الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتبين من كلامهم أَن علة عدم الاعتماد على تقاييد الطلَاّب لتقارير الأَشياخ زمن الِإقراء، هي احتمال غلط الطالب على شيخه في التقييد عنه، فبتطرق الاحتمال بطل الاعتماد.
وبهذا تعلم ما في التقارير التي ينقلها المنقور الحنبلي، ت سنة (1125 هـ) عن شيخه ابن ذهلان.
وما في التقارير التي قيَّدها ابن قاسم الحنبلي: محمد بن عبد الرحمن، مدرجة في:" مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم " ت سنة (1389 هـ)
-
ثانياً: أَقسام أقواله من جهة إِفادتها مرتبة الحكم التكليفي في منطوقها:
وإذا علمت أقواله من جهة القبول والرد بإفادة جنس الحكم التكليفي من عدمه، فهي في منطوقها من جهة إِفَادتها مرتبة الحكم التكليفي، تنقسم إلى أَربعة أَقسام:
-
القسم الأول:
" الروايات المطلقه " وهي: ما كان من قوله صريحاً في الحكم في أي من مراتب الحكم التكليفي الخمسة:
" الوجوب " و " السنية "، و " التحريم "، و " الكراهة " و " الِإباحة ".
وهذه نص في مذهبه بلا خلاف سوى لفظ: " الكراهة " ففيه خلاف.
ونص في مذهبه أيضا ما يلتحق بكل واحد من ألفاظ الإمام التي اصطلح على إطلاقها، مفيدة مرتبة من المراتب الخمس المذكورة.
فمن أَجوبته القولية المفيدة للتحريم (1) :
قوله: " هذا حرام ". " لا يجوز ". " لا يصلح ". " أستقبحه ". " هو قبيح ". " لا أَراه ". " ما أَراه ".
جميعها تفيد التحريم، وعليه عامة الأصحاب، منهم: الخلال، وابن حامد، وابن تيمية، وابن مفلح.
وفي قوله: " لا أَراه " و " ما أَراه " رأي لابن حمدان أن الجواب بواحد منها بحسب ما يحف به من القرائن.
ومن أَجوبته القولية المفيدة للِإباحة (2) :
قوله: " يجوز ". " لا بأس ". " أَرجو أن لا بأس ". " أَرجو أَن لا بأس به ". " أرجو ".
كُلّها للإباحة.
ومن أَلفاظه الحكمية المفيدة للكراهة تنزيها:
إذا أجاب بقوله: أكره، ولم ينقل عنه في المسألة صريح القول بالتحريم، فتحمل على التنزيه. مثل قوله:" أكره النفخ في اللحم "(3) .
مصطلح الأصحاب في التعبير عن هذا القسم:
(1) تهذيب الأجوبة: 555-563 العدة للقاضي أبي يعلى: 5/1625-1630. صفة الفتوى. المسودة: 530 الفروع: 1/66 الإنصاف:12/247
(2)
المراجع السابقة
(3)
انظر العدة لأبي يعلى: 5/1630-1633 الطبقات لابن أبي يعلى: 1/325 ترجمة رقم/358