الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشروعية، فليتنبه لهذا فإِنَّه مهم، وليكن التعبير الدقيق:" الاجتهاد في الفقه الإسلامي "(1) .
ونظير هذا: ما كثر فيه التصنيف من أهل عصرنا عن: " تاريخ التشريع الإسلامي " ومعلوم أن التشريع اكتمل في عصر الرسالة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتشريع بهذا ثبت، واستقر، لا كما يخطئ فيه بعضهم، متابعة لنفثات " المستشرقين " من:أن " التشريع الإسلامي يتطور " وهذه نظرة خاطئة تعود على الشريعة بالنكث والتحريف والتبديل؛ لذا يعبر بقولنا: " تاريخ الفقه الإسلامي "(2)
والخلاف الحاصل بين أهل العلم في هذا النوع من الشرعيات يجمع أمورا:
1- من له حق الاجتهاد:
قال الله تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا) وقال سبحانه: " فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
(1) انظر المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان: ص/ 107، وتاريخ الفقه الإسلامي لعمر الأشقر ص/ 39.
(2)
انظر المدخل- لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان: ص/ 107، وتاريخ الفقه الإسلامي لعمر الأشقر ص/ 39