الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع شروط الرجعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.
الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:
1 -
الفرقة بطلاق.
2 -
خلو الطلاق من العوض.
3 -
الدخول أو الخلوة.
4 -
عدم استكمال عدد الطلاق.
5 -
الرجعة في العدة.
6 -
الرضا.
7 -
الاشهاد.
المطلب الأول الفرقة بالطلاق
وفيه مسألتان هما:
1 -
دليل الاشتراط.
2 -
مايخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الأشتراط:
من أدلة اشتراط الفراق بالطلاق للرجعة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (1).
2 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} إلى قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (2)
(1) سورة البقرة، الآية:[231].
(2)
سورة الطلاق، الآية:[1، 2].
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الإمساك جاء بعد الطلاق وذلك دليل على أن الفرقة بالطلاق شرط.
الفرع الثاني: ما يخرج بشرط كون الفرقة بالطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -
الفسخ.
2 -
الخلع.
الأمر الأول: الفسخ:
وفيه جانبان هما:
1 -
معناه.
2 -
وجه خروجه.
الجانب الأول: معنى الفسخ:
فسخ النكاح: هو حل عقد النكاح من غير طلاق ولا عوض لشرط أو عيب.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الفسخ بشرط كون الفرقة بالطلاق: أن الفسخ للتخلص من الزوج، فإذا ثبتت الرجعة به لم يتحقق الهدف منه.
الأمر الثاني: الخلع:
وفيه جانبان هما:
1 -
معناه.
2 -
وجه خروجه.
الجانب الأول: معنى الخلع:
الخلغ حل عقدة النكاح بعوض.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الخلع بشرط الفرقة بالطلاق: أن الخلع للتخلص من الزوج، فإذا ثبتت الرجعة به لم يتحقق الهدف منه.