الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُعبر الأصحاب عن هذا القسم بقولهم: نصاً (1) ، نص عليه، في المنصوص عنه، وعنه، هذه المسألة رواية واحدة.
ويلتحق بهذا أجوبته، وأقواله التفسيرية، والبيانية، مثل: قوله عن " الصلاة الوسطى ": هي: " العصر " فهذا تفسير للآية عنه بلا خلاف عنه، ولا عن الأصحاب، مع كثرة أقوال أهل العلم في تفسيرها، وقد بلغ بهذا الحافظ ابن حجر عشرين قولاً، في تفسير سورة البقرة من شرحه:" فتح الباري " وساقها مختصرة المرداوي في: " الِإنصاف: 1/432 ".
-
القسم الثاني:
" التنبيهات " بلفظه، أو إِشارته، أو حركته، وهي: ما كان من ذلك في جوابه غير صريح في الحكم، متردداً بين حكمين من أحكام التكليف، فيحتمل جوابه في مسألة ما: الوجوب، أو السنية، أو يحتمل في أخرى: التحريم، أو الكراهة.
أَو يكون بحسب القرائن.
ثم هذا الاحتمال، والتردد، قد يكون ضعيفاً فَيُطرح، وقد يكون قويًّا، فهذا يَجُولُ فيه نظر الفقيه في إِنزاله مرتبته الحكمية.
* فمن أجوبته الحكمية المختلف فيها بين الوجوب والسنية (2) :
(1) النص اصطلاحًا: هو كل لفظ دل على الحكم بصريحه، على وجه لا احتمال فيه. روضة الناظر 2/ 27-28 المسودة: 574
(2)
تهذيب الأجوبة: 605 -627 العدة لأبي يعلى: 5/ 1634-1636 صفة الفتوى: 92 المسودة: 529- 530 الفروع: 1/ 67-68. الأنصاف: 12/ 248- 249 المدخل: 132 وانظر تحقيق: تهذيب الأجوبة: 608
قوله: " يفعل السائل كذا احتياطاً ". " يحتاط ".
ففيه وجهان: الوجوب، والسنية.
وقيل: حسب القرائن.
قوله: " أَحب كذا "" أَحب إِليّ كذا ". " يعجبني ". " هذا أَعجب إِليَ "
هذه للندب على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقيل: للوجوب.
وقيل: للوجوب فيما وقع جواباً عن سؤالات في الواجب بالحدود والفرائض.
قوله: " يعجبني "" أَعجب إليَّ ".
فيه ثلاثة أقوال (1) :
1-
يفيد الندب. وبه قال جماهير الأصحاب، وهو المقدم عندهم، مثل: شيخ الإسلام ابن تيمية، ونص على اختياره القاضي أَبو يعلى.
2-
يفيد: الوجوب. وهو اختيار الحسن بن حامد
3-
حمله على ما تفيده القرائن. واختاره: ابن حمدان، وابن مفلح، والمرداوي.
(1) تهذيب الأجوبة: 605-627 العدة لأبي يعلى: 5/ 1634- 1636 صفة الفتوى: 92 المسودة: 529- 530 الفروع: 1/ 67-68 الإنصاف: 12/ 248- 249 المدخل: 132 وانظر تحقيق: تهذيب الأجوبة: 608
ومن أقواله الحكمية المختلف فيها بين الِإباحة والندب:
جوابه بالرد إلى مشيئة السائل: " إن شاء فعل ". " إِن شاءت فعلت ". " إِن شاؤوا فعلوا "
فحكمه الجواز والتوسعة، وقيل: الندب والاستحباب.
ومن أقواله الحكمية المترددة بين الإباحة، والندب، والوجوب:
جوابه بالاستحسان للفعل (1)، مثل: حسن. هذا حسن. يحسن. هذا أَحسن
فيه أقوال ثلاثة:
1-
الِإباحة. ذكره ابن حامد
2-
الندب على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقدمه شيخ الإسلام في:" المسودة " وابن مفلح في: " الفروع " والمرداوي في: " الانصاف ".
3-
الوجوب. نص على اختياره ابن حامد في: " تهذيب الأَجوبة ".
أقول: لعله يتحصل قول رابع، وهو الحكم عليه بما يحف به من القرائن، وهذا ليس فيه إحداث قول جديد؛ لأَنه لا يخرج عن الأقوال المذكورة.
ومن أقواله الحكمية المترددة بين التحريم والكراهة (2) :
" لا ينبغي ". " لا ينبغي ذلك ". فهما للتحريم، وقد يأتيان للكراهة
(1) تهذيب الأجوبة: 598-604 صفة الفتوى: 92 المسودة 529 الفروع: 1/ 68 الإنصاف: 12/ 249 المدخل: 51
(2)
تهذيب الاجوبة: 520- 564
وقوله. " هذا حرام " ثم قال: " أَكرهه " أَو " لايعجبني " فحرام، وقيل: يكره
وقوله: " ويُشَنَّع "" هذا أشنع عند الناس " وجهان: المنع، وقيل: لا (1) .
وقيل في الجميع وجه ثالث: أنه بحسب ما يحف به من القرائن.
* قوله: " لايعجبني ":
فيه مثل الخلاف في قوله: " يعجبني ":
1-
يُفيد: الكراهة
2-
يُفيد: التحريم. وهو اختيار ابن حامد
3-
حَمْلُهُ على ما تفيده القرائن من: كراهة، أو تحريم، أو إِباحة
* قوله: " لايعجبني وقد قال بعض الناس " هو مثل: جوابه بحكاية الخلاف، دون ترجيح (2)
أَي: فَحُكمه: التوقف
وقد يكون مال في قوله: " وقد قال به بعض الناس ": إلى الرخصه، قرره ابن حامد.
* جوابه بالِإنكار والتعجب مثل: جعل يعجب ويضحك. سبحان الله، متعجباً (3)
عقد له ابن حامد فصلاً بعنوان. " فصل بيان الِإنكار بالتعجب " واختار ابن حامد: إِفادته التحريم، مثلها في قوله: لا يعجبني
(1) تهذيب الأجوبة: ص 513.
(2)
تهذيب الأجوبة: 619-621
(3)
تهذيب الأجوبة:527
* جوابه بنفي استحسان الفعل (1)، مثل: لا أَستحسنه. ليس حسناً. ليس هو حسناً.
وفيه أقوال ثلاثة:
1-
حَملُهُ على النهي كراهة للتنزيه وقدم حكايته من ذكره.
2-
حَملُهُ على النهي تحريماً.
3-
حَمْلُهُ على كراهة التنزيه ما لم تأتِ قرينة تصرفه إلى التحريم.
الجواب بالكراهة: أَكره، أَكرهه، أَكره كذا، يُكره كذا.
فيه خلاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول (2) : يفيد الِإيجاب: وجوب الفعل لما كَرِه تَرْكَه، ووجوب الترك لما حَرُم فعله.
وبه قال: الحسن بن حامد، وشيخه غلام الخلال، والخلال.
القول الثاني (3) : يفيد جوابه بالكراهية: الكراهة تنزيها وبه قال طائفة من الأصحاب.
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والطوفي، وقدمه ابن حمدان في رعايتيه.
(1) المسودة: 530. الفروع 1/67-68 الإنصاف: 12/ 248 المدخل: 51- 52 وعنه حاشية تحقيق: تهذيب الأجوبة 604
(2)
تهذيب الأجوبة: 564-597 صفة الفتوى: 93، الانصاف: 12/248 تصحيح الفروع: 1/ 67.
(3)
تهذيب الأجوبهّ: 582 المسودهّ: 530 صفة الفتوى: 93 تصحيح الفروع: 1/67 مختصر الطوفي: 29. شرح الكوكب المنير 1/ 491-492
القول الثالث (1) : النظر إلى القرائن في كل مسألة أجاب فيها بالكراهة، فتحمل الكراهة على ما تدل عليه من أَحكام التكليف، ومن القرائن: أَن يكون سُئِلَ عن مسألة فأَجاب عنها بالتحريم ثم سئل عنها فأَجاب بالكراهية، فيحمل جوابه بالكراهة على التحريم لا على الخلاف بأَن له في المسألة قولين.
واِن لم يكن له فيها صريح حكم قَبْلُ؛ حُمل الجواب بالكراهية على التنزيه
وهو اختيار أَبي يعلى، وابن حمدان.
* ومن أقواله الحكمية المختلف فيها بين الجواز والكراهة:
قوله: أَجبن عنه، قال ابن حامد:" جملة المذهب أَنه إِذا قال: " أَجبن عنه؛ فإِنه أذن بأَنه مذهبه، وأَنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها، ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد، ثم اختلف فقيل: للجواز وقيل: يكره. وقيل: يفيد التوقف ".
* ومن أقواله الحكمية المختلف فيها بين التحريم والتوقف:
قوله: أَخشى. أَخشى أَن يكون، أَو: أَخشى أن لا يكون. أَخاف أَن يكون. أَو: لا يكون.
فهذه أَلفاظ ظاهرة في المنع. فهي مثل: يجوز أو لا يجوز كما قاله ابن مفلح
وقيل: بالتوقف، وضعفه ابن حامد، ولم يعول الأصحاب على القول بأنه للتوقف.
(1) تهذيب الأجوبة: ص/ 582 العدة لأبي يعلى: 5/ 1633 صفة الفتوى: 93 الإنصاف: 12/248.