المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ القسم الثاني: - المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب - جـ ١

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌المدخل الأول: معارف عامة عن التمذهب

- ‌المبحث الأَول: التعريف بلفظ: " المذهب

- ‌1- ماهية " المذهب " وحقيقته لغة

- ‌2- حقيقته العرفية:

- ‌3- ماهية " المذهب " وحقيقته اصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني: التعريف بلفظ: " الفقه

- ‌1- ماهية: " الفقه " لغة

- ‌2- ماهية: " الفقه " شرعاً:

- ‌3- الفقه الأكبر

- ‌4- لقب: " القُرَّاء

- ‌5- ماهية: " الفقه " اصطلاحًا:

- ‌المبحث الثالث: أنواع الفقه المدوَّن في كل مذهب

- ‌النوع الأَول: أَحكام التوحيد

- ‌النوع الثالث: أَحكام فقهية اجتهادية

- ‌المبحث الرابع: تاريخ التمذهب، والحث على فقه الدليل

- ‌المبحث الخامس: الاجتهاد في الفقه الإسلامي وأثره في الثروة الفقهية في كل مذهب

- ‌1- من له حق الاجتهاد:

- ‌2- مجالاته:

- ‌3- أَسبابه:

- ‌4- أنواعه:

- ‌5- حُكْمُه:

- ‌6- حِكْمَته:

- ‌المبحث السادس: في شروط نقل المذهب، والتوقِّي من الغلط فيه وأسباب الغلط

- ‌ الأَمر الأول: شروط نقل المذهب

- ‌ الأَمر الثاني: في التوقي من الغلط في نقل المذهب وأسباب الغلط:

- ‌المدخل الثاني: في معارف عامة عن المذهب الحنبلي

- ‌الدور الأول: دور نشأته في حياة الإمام أَحمد

- ‌الدور الثاني: دور النقل والنمو:

- ‌الدور الثالث: دور تحرير المذهب وتنقيحه:

- ‌الدور الرابع: دور الاستقرار:

- ‌الدور الخامس: دور إِحياء التراث

- ‌المبحث الثاني: في مزايا الفقه الحنبلي

- ‌ فقه الدليل

- ‌ كثرة المسائل العلمية والعملية

- ‌ البعد عن الفقه التقديري في المذهب:

- ‌ البعد عن الِإغراق في الرأي:

- ‌ التيسير في الأحكام من العبادات والمعاملات والشروط والنكاح وغيرها:

- ‌المبحث الثالث: في معرفة ما كتب عن التعريف بالمذهب

- ‌ فائدة:

- ‌المذهب الحنفي:

- ‌المذهب المالكي:

- ‌المذهب الشافعي:

- ‌المدخل الثالث: في أصول المذهب

- ‌فصل:الأَصل الثالث من أصوله:

- ‌فصل:الأَصل الرابع: الأَخذ بالمرسَلِ والحديثِ الضعيف

- ‌المدخل الرابع: في معرفة مصطلحات المذهب وتفسيرها

- ‌ تمهيد:

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الإمام أحمد في أجوبته ومراتبها الحكمية

- ‌الفصل الثاني: في مصطلحات الأصحاب العامة

- ‌ القسم الأول

- ‌ القسم الثاني:

- ‌ القسم الثالث:

- ‌ القسم الرابع:

- ‌ القسم الخامس:

- ‌الفصل الثالث: في مصطلحات الأصحاب في نقل بعضهم عن بعض

- ‌المدخل الخامس: في التعريف بطرق معرفة المذهب ومسالك الترجيح فيه

- ‌التمهيد الأول: في ماهية المذهب

- ‌التمهيد الثاني: عناية الأصحاب في بيان هذه الطرق

- ‌التمهيد الثالث: مراتب الناس فيها

- ‌الفصل الأول: في طرق معرفة المذهب

- ‌الطريق الأول: القول:

- ‌أَولَا: أقسام أقواله من جهة القبول أو الرد:

- ‌ القسم الأول:

- ‌ القسم الثاني

- ‌ القسم الثالث:

- ‌ القسم الرابع:

- ‌ القسم الخامس:

- ‌ ثانياً: أَقسام أقواله من جهة إِفادتها مرتبة الحكم التكليفي في منطوقها:

- ‌ القسم الأول:

- ‌ القسم الثاني:

- ‌ القسم الثالث:

- ‌ القسم الرابع:

- ‌ الطريق الثالث: السكوت:

- ‌ الطريق الرابع: التوقف

- ‌ القسم الاول:

- ‌ القسم الثاني:

- ‌الفصل الثاني: في طرق معرفة المذهب، اصطلاحًا من تصرفات الأصحاب في التخريج على المذهب ولازمه

- ‌الطريق الأول

- ‌ الطريق الثاني:

- ‌ الطريق الثالث:

- ‌الفصل الثالث: في مسالك الترجيح عند الاختلاف في المذهب

- ‌المبحث الأول: أنواع الاختلاف في المذهب

- ‌المبحث الثاني: مسالك الترجيح عند الاختلاف

- ‌المبحث الثالث: المرجحات (1)

- ‌المبحث الرابع: من له حق الترجيح في المذهب

- ‌المبحث الخامس: اصطلاح الأصحاب في حكاية الخلاف

- ‌المدخل السادس: في التعريف بالإمام أحمد

- ‌المبحث الأول: عيون المعارف في ترجمته

- ‌نَسَبُهُ:

- ‌منازل بني شيبان في الإسلام:

- ‌تاريخ ولادته ووفاته:

- ‌ابن حنبل:

- ‌ كنيته

- ‌ آل الإمام أَحمد- رحمه الله تعالى

- ‌ صفته:

- ‌ فراسة العلماء عنه في صغره:

- ‌ أَحمد في صِغَرِهِ يرفض أَن يكون وَشَّاء:

- ‌ تواضعه (2) :

- ‌ إِجابته الدعوة:

- ‌ تعبده وزهده غير المتكلف:

- ‌ حبه للوحدة:

- ‌ بعده عن الشهرة:

- ‌ إِجلال علماء زمانه له وهيبته عندهم (2) :

- ‌ كرمه:

- ‌ مصدر نفقته:

- ‌تقوته من عمل يده:

- ‌ حوانيت كان يؤجرها:

- ‌رفضه أعطيات السلطان:

- ‌ تاريخ بدء طلبه للحديث:

- ‌ رحلاته:

- ‌كثرة شيوخه (1) :

- ‌ أَدب أَحمد مع شيوخه:

- ‌ رواية شيوخه عنه (2) :

- ‌ كثرة تلامذته:

- ‌ غرامه بالكتب (1) :

- ‌ إِمامته في علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال:

- ‌ روايته في الكتب الستة (1) :

- ‌ من نفائس أقواله:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ تاريخ تأليفه للمسند:

- ‌ سعة حفظه:

- ‌المبحث الثاني: إِمامته في الفقه (1)

- ‌ كائنة الحنابلة مع الطبري:

- ‌المبحث الثالث: مَدَى تأثر فقه أحمد ومذهبه بفقه الشافعي ومذهبه

- ‌المبحث الرابع: خَبَر القول بخلق القرآن: فِتْنَةٌ. ثم مِحْنةٌ. ثم نصْرةٌ

- ‌ دور فِتْنه القول بخلق القرآن:

- ‌دَوْرُ المحنهِ:

- ‌ المحنة في عهد المأمون: " دور نشأة الامتحان بها

- ‌ المحنة في عهد المعتصم: " دور استفحال المحنة " (2) :

- ‌ دَوْرُ النُّصْرَة:

- ‌ عفوه عمَّن آذاه إلَّا صاحب بدعة:

- ‌ المحنة في عهد الواثق: " دور استمرارها

- ‌ رفع الفتنة والمحنة في عهد المتوكل:

- ‌ المدَّعِي: أَحمد البدعة:

- ‌ المدَّعى عليه: أحمد السنة:

- ‌ الظرف العقدي لزمن الفتنة:

- ‌ محل الدعوى:

- ‌ موضوع الدعوى: " القرآن مخلوق

- ‌ مدة الدعوى:

- ‌ حجة المدعي:

- ‌ حجة المدعى عليه:

- ‌ ماذا لحق المدعى عليه من الأَذى:

- ‌ كسب الدعوى:

- ‌ شهداء الفتنة:

- ‌ الذين لاذوا بِالتَّقِيَّة:

- ‌ الثابت في المحنة:

- ‌ دور النصرة

- ‌ المحنة الثانية:

- ‌ المحنه الثالثة:

- ‌ المحنة الرابعة:

- ‌المبحث الخامس: في معرفة الخصال التي تَمَيَّز بها الإمام أَحمد

- ‌المدخل السابع: في التعريف بعلماء المذهب

- ‌الفصل الأول: في معرفة التآليف المفردة عن علماء المذهب

- ‌ تمهيد:

- ‌ النوع الأول: تسميه الكتب المفردة في ترجمة الإمام أَحمد

- ‌ النوع الثاني: كتب في تراجم تلاميذ الإمام وأَصحاب الرواية عنه:

- ‌ النوع الثالث: كتب في تراجم الأصحاب على اختلاف طبقاتهم وبلدانهم:

- ‌ النوع الرابع: كتب تختص بتراجم الأصحاب حسب بلدانهم:

- ‌ النوع الخامس: كتب تختص بترجمة واحد من علماء المذهب:

- ‌ النوع السادس: التراجم الذاتية:

- ‌ النوع السابع: مؤلفات في تفضيل المذهب، والدفاع عنه وعن أَتباعه:

- ‌الفصل الثاني: في طبقات الأصحاب

- ‌ تمهيد:

- ‌الفصل الثالث: في معارف عامة عن الأصحاب

- ‌المبحث الأول: نظرة تقريبية لعدد علماء الحنابلة من طبقاتهم المطبوعة

- ‌المبحث الثاني: آفاق الحنابلة وأَوطانهم (1)

- ‌ في بغداد:

- ‌ في الشام:

- ‌ وفي مصر:

- ‌ وفي بلاد العجم:

- ‌ وفي جزيرة العرب:

- ‌المبحث الثالث: في معرفة بيوت الحنابلة

- ‌ في: بغداد

- ‌ في بغداد والشام:

- ‌ في الشام:

- ‌ في مصر:

- ‌ الحنابلة في بلاد العجم:

- ‌ في جزيرة العرب:

- ‌المبحث الرابع: التحول المذهبي

- ‌ المبحث الأول: الذين تحولوا إلى مذهب الِإمام أَحمد:

- ‌ المبحث الثاني: الذين تحولوا عن المذهب الحنبلي: منهم:

- ‌ المبحث الثالث: الذين حصل تردد في نسبتهم إلى المذهب الحنبلي:

- ‌ المبحث الرابع: الذين تحولوا من التقليد للمذهب إلى الاجتهاد:

- ‌ المبحث الخامس: من كان متمذهبًا في الفروع حنبليًا في الأصول:

- ‌ المبحث السادس: أصحاب الإمام أحمد والآخذون عنه وهم من غير أهل مذهبه:

- ‌المبحث الخامس: في مشتبه الأسماء

- ‌المبحث السادس: في الكنى والألقاب، والمبهمات

- ‌المبحث السابع: في الأوائل الحنبلية

الفصل: ‌ القسم الثاني:

وَيُعبر الأصحاب عن هذا القسم بقولهم: نصاً (1) ، نص عليه، في المنصوص عنه، وعنه، هذه المسألة رواية واحدة.

ويلتحق بهذا أجوبته، وأقواله التفسيرية، والبيانية، مثل: قوله عن " الصلاة الوسطى ": هي: " العصر " فهذا تفسير للآية عنه بلا خلاف عنه، ولا عن الأصحاب، مع كثرة أقوال أهل العلم في تفسيرها، وقد بلغ بهذا الحافظ ابن حجر عشرين قولاً، في تفسير سورة البقرة من شرحه:" فتح الباري " وساقها مختصرة المرداوي في: " الِإنصاف: 1/432 ".

-‌

‌ القسم الثاني:

" التنبيهات " بلفظه، أو إِشارته، أو حركته، وهي: ما كان من ذلك في جوابه غير صريح في الحكم، متردداً بين حكمين من أحكام التكليف، فيحتمل جوابه في مسألة ما: الوجوب، أو السنية، أو يحتمل في أخرى: التحريم، أو الكراهة.

أَو يكون بحسب القرائن.

ثم هذا الاحتمال، والتردد، قد يكون ضعيفاً فَيُطرح، وقد يكون قويًّا، فهذا يَجُولُ فيه نظر الفقيه في إِنزاله مرتبته الحكمية.

* فمن أجوبته الحكمية المختلف فيها بين الوجوب والسنية (2) :

(1) النص اصطلاحًا: هو كل لفظ دل على الحكم بصريحه، على وجه لا احتمال فيه. روضة الناظر 2/ 27-28 المسودة: 574

(2)

تهذيب الأجوبة: 605 -627 العدة لأبي يعلى: 5/ 1634-1636 صفة الفتوى: 92 المسودة: 529- 530 الفروع: 1/ 67-68. الأنصاف: 12/ 248- 249 المدخل: 132 وانظر تحقيق: تهذيب الأجوبة: 608

ص: 245

قوله: " يفعل السائل كذا احتياطاً ". " يحتاط ".

ففيه وجهان: الوجوب، والسنية.

وقيل: حسب القرائن.

قوله: " أَحب كذا "" أَحب إِليّ كذا ". " يعجبني ". " هذا أَعجب إِليَ "

هذه للندب على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقيل: للوجوب.

وقيل: للوجوب فيما وقع جواباً عن سؤالات في الواجب بالحدود والفرائض.

قوله: " يعجبني "" أَعجب إليَّ ".

فيه ثلاثة أقوال (1) :

1-

يفيد الندب. وبه قال جماهير الأصحاب، وهو المقدم عندهم، مثل: شيخ الإسلام ابن تيمية، ونص على اختياره القاضي أَبو يعلى.

2-

يفيد: الوجوب. وهو اختيار الحسن بن حامد

3-

حمله على ما تفيده القرائن. واختاره: ابن حمدان، وابن مفلح، والمرداوي.

(1) تهذيب الأجوبة: 605-627 العدة لأبي يعلى: 5/ 1634- 1636 صفة الفتوى: 92 المسودة: 529- 530 الفروع: 1/ 67-68 الإنصاف: 12/ 248- 249 المدخل: 132 وانظر تحقيق: تهذيب الأجوبة: 608

ص: 246

ومن أقواله الحكمية المختلف فيها بين الِإباحة والندب:

جوابه بالرد إلى مشيئة السائل: " إن شاء فعل ". " إِن شاءت فعلت ". " إِن شاؤوا فعلوا "

فحكمه الجواز والتوسعة، وقيل: الندب والاستحباب.

ومن أقواله الحكمية المترددة بين الإباحة، والندب، والوجوب:

جوابه بالاستحسان للفعل (1)، مثل: حسن. هذا حسن. يحسن. هذا أَحسن

فيه أقوال ثلاثة:

1-

الِإباحة. ذكره ابن حامد

2-

الندب على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقدمه شيخ الإسلام في:" المسودة " وابن مفلح في: " الفروع " والمرداوي في: " الانصاف ".

3-

الوجوب. نص على اختياره ابن حامد في: " تهذيب الأَجوبة ".

أقول: لعله يتحصل قول رابع، وهو الحكم عليه بما يحف به من القرائن، وهذا ليس فيه إحداث قول جديد؛ لأَنه لا يخرج عن الأقوال المذكورة.

ومن أقواله الحكمية المترددة بين التحريم والكراهة (2) :

" لا ينبغي ". " لا ينبغي ذلك ". فهما للتحريم، وقد يأتيان للكراهة

(1) تهذيب الأجوبة: 598-604 صفة الفتوى: 92 المسودة 529 الفروع: 1/ 68 الإنصاف: 12/ 249 المدخل: 51

(2)

تهذيب الاجوبة: 520- 564

ص: 247

وقوله. " هذا حرام " ثم قال: " أَكرهه " أَو " لايعجبني " فحرام، وقيل: يكره

وقوله: " ويُشَنَّع "" هذا أشنع عند الناس " وجهان: المنع، وقيل: لا (1) .

وقيل في الجميع وجه ثالث: أنه بحسب ما يحف به من القرائن.

* قوله: " لايعجبني ":

فيه مثل الخلاف في قوله: " يعجبني ":

1-

يُفيد: الكراهة

2-

يُفيد: التحريم. وهو اختيار ابن حامد

3-

حَمْلُهُ على ما تفيده القرائن من: كراهة، أو تحريم، أو إِباحة

* قوله: " لايعجبني وقد قال بعض الناس " هو مثل: جوابه بحكاية الخلاف، دون ترجيح (2)

أَي: فَحُكمه: التوقف

وقد يكون مال في قوله: " وقد قال به بعض الناس ": إلى الرخصه، قرره ابن حامد.

* جوابه بالِإنكار والتعجب مثل: جعل يعجب ويضحك. سبحان الله، متعجباً (3)

عقد له ابن حامد فصلاً بعنوان. " فصل بيان الِإنكار بالتعجب " واختار ابن حامد: إِفادته التحريم، مثلها في قوله: لا يعجبني

(1) تهذيب الأجوبة: ص 513.

(2)

تهذيب الأجوبة: 619-621

(3)

تهذيب الأجوبة:527

ص: 248

* جوابه بنفي استحسان الفعل (1)، مثل: لا أَستحسنه. ليس حسناً. ليس هو حسناً.

وفيه أقوال ثلاثة:

1-

حَملُهُ على النهي كراهة للتنزيه وقدم حكايته من ذكره.

2-

حَملُهُ على النهي تحريماً.

3-

حَمْلُهُ على كراهة التنزيه ما لم تأتِ قرينة تصرفه إلى التحريم.

الجواب بالكراهة: أَكره، أَكرهه، أَكره كذا، يُكره كذا.

فيه خلاف على ثلاثة أقوال:

القول الأول (2) : يفيد الِإيجاب: وجوب الفعل لما كَرِه تَرْكَه، ووجوب الترك لما حَرُم فعله.

وبه قال: الحسن بن حامد، وشيخه غلام الخلال، والخلال.

القول الثاني (3) : يفيد جوابه بالكراهية: الكراهة تنزيها وبه قال طائفة من الأصحاب.

اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والطوفي، وقدمه ابن حمدان في رعايتيه.

(1) المسودة: 530. الفروع 1/67-68 الإنصاف: 12/ 248 المدخل: 51- 52 وعنه حاشية تحقيق: تهذيب الأجوبة 604

(2)

تهذيب الأجوبة: 564-597 صفة الفتوى: 93، الانصاف: 12/248 تصحيح الفروع: 1/ 67.

(3)

تهذيب الأجوبهّ: 582 المسودهّ: 530 صفة الفتوى: 93 تصحيح الفروع: 1/67 مختصر الطوفي: 29. شرح الكوكب المنير 1/ 491-492

ص: 249

القول الثالث (1) : النظر إلى القرائن في كل مسألة أجاب فيها بالكراهة، فتحمل الكراهة على ما تدل عليه من أَحكام التكليف، ومن القرائن: أَن يكون سُئِلَ عن مسألة فأَجاب عنها بالتحريم ثم سئل عنها فأَجاب بالكراهية، فيحمل جوابه بالكراهة على التحريم لا على الخلاف بأَن له في المسألة قولين.

واِن لم يكن له فيها صريح حكم قَبْلُ؛ حُمل الجواب بالكراهية على التنزيه

وهو اختيار أَبي يعلى، وابن حمدان.

* ومن أقواله الحكمية المختلف فيها بين الجواز والكراهة:

قوله: أَجبن عنه، قال ابن حامد:" جملة المذهب أَنه إِذا قال: " أَجبن عنه؛ فإِنه أذن بأَنه مذهبه، وأَنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها، ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد، ثم اختلف فقيل: للجواز وقيل: يكره. وقيل: يفيد التوقف ".

* ومن أقواله الحكمية المختلف فيها بين التحريم والتوقف:

قوله: أَخشى. أَخشى أَن يكون، أَو: أَخشى أن لا يكون. أَخاف أَن يكون. أَو: لا يكون.

فهذه أَلفاظ ظاهرة في المنع. فهي مثل: يجوز أو لا يجوز كما قاله ابن مفلح

وقيل: بالتوقف، وضعفه ابن حامد، ولم يعول الأصحاب على القول بأنه للتوقف.

(1) تهذيب الأجوبة: ص/ 582 العدة لأبي يعلى: 5/ 1633 صفة الفتوى: 93 الإنصاف: 12/248.

ص: 250