الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: توقف سقوط العقوبة عن المرأة على لعان الرجل:
وفيه أمران هما:
1 -
التوقف.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: التوقف:
ساقوط الحد عن المرأة باللعان يتوقف على لعان الرجل، فلو لاعنت قبله لم تسقط عنها العقوبة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف سقوط العقوبة عن المرأة على لعان الرجل: أن العقوبة تجب بلعانه فلا تسقط قبل الوجوب.
المطلب الثاني الفرقة
وفيه مسألتان هما:
1 -
وجوب الفرقة.
2 -
ما تحصل به.
المسألة الأولى: وجوب الفرقة:
وفيها فرعان هما:
1 -
الوجوب.
2 -
الدليل.
الفرع الأول: الوجوب:
إذا تم اللعان وجب التفريق بين المتلاعنين فراقا مؤبدا.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة التفريق بين المتلاعنين ما يأتي:
1 -
ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما (1).
2 -
قول عمر: إذا تلاعنا يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا (2).
المسألة الثانية: ما تعصل به الفرقة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما تحصل به الفرقة بين المتلاعنين على قولين:
القول الأول: أنها تحصل بمجرد اللعان ولا تتوقف على تفريق.
القول الثاني: أنها تتوقف على تفريق الحاكم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الفرقة بمجرد اللعان بما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا سبيل لك عليها)(3).
ووجه الاستدلال به: أنه نفي سبيل الزوج على المرأة من غير سبق تفريق.
2 -
قول عمر رضي الله عنه: (المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا)(4).
(1) صحيح البخاري، باب التفريق بين المتلاعنين (5314).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يكون بعد التعان الزوج (7/ 410).
(3)
صحيح البخاري، باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما لكاذب (5312).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يكون بعد التعان الزوج (7/ 410).