الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجب قال: "اللهُم بارِكْ لَنا في رَجَبَ وشَعْبَانَ وَبَلِّغْنا رَمَضَانَ".
ورويناه أيضًا في كتاب ابن السني بزيادة.
باب الأذكار المستحبة في الصوم
يستحبُّ أن يجمع في نية الصوم بين القلب واللسان، كما قلنا في غيره من العبادات، فإن اقتصر على القلب كفاه، وإن اقتصر على اللسان لم يجزئه بلا خلاف، والسُّنَّة إذا شتمه غيره، أو تسافه عليه في حال صومه أن يقول:"إني صائم، إني صائم" مرتين أو أكثر.
روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ــ
زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال وزاد القواريري وكان يقول إن ليلة الجمعة ليلة قمراء ويومها يوم أزهر ثم قال الحافظ حديث غريب أخرجه البزار وأخرجه أبو نعيم اهـ. قال السيوطي في الجامع الصغير وزاد فيه وكان إذا كانت ليلة الجمعة قال هذه ليلة غراء ويوم أزهر: أخرجه البيهقي وابن عساكر والبيهقي عن أنس. قوله: (وَرَوَينَا في كِتَاب ابنِ السّني بزِيادةٍ فيهِ) قلت رواه عن أبي القاسم البغوي عن القواريري والزيادة هي قوله وكان يقول إن ليلة الجمعة إلى آخر ما تقدم آنفا.
باب الأذكار المستحبة في الصوم
قوله: (يُسْتَحبُّ أَنْ يَجمَعَ في نيةِ الصوْم الخ) أي وأكملها أن يقول بلسانه قاصدا بجنانه نويت صوم غد من أداء فرض شهر رمضان هذه السنة الله تعالى إيمانا واحتسابا والواجب في نية الصوم التبييت والتعيين لا الفرضية وفارق الصلاة بأن رمضان لا يقع من المكلف إلَّا فرضا بخلاف المكتوبة فقد تقع منه نفلا كالمعادة وتصح نية صوم النفل قبل الزوال بشرط انتفاء مبطلانه من أول النهار. قوله: (تسَافَه) أي سفه وعدل إليه للمبالغة. قوله: (مرَّتيْنِ أَو أَكثَر) أي بقدر ما يحصل به زجر خصمه قال في المجموع لأن ذلك أقرب إلى إمساك صاحبه عنه وإمساك نفسه اهـ. قوله: (وَرَوَيْنَا في صحيحَي البُخَارِيِّ ومُسْلم) قال الحافظ وكذا أخرجه النسائي وأبو داود وأخرجه الشيخان وغيرهما من طريق
"الصَّيامُ جُنَّةً، فإذَا صَامَ أحَدُكُمْ فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ، وَإنِ امْرُؤٌ قاتَلَهُ أو شاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إني صَائِم، إني صَائِم، مَرتَينِ".
قلت: قيل: إنه يقول بلسانه، ويُسمِع الذي شاتَمه لعله ينزجر،
ــ
أخرى بلفظ اني صائم من غير تكرار وكذا وقع في حديث ابن مسعود أخرجه الطبراني بسند
صحيح. قوله: (الصَّيامُ جنَّةٌ) بضم الجيم وتشديد النون أي وقاية كالجنة التي هي الترس في الدنيا عن المعاصي لأنه يكسر النفس ويطهرها من شهواتها وخيانتها الحاملة لها على الاسترسال في المخالفات والإعراض عن المنهيات وفي الآخرة يدفع كل مؤلم ومؤفي عنها من حر النار والزحام وإلجام العرق وغير ذلك مما تقاسيه النّاس في ذلك اليوم الذي يكون على الأكثر كخمسين ألف سنة. قوله: (فَلَا يرْفُثْ وَلَا يَجهَلْ) كذا فيما وقفت عليه من النسخ وفيه حذف وهو كما في الصحيحين "فإذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل" ولم ينبه على هذا الحافظ ولعله على الصواب فيما وقف عليه من الأصول، ثم رأيت ملحقًا في أصل مصحح قوله "فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث" الخ، والإلحاق بخط الحافظ تقي الدين بن فهد، ويرفث بضم الفاء وكسرها مضارع رفث بفتح الفاء ويقال رفث بكسر الفاء يرفث بفتحهما رفثًا بإسكان الفاء في المصدر ورفثا بفتحها في الاسم كذا في شرح مسلم للمصنف ونقل عن المجد الفيروزبازي أنه قال يرفث بضم الفاء وكسرها أما الفتح فلا وقال السيوطي في التوشيح أن فاءه مثلثة في الماضي والمضارع والأفصح الفتح في الماضي والضم في المضارع قال المصنف في شرح مسلم ويقال أرفث رباعي حكاه القاضي والرفث هو السخف وفاحش الكلام. قوله:(ولا يَجهَلْ) قال المصنف الجهل قريب من الرفث وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل. قوله: (قيلَ إنَّه يقولُ بلِسَانهِ) قال الزركشي في الخادم تبويب الشافعي في الأم يدل عليه وحكى القاضي أبو الطيب القول في النفس عن بعض النّاس وقال ليس بشيء لقوله فليقل ولم يقل فليتذكر وما يذكره في نفسه
وقيل: يقوله بقلبه لينكفَّ عن المسافهة، ويحافظ على صيانة صومه، والأول أظهر.
ــ
لم يقله وذكره ابن الصباغ احتمالًا لنفسه فقال يمكن حمله على ظاهره ويسلم من الرياء وهو أن يذكره لصاحبه بقصد قطع الشر بينهما وإطفاء الفتنة امتثالًا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما أورده البندنيجي والجرجاني ونقله القاضي حسين عن صاحب التقريب وقال في شرح المهذب إنه أقوى وقال في تحرير التنبيه إنه أظهر اهـ. قوله: (وقِيلَ يقولُه بقَلْبهِ) قاله العلقمي في حاشية الجامع الصغير وجزم به المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة قلت وفي الروضة ولا يتلفظ به خوف الرياء قال في الخادم تابع فيه الإِمام وقال لا معنى لذكر الصوم لمن شاتمه وحكاه القاضي حسين عن صاحب الإفصاح وقال إنه المرضي وحكى الروياني وجهًا في البحر واستحسنه أنه إن كان في صوم رمضان فيقول بلسانه وإن كان نقلًا فبقلبه قال العلقمي وادعى ابن العربي المالكي أن موضع الخلاف في النفل إما الفرض فيقوله بلسانه قطعًا اهـ. قلت وكأنه أراد باعتبار مذهبه وإلَّا فالتفصيل بين الفرض والنفل أحد الأقوال في المسألة ثم ظاهر كلام المصنف هنا وفي شرح المهذب حيث جعل الوجه الأول إنه يقول بلسانه مقابلًا لأن يقوله بقلبه يوهم أن الأول يقتصر على اللسان فقط ولا يجعل قوله بالقلب مطلوبًا وعليه جرى في شرح المهذب وزاد قوله فإن جمع بينهما فحسن اهـ. قال الزركشي في الخادم ولا أظن أحدًا يقول ذلك بل الخلاف مردود إلى إنه هل يقتصر على النفس فيكون أبعد عن الرياء أو يضم إليه اللسان وذلك فيمن يقوله بلسانه لا يمكنه بقلبه بخلاف من عكس وحصل في المسألة ثلاثة آراء يقول بقلبه أي فقط يضم إليه اللسان يفصل بين الفرض والنفل أي
على الثاني قال في الخادم وينبغي أن يجيء رابع وهو الفرق بين القوي بالإخلاص وغيره كما فرقوا في التصدق بما زاد على حاجته بين الواثق بنفسه أولًا وهذا هو الأقرب عندي اهـ، ونازعه ابن حجر الهيتمي في شرح العباب في منازعة المصنف في قوله ولا أظن أحدًا يقول ذلك فقال ومنازعة الزركشي في ذلك بأنه
ومعنى شاتمه. شتمه متعزضًا لمشاتمته، والله أعلم.
وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُم: الصَّائمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالإمامُ العادِلُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ" قال الترمذي: حديث حسن.
قلت: هكذا الرواية "حتى" بالتاء المثناة فوق.
ــ
لا يظن أن أحدًا يقوله ليست في محلها بل هو ظاهر المعنى فلا مانع من القول به على أنه يكفي كون النووي قائلا به وإذا أبدى لنفسه احتمالًا في المسألة ليس وجهه بذاك فالنووي أولى سيما مع ظهور وجهه اهـ. قوله: (ومعنَى شَاتمهُ الخ) سكت عن بيان معنى قاتله قال في شرح مسلم ومعنى قاتله نازعه ودافعه اهـ. قوله: (رَوَيْنَا في كتَابَي الترمذِيِّ وابْنِ ماجَة) قال الحافظ بعد تخريجه عن أبي هريرة قلنا يا رسول الله إذا كنا عندك رقت قلوبنا فذكر حديثًا طويلًا وفيه ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الله تبارك وتعالى: "وعزتي وجلالي لأنصرنك" ولو بعد حين قال الحافظ هذا حديث حسن أخرجه أحمد وكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه من وجه آخر مقطعا في ثلاثة مواضع. قوله: (ثَلاثةٌ) هو مبتدأ خبره الجملة بعده وجاز الابتداء بالنكرة لأن التنوين عوض عن المضاف إليه أي ثلاثة أنفار. قوله: (هكذَا الرِّوايةُ حتى بالمثنَّاةِ الفوْقيةِ) قال الحافظ كأنه يريد الإشارة إلى أنها وردت بلفظ حين بدل حتى وهو كذلك ثم أخرج الحافظ بسنده إلى الطبراني من حديث أبي هريرة قال فذكر الحديث مثله لكن قال والصائم حين يفطر وجاء عن أبي هريرة من وجه آخر بلفظ حتى أخرجه البزار من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة بلفظ ثلاثة حق على الله أن لا يرد دعوتهم المظلوم حتى ينتصر والمسافر حتى يرجع والصائم حتى يفطر وفي سنده ضعف وجاء عن أبي هريرة الاستجابة بغير قيد أخرجه الحافظ من طريق عبد بن حميد وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات، زاد عبد: لا شك فيهن، دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم، وقال عبد في روايته: ودعوة الوالد على ولده، ولم يذكر