الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأسماء المصدر له ثلاثة: " ذَهَاباَ " و " ذُهُوْباً "، و " مذْهَبًا " والذي يعنينا هنا: مَصْدَرُه: " المذهب " على وَزْن: " مَفْعَل " من: " الذهاب إلى الشيء والمُضي إِليه "
2- حقيقته العرفية:
ولفظ: " المذهب " هنا، يُعْنَى به: المذهب الفروعي ينتقل إِليه الِإنسان، وطريقة فقيه يسلكها المتابع المتمذهب له.
ويُقال: ذهب فلان إلى قول أبي حنيفة، أَو مالك، أَو الشافعي، أو أحمد، أَي: أخذ بمذهبه وسلك طريقه في فقهه، رواية، واستنباطًا، وتخريجاً على مذهبه فآل إٍلى " حقيقة عرفية " بجامع سلوك الطريقين بين الحقيقة اللغوية، والعرفية الاصطلاحية
ولهذا تجدهم في المذهب يقولون: طريق أَحمد في كذا، أَي مذهبه، كما يُقال: مذهب أَحمد ويقولون: " المذهب كذا " حقيقة اصطلاحية عرفية في الأحكام الفروعية الاجتهادية، من باب إِطلاق الشيء على جزئه الأَهمِّ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم:" الحج عرفة ".
وأَما ما كانت أَحكامه بنص صريح من كتاب أو سنة، فهذا لا يختص بالتمذهب به إمام دون آخر وإنَّما هو لكل المسلمين، منسوباً إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم (1) فلا اجتهاد فيه، ولا تقليد فيه
(1) الأحكام للقرافي: ص/ 99، مواهب الجليل: 1/ 24، الشرح الكبير للدردير 1/ 19، وعنها: المذهب المالكي للمامي: ص/ 2، وأضواء البيان: 7/ 485
لِإمام دون آخر، بل هو سنة وطريقة ماضية لكل مسلم.
وهذا المولود الاصطلاحي عرفاً: " المذهب " لَحِقَ الأئمة الأَربعة: أبا حنيفة. ت سنة (150هـ) ، ومالكا. ت سنة (179 هـ) ، والشافعي. ت سنة (204 هـ) ، وأَحمد. ت سنة (241 هـ) ، بعد وفاتهم- رحمهم الله تعالى- وذلك فيما ذهب إِليه كُل واحد منهم. وَلَا عِلْمَ لِوَاحِدٍ منهم بهذا الاصطلاح فضلاً عن أَن يكون قال به، أَو دلَّ عليه، أَو دعا إِليه.
وذلك امتداد لما كان عليه المسلمون من الصحابة- رضي الله عنهم فَمَن بعدهم، من التابعين، وتابعي التابعين، من نشر الكتاب والسنة، والائتمام برسول الله صلى الله عليه وسلم
" ولذا قيل: إن نِسْبةَ المذهب إلى صاحبه، لا يخلو من تسامح، فما كان مالك ولا غيره من أَئمة المذاهب، يدعون أحدا إلى التمسك بمنهجهم في الاجتهاد، ولا كان عندهم منهاج محدد في اجتهادهم، إنما كانوا يتبعون في ذلك منهج من سبقهم من علماء التابعين، وهؤلاء عن الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم يحدث هذا إلَّا في القرن الرابع الهجري، عندما دعت الظروف إلى هذا النوع من الالتزام بمنهاج معين في الفقه
…
ولم تكن المذاهب قد استقرت على رأس المائة الثالثة، رغم ما قيل من أنه في هذا التاريخ كان قد بطل نحو خمسمائة مذهب (1) وإن كانت
(1) حجة الله البالغة: 1/ 126