الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني عشر أنواع البينونة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
البينونة الكبرى.
2 -
البينونة الصغرى.
المطلب الأول البينونة الكبرى
وفيه مسألتان هما:
1 -
البينونة المؤبدة.
2 -
البينونة المؤقتة.
المسألة الأولى: البينونة المؤبدة:
وفيها فرعان هما:
1 -
البينونة باللعان.
2 -
البينونة بأحد أسباب التحريم المؤبد.
الفرع الأول: البينونة باللعان:
وستأتي في اللعان - إن شاء الله.
الفرع الثاني: البينونة بأسباب التحريم الولد:
وقد تقدم ذلك في المحرمات في النكاح، ومنه ما يأتي:
1 -
ارضاع الزوجة الصغرى من الزوجة الكبرى.
2 -
ارضاع الزوجة الصغرى ممن يحرِّم إرضاعها على الزوج، كأصله، وفرعه، وأخوته.
3 -
الوطء المحرم، ومنه ما يأتي:
أ - وطء أمهات الزوجة وإن علون يحرمها.
ب - وطء فروع الزوجة وإن نزلن يحرمها.
ج - وطء حلائل الأصول وإن علوا يحرمهن عليهم.
د - وطء حلائل الفروع وإن نزلوا يحرمهن عليهم.
المسألة الثانية: البينونة المؤقتة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيانها.
2 -
دليلها.
3 -
ما تحل به البائن بها.
الفرع الأول: بيان المراد بالبينونة الكبري المؤقتة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيانها.
2 -
توجيه وصفها بالكبر.
3 -
توجيه وصفها بالمؤقتة.
الأمر الأول: بيان المراد بالبينونة الكبرى المؤقتة:
المراد بالبينونة الكبرى المؤقتة: ما كانت باستيفاء عدد الطلاق.
ألامر الثاني: توجيه وصفها بالكبرى:
وجه وصف البينونة الكبرى بهذا الوصف: أن المبانة بها لا تحل إلا بعد زوج، بخلاف الصغرى فإن البائن بها تحل بالعقد.
الأمر الثالث: توجيه وصفها بالمؤقتة:
وجه وصف البينونة الكبرى بالمؤقتة: أنها ئزول بعد الزوج بخلاف الؤيدة فإنها لا تزول أبدا.
الفرع الثاني: دليل البينونة الكبري:
دليل البينونة الكبرى قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (1) إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (2).
ووجه الاستدلال بها: أنها قيدت الحل بنكاح زوج آخر.
الفرع الثالث: ما تعل به المبانة بينونة كبرى:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل.
ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان ما تحل به.
2 -
دليله.
3 -
شروطه.
الأمر الأول: بيان ما تحل به:
ما تحل به المبانة بينونة كبرى هو الوطء الآتية شروطه.
(1) سورة البقرة، الآية:[229].
(2)
سورة البقرة، الآية:[230].
الأمر الثاني: الدليل:
دليل توقف حل المبانة بينونة كبرى على الوطء ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح إذا نسب إلى الزوج حمل على الوطء دون العقد، فيكون المراد به في الآية الوطء دون العقد؛ لأن العقد هو سبب الزوجية فلا تتوقف عليه، فلا يكون زوجا قبل العقد.
2 -
حديث: (حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته)(2).
ووجه الاستدلال به: أنه قيد الحل بذوق العسيلة وذلك لا يحصل إلا بالوطء.
الأمر الثالث: شروط الوطء:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
أن يكون من زوج.
2 -
أن يكون في حال انتشار.
3 -
أن يكون في فرج.
4 -
خلو الزوجة من موانع الوطء.
الجانب الأول: كون الوطء من زوج:
وفيه جزءان هما:
1 -
دليل الاشتراط.
2 -
ما يخرج به.
الجزء الأول: دليل الاشتراط:
دليل كون الوطء من زوج قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (3).
(1) سورة البقرة، الآية:[230].
(2)
صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث (5260).
(3)
سورة البقرة، الآية:[230].
وقد تقدم وجه الاستدلال بها.
2 -
حديث: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)(1).
وقد تقدم وجه الاستدلال به.
- الجزء الثاني: ما يخرج به:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
وطء السيد.
2 -
وطءالشبهة.
3 -
الوطء في النكاح الفاسد.
4 -
وطء الزنا.
الجزئية الأولى: وطء السيد:
وفيها فقرتان هما:
1 -
المثال.
2 -
توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: المثال:
مثال وطء السيد: أن تكون الزوجة أمة فيبينها زوجها، وبعد العدة يطأها سيدها، فإنها لا تحل لمبينها بهذا الوطء.
الفقرة الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج وطء السيد باشتراط الوطء من زوج: أن السيد ليس زوجا، وقد قيد الإحلال بالوطء من زوج.
الجزئية الثانية: وطء الشبهة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
المثال.
2 -
توجيه الخروج.
(1) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث (5260).
الفقرة الأولى: المثال:
وفيها شيئان هما:
1 -
مثال شبهة العقد.
2 -
مثال شبهة الاعتقاد.
الشيء الأول: مثال شبهة العقد:
من أمثلة شبهة العقد: الوطء بنكاح فاسد كالعقد بلا ولي.
الشيء الثاني: مثال شبهة الاعتقاد:
من أمثلة شبهة الاعتقاد أن يجد المبانة على فراشه فيطأها يظنها زوجته.
الفقرة الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج وطء الشبهة باشتراط كون الوطء من زوج: أن وطء الشبهة ليس من زوج.
الجزئية الثالثة: الوطء في النكاح الباطل والفاسد:
وفيها فقرتان هما:
1 -
المثال.
2 -
توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: المثال:
وفيها شيئان هما:
1 -
مثال الوطء بالنكاح الفاسد.
2 -
مثال الوطء بالنكاح الباطل.
الشيء الأول: مثال الوطء بالنكاح الفاسد:
من أمثلة الوطء بنكاح فاسد: الوطء في نكاح بلا ولي.
الشيء الثاني: مثال الوطء بنكاح باطل:
من أمثلة الوطء بالنكاح الباطل: الوطء بنكاح الأخت من الرضاع قبل تبين الأمر.
الفقرة الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج الوطء بالنكاح الفاسد والباطل بشرط كون الوطء من زوج أن الوطء بالنكاح الفاسد والباطل ليس من زوج شرعي.
الجزئية الرابعة: وطء الزنا:
وفيها فقرتان هما:
1 -
المثال.
2 -
توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: المثال:
مثال وطء الزنا: أن يعتدي أحد الفسقة على المبانة فيزني بها، فهذا الوطء لا تحل به، سواء كان من مطاوعة أم من مكرهة.
الفقرة الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج وطء الزنا باشتراط كون الوطء من زوج: أن الزاني ليس زوجا.
الجانب الثاني: كون الوطء حال انتشار:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
المراد بالانتشار.
2 -
توجيه الاشتراط.
3 -
مايخرج به.
الجزء الأول: المراد بالانتشار:
المراد بالانتشار انتصاب الذكر.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الانتشار: أن الوطء من غير انتشار سحاق وليس وطءً.
الجزء الثالث: ما يخرج بشرط الانتشار:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الانتشار محاولة الوطء من غير انتشار.
الجزئية الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج محاولة الوطء من غير انتشار بشرط الانتشار: أن ذلك لا يصدق عليه مسمى الوطء في الفرج فلا يحصل به الإحلال.
الجانب الثالث: كون الوطء في فرج:
وفيه جزءان هما:
1 -
تحديد الفرج.
2 -
ما يكفي من الوطء فيه.
الجزء الأول: تحديد الفرج:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان المراد بالفرج.
2 -
دليل التحديد.
3 -
ما يخرج به.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالفرج:
المراد بالفرج الذي يحصل الإحلال بالوطء فيه هو القبل.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على تحديد الفرج الذي يحصل الإحلال بالوطء فيه بالقبل ما يأتي:
1 -
حديث العسيلة المتقدم.
ووجه الاستدلال به: أن ذوق العسيلة لا يحصل بغير الوطء فيه، فلا يحصل بالوطء في الدبر ولا بما دون الفرج.
2 -
أن الوطء في غير القبل لا تترتب عليه الأحكام المترتبة على الوطء في القبل من الإحصان، والصداق، والحد.
الجزئية الثالثة: ما يخرج بتحديد الفرج بالقبل:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بتحديد الفرج بالقبل الوطء في غير القبل.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الوطء في غير القبل ما يأتي:
1 -
الوطء في الدبر.
2 -
الوطء في غير الفرج كالوطء بين الأليتين أو بين الفخذين.
الفقرة الثالثة: توجيه الخروج:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه خروج الوطء في الدبر.
2 -
توجيه خروج الوطء في غير الفرج.
الشيء الأول: توجيه خروج الوطء في الدبر:
وجه خروج الوطء في الدبر بتحديد الفرج بالقبل ما يأتي:
1 -
أنه ليس محلا للمتعة شرعا.
2 -
أن العسيلة لا تحصل بالإيلاج فيه كما تحصل بالإيلاج في القبل.
الشيء الثاني: توجيه خروج الوطء في غير الفرج:
وجه خروج الوطء في غير الفرج ما يأتي:
1 -
أن هذا الوطء لا تحصل اللذة به.
2 -
أنه لا يترتب على هذا الوطء ما يترتب على الوطء في القبل، من الإحصان، ووجوب الصداق، ووجوب الحد، وغير ذلك.
الجزء الثاني: ما يكفي من الوطء في القبل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يكفي.
2 -
اشتراط الإنزال.
الجزئية الأولى: بيان ما يكفى:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان ما يكفي.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يكفي:
يكفي في إحلال البائن بينونة كبرى لمبينها تغييب الحشفة من الزوج الثاني أو قدرها من مجبوب.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إحلال البائن بينونة كبرى لمبينها بإيلاج الحشفة من الزوج الثاني أو قدرها من مجبوب: أن مسمى الوطء وذوق العسيلة يحصل بذلك.
الجزئية الثانية: اشتراط الإنزال:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
الإنزال ليس شرطا في الإحلال، فيكفي تغييب الحشفة أو قدرها من غير إنزال.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الإنزال للإحلال: أن مسمى الوطء وذوق العسيلة يحصل بدونه فلا يشترط.
الجانب الرابع: خلو الزوجة من موانع الوطء:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة الموانع من الوطء.
2 -
الإحلال بالوطء مع الموانع.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة موانع الوطء ما يأتي:
1 -
الحيض.
2 -
النفاس.
3 -
الإحرام.
4 -
الصوم الواجب سواء كان بإيجاب الشرع أم بإيجاب الشخص على نفسه، وسواء كان أداء أم قضاء.
5 -
الاعتكاف الواجب.
الجزء الثاني: الإحلال بالوطء مع الموانع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في إحلال الزوجة بالوطء مع الموانع على قولين:
القول الأول: أنها لا تحل به.
القول الثاني: أنها تحل به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن الحرام لا يستباح به الحلال سواء كان التحريم لذات الوطء كوطء الزنا، أم لعارض كالوطء المتقدم في الأمثلة.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالإحلال بالوطء مع الموانع ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1).
2 -
حديث: (حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته)(2).
ووجه الاستدلال بالنصين: أنهما مطلقان فيدخل فيهما الوطء مع الموانع.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإحلال.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالإحلال: أنه أظهر دليلا.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الوطء في حد ذاته مباح، فيحصل الإحلال به، ولا يؤثر العارض كما لا يؤثر المرض لو وطئها وهي مريضة وضيق الوقت لو وطئها وقد ضاق عن فعل الصلاة.
(1) سورة البقرة، الآية:[230]
(2)
صحبح البخاري، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث (5260).