الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع شروط الرجعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.
الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:
1 -
الفرقة بطلاق.
2 -
خلو الطلاق من العوض.
3 -
الدخول أو الخلوة.
4 -
عدم استكمال عدد الطلاق.
5 -
الرجعة في العدة.
6 -
الرضا.
7 -
الاشهاد.
المطلب الأول الفرقة بالطلاق
وفيه مسألتان هما:
1 -
دليل الاشتراط.
2 -
مايخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الأشتراط:
من أدلة اشتراط الفراق بالطلاق للرجعة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (1).
2 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} إلى قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (2)
(1) سورة البقرة، الآية:[231].
(2)
سورة الطلاق، الآية:[1، 2].