز أن يكون من الإجارة هو الأمان والنصرة. قوله: (فقهِ) بهاء الضمير وفي نسخة صحيحة من الحصن بهاء السكت أي فاحفظه. قوله: (فِتْنَةَ القبْرِ) أي اختباره أو عذابه. قوله: (أَهلُ الوَفاءِ) أي لقولك أوف بعهدكم. قوله: (وأَهلُ الْحْمدِ) أي بالتزكية والثناء والشكر والجزاء لمن ثبت على الإيمان وقام بحق القرآن والجملة حالية من فاعل قه أو استئنافية ويمكن أن يكون المعنى وأنت أهل الوفاء لقولك ادعوني أستجيب لكم وأهل الحمد أي اللائق به ليس إلَّا ومن كان كذلك لا يرد سؤال سائل. قوله: (فاغْفرْ) أي بمحو سيئاته. قوله: (وَارحَمْهُ) أي برفع درجاته. قوله: (واخْتارَ) الشافعي دعاء التقطه من مجموع هذه الأحاديث وغيرها قال الحافظ أكثره من غيره وبعضه موقوف على صحابي أو تابعي وبعضه ما رأيته منقولا فقوله خرج من روح الدنيا إلى قوله لاقيه لم أره منقولًا وكذا قوله اللهم نزل بك وأنت خير منزول به وكذا قوله ولقه برحمتك رضاك وكذا قوله وافسح له في قبره إلى قوله جنبيه لكن في أثر مجاهد عند عبد الرزاق ووسع عن جسده الأرض وكذا قوله ولقه الأمن برحمتك قال الحافظ فهذا لم أره منقولا اهـ. قوله: (وابْنُ عبْدِكَ الخ) هذا إنما يؤتى به في معروف الأب أما ولد الزنا فيقال فيه وابن امتك. قوله: (منْ رَوْحِ الدُّنيا وسَعتهَا) هو بفتح أوليهما المهملين أي نسيم ريحها واتساعها. قوله: (ومحْبُوبَهَا) قال في شرح الروض كذا وقع في نسخة من الروضة
ومَا هُوَ لاقِيهِ، كانَ يَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا أنْتَ، وأن مُحَمدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وأنْتَ أعْلَمُ بِه، اللهم إنَّهُ نَزَلَ بِكَ وأنْتَ خَيْرُ مَنْزولٍ بِه، وأصْبَحَ فَقِيرًا إلى رَحْمَتِكَ، وأنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَقَدْ جِئْناكَ رَاغِبِينَ إلَيْكَ، شُفَعاءَ لهُ، اللهم إنْ كانَ مُحْسِنًا فَزِدْ في إحْسانِه، وإنْ كانَ مُسِيئًا فتَجَاوَزْ عَنْهُ، وآتِهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَهُ، وَافْسَحْ لَهُ في قَبْرِهِ، وَجَافِ الأرضَ عَنْ جَنْبَيْهِ،
ــ
وكذا هو في المجموع والمشهور ومحبوبه ثم هو بالجر ويجوز رفعه بجعل الواو للحال اهـ. وأتى بالجملة الحالية لبيان انقطاعه وذله. قوله: (ومَا هُو لاقِيهِ) أي من فتنة القبر من جزاء عمله إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر ووقع في أثر عن عمر عند أبي شيبة تخلى من الدنيا قال الحافظ وتركها لأهلها. قوله: (كَانَ يَشهدُ أَنْ لا إِلهَ إلا أَنتَ إلى قوله أَعْلمُ بهِ) وقع ذلك في حديث أبي هريرة موقوفًا عند مالك ومرفوعا عند أبي يعلى وابن حبان في صحيحه وعند الحارث لا نعلم إلّا خيرًا وأنت أعلم به. قوله: (إنهُ نَزلَ بكَ) أي ضيفك وأنت أكرم الأكرمين وضيف الكرام لا يضام وما أحسن ما يعزى إلى الشيخ عبد الكريم الرافعي.
إذا أمسى فراشي من تراب
…
وصرت مجاور الرب الكريم
فهنوني أحبائي وقولوا
…
لك البشرى قدمت على كريم
قوله: (وأَنتَ خيْرُ منْزُولٍ بهِ) بتذكير الضمير يعود إلى الله سبحانه قال ابن حجر في التحفة
وليحذر من تأنيث به في منزول به فإنه كفر لمن عرف معناه وتعمده اهـ. قوله: (وقَدْ جئْناكَ) أي قصدناك. قوله: (وقِه فِتْنةَ القبْرِ) هذا إلى قوله وعذابه رواه مسلم من حديث عوف بن مالك قاله الحافظ وذلك بأن تثبته في جواب المسألة. قوله: (وعذَابه) أي وقه عذابه المسبب عن فتنته وبعضه في حديث واثلة وسيأتي ذكر القبر وأسماؤه في باب جواز الدعاء على الظالم إن شاء الله تعالى. قوله: (وافْسَحْ) هو بفتح السين المهملة أي وسع. قوله: (وجفِ الأرْضَ) أي ارفعها عن جنبيه بفتح الجيم وسكون النون تثنية جنب كما هو عبارة الأكثرين وفي بعض نسخ الأم الصحيحة عن جثته بضم الجيم وفتح المثلثة المشددة قال في المهمات وهذا أحسن لدخول
وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الأمنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَّى تَبْعَثَهُ إلى جَنَّتِكَ يا أرْحَمَ الراحِمِينَ، هذا نص الشافعي في مختصر المزني رحمهما الله.
قال أصحابنا: فإنْ كان الميت طفلا دعا لأبويه فقال: "اللَّهُم اجْعَلْهُ لَهُما فَرَطًا، واجْعَلْهُ لَهُما سَلَفًا، واجْعَلهُ لَهُما ذُخْرًا، وثَقِّلْ به مَوَازِينَهُما، وأفرْغْ الصَّبْرَ على قُلُوبِهما، ولا تَفْتِنْهُما بَعْدَهُ، ولا تَحْرِمْهُما أجْرَهُ". هذا لفظَ ما ذكره أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا في كتابه "الكافي"، وقاله الباقون بمعناه، وبنحوه قالوا: ويقول معه: "اللهم اغْفِر لِحَيِّنا وَمَيِّتِنا
…
" إلى آخره. قال الزبيري: فإن كانت امرأة قال: "اللهُم هَذه أَمَتُكَ"، ثم ينسق الكلام،
ــ
الجنبين والظهر والبطن اهـ. ووقع في أثر مجاهد عند عبد الرزاق ووسع عن جسده الأرض وهو يؤيد ما بحثه الإسنوي. قوله: (ولقِه الأَمنَ منْ عذَابك) أي الشامل لما في القبر وما بعده وأعيد بإطلاقه بعد تقييده بما تقدم اهتماما بشأنه إذ هو المقصود من هذه الشفاعة. قوله: (حتَّى تَبعثهُ إِلى جنتكَ) أي مسوقا في زمرة المتقين إليها. قوله: (فَرَطًا) في الصحاح الفرط بالتحريك الذي يتقدم الواردة فيهيئ لهم الإرسان والدلاء ويمدر لهم الحياض ويستقي لهم فعل بمعنى فاعل مثل تبع بمعنى تابع يقال رجل فرط وقوم فرط أيضًا وفي الحديث أنا فرطكم على الحوض ومنه قيل للطفل الميت اللهم اجعله لنا فرطًا أي أجرًا يتقدمنا حتى نرد عليه اهـ، ويقال إنه جمع فارط بمعنى سابق ثم الظاهر إنه يقال فرطا لأبويه في غير ولد الزنا أما هو فينبغي أن يقال إنه فرطًا لأمه ويقول فيمن أسلم تبعًا لأحد أصوله اجعله فرطا لأصله المسلم ويحرم الدعاء بأخروي لكافر وكذا من شك في إسلامه ولو من والديه بخلاف من ظن إسلامه ولو بقرينة كالدار هذا هو المتجه من اضطراب كثير ذي ذلك. قوله:(ذُخْرًا) بالذال المعجمة شبه تقدمه لهما بشيء نفيس يكون أمامهما مدخرًا إلى حاجتهما له بشفاعته لهما كما صح. قوله: (وَأَفرِغَ الصَّبرَ عَلَى قُلوبِهمَا) هو بقطع همزة أفرغ وهذا لا يأتي إلَّا في حي. قوله: (ولا تَفتِنهُمَا بعْدَهُ الخ) هذا جار في الحيين والميتين إذ الفتنة يكنى بها عن العذاب وذلك لورود الدعاء لوالديه بالرحمة والعافية ولا يضر ضعف سنده لأنه في الفضائل. قوله: (ثُمَّ يُنْسُقُ الكَلامَ) بتحتية ثم نون فسين مهملة فقاف أي
والله أعلم.
وأما التكبيرة الرابعة، فلا يجب بعدها ذِكْرٌ بالاتفاق، ولكن يستحبُّ أن يقول ما نصَّ عليه الشافعي رحمه الله في كتاب البويطي، قال: يقول في الرابعة: اللَّهُمَّ لا تحْرِمْنا أجْرَهُ ولا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. قال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا: كان المتقدِّمون يقولون في الرابعة: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201]. قال: وليس ذلك بمحكيٍّ عن الشافعي، فإن فعله كان حسنًا.
قلت: يكفي في حسنه ما قدمناه في حديث أنس في باب دعاء الكرب، والله أعلم.
قلت: ويحتج للدعاء في الرابعة
ــ
يجعل الكلام على ذلك النسق مرتبا وفي الروضة لو ذكر بقصد الشخص لم يضر وإن كان خنثى فقال الإسنوي المتجه التعبير بالمملوك أو نحوه والقياس إنه لو لم يعرف كون الميت ذكرًا أو أنثى أن يعبر
بالمملوك ونحوه ويجوز أن يأتى بالضمائر منكرة على إرادة الميت أو الشخص ومؤنثة على إرادة لفظ الجنازة وأنه لو صلي على جمع معًا يأتي فيه ما يناسبه وإذا اجتمع ذكور وإناث فالأولى تغليب الذكور لأنه أشرف. قوله: (يُستَحبُّ أنْ يقولَ ما نصَّ عَلَيهِ الشَّافعيُّ الخ) فزاد في التنبيه في آخره اغفر لنا وله واستحسنه الأصحاب فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم إنه كان يدعو في صلاة الجنازة بقوله اللهم لا تحرمنا أجره وفي رواية ولا تفتنا بعده ويستحب تطويل الدعاء بعد الرابعة لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم قيل وضابط التطويل إلحاقها بالثانية لأنها أخف الأركان قال ابن حجر في التحفة وهو تحكم غير مرضي بل ظاهر كلامهم إلحاقها بالثالثة أو تطويلها عليها ولو خيف تغير الميت أو انفجاره لو أتي بالسنن فالقياس كما قال الأذرعي الاقتصار على الأركان كان حسنًا أي مباحًا. قوله: (ويَكْفي في حُسْنهِ الخ) قال الحافظ ينبغي تقييده بأن لا يقصد التلاوة لما في حديث أبي أمامة بن سهيل ولا يقرأ إلَّا في التكبيرة الأولى اهـ. وقد علمت إن الصحيح جواز قراءة الفاتحة بعد أي تكبيرة شاء من الأربع ولا مانع من قصد الثلاثة بها. قوله: (ويُحتج لِلدُّعاءِ) أي لتطويله
بما رويناه في "السنن الكبير" للبيهقي، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أنه كبر على جنازة ابنةٍ له أربع تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا".
في رواية: كبر أربعًا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسًا ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح.
ــ
بشرطه السابق. قوله: (بِمَا في السُّنن الكَبير الخ) أخرجه الحافظ عن عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة فماتت ابنته فخرج إلى جنازتها على بغلة له فجعل النساء يبكين فقال لا ترثين فإن رسول الله نهى عن المراثي لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت ثم تقدم فكبر أربعًا عليها ثم قام في الرابعة يدعو قال رسول الله مثل وأخرجه الحافظ من طريق الإِمام أحمد عن عبد الله المذكور قال فذكر الحديث نحوه وقال فيه فكبر عليه أربع تكبيرات ثم قام هنية فسبح به بعض القوم فلما انفتل قال أكنتم ترون أني أكبر الخامسة قالوا نعم قال فإن رسول الله كان إذا كبر الرابعة قام هنية قال الحافظ بعد تخريجه حديث غريب أخرجه ابن المنذر والطحاوي والحاكم والبيهقي وقال الحاكم إنه حديث صحيح قال الحافظ وليس كما قال فإن مداره على إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف عند جميع الأئمة لم نجد فيه توثيقًا لأحد إلَّا قول الأزدي صدوق والأزدي ضعيف واعتذر الحاكم بعد تخريجه بقوله لم ينقم عليه بحجة وهذا لا يكفي في التصحيح اهـ.
قوله: (وفي رِوَاية أُكبِّرَ أَرْبعا فمكَثَ سَاعةً) أخرج الحافظ عن إبراهيم الهجري قال أمنا عبد الله
ابن أبي أوفى على جنازة ابنته فكبر أربعًا فمكث ساعة حتى ظننا إنه يكبر خامسة ثم سلم من يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا فقال إني لا أزيد على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع وقال الحافظ بعد تخريجه أخرجه البيهقي.