الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنه من ألفاظ الكفار، وهذا ظاهر الحديث، ونص عليه الشافعي رحمه الله في "الأم" وغيره، والله أعلم. ويستحبُّ أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، أعني نزول المطر.
باب ما يقوله إذا كثر المطر وخيف منه الضرر
روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن أنس رضي الله عنه، قال: دخل رجل المسجد يوم جمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السُّبُل، فادع الله يُغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم
ــ
من التشبه بهم اهـ، وهو مبني على القول بسد الذرائع وفيه خلاف للأصوليين. قوله:(لأنهُ منْ أَلفَاظِ الجَاهلية) قال في شرح مسلم في سبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيرها فيساء الظن بصاحبها ولأنها من شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم اهـ. قوله: (ويُستحَبُّ أَنْ يشكُرَ الله تَعَالى الخ) أي فالشكر سبب الزيادة قال تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7] اهـ.
باب ما يقول إذا كثر المطر وخيف منه الضرر
أي على البيوت والزروع ونحوها دوله: (رَوَيْنَا في صحيحَي البُخَارِي ومُسلم) قال الحافظ وأخرجه النسائي وابن خزيمة. قوله: (هلكَتِ الأَموالُ وانقطعتِ السُّبُل) قيل إن المراد أن الإبل ضعفت لقلة القوة عن السفر وقيل المراد نفاد ما عند النّاس من الطعام أو قلته فلا يجدون ما يجلبونه في الأسواق. قوله: (يُغِيثُنا) هكذا هو بالرفع على الاستئناف لأنه لم يقصد تسببه عن الطلب قبله أي أدع الله فهو يغيثنا وهذه رواية الأكثر في البخاري ورواه أبو ذر أن يغيثنا والكشميهني يغثنا بالجزم والياء فيه مضمومة والهمز من أغثنا في قولهم اللهم أغثنا للقطع كما في شرح مسلم للمصنف قال والمشهور في كتب اللغة إنه إنما يقال في المطر غاث الله به النّاس والأرض يغيثهم بفتح الياء أي أنزل
المطر قال القاضي عياض قال بعضهم المذكور في الحديث من الإغاثة بمعنى المعونة وليس من طلب الغيث إنما يقال في طلب الغيث
قال: "اللهم أغِثْنا، اللهُم أغِثْنا"، قال أنس: ولا والله، ما نرى في السماء من سحاب ولا قَزَعَة، وما بيننا وبين سَلْع -يعني الجبل المعروف بقرب المدينة- من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس
ــ
غثنا قال القاضي يجوز أن يكون من طلب الغيث أي هب لنا غيثًا أو رزقًا غيثا كما يقال سقاه الله وأسقاه أي جعل له سقيًا على لغة من فرق بينهما اهـ. وقال ابن الجزري أغثنا أي أنزل علينا الغيث وهو المطر. قوله: (فقَال اللهُم أَغِثْنا الخ) فيه استحباب الاستسقاء في خطبة الجمعة وذلك جائز ولقصد بالخطبة خطبة الجمعة وفيه جواز الاستسقاء منفردًا عن تلك الصلاة المخصوصة قال المصنف في شرح مسلم واغتربه الحنفية فقالوا هذا هو الاستسقاء المشروع لا غير وجعلوا الاستسقاء البروز إلى الصحراء والصلاة بدعة وليس كما قالوا بل هو سنة للأحاديث الصحيحة السابقة وصلاة الاستسقاء أنواع ولا يلزم من ذكر نوع إبطال نوع ثابت اهـ، وأنكر صاحب المرقاة نسبة القول ببدعة صلاة الاستسقاء إلى الحنفية وقال إنه غلط فاحش قال لأن أبا حنيفة إنما قال بعدم سنيتها ولا يلزم من عدم جعلها سنة كونه صلى الله عليه وسلم فعلها تارة وتركها أخرى أن تكون بدعة وبالغ في الرد على ابن حجر الهيتمي في هذا المقام على عادته معه في الكلام والله أعلم. قوله:(اللَّهمَّ أغِثنَا) هكذا هو مكرر في الأصول ثلاثًا ففيه استحباب تكرار الدعاء ثلاثًا. قوله: (ولا قَزَعَةٍ) بفتح القاف والزاي وبالعين المهملة القطعة من السحاب وجماعتها قرع كقصبة وقصب قال أبو عبيد وأكثر ما يكون ذلك في الخريف وقال ابن السيد القزع قطع من السحاب رقاق. قوله: (ومَا بيننَا وبينَ سَلْع الخ) أشار به إلى أن السحاب كان مفقودًا لا مستترًا وإلى عظيم كرامته صلى الله عليه وسلم على ربه بإنزال المطر سبعة أيام متوالية متصلة لسؤاله من غير تقدم سحاب ولا فزع ولا سبب آخر يحال عليه قال المصنف وسلع بفتح السين المهملة وسكون اللام جبل بقرب المدينة وقال في السلاح جبل بسوق المدينة. قوله: (مثْلَ الترْسِ) أي مثل الاستدارة ولم يرد أنها مثله في القدر. قوله: (ثم أمطرَتْ) هكذا هو في النسخ وسبق في باب صلاة الاستسقاء عن المصنف أن المذهب المختار
سبتًا، ثم دخل رجل من ذلك
الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السُّبُل، فادع الله يُمْسِكُها عنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: "اللهُم حَوَاليْنا
ــ
استعمال أمطر في الخير والشر وبذلك شهد هذا الخبر. قوله: (سَبْتًا) هو بالسين المهملة فالموحدة فالمثناة الفوقية قال المصنف أي قطعة من الزمان وأصل السبت القطع وقال غيره المراد بالسبت هنا الأسبوع كله قال ابن العز الحجازي وعبر عنه بالسبت من تسمية الكل باسم بعضه ووقع في رواية الداودي والحموي والمستملي للبخاري ستًّا وادعى بعضهم أنه تصحيف لأنه لا يطابق رواية إسماعيل بن جعفر في البخاري في القصة أنها سبع ورد ذلك بإمكان الجمع فرواية ستًّا محمولة على الأيام الكوامل ورواية سبعًا أضيف إليها يوم ملفق من يوم الجمعتين أشار إليه ابن العز الحجازي. قوله: (ثم دخل رجل الخ) قال شريك فسالت أنسًا هو الرجل الأول قال لا أدري أخرجه الشيخان قال الحافظ وأخرج البخاري عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنسًا يقول جاء رجل من البدو والشعبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية فذكر الحديث قال فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل فقال يا رسول الله الحديث وأفادت هذه الرواية أن السائل في الاستسقاء هو السائل في الاستصحاء وكأن أنسًا ذكره بعد
أن نسيه أو نسيه بعد أن ذكره وقد وقع في رواية قتادة عن أنس في الصحيح أيضًا فقام ذلك الرجل أو غيره وهي تشبه رواية شريك اهـ. قوله: (هلكَتِ الأَموالُ الخ) أي بسبب غير السبب الأول والمراد أن بكثرة الماء انقطع المرعى فهلكت المواشي أو هلكت لعدم ما يكنها من المطر. قوله: (يَمسكُها) يجوز فيه الرفع والسكون والضمير يعود الأمطار أو على السحابة أو على السماء والعرب تطلق على المطر سماء كما تقدم في الباب قبله. قوله: (حَولَيْنا) أي بحذف الألف وقال المصنف في شرح مسلم وفي بعض الصحيح حوالينا أي بإثباتها (قلت) وكذا هو في بعض نسخ الأذكار قال وهما صحيحان وفي الحرز يقال هو حولنا وحوالينا وحولينا كله بمعنى ولا يقال حواليه بكسر اللام وهو هنا ظرف
وَلا عَلَينا، اللهم على الآكام
ــ
وفيه حذف تقديره واجعله في الأماكن التي حوالينا اهـ. قوله: (ولا علَيْنا) فيه بيان للمراد بقوله حوالينا لأنها تشمل الطرق التي حولهم فأراد إخراجها بقوله ولا علينا قال الطيبي في إدخال الواو هنا معنى لطيف وذلك أنه لو أسقطها لكان مستسقيا للآكام وما معها فقط ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليست مقصودًا لعينه ولكن ليكون وقاية من أذى المطر اهـ. قالوا وليست مخلصة للعطف ولكنها للتعليل أيضًا اهـ، ونقل الدماميني مثله عن ابن المنير وزاد عنه أنها كواو التعليل وفائه فالمراد أنه إن سبق في قضائك أن لا بد من المطر فاجعله حوالى المدينة ويدل على أن الواو ليست لمحض العطف قرانها بحرف النفي ولم يتقدم مثله ولو قلت اضرب زيدًا ولا عمرًا ما استقام العطف ثم تعقبه الدماميني فقال لم يستقم إجراء هذا الكلام على القواعد وليس لنا في كلام العرب واو وضعته للتعليل وليست لا هنا للنفي وإنما هي الدعائية مثل لا تؤاخذنا والمراد أنزل المطر حوالينا حيث لا نستضر به فلم يطلب منع الغبث بالكلية وهو من حسن الأدب في الدعائية لأن الغيث رحمة الله ونعمته المطلوبة فكيف يطلب منه رفع نعمته وكشف رحمته وإنما يسأل سبحانه كشف البلاء والمزيد في النعماء وكذا فعل صلى الله عليه وسلم فإنما سأل جلب النفع ودفع الضر فهو استسقاء واستصحاء بالنسبة إلى محلين والواو لمحض العطف ولا جازمة لا نافية فلا إشكال البتة ولو حذفت الواو وجعلت لا نافية وهي مع ذلك للعطف لاستقام الكلام لكن أوثر الأول والله أعلم. لاشتماله على جملتين طلبيتين والمقام يناسبه اهـ. قوله:(الرفع عَلَى الآكام ألخ) قال ميرك هو بيان لقوله حوالينا ولا علينا والآكام بكسر الهمزة وقد تفتح وتمد وقال ابن الجزري إنه بالفتح والمد وقد يقصر جمع أكمة بفتحات قال ابن البرقي هو التراب المجتمع وقال الداودي أكبر من الكدية وقال الفزاري هي التي من حجر واحد وقال الخطابي وهي الهضبة الضخمة وقيل الجبل الصغير وقيل ما ارتفع من الأرض وقال في السلاح وجمع الأكمة أكم أي بفتحتين وأكم بضمتين وأكم أي كقفل وإكام وأكوم وأكوم كافلس الأخيرة عن ابن جني واستكام المكان صار أكمًا قال في الحرز وجمع إكام أي بكسر الهمزة أكم ككتاب وكتب وجمع الأكم آكام والحاصل أن الآكام المد فيه أصح دراية ورواية ويجوز فيه القصر وحينئذ يجوز فتح أوله وكسره وهو الملائم لقوله