الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: مسالك الترجيح عند الاختلاف
1-
أصل الأصول، ومعقد الفصول: رَدُّ كل قول فقيه إلى " الدليل ".
وما عضده الدليل، فهو حقيقة المذهب، وإن خالف الرواية عن الإمام، أو التخريج عن الأصحاب، لقول كل إمام: " إذا صح الحديث فهو مذهبي.
فالقول به، ونسبته إلى المذهب بهذا الاعتبار صحيحة؛ لأَنه مأذون به من قبل الإمام، ولأَن مقتضى أُولى قواعد المذهب: الأخذ بالدليل
2-
إذا لم يكن في المذهب إلا رواية واحدة ثابتة عن الإمام ولم يحصل له رجوع عنها، فهي المذهب نَصَّا ولا مجال للنظر في التراجيح المذهبية.
3-
إذا لم يكن في المذهب رواية عن الإمام، فالمذهب فيها ما كان من تخريج لأَحد الأصحاب.
4-
إذا لم يكن في المسألة رواية ولا تخريج، فللمتأهل في المذهب تخريج الحادثة على أصول المذهب، وقواعده، وضوابطه.
5-
إذا كان في المسألة روايتان فأكثر عن الإمام نَصًّا، أو تنبيهًا فللفقيه في تنقيح المذهب، أن يتعامل مع الروايتين فأكثر، كما لو كان أمامه دليلان: الجمع بين الروايتين بحمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص، أو من باب اختلاف الفتيا باختلاف الأحوال والأَشخاص والأَزمان، ونحو ذلك من وجوه الجمع المعلومة أولًا، فإن لم يكن الجمع، فالترجيح، فإن لم يكن الجمع ولا الترجيح، وعُلم التاريخ، فالأخير مذهبه، فإن جُهل التاريخ فمذهبه أقرب الروايتين أو الروايات إلى الدليل، أو قواعد مذهبه.
وفي هذا النوع خلاف في بعض مراحله، وتفصيلات، وشروط وضوابط، تراها في:" تصحيح الفروع: 1/ 64- 66 " ومقدمة: " الِإنصاف: 1/ 10، 11، 17، 18 "، و " خاتمته:" 12/ 241- 242 " و: " المدخل: 48- 50 " و" ذيل الطبقات: 1/360- 361 ".
والجدير بالنظر هنا هو " معرفة المرجحات " وقد عقدت لها بحثًا مستقلًا بعد هذا.
6-
إذا كان الخلاف بين الرواية والتخريج، قدمت الرواية على التخريج؛ لأَن الرواية الثابتة مجزوم بأنها هي مذهب الإمام، والتخريج بوجه، ونحوه، ليس مذهبًا له على الصحيح.
7-
إذا كان الخلاف بين فقه الأصحاب، بين وجهين فأكثر؛ كان الراجح الأقرب للدليل، أو إلى أصول أحمد، وقواعده، والمخرج
عليه من فروع مذهبه.
8-
اختلاف بسبب اختلاف الأصحاب في تفسير مصطلح الإمام أحمد في جوابه، كحمل اصطلاحه في جوابه في مسألة على الوجوب أو الاستحباب؟ وهكذا.
فالذي يرفع الخلاف هنا تهذيب اصطلاحه، وتنقيحه من الاختلاف فى فهم معناه، كما تقدم في:" الفصل الأول ".