الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالإلزام؛ لأنه يلزم عليه احلال المطلقة مع إنكار حلها، وهي لا تحل بالإلزام بالحل من غير سببه.
الأمر الثاني: الجواب عن دليل القول الثاني:
وفيه جانبان هما:
1 -
الجواب عن القياس على النكاح.
2 -
الجواب عن القياس على إشارة الناطق.
الجانب الأول: الجواب عن القياس على النكاح:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن النكاح ابتداء للاستباحة فلم يكف فيه الفعل، والرجعة استدامة للاستباحة فكفى فيها الفعل؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.
الجانب الثاني: الجواب عن قياس الوطء على اشارة الناطق:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإشارة خفية ويتطرق إليها الاحتمال بخلاف الوطء إذا صحبته النية فإن تطرق الاحتمال إليه بعيد.
المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي
وفيه مسألتان هما:
1 -
أمثلة الأفعال من غير الوطء.
2 -
حصول الرجعة بها.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الاستمتاع الفعلي بالرجعية من غير الوطء ما يأتي:
1 -
القبلة.
2 -
اللمس.
3 -
الجس.
4 -
النظر إلى الفرج.
المسألة الثانية: حصول الرجعة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في حصول الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي على قولين:
القول الأول: أنها لا تحصل به الرجعة.
القول الثاني: أنها تحصل الرجعة به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمو الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم حصول الرجعة: أن هذه الأفعال لا توجب العدة ولا تقرر مهرا فلا تحصل بها الرجعة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن هذه الأفعال استمتاع يباح بالزوجة فتحصل به الرجعة.
كالوطء.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي: