الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن ادعت مطلقته المحرمة - وقد غابت - نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -
المراد بالمطلقة المحرمة.
2 -
المراد بالنكاح المحلل.
3 -
نكاح الزوج الأول.
المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة
المطلقة المحرمة: هي البائن بينونة كبرى.
المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل
النكاح المحلل تقدم فيما تحل به البائن بينونة كبرى، وهو ما توفرت فيه الشروط التالية وهي:
1 -
كون النكاح صحيحا.
2 -
حصول الوطء فيه.
3 -
كون الوطء في قبل.
4 -
كون الوطء حال انتشار.
5 -
خلو الزوجة من الموانع على بعض الأقوال.
المطلب الثالث نكاح الزوج الأول
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا لم يصدقها.
2 -
إذا صدقها.
المسألة الأولى: إذا لم يصدقها:
وفيها فرعان هما:
1 -
أسباب عدم التصديق.
2 -
حكم النكاح.
الفرع الأول: أسباب عدم التصديق:
من أسباب عدم التصديق ما يأتي:
1 -
عدم ثقة الزوج بخبر الزوجة.
2 -
كون دعوى النكاح من غير غيبة.
3 -
عدم مضي مدة يمكن فيها النكاح وانقضاء العدة.
الفرع الثاني: حكم النكاح:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يصدق الزوج الأول مطلقته في أنها تزوجت من أحلها وانقضت عدتها منه لم يجز له أن يتزوجها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم المطلقة على زوجها الأول إذا لم يصدقها في أنها تزوجت من أحلها وانقضت عدتها منه: أنه شاك في الإباحة والأصل التحريم فلا يستباح مع الشك؛ لأن الحظر مقدم على الإباحة.
المسألة الثانية: إذا صدقها:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا أمكن قبول خبرها.
2 -
إذا لم يمكن قبول خبرها.
الفرع الأول: إذا أمكن قبول خبرها:
وفيه أمران هما:
1 -
حالة الإمكان.
2 -
قبول خبرها.
الأمر الأول: حالة الإمكان:
حالة الإمكان: أن يمضي زمن يمكن فيه انقضاء عدة الأول ونكاح الثاني وانقضاء العدة منه، وهو يختلف باختلاف الأحوال.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا صدق الزوج مطلقته في دعوى انقضاء عدتها بعد إحلالها وأمكن ذلك جاز له نكاحها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز نكاح المطلق لمطلقته المحرمة بالطلاق إذا صدقها في انقضاء عدتها بعد إحلالها وأمكن ذلك: هو انتفاء الموانع.
الفرع الثاني: إذا لم يمكن:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان عدم الإمكان.
2 -
حكم النكاح.
الأمر الأول: بيان عدم الإمكان:
من أسباب عدم الإمكان: ألا يمضي مدة تنقضي فيها عدة الأول، ونكاح الثاني وانتهاء العدة منه.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم يمكن قبول دعوى المطلقة المحرمة نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه لم يصح نكاحها لزوجها الأول.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة نكاح المطلق لمطلقته المحرمة إذا لم يمكن قبول دعواها: أن الأصل التحريم والإباحة مشكوك فيها فيقدم الحظر على الإباحة.