الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* ومن أقواله الحُكمية المفيدة بأَن حكم المسألة المسئول عنها ثانياً من جنس حكم المسألة التي أَجاب عنها قَبْلُ، لكن الأَخيرة أَجاب بقوله: أَشَدُّ، أَهْوَن، أَدْوَن، أَيْسَر فيكون حكمها حكم الأولى: وجوباً، أو أستحباباً، أو تحريماً، أو كراهة، لكن الحكم في المسئول عنها أَخيراً أَشد في الوجوب مثلاً، وقيل: الأولى النظر إلى القرائن (1) .
مصطلح الأصحاب في التعبير عن هذا القِسم:
ويُعَبر الأصحاب عن هذا القسم بأَلفاظ منها:
" أَوما إِليه أَحمد "" أَشار إِليه أَحمد ". " دَلَّ كلامه عليه ".
و" ظاهر كلام الإمام كذا "(2) ، فإِنه إذا لم يعين القائل لفظ كلام الإمام؛ صارت عهدة فهمه عليه.
قال ابن مفلح- رحمه الله تعالى-:
" وقول أَحد صحبه - في تفسير مذهبه، وإخباره عن رأيه، ومفهوم كلامه، وفعله: مذهبُه في الأَصح - كإِجابته في شيء بدليل، والأَشهر، وقول صحابي " انتهى.
-
القسم الثالث:
معرفة مذهب المجتهد من نص آية، أَو حديث، أو أَثر (3) :
ولهذا القسم عِدَّة صُور، تندرج كل مجموعة منها تحت نوع من
(1) تهذيب الأجوبة: ص/ 497- 501 صفة الفتوى: ص/ 93- 94 المسودة: ص/530 الفروع: 1/ 68 الإنصات: 12/ 249 المدخل لابن بدران: ص/ 54- 55
(2)
خاتمة الإنصات: 12/ 275
(3)
تهذيب الأجوبة: 212- 261 المسودة: 530 صفة الفتوى: 97 الفروع: 1/ 69-70 تصحيحه: 1/69-70 الإنصاف: 12/250- 251 وانظر المجموع للنووي: 1/ 44، 64.
أَنواعه الثلاثة، وهي:
* النوع الأول: معرفة مذهب المجتهد من جوابه للمستفتي
بنص آية، أو حديث، أو أَثر عن الصحابة- رضي الله عنهم فهذا النوع يُستفاد منه ثلاثة أمور:
1-
أَن جوابه بآية، أو حديث، أو أَثر، هو بمثابة نص قوله المبين في أَول هذا الطريق، على أَن يراعى فيه ظاهر النص الذي احتج به، فظاهره هو مذهبه، ما لم يلحق النص بتفسير له.
2-
أَن جوابه به يكون إِثباتاً لحجية المروي من السنة والأَثر، وصحته.
3-
وهو إِيذان بأَن ذلك هو معنى النص المذكور في جوابه، وتفسير له.
* النوع الثاني: معرفة مذهب المجتهد من روايته.
ولهذا صُور:
الصورة الأولى: أَخذ مذهب المجتهد من روايته ورأيه من مرويه إذا كان له قول يوافقه، فهو زيادة في تثبيت رأيه
الصورة الثانية: مثلها، إلا أنه ليس له قول في المسألة مطلقاً يضاده، ولا رد للمروي بقادح، أو صارف.
فمرويه هُنا بمثابة قوله، ورأيه.
وذلك لعموم وجوب الأخذ بالدليل.
قال أحمد- رحمه الله تعالى-: " اذا كان الكتاب والسنة فهو الأمر "
وعلى هذا أَلَّف المروزي كتابه: " السنن بشواهد الحديث " فَسَاقَ مروياته من طريق الإمام أَحمد، معتبراً روايته رَأياً له.
وهذه الصورة انتصر لها ابن حامد في: " تهذيب الأَجوبة ". وَرَد عَلَى من خالف من بعض الأصحاب، ومن تابعهم من الشافعية، لكن قوَّى خلافهم المرداوي، وقدمه ابن حمدان، وذكر الخلاف، وأَطلقه ابن مفلح، وابن بدران.
الصورة الثالثة والرابعة: مروية إذا حكم بصحته، أو حكم بصحته ورد ما يخالفه.
عقد لهما ابن حامد باباَ في: تهذيبه " وانتصر للقول بهما مذهباً للإمام أحمد.
والخلاف فيهما نحو ما في الصورة الثانية.
الصورة الخامسة: تنقيح المجتهد عدم صحة الحديث أو ما
يُروى في الباب مطلقا وهذه لها حالتان:
1-
نفي صحة المروي ومَا دَلَّ عليه
2-
نفي صحة المروي مع القول بموجبه لأدلة أخرى في المسألة.
النوع الثالث: أَخذ مذهب المجتهد من المروي من غير روايته.
لهذا صورتان:
الصورة الأولى: أن لايكون للمجتهد في المسألة قول، فإذا صَحَّ الحديث فهو مذهبه، ويؤخذ مذهبه منه.
الصورة الثانية: أن يكون للمجتهد في المسألة قول يخالف ذلك