الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت على المطلقات كتمان ما في أرحامهن، والمراد به الحيض والحمل، ولو كانت لا تقبل دعواهن ما حرم عليهن الكتمان؛ لأنه لا ينبني عليه إذًا حكم.
المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان عدم الإمكان.
2 -
القبول.
المسألة الأولى: بيان عدم إمكان القبول:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كانت الدعوى بالقروء.
2 -
إذا كانت الدعوى بوضع الحمل.
الفرع الأول: إذا كانت الدعوى بالقروء:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا اعتبرت القروء الحيض.
2 -
إذا اعتبرت القروء الأطهار.
الأمر الأول: إذا اعتبرت القروء الحيض:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه:
الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه إذا اعتبرت القروء الحيض: ما قل عن تسعة وعشرين يوما ولحظة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إمكان قبول دعوى انقضاء العدة في أقل من تسعة وعشرين يوما: أنه لا يتصور ثلاث حيض وطهرين في أقل من هذه المدة، كما تقدم في بيان المدة التي تقبل فيها الدعوى.
الأمر الثاني: إذا اعتبرت القروء الأطهار:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الزمن:
الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه إذا اعتبرت القروء الأطهار: هو ما قل عن ثمانية وعشرين يوما ولحظتين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إمكان قبول دعوى انقضاء العدة باقل من ثمانية وعشرين يوما ولحظتين إذا اعتبرت القروء الأطهار: أنه لا يتصور ثلاث حيض وطهرين في أقل من ذلك، كما تقدم في بيان الدة التي تقبل فيها الدعوى.
الفرع الثاني: إذا كانت الدعوى بوضع العمل:
وفيها أمران هما:
1 -
ضابط الحمل الذي لا تنتهي العدة بوضعه.
2 -
الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه.
الأمر الأول: ضابط الحمل الدي لا تنتهي العدة بوضعه:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الضابط.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الضابط:
الحمل الذي لا تنتهي العدة بوضعه: هو ما لم يتبين فيه خلق الإنسان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم انتهاء العدة بوضع ما لم يتبين فيه خلق الإنسان: أن ما لم يتبين فيه خلق الإنسان لا يعلم كونه ولدا فلا تثبت له أحكام الحمل، ومنها الخروج بوضعه من العدة.
الأمر الثاني: الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الزمن.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الزمن:
الزمن الذي لا يمكن قبول دعوى انقضاء العدة بوضع الحمل فيه: هو ما قل عن واحد وثمانين يوما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى انقضاء العدة بوضع الحمل في أقل من واحد وثمانين يوما: أن الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه هو ما تبين فيه خلق الإنسان، وأقل مدة يبدأ فيها خلق الإنسان هي هذه المدة.
المسألة الثانية: القبول:
وفيها فرعان هما:
1 -
القبول.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: قبول الدعوى:
إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها وكان قبولها غير ممكن لم تقبل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى انقضاء العدة إذا كان قبولها غير ممكن: أن من شرط قبول الدعوى ألا يكذبها الواقع، وإذا كان قبولها غير ممكن كما تقدم كان الواقع يكذبها فلا تقبل.