الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن فلان، لبيك اللهم عن فلان
…
إلى آخر ما يقوله من يحرم عن نفسه.
فصل:
ويستحبُّ أن يصليَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التلبية، وأن يدعوَ لنفسه ولمن أراد بأمور الآخرة والدنيا، ويسأل الله تعالى رضوانه والجنة، ويستعيذ به من النار، ويستحبُّ الإكثار من التلبية، ويستحب ذلك في كل حال قائمًا، وقاعدًا، وماشيًا، وراكبًا، ومضطجعًا، ونازلًا،
وسائرًا، ومُحدِثًا، وجُنبًا، وحائضًا، وعند تجدد الأحوال وتغايرها زمانًا ومكانًا، وغير ذلك، كإقبال الليل والنهار، وعند الأسحار،
ــ
بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا ولفظ الشافعي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يقول لبيك عن فلان فقال إن كنت حججت فلب عنه وإلَّا فاحجج عن نفسك ثم حج عنه وشبرمة بشين معجمة مضمومة ثم موحدة ساكنة ثم راء مضمومة. قوله: (نوَيْتُ الحَجَّ) لا بد أن يقصد عند نية الحج كونه عن فلان وإلَّا فمتى غفل من ذلك انعقد الإحرام لنفسه.
فصل
قوله: (ويُستَحبُّ أَنْ يُصلي عَلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الخ) أي والأكمل صلاة التشهد وليضم إليها السلام لكراهة أفراد أحدهما عن الآخر كما تقدم في كلام المصنف وأسند الحافظ إلى الدارقطني عن القاسم بن محمد يعني ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (ويسأَلُ الله تَعَالى رِضْوانَهُ) أي ثم يسأل كما قاله الزعفراني وذلك للاتباع أسند الحافظ إلى الدارقطني عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار وسنده من طريق الطبراني في المعجم الكبير عن خزيمة رضي الله عنه مرفوعًا أيضًا. قوله. (ويستَحَبُّ الإكثارُ منَ التَّلبيَةِ) أي للاتباع أخرج عن الشافعي عن محمد بن الشافعي عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التلبية قال الحافظ هذا حديث مرسل ومحمد بن أبي حميد أي الراوي عن ابن المنكدر
واجتماع الرِّفاقِ، وعند القيام والقعودِ، والصعودِ والهبوط، والركوب والنزولِ،
ــ
ضعيف وأخرج الحافظ عن الشافعي عن سعيد بن سالم قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر إنه كان يلبي راكبًا ونازلًا ومضطجعا
قال الحافظ هذا حديث موقوف لا بأس بسنده في الذكر ونحوه واستدل البيهقي للإكثار من التلبية بحديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لبى ملب إلا لبى الذي يليه من ها هنا وها هنا عن يمينه وشماله وفي رواية إلَّا لبى عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض قال الحافظ بعد تخريجه هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقال الحاكم على شرط مسلم قال الحافظ ويلتحق بهذا الحديث ما أخرجه الطبراني بسند حسن عن ربيعة مرفوعًا ما أضحى مؤمن ملبيًا حتى تغيب الشمس إلَّا غابت بذنوبه وذكر الرافعي في الشرح من حديث جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في حجه إذا لقي كربًا أو علًا أكمة أو هبط واديًا وفي أدبار المكتوبة وآخر النهار وهذا الحديث بيض له الحافظ المنذري والحازمي في تخريج أحاديث المهذب وكذا النووي في شرحه ويقال إن الحافظ عبد الله بن محمد بن ناجية أسنده في فائده ولم أقف عليه اهـ، وأخرج سعيد بن منصور في السنن من طريق عبد الرحمن بن سابط قال كان سلفنا لا يدعون التلبية عند الزحام وإشرافهم على أكمة وهبوطهم بطون الأودية وعند الفراغ من الصلاة ومن طريق أصحاب ابن مسعود نحوه وزاد أو يقول راكبًا وبالأسحار ومن طريق إبراهيم النخعي قال تستحب التلبية إذا استويت على بعيرك فذكر نحو الذي قبله وعن ابن عباس زينة الإحرام التلبية وزاد الحافظ قبيل أذكار فضل مني عن ابن الزبير وسعيد بن جبير زينة الإحرام التلبية وعن مكحول شعار الحج التلبية وعن مجاهد مثله. قوله:(واجتِماع الرِّفاقِ) هو بكسر الراء واحده رفقة وهي الجماعة سموا بذلك لأن بعضهم يرتفق ببعض وجمع الرفيق رفقاء. قوله: (والصُّعودِ والهُبوطِ) أي بضم أولهما إما بالفتح فهما اسما مكانهما كما في التحفة وذكره الراغب في المفردات. قوله: (والرُّكوب) اختلف هل يقدمها على ذكر الركوب وهو سبحان الذي سخر لنا هذا الخ، أو يبدأ به عليها، بالثَاني قال عطاء وبالأول قال إبراهيم النخعي
وأدبار الصلوات، وفي المساجد كلها، والأصح أنه لا يلبي في حال الطواف والسعي، لأن لهما أذكارا مخصوصة.
ويستحبُّ أن يرفع صوته بالتلبية بحيث لا يشق عليه،
ــ
أخرجه سعيد بن منصور كذا في مختصر التنبيه. قوله: (وأَدْبارِ الصلوَاتِ) أي ويقدمها على الأذكار المشروعة بعدها كما اقتضاه كلامهم وعبارة الإيضاح وبعد الفراغ من الصلاة وهي مقتضية لما ذكر ويؤيده ما تقدم في التكبير المفيد إنه يقدم على أذكارها. قوله: (والأَصَحُّ لَا يلبي في الطَّوافِ والسَّعْي الخ) تعقبه الحافظ بأن ما ذكره لا يستلزم ترك استحباب التلبية قال الشافعي في الأم ورد في السعي والطواف تكبير ودعاء فأحب ذلك ولا تكون التلبية مكروهة اهـ، وفيه أن المراد من كلام المصنف عدم مشروعة التلبية فيما ذكر لا كراهتها وعبارة المنهاج ولا تستحب في طواف القدوم وفي القديم تستحب بلا جهرًا انتهت ثم كلامه شامل لطواف النفل قبل الشروع في أسباب التحلل ومنه طواف الوداع يوم خروجه لعرفة فلا يلبي فيه وهو ما اقتضاه كلام المحب الطبري قبل وتعليله يقتضي تقييد عدم الاستحباب بما له ذكر مخصوص في الطواف أما المحل الذي لا ذكر له مخصوص فتسن فيه التلبية ونوقش فيه بأن قضية
كلامهم إنه لا يلبي في طواف القدوم ولو في المحال التي لا ذكر لها وتكره التلبية في موضع النجاسات كغيرها من الأذكار. قوله: (ويُستَحَبُّ أَن يَرْفعَ صوتهُ بالتَّلبِيةِ الخ) أي لحديث السائب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه اللام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وروي أيضًا من حديث زيد بن خالد وزاد في آخر حديثه فإنه من شعار الحج قال ابن حبان بعد تخريجه من الوجهين سمعه خلاد بن السائب من أبيه ومن زيد بن خالد فالطريقان محفوظان ولفظهما مختلف كذا قال قال الحافظ والمحفوظة هي رواية خلاد عن أبيه ورواه أحمد والطبراني عن خلاد عن أبيه بلفظ يا محمد كن عجابا ثجاجًا وأخرج الترمذي وابن ماجة وابن خزيمة والبزار عن أبي بكر الصديق رضي الله