المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث الرجعة

- ‌المبحث الأول معنى الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح

- ‌المسألة الأولى: بيان المعنى:

- ‌المسألة الثانية: الاشتقاق:

- ‌المبحث الثاني معنى الرجعية

- ‌المبحث الثالث حكم الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروط الرجعة

- ‌المطلب الأول الفرقة بالطلاق

- ‌المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض

- ‌المطلب الثالث الدخول

- ‌المطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاق

- ‌المطلب الخامس المراجعة في العدة

- ‌المطلب السادس رضا الزوجة

- ‌المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

- ‌المبحث الخامس من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تحصل به الرجعة

- ‌المطلب الأول الرجعة بالقول

- ‌المطلب الثاني الرجعة بالكتابة

- ‌المطلب الثالث الرجعة بالوطء

- ‌المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي

- ‌المطلب الخامس الرجعة بالنية

- ‌المبحث السابع أحكام الرجعية

- ‌المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية

- ‌المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات

- ‌المبحث الثامن تعليق الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الرجعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة

- ‌المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة

- ‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

- ‌المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها

- ‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها

- ‌المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة

- ‌المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة

- ‌المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

- ‌المبحث الثاني عشر أنواع البينونة

- ‌المطلب الأول البينونة الكبرى

- ‌المطلب الثاني البينونة الصغرى

- ‌المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها

- ‌المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل

- ‌المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

- ‌الموضوع الرابع الإيلاء

- ‌المبحث الأول معنى الإيلاء

- ‌المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الإيلاء

- ‌المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب

- ‌المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء

- ‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثالث ما يصح الإيلاء منها

- ‌المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

- ‌المبحث الرابع أسلوب الإيلاء

- ‌المطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيد

- ‌المطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر

- ‌المطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة

- ‌المطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيل

- ‌المطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرم

- ‌المطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجب

- ‌المطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباح

- ‌المطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجب

- ‌المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا

- ‌المبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلف

- ‌ إذا كان الترك لعذر

- ‌ إذا كان ترك الوطء لغير عذر

- ‌المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

- ‌المبحث الخامس صيغ الإيلاء

- ‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء

- ‌المطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولى

- ‌المبحث السادس مدة الإيلاء

- ‌المطلب الأول مقدار المدة

- ‌المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

- ‌المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

- ‌الموضوع الخامس الظهار

- ‌المبحث الأول معنى الظهار

- ‌المطلب الأول معنى الظهار في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الظهار

- ‌المطلب الأولى محل الحكم

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الظهار

- ‌المطلب الأول ظهار الزوج

- ‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

- ‌المبحث الرابع صيغ الظهار

- ‌المطلب الأوّل ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس تعليق الظهار

- ‌المطلب الأوّل تعجيل الظهار

- ‌المطلب الثاني تعليق الظهار

- ‌المطلب الثالث توقيت الظهار

- ‌المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير

- ‌المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام

- ‌المطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعام

- ‌المبحث السابع كفارة الظهار

- ‌المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به

- ‌المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

- ‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

- ‌المطلب الرابع سقوط الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب السادس النية في التكفير

- ‌المبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفير

- ‌المطلب الأول الحل

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌الموضوع السادس اللعان

- ‌المبحث الأول معنى اللعان

- ‌المطلب الأول معنى اللعان في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني سبب اللعان

- ‌المطلب الأول السبب

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث حكم اللعان

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع حكمة مشروعية اللعان

- ‌المبحث الخامس شروط اللعان

- ‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

- ‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

- ‌المطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظا

- ‌المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به

- ‌المطلب الخامس بدء الزوج باللعان

- ‌المطلب السادس تكرار الشهادات

- ‌المطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن

- ‌المبحث السادس صفة اللعاق

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني التزام الصفة

- ‌المبحث السابع الهدف من اللعان

- ‌المطلب الأول إسقاط الحد

- ‌المطلب الثاني نفي الولد

- ‌المبحث الثامن ما يترب على اللعان

- ‌المطلب الأول سقوط العقوبة

- ‌المطلب الثاني الفرقة

- ‌المطلب الثالث تأبيد التحريم

- ‌المطلب الرابع اتتفاء الولد

- ‌الموضوع السابع ما يلحق به النسب

- ‌المبحث الأول المراد بالنسب

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالنسب

- ‌المطلب الثاني جهات النسب

- ‌المبحث الثاني ما يلحق به النسب

- ‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

- ‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

- ‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق

الفصل: ‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه

‌المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويصح من كافر، وقن، ومميز، وغضبان، وسكران، ومريض يرجى برؤه، وممن لم يدخل بها، لا من مجنون ومغمى عليه، وعاجز عن وطء لجب وشلل.

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

1 -

من يصح إيلاؤه.

2 -

من لا يصح إيلاؤه.

3 -

من يصح الإيلاء منها.

4 -

من لا يصح الإيلاء منها.

‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه

وفيه تسع مسائل هي:

1 -

من يصح إيلاؤه.

2 -

دليله.

3 -

شروطه.

4 -

إيلاء الكافر.

5 -

إيلاء القن.

6 -

إيلاء المميز.

7 -

إيلاء الغضبان.

8 -

إيلاء السكران.

9 -

إيلاء المريض.

المسألة الأولى: بيان من يصح إيلاؤه:

الذي يصح إيلاؤه هو الزوج دون غيره من ولي ووكيل.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على اختصاص الإيلاء بالزوج ما يأتي:

ص: 98

1 -

قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).

ووجه الاستدلال بها أنها خصت الإيلاء بالنساء والمراد الزوجات، وذلك لا يكون إلا من الأزواج.

2 -

أن الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء والوطء لا يباح لغير الزوج، فلا ينعقد الحلف من غيره على تركه.

المسألة الثالثة: شروط من يصع إيلاؤه:

وفيها فرعان هما:

1 -

التكليف.

2 -

القدرة على الوطء.

الفرع الأول: التكليف:

وفيه أمران هما:

1 -

دليل الشرط.

2 -

ما يخرج به.

الأمر الأول: دليل الشرط:

دليل شرط التكليف حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ)(2).

الأمر الثاني: من يخرج به:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيانهم.

2 -

دليل خروجهم.

3 -

توجيه خروجهم.

(1) سورة البقرة، الآية:[226].

(2)

سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1423).

ص: 99

الجانب الأول: بيانهم:

الذين يخرجون بشرط التكليف هم:

1 -

غير العاقل، كالمجنون، والنائم، والمغمي عليه، والمخدر، والسكران المعذور، فكل هؤلاء لا يصح الإيلاء منهم.

2 -

الصغير الذي دون التمييز.

الجانب الثاني: دليل خروجهم:

دليل خروج من تقدم ذكرهم ممن يصح منهم الإيلاء بشرط التكليف: الحديث المتقدم.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج من ذكر ممن يصح الإيلاء منهم، أنهم لا يعقلون ما يقولون، فلا يلزمهم، ولا يؤاخذون به.

الفرع الثاني: القدرة علي الوطء:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الشرط.

2 -

ما يخرج به.

الأمر الأول: توجيه الشرط:

وجه اشتراط القدرة على الوطء لصحة الإيلاء مما يأتي:

1 -

أن الإيلاء من العاجز عن الوطء يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد كاليمين على عدم قلب الحجر ذهبا.

2 -

أن الإيلاء هو ما يمنع الوطء، ويمين العاجز لم تمنعه؛ لأن المنع موجود قبلها.

ص: 100

3 -

أن الإيلاء هو ما تتضرر المرأة به، وإيلاء العاجز لم تتضرر به؛ لأن الضرر بالعجز وليس باليمين.

الأمر الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على الوطء:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

خرج بشرط القدرة على الوطء إيلاء العاجز عن الوطء فإنه لا يصح.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج العاجز عن الوطء ممن يصح إيلاؤه ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

المسألة الرابعة: إيلاء الكافر:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

حكمه.

2 -

دليله.

3 -

تطبيق أحكامه عليه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا آلى الكافر صح إيلاؤه.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على صحة إيلاء الكافر ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (1).

(1) سورة البقرة، الآية:[226].

ص: 101

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة؛ لأن (الذين) اسم موصول وهو من صيغ العموم فيدخل فيها غير المسلم.

2 -

أن الكافر بإيلائه مانع نفسه من وطء امرأته فيكون موليا كالمسلم.

3 -

أن الكافر يصح طلاقه فيصح إيلاؤه من باب أولى. لأن الطلاق أشد منه؛ لأنه يحرم الزوجة بخلاف الإيلاء فإنها لا تحرم به، وإنما يمتنع به وطؤها مدة اليمين.

4 -

أن يمين الكافر مقبولة عند القاضي فيصح إيلاؤه كالمسلم.

الفرع الثالث: تطبيق أحكام الإيلاء على الكافر:

وفيه أمران هما:

1 -

التطبيق.

2 -

حالات التطبيق.

الأمر الأول: التطبيق:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم التطبيق.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم التطبيق:

إذام آلى الكافر طبقت عليه أحكامه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تطبيق أحكام الإيلاء على الكافر إذا آلى: أنه ما دام في دار الإسلام فهو ملتزم بأحكام الإسلام إلا ما استثني وليس الإيلاء منه.

الأمر الثاني: حالات التطبيق:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحالات.

2 -

التوجيه.

ص: 102

الجانب الأول: بيان الحالات:

حالات تطبيق أحكام الإيلاء على الكافر إذا آلى كما يأتي:

1 -

إذا أسلم الزوجان قبل انتهاء مدة الإيلاء.

2 -

إذا تحاكموا إلى المسلمين.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه التطبيق حال الإسلام.

2 -

توجيه التطبيق حال الترافع.

الجزء الأول: توجيه التطبيق حال الإسلام:

وجه تطبيق أحكام الإيلاء على الكافر إذا أسلم: أنه يصبح ضمن المسلمين فتطبق عليه أحكامهم.

الجزء الثاني: توجيه التطبيق حال الترافع:

وجه تطبيق أحكام الإيلاء على الكافر حال الترافع إلى المسلمين: أن الكفار إذا ترافعوا إلى المسلمين لزم أن تطبق عليهمم أحكام الإسلام لقوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (1).

المسألة الخامسة: إيلاء الرقيق:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكمه.

2 -

دليله.

الفرع الأول: حكم إيلاء الرقيق:

إذا آلى الرقيق صح إيلاؤه وطبقت عليه أحكامه.

(1) سورة المائدة، الآية:[48].

ص: 103

الفرع الثاني: الدليل:

دليل صحة إيلاء الرقيق قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).

ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل فيها الرقيق؛ لأنه زوج، وزوجته نسائه.

المسألة السادسة: إيلاء المميز:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان يعقله.

2 -

إذا كان لا يعقله.

الفرع الأول: إيلاء المميز إذا كان يعقله:

وفيه أمران هما:

1 -

معنى يعقله.

2 -

حكم الإيلاء.

الأمر الأول: معنى يعقله:

عقل المميز لمعنى الإيلاء: علمه بأحكامه وما يترتب عليه.

الأمر الثاني: حكم الإيلاء:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان المميز يعقل معنى الإيلاء صح إيلاؤه ولزمه حكمه.

الجانب الثاني: الدليل:

يدل لصحة إيلاء المميز ما يأتي:

(1) سورة البقرة، الآية:[226].

ص: 104

1 -

قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).

ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل فيها المميز.

2 -

أن المميز يعقل معنى الإيلاء فيصح منه كالبالغ.

الفرع الثاني: إيلاء المميز إذا كان لا يعقله:

وفيه أمران هما:

1 -

معنى لا يعقله.

2 -

حكم الإيلاء.

الأمر الأول: معنى لا يعقله:

معنى عدم عقل المميز للإيلاء كونه لا يعلم أحكامه وما يترتب عليه.

الأمر الثاني: حكم الإيلاء:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان المميز لا يعقل أحكام الإيلاء وما يترتب عليه لم يصح إيلاؤه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الإيلاء من المميز الذي لا يعقله: أنه حينئذ كالصبي الذي دون التمييز وإيلاؤه غير صحيح كما سيأتي.

المسألة السابعة: إيلاء الغضبان:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا سلبه الغضب التفكير والإرادة.

2 -

إذا لم يسلبه الغضب التفكير والإرادة.

(1) سووة البقرة، الآية:[226].

ص: 105

الفرع الأول: إيلاء الغضبان مسلوب التكفير والإرادة:

وفيه أمران هما:

1 -

إمكان ذلك.

2 -

حكم الإيلاء.

الأمر الأول: إمكان سلب الغضب للتفكير والإرادة:

لا يمتنع ذلك عقلا، وإن كان مستبعدا عادة وعرفا. والكلام فيما إذا وجد ذلك.

الأمر الثاني: حكم الإيلاء:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا سيطر الغضب على الشخص فسلبه تفكيره وإرادته لم يصح إيلاؤه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة إيلاء الغضبان الذي سلب الغضب إرادته وتفكيره أنه كالمجنون لا يدري ما يقول فلا يؤاخذ به ولا يلزمه حكمه.

الفرع الثاني: إيلاء الغضبان إذا لم يسلبه الغض إرادته وتفكيره:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الإيلاء.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: حكم الإيلاء:

إيلاء الغضبان الذي لم يسلبه الغضب إرادته وتفكيره صحيح مرتب لآثاره.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة إيلاء الغضبان الذي لم يسلبه الغضب إرادته وتفكيره ما يأتي:

ص: 106

1 -

أنه يدرك ما يقول، ويعقل معناه فيصح منه وتلزمه آثاره كغير الغضبان.

2 -

أن الإيلاء في الغالب لا يكون إلا في حال الغضب فلو لم يصح الإيلاء الغضب لكان وسيلة إلى التلاعب بالأيمان والأحكام.

المسألة الثامنة: إيلاء السكران:

إيلاء السكران كطلاقه وقد تقدم ذلك في الطلاق.

المسألة التاسعة: إيلاء المريض:

وفيها فرعان هما:

1 -

المراد بالمرض.

2 -

حكم الإيلاء.

الفرع الأول: المراد بالمرض:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: بيان المراد بالمرض:

المراد بالمرض هنا؛ المرض المانع من الوطء.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المرض المانع من الوطء ما يأتي:

1 -

العنة.

2 -

الجب.

3 -

الشلل.

4 -

الخصاء.

الفرع الثاني: حكم الإيلاء:

وفيه أمران:

1 -

إذا كان يرجى زواله.

2 -

إذا كان لا يرجى زواله.

ص: 107

الأمر الأول: إذا كان يرجى زوال المرض:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الإيلاء.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم إيلاء المريض إذا كان يرجى زوال مرضه:

إذا كان المرض يرجى زواله فالإيلاء صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإيلاء من المريض الذي يرجى برؤه: أنه يرجى قدرته على الوطء فيصح حلفه على الامتناع منه كالسليم.

الأمر الثاني: إذا كان لا يرجى برء المرض:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة ما لا يرجى زواله.

2 -

حكم الإيلاء.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة المرض الذي لا يرجى برؤه ما يأتي:

1 -

الجب.

2 -

الشلل.

3 -

الخصاء.

4 -

السَّل.

الجانب الثاني: حكم الإيلاء:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان المرض المانع من الوطء لا يرجى برؤه فالإيلاء غير صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الإيلاء من العاجز عن الوطء عجز لا يرجى زواله ما يأتي:

ص: 108