الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يقوله إذا بلغه موت عدو الإسلام
روينا في كتاب ابن السني، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: أتيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد قتل الله عز وجل أبا جهلٍ، فقال:"الحَمْدُ لِلهِ الذِي نَصَرَ عَبْدَهُ وأعَزَّ دِينَهُ".
باب تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية
أجمعت الأمةُ على تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية، والدعاء بالويل
ــ
الكلام على بعضه في الباب قبله ويأتي باقيه في أذكار الصلاة على الميت. قوله: (بابُ ما يقولُه إِذَا بَلَغَهُ موتُ عدو الإسلام) أي من الكفار أو الخوارج أو غيرهم من أرباب الابتداع المفسدين للدين. قوله: (رَوَيَنا في كتاب ابنِ السُّني عَن ابن مسعودٍ الخ) أخرج الحافظ الحديث عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله إن الله قد قتل أبا جَهل قال الحمد لله الذي أعز دينه ونصر عبده قال وقال مرة وصدق وعده قال الحافظ هذا حديث غريب أخرجه النسائي في كتاب السيرة ولم يخرجه ابن السني عن النسائي وإنما أخرجه في
عمل اليوم والليلة من طريق علي بن المديني عن أمية بن خالد ورجاله رجال الصحيح لكن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه وأخرجه أحمد أيضًا وسياقه أتم ولفظه الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الحديث وفي آخره فقال هذا فرعون هذه الأمة اهـ. قوله: (نصَر عبدَه) أي النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام أريد به خاص نظير قوله أم يحسدون الناس فالمراد بالناس محمد صلى الله عليه وسلم.
باب تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية
قوله: (النياحَةِ) بكسر النون ويقال النوح هو رفع الصوت بالندب أي بتعديد شمائله نحو واكهفاه واجبلاه وهو حرام وإن لم يكن معه بكاء. قوله: (عَلَى تحريم النياحَةِ) لما صح في النياحات من التغليظات الشديدة الآتي بعضها ومن ثم كان كبيرة. قوله: (والدعاءِ بالويلِ والثُّبورِ) بمثلثة ثم موحدة أي الهلاك أي وما في معناه من نحو واكهفاه واجبلاه وعطف الدعاء بالويل على الدعاء بدعوى الجاهلية عطف تفسيري إن فسرت دعوى
والثبور عند المصيبة.
روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشقَّ الجُيُوب، وَدَعا بِدَعْوَى الجاهِلِيَّةِ" وفي رواية لمسلم: "أوْ دَعا أوْ شَقَّ" بأو.
وروينا في "صحيحيهما" عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ــ
الجاهلية في الأخبار بذلك قال المصنف في شرح مسلم دعوى الجاهلية النياحة وندب الميت والدعاء بالويل ونحوه ويحتمل أن يكون العطف للمغايرة وتفسير دعوى الجاهلية بمثل واكهفاه واجبلاه من الندب ويكون الدعاء بالويل والثبور خارجًا عنها وظاهر كلام ابن الجوزي في كشف المشكل ذلك والله أعلم والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام سموا بذلك لكثرة جهالاتهم. قوله: (رَوَينا في صحيحَي البخاري ومسلم الخ) ورواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة كلهم عن ابن مسعود كذا نقله في الجامع الصغير. قوله: (ليسَ منَّا) أي من أهل هدينا وطريقتنا وهذا وإن لم يقتض بوضعه الخرمة بدليل ليس منا من استنجى من الريح إلّا أنها معلومة من الخارج. قوله: (مَنْ لطمَ الخَدُودَ الخ) جمع خد وجمع هنا وإن كان للإنسان خدان فقط باعتبار إرادة الجمع فيكون من مقابلة الجمع بالجمع أو على حد قوله تعالى: {وَأَطْرَافَ النَّهَارِ} [طه: 130] فإن له طرفين كما إن للإنسان خدين وخص الخد بالذكر لأنه الواقع منهن وإلا فضرب باقي الوجه كذلك إذ هو أشرف ما في الإنسان وقد أمرنا باتقاء ضربه وكذا يحرم ضرب الرأس والصدر وخمش الوجه بالأظافير. قوله: (وفي روايةٍ لمسلم أَو دَعا أَو شقَّ) قال الحافظ بعد تخريجه بلفظ ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية ما لفظه أخرجه البخاري
ومسلم والنسائي وابن ماجة والحديث عند هؤلاء عن ثمان رجال كلهم يروونه عن الأعمش وقالوه كلهم بالواو إلَّا يحيى بن يحيى قال مسلم في روايته إياه عن يحيى بن يحيى وغيره قال يحيى أو شق أو دعا وقال أبو بكر وابن نمير ودعا وشق وأبو بكر هو ابن أبي شيبة ثم أخرجه مسلم من رواية أخرى بالواو نصًّا اهـ، ملخصًا.
قوله: (وَرَويَنَا في صحيحيهمَا الخ) قال القلقشندي في شرح العمدة أخرجه أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجة والبزار وأبو يعلى والطبراني وابن حبان والإسماعيلي
برئ من الصالقة والحالقة والشاقَّة.
قلت: الصالقة: التي ترفع صوتها بالنياحة، والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: التي تشق ثيابها عند المصيبة، وكل هذا حرام
ــ
وأبو عوانة والبرقاني وأبو نعيم كلهم والبيهقي وغيرهم. قوله: (بِريءَ) بكسر الراء يبرأ بفتحها واسم الفاعل برئ بالمد وبارئ وبراء قال الجوهري يقال برئت منك ومن الديون والعيوب براءة وبرئت من المرض برأ بالضم وأهل الحجاز يقولون برأت من المرض برأ بالفتح وأصبح فلان بارئًا من مرضه وبرئت من كذا وأنا براء منه وخلاء منه لا يثنى ولا يجمع فإذا قلت بريء ثنيت وجمعت وأنثت فقلت في الجمع برآء مثل فقيه وفقهاء وبراء مثل كريم وكرام وأبراء مثل شريف وأشراف وأبريآ مثل نصيب وأنصباء وبريؤون وامرأة بريئة وهن بريآت وبرايا ورجل بريء وبراء مثل عجيب وعجاب وقال ابن سيدة برئ وبرأ من المرض يبرأ ويبرأ أي بالفتح والضم فهو بارئ وقال اللحياني هذه لغة أهل الحجاز يقولون أنا منك براء قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ} [الزخرف: 26] قال ولغة تيم وغيرهم أنا بريء والأنثى بريئة ولا يقال براة وأصل البراء الانفصال عن الشيء والبعد منه فكأنه توعد من فعل ذلك بأن لا يشفع فيه مثلًا أو أراد التباعد عنه وقت ذلك الفعل وهو الأقرب ولم يرد نفيه عن الإسلام ونظيره قوله فيما قبله ليس منا من لطم الخدود الخ، ووقع في بعض طرق الحديث عند أبي داود والنسائي ليس منا من سلق ومن حلق ومن خرق. قوله:(الصالقةُ) هو بالصاد المهملة والقاف وقد تبدل بالسين المهملة وقال ابن دقيق العيد الأصل السالقة بالسين. قوله: (التّي ترفعُ الخ) الصلق في الأصل لا يتقيد بكونه عند المصيبة بل هو رفع الصوت مطلقًا وهذا التفسير إنما هو باعتبار الواقع في الحديث وحكى ابن سيدة عن ابن الأعرابي أن الصلق ضرب الوجه. قوله: (الحالقَةُ) بالحاء المهملة في معنى الحلق قده وحرقه وقصه ونحو ذلك. قوله: (وكلُّ هَذَا حَرَامٌ) قالوا لأن هذه الأفعال تشعر بعدم الرضا بالقضاء والتسخط به فإن وقع التصريح بذلك لم يمتنع حمل النفي على الإخراج من الدين والحرمة في حق الرجال أشد وفي معنى هذه الأمور ما يفعله النسوة من نشر
باتفاق العلماء، وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجه والدعاءُ بالويل.
وروينا في "صحيحيهما" عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة أن لا ننوحَ.
ــ
الشعور ولبس جلال الدواب والمآزر السود ونحو ذلك والله أعلم. قوله: (باتفَاقِ العلماءِ) لا غيره لما قاله بعض المالكية من أن النياحة ليست بحرام وإنما المحرم ما يصحبها من شق جيب ونحوه واستدل له قال المصنف وليس فيما قاله دليل صحيح.
قوله: (وَرَويَنَا في صحيحيهمَا) قال الحافظ ورواه البخاري وأبو داود من طريق أخرى وأخرجه النسائي مختصرًا والطريقان صحيحان قال الحافظ وللحديث شاهد عن أنس رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حين بايعهن أن لا ينحن الحديث هذا حديث حسن أخرجه البزار. قوله: (عَنْ أمّ عطيةَ) هي نسيبة بنون وسين مهملة بعدها تحتية ثم موحدة واختلفوا في ضبط النون والسين فقيل بفتح النون وكسر السين وعليه مشى ابن عساكر والمقدسي والمشهور إنه بصيغة المصغر وعليه مشى ابن ماكولا وابن الجوزي وطائفة وقالوا التي بفتح النون وكسر السين هي أم عمارة وقيل هي نبيشة بالشين المعجمة وبالتصغير حكاه ابن عبد البر وفي التنقيح لابن الجوزي لشينه بلام ونون ونقل ابن الملقن عن صحيح أبي عوانة في كتاب الزكاة تسميتها لنيبه بلام ثم فوقية ثم تحتية ثم موحدة ثم هاء وقال كذا رأيته بالخط وعن تاريخ ابن حبان إنه اسمها واختلف في اسم أبيها أيضًا فقيل كعب وقيل الحارث والأول اشهر وهي صحابية جليلة مشهورة سكنت البصرة وذكر ابن سعد إن أم عطية غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات بتقديم السين وشهدت خيبرًا وكانت على ثقيل عندها وكانت تنتف إبطه وقال ابن عبد البر كانت تعد في أهل البصرة وكانت من كبار نساء الصحابة وكانت تغزو كثيرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتمرض المرضى وتداوي الجرحى وشهدت غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تغسل الميتات روي لها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قيل أربعون حديثًا اتفقا منها على ستة وانفرد كل منهما بحديث قال القلقشندي ولم أقف على تاريخ وفاتها. قوله: (أَخَذَ علَيْنَا الخ) وفي صحيح مسلم أنها قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي أن أسعدهم فقال
وروينا في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثْنَتانِ في النَّاسِ، هُما بِهِمْ كُفْرٌ: الطعْنُ في النَّسَبِ، والنِّيَاحَةُ على المَيِّتِ".
وروينا في سنن أبي داود، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة.
واعلم أن النياحة: رفع الصوت بالندب، والندب: تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت، وقيل: هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه.
ــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّا آل فلان قال المصنف في شرحه هذا محمول على الترخيص لأم عطية خاصة في آل فلان كما هو ظاهر ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح الحديث إن يخص من العموم ما شاء هذا صواب الحكم في هذا الحديث اهـ.
قوله: (وَرَوَينَا في صحيح مُسلم) قال الحافظ وأخرجه ابن حبان والبزار بلفظ أربع في النّاس من أثر الجاهلية فذكرهما وزاد ومطرنا بنوء كذا والعدوى وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ ثلاث هن من الكفر بالله النياحة وشق الجيوب والطعن في الأنساب وأخرجه أيضًا من طريق أخرى عن أبي هريرة بنحو ذلك اهـ، وأخرج مسلم من حديث أبي مالك الأشعري وهو بلفظ أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونه الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة قال السيوطي في الجامع الصغير رواه الثلاثة يعني أصحاب السنن ما عدى ابن ماجة وقال الحافظ بعد تخريجه الأحاديث التي ذكرناها ويجتمع من هذه الأحاديث التي ذكرناها ست أو سبع خصال والله أعلم. اهـ. قوله:(اثنتانِ في النّاسِ الخ) قيل فيه أقوال أصحها إن معناه هما من
أعمال الكفرة وأخلاق الجاهلية والثاني إنه يؤدي إلى الكفر والثالث إنه كفر النعمة والرابع أن ذلك في المستحل وفي الحديث تغليظ تحريم الطعن في الأنساب والنجاحة وقد جاء في كل واحد منهما نصوص قاله في شرح مسلم والمراد بالطعن في الأنساب الوقوع في أعراض النّاس بالذم والغيبة ونحوهما ثم قوله في الثاني ثنتان مبتدأ وجاز الابتداء به لتخصيصه بقوله في النّاس وقوله كفر خبر عنه وقولهما أي الثنتان بهم أي في النّاس جملة معترضة بين المبتدأ والخبر تنبيهًا على ملازمتهما للناس ففيهما التحريض على التخلص منهما حسب الإمكان والله أعلم.
قوله: (رَوَينَا في سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ الخ)
قال أصحابنا: ويحرم رفع الصوت بإفراط في البكاء.
وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة، فليس بحرام.
فقد روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، فبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بَكَوْا، فقال:"ألا تَسْمَعُونَ أن اللهَ لا يُعَذِّبُ بِدَمْع العَينِ وَلَا بحُزْنِ القَلْب، وَلكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذا أوْ يَرْحَمُ"، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم.
وروينا في "صحيحيهما"
ــ
قال الحافظ بعد تخريجه هذا حديث غريب أخرجه أبو داود عن إبراهيم بن موسى عن محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد وعطية والحسن ضعيفان وقد أخرجه البزار والطبراني من حديث ابن عباس وفي سنده ضعيفان أيضًا اهـ. قوله: (قَال أَصحَابُنَا الخ) نقله في المجموع عن امام الحرمين ثم نقل عن غيره إن محله إذا كان مختارًا قال فإن كان مغلوبًا عليه لم يؤخذ به لأنه غير مكلف. قوله: (مِنْ غيرِ ندبٍ ولا نياحةٍ) أي ولا إفراط في رفع صوت فليس بحرام بل نقل جماعة الإجماع على عدم تحريمه لكن الأولى تركه بعد الموت للخبر الصحيح فإذا وجبت فلا تبكين باكية أما قبله فمباح وفرق بأنه بعده أسف على ما فات بخلافه قبله.
قوله: (وَروَينَا في صحيحَيِّ البُخَارِيِّ ومسلم) قال الحافظ ورواه أبو عوانة في صحيحه. قوله: (فبكى) أي لما دخل فوجده في غشية كما في الصحيح فسأل عنه فقال قد قضى فقالوا لا فبكى. قوله: (فَقَال الخ) أي لما بكي ورآهم بكوا معه خشى أن يتوهموا جواز البكاء بأنواعه مطلقًا فاحتاج إلى تفصيل ذلك واستنصتهم لأن البكاء شغلهم. قوله: (إِنما يعذِّبُ بهذا أَو يرحَم) أي فإن قال خيرًا رحم به وإن قال شرًّا كنوح عذب به وما أفهمه الخبر من جواز البكاء أي إذا خلا عن النوح ونحوه نقل بعضهم فيه الإجماع كما تقدم.
قوله: (وَرَوَيَنَا في صحيحيهمَا) قال الحافظ هذا حديث صحيح
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إليهِ ابنُ ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ــ
أخرجه أحمد وأخرجاه من طرق شتى عن أبي عثمان النهدي. قوله: (عَنْ أَسَامَة بنِ زيدٍ) يكنى أبا محمد وقيل أبو زيد جده حارثة بمهملة ثم راء بعدها مثلثة الكلبي الهاشمي الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل مولى النبي صلى الله عليه وسلم وابن مولاه وابن مولاته وحبه وابن حبه أمره صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر وهو ابن ثماني عشرة سنة وأردفه لما رجع من عرفة ولما دخل مكة عام الفتح وفي الصحيحين عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثًا أمر عليهم أسامة فطعن النّاس في إمارته فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب النّاس إليّ وإن هذا لمن أحب النّاس إليّ بعده وفي الترمذي عن ابن عمر أيضًا إن عمر فرض له ثلاثة آلاف ولأسامة ثلاثة آلاف وخمسمائة فقال عبد الله لأبيه لِمَ فضلت أسامة عليّ فوالله ما سبقني إلى مشهد فقال عمر لأن زيدًا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وأسامة كان أحب إليه منك فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي وروي إنه فرض لأسامة خمسة آلاف وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة أحبيه فإني أحبه أخرجه الترمذي وفي البخاري إنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أسامة والحسن بن علي ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قيل مائة وثمانية وعشرون حديثًا اتفقا على خمسة وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديثين ومات رضي الله عنه بالمدينة وقيل بالجرف وحمل إلى المدينة سنة أربع وخمسين على الصحيح وقيل سنة أربعين وقيل سنة ثمان أو تسع وخمسين وكان له يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم عشرون سنة كذا في شرح العمدة للقلقشندي. قوله:(ابنُ ابْنَتِهِ) البنت هي زينب كما صرح به ابن أبي شيبة وصرح به غيره وابنها قيل هو علي بن أبي العاص ورد بأنه عاش حتى ناهز الحلم وهذا لا يقال له صبي عرفا بل لغة ويجاب بأن الوضع اللغوي يكفي هنا أو يقال إن الله نبه نبيه صلى الله عليه وسلم لأمر ربه وصبر ابنته ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأن عافا الله الابن من ذلك المرض وتخلص من تلك الشدة وعاش تلك المدة وقال بعض المحققين الصواب إنه إمامة بنت
فقال له سعد: ما هذا
يا رسول الله؟ قال: "هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَها اللهُ تعالى في قُلُوب عِبَادِهِ، وإنما يَرْحَمُ اللهُ تعالى مِنْ عِبَادِهِ الرُّحماءَ" قلت: الرحماء: روي بالنصب والرفع،
ــ
أبي إمامة كما ثبت في مسند أحمد ولا ينافيه حياتها حتى تزوجها علي رضي الله عنه بعد فاطمة رضي الله عنها لأن قوله وهو في الموت أي في حال شديدة يتولد بعدها عادة إلَّا أنها شفيت من ذلك بعد اهـ، ونظر فيه بأنه كيف يحمل لفظ الابن على الابنة، وبأن الذي يتجه أنهما واقعتان واقعة لابن علي المذكور وواقعة لبنت أمامة المذكورة وعاشت بعد واحتمال ولد غيرهما جرى له ذلك مردود بقول الإخباريين أن زينب لم تلد سواها وقيل يحتمل أن يكون المراد من بنته فاطمة ومن ابنها محسن رضي الله عنهما قال الحافظ ابن حجر وهو أولى قال القارئ في شرح الشمائل في مسند البزار عن أبي هريرة نقل ابن لفاطمة فبعثت إلي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث والابن المذكور محسن أو المراد عبد الله بن رقية بن عثمان رضي الله عنهما ففي الأسباب للميلادي إن عبد الله بن عثمان من رقية بنته مات في حجره صلى الله عليه وسلم وقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء اهـ. قوله:(قَال لَهُ سَعدٌ) هو ابن عبادة كما في الصحيحين. قوله: (مَا هَذَا) أي ما الحامل على ما ظهر منك من الدمع فإنا مضطرون للسؤال عنه لنعلم سببه
وحكمته. قوله: (هَذِهِ رحمةٌ) أي هذه الدمعة أثر رحمة تفيض من جوف القلب من غير تعمد من صاحبه ولا استدعاء أي وما كان كذلك لا مؤاخذة به إنما المنهي عنه ما قارنه ما دل على الجزع وعدم الرضا بالقضاء، أو هذه الدمعة تنشأ عن تأمل ما هو فيه من الشدة التي يترتب عليها من ثواب صبر نحو الأب أو رضاه ما تخفف عنه ما لاقاه من الوجل وحرارة الفقد والحزن بمقتضى الطبع البشري. قوله:(إِنَّما يرحم الله من عبادِهِ الرُّحماءَ) من فيه بيانية وهي حال من المفعول قدم عليه ليكون أوقع والرحماء جمع رحيم وهو من صيغ المبالغة ومقتضاه أن رحمة الله تختص بمن اتصف بالرحمة وتحقق بها بخلاف من فيه أدنى رحمة لكن ثبت في حديث ابن عمر وغيره الراحمون يرحمهم الرحمن والراحمون جمع راحم فيدخل فيه كل من كان فيه أدنى رحمة وقد ذكر الحوبي في كتابة ينابيع العلوم مناسبة للإتيان بلفظ الرحمن في حديث الباب بما حاصله أن لفظ الجلالة دال على العظمة وقد عرف بالاستقراء إنه حيث ورد يكون الكلام
فالنصب على أنه مفعول "يرحم" والرفع على أنه خبر "إن"، وتكون "ما" بمعنى الذي.
وروينا في "صحيح البخاري" عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ــ
مسوقًا للتعظيم فلما ذكرها ناسب ذكر من كثرت رحمته وعظمت ليكون الكلام جاريًا على نسق التعظيم بخلاف الحديث الآخر فإن لفظه يدل على المبالغة في العفو فناسب أن يذكر معه كل ذي رحمة وإن قلت اهـ، وهو كما قال يستحق أن يكتب بماء الذهب في صفحات القلوب. قوله:(فالنصبُ الخ) أي وما كافة.
قوله: (وَرَوَيْنَا في صَحِيح البُخَارِيِّ) قال الحافظ بعد تخريجه من طرق حديث أخرجه أحمد من طرق وأبو داود وأبو عوانة وابن حبان. قوله: (عَلَى ابنِهِ إِبراهِيمَ) أي دخل في دار ظئره أبي سيف القين وإبراهيم رضي الله عنه أمه مارية القبطية أهداها المقوقس القبطي صاحب مصر وإسكندرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولدت إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة وسر صلى الله عليه وسلم بولادته كثيرًا، ولد بالعالية وكانت قابلته أم رابع سلمى امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهب له عبدًا وحلق شعر إبراهيم وتصدق بزنته ورقًا وأخذوا شعره فدفنوه كذا قال الزبير ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف ترضعه وقال الزبير أيضًا أن الأنصار تنافسوا فيمن يرضعه وأحبوا أن يقرعوا مارية للنبي صلى الله عليه وسلم لميله إليها فجاءت أم بردة بنت المنذر بن زيد الأنصاري زوج البر بن أوس فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ترضعه فكانت ترضعه بلبن ابنها في بني مازن بن النجار وترجع به إلى أمه وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بردة قطعة من نخل وتوفي وهو ابن ثمانية عشر شهرًا قاله الواقدي وقيل ابن ستة عشر شهرًا وثمانية أيام وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ندفنه عند فرطنا عثمان بن مظعون ودفنه في البقيع قيل وغسله الفضل بن عباس ونزل في قبره هو وأسامة بن زيد وجلس صلى الله عليه وسلم على شفير القبر قال الزبير ورش على قبره الماء وعلّم على قبره بعلامة وهو أول قبر رش عليه الماء روى عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال لو عاش إبراهيم
لأعتقت أخواله ولوضعت الجزية
تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: "يا ابْنَ عَوْفٍ إنها رَحْمَةٌ، ثم أتبعها بأخرى فقال: "إنّ العَينَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلا نَقُولُ إلَّا ما يُرْضِي ربَّنا، وإنَّا بِفِرَاقِكَ يا إبْراهِيمُ لَمَحْزُونُونَ" والأحاديث بنحو ما ذكرته كثيرة مشهورة.
وأما الأحاديث الصحيحة: أن الميت
ــ
عن كل قبطي وورد من طرق ثلاثة من الصحابة لو عاش إبراهيم لكان نبيًّا وتأويله أن القضية الشرطية لا تستلزم الوقوع ولا يظن بالصحابة الهجوم على مثل هذا الظن وأما إنكار المصنف كابن عبد البر فلعدم ظهور هذا التأويل عندهما وهو ظاهر والله أعلم. قوله: (تَذْرِفانِ) هو بالذال المعجمة والراء المكسورة من ذرف بفتح الراء أي يجري دمعهما ويتقاطر من رقة القلب الناشئة من عظيم الرحمة منه لولده. قوله: (وأَنتَ) تبكي قيل الواو عاطفة التقدير النّاس يبكون على موتاهم وأنت تبكي أيضًا يا رسول الله فربما يتوهم من بكائك خلاف المراد. قوله: (إِنهَا رحمةٌ) أي الدمعة ناشئة عن الرحمة على ما سبق تقريره. قوله: (بأُخْرَى) أي بدمعة أخرى أو بكلمة أخرى أي أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله إنها رحمة بكلمة أخرى مفصلة هي قوله إن العين تدمع الخ. قال السيد السمهودي في فتاواه وهذا الأخير أرجح اهـ. قوله: (العينَ تدمَعُ) أي اضطرارًا ناشئًا عن قضية الجبلة البشرية أو اختياريًّا للتشريع وبيان إنه لا ينافي ذلك كمال الرضا والشهود. قوله: (القلبَ يَحْزَنُ) أي على فراق الأحباب بمقتضى الجبلة. قوله: (ولا نَقول إِلَّا مَا يُرْضي ربّنا) أي ومنه {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156]. قوله: (وَإنَّا بفرَاقِكَ الخ) بيّن به أن هذا لا ينافي الرضا ولا الحصر قبله لما تقرر إن الحزن أمر جبلي لا محذور فيه إنما المحذور فيما يكون معه عادة مما كان عليه الجاهلية ومن على طريقتهم. قوله: (والأحاديثُ بنحْو مَا ذكَرتُهُ الخ) أي كحديث جابر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فوضعه في حجره فبكى فقال له عبد الرحمن أتبكي وقد نهيت عن البكاء قال لا ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان وصوت عند نعمة ولولا إنه وعد حق وموعد صدق لحزنا عليه حزنًا هو أشد من هذا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون
يُعذَّب ببكاء أهله عليه، فليست على ظاهرها وإطلاقها، بل هي مُؤوَّلة. واختلف العلماء في تأويلها على أقوال أظهرها -والله أعلم- أنها محمولة على أن يكون له سبب في البكاء، إما بأن يكون أوصاهم به، أو غير ذلك، وقد جمعتُ كل ذلك أو معظَمه في "كتاب الجنائز" من "شرح المهذب"، والله أعلم.
قال أصحابنا:
ــ
أخرجه الترمذي مختصرًا والبيهقي بتمامه وحديث أسماء بنت يزيد الأنصارية لما نزل بإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط أخرجه الطبراني سنده حسن وكذا حديث جابر وحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ونعيق الشيطان فإنه مهما يكن من العين والقلب فمن الرحمة ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان أخرجه أبو داود والطيالسي وحديث ابن مسعود وقرظة بن كعب وثابت بن زيد رضي الله عنهم قالوا رخص لنا في البكاء على الميت من غير نياحة الحديث وفيه قصة أخرجه ابن أبي شيبة بسند قوي وأصله في النسائي اهـ. من كلام الحافظ. قوله: (يعذبُ ببكاءِ أهْلِه) قال في شرح المهذب أجمع العلماء على اختلاف مذاهبهم إن المراد بالبكاء في الأخبار البكاء بصوت أي بالمبالغة في رفعه أو نياحة لا مجرد دمع العين والله أعلم. قوله:
(وقد جَمعْتُ كلَّ ذَلِكَ الخ) قال في شرح المهذب وقال طائفة هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوص بتركهما فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بهما لتفريطه بإهمال الوصية بتركهما فأما من أوصى بتركهما فلا يعذب بهما إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منه وفي شرح مسلم وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما ومن أهملها عذب بهما وقالت طائفة معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم وتلك الشمائل قبائح في الشرع فيعذب بهما كما يقولون يا مرمل النسوان ومؤتم الولدان ومفرق الإخوان وغير ذلك مما يرونه شجاعة وفخرًا وهو حرام شرعًا اهـ، وزاد في شرح مسلم عن محمد بن جرير الطبري وغيره أن معناه إنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم قال عياض هو أولى الأقوال واحتجوا بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر امرأة عن البكاء على ابنها وقال إن أحدكم إذا مات استعبر له صويحبه
ويجوز البكاء قبلَ الموت وبعدَه، ولكن قبله أولى.
للحديث الصحيح: "فإذَا وَجَبَتْ فَلا تَبْكِيَنَّ باكِيَةٌ". وقد نصَّ الشافعي رحمه الله والأصحاب على أنه يكره البكاء بعد الموت كراهة تنزيه ولا يحرم، وتأوَّلوا حديث "فلا تَبْكِيَنَّ باكِيَةٌ" على الكراهة.
ــ
فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم وقالت عائشة رضي الله عنها معنى الحديث إن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم عليه والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه أي إنه محمول على من أوصى بفعله أو أهمل الإيصاء بتركه اهـ. قوله: (ويَجوزُ البكاءُ قَبلَ المَوْتِ وبعدَهُ) قال في الروض وقبله أولى قال الإسنوي ومقتضاه طلب البكاء وبه صرح القاضي ونقله في المهمات عن ابن الصباغ ونظر فيه الزركشي والظاهر إن المراد إنه أولى بالجواز لأنه بعد الموت يكون أسفًا على ما فات اهـ، ولذا كان بعد الموت خلاف الأولى المجموع وقيل مكروه كما في الروضة وكلام بعضهم قد يفهم التحريم.
قوله: (للحدِيثِ الصحيح) رواه الشافعي وغيره بأسانيد صحيحة كذا في شرح الروض قال الحافظ قاله صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن ثابت لما عاده فوجده قد غلب فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل جابر بن عتيك يسكتهن فقال صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية قالوا يا رسول الله وما الوجوب قال الموت وقال الحافظ بعد تخريجه هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي وابن حبان في موضعين من صحيحه والحاكم اهـ، وفي طريق أخرى للحاكم عن ابن وهب عن مالك مخالفة في اسم الصحابي وسماه جبر بن عتيك بفتح الجيم وسكون الموحدة وأخرجه كذلك ابن ماجة ورجح الدارقطني قول من سمى الصحابي جبرًا. قوله:(وقَد نصَّ الشَافِعيُّ الخ) نقل المصنف في المجموع عن الجمهور إنه بعد الموت خلاف الأولى، قال السبكي وينبغي أن يقال إن كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عذاب الله وأهوال القيامة فلا يكون خلاف الأولى وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم قال الروياني ويستثنى
ما إذا غلبه البكاء فلا يدخل تحت النهي لانه مما لا يملكه البشر وينبغي أن لا يبكي بحضرة المحتضر.