المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث الرجعة

- ‌المبحث الأول معنى الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح

- ‌المسألة الأولى: بيان المعنى:

- ‌المسألة الثانية: الاشتقاق:

- ‌المبحث الثاني معنى الرجعية

- ‌المبحث الثالث حكم الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروط الرجعة

- ‌المطلب الأول الفرقة بالطلاق

- ‌المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض

- ‌المطلب الثالث الدخول

- ‌المطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاق

- ‌المطلب الخامس المراجعة في العدة

- ‌المطلب السادس رضا الزوجة

- ‌المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

- ‌المبحث الخامس من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تحصل به الرجعة

- ‌المطلب الأول الرجعة بالقول

- ‌المطلب الثاني الرجعة بالكتابة

- ‌المطلب الثالث الرجعة بالوطء

- ‌المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي

- ‌المطلب الخامس الرجعة بالنية

- ‌المبحث السابع أحكام الرجعية

- ‌المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية

- ‌المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات

- ‌المبحث الثامن تعليق الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الرجعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة

- ‌المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة

- ‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

- ‌المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها

- ‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها

- ‌المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة

- ‌المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة

- ‌المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

- ‌المبحث الثاني عشر أنواع البينونة

- ‌المطلب الأول البينونة الكبرى

- ‌المطلب الثاني البينونة الصغرى

- ‌المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها

- ‌المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل

- ‌المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

- ‌الموضوع الرابع الإيلاء

- ‌المبحث الأول معنى الإيلاء

- ‌المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الإيلاء

- ‌المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب

- ‌المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء

- ‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثالث ما يصح الإيلاء منها

- ‌المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

- ‌المبحث الرابع أسلوب الإيلاء

- ‌المطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيد

- ‌المطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر

- ‌المطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة

- ‌المطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيل

- ‌المطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرم

- ‌المطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجب

- ‌المطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباح

- ‌المطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجب

- ‌المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا

- ‌المبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلف

- ‌ إذا كان الترك لعذر

- ‌ إذا كان ترك الوطء لغير عذر

- ‌المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

- ‌المبحث الخامس صيغ الإيلاء

- ‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء

- ‌المطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولى

- ‌المبحث السادس مدة الإيلاء

- ‌المطلب الأول مقدار المدة

- ‌المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

- ‌المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

- ‌الموضوع الخامس الظهار

- ‌المبحث الأول معنى الظهار

- ‌المطلب الأول معنى الظهار في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الظهار

- ‌المطلب الأولى محل الحكم

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الظهار

- ‌المطلب الأول ظهار الزوج

- ‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

- ‌المبحث الرابع صيغ الظهار

- ‌المطلب الأوّل ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس تعليق الظهار

- ‌المطلب الأوّل تعجيل الظهار

- ‌المطلب الثاني تعليق الظهار

- ‌المطلب الثالث توقيت الظهار

- ‌المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير

- ‌المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام

- ‌المطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعام

- ‌المبحث السابع كفارة الظهار

- ‌المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به

- ‌المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

- ‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

- ‌المطلب الرابع سقوط الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب السادس النية في التكفير

- ‌المبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفير

- ‌المطلب الأول الحل

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌الموضوع السادس اللعان

- ‌المبحث الأول معنى اللعان

- ‌المطلب الأول معنى اللعان في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني سبب اللعان

- ‌المطلب الأول السبب

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث حكم اللعان

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع حكمة مشروعية اللعان

- ‌المبحث الخامس شروط اللعان

- ‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

- ‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

- ‌المطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظا

- ‌المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به

- ‌المطلب الخامس بدء الزوج باللعان

- ‌المطلب السادس تكرار الشهادات

- ‌المطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن

- ‌المبحث السادس صفة اللعاق

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني التزام الصفة

- ‌المبحث السابع الهدف من اللعان

- ‌المطلب الأول إسقاط الحد

- ‌المطلب الثاني نفي الولد

- ‌المبحث الثامن ما يترب على اللعان

- ‌المطلب الأول سقوط العقوبة

- ‌المطلب الثاني الفرقة

- ‌المطلب الثالث تأبيد التحريم

- ‌المطلب الرابع اتتفاء الولد

- ‌الموضوع السابع ما يلحق به النسب

- ‌المبحث الأول المراد بالنسب

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالنسب

- ‌المطلب الثاني جهات النسب

- ‌المبحث الثاني ما يلحق به النسب

- ‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

- ‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

- ‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق

الفصل: ‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء

‌المبحث الخامس صيغ الإيلاء

وفيه مطلبان هما:

1 -

ألفاظ الإيلاء.

2 -

الإيلاء بغير لغة المولي.

‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء

وفيه مسألتان هما:

1 -

الألفاظ.

2 -

حصول الإيلاء بها.

المسألة الأولى: الألفاظ:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

ما لا يحتمل غير الإيلاء.

2 -

ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو فيه أظهر.

3 -

ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو في غيره أظهر.

الفرع الأول: ما لا يحتمل غير الإيلاء:

وفيه أمران هما:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

الأمر الأول: ضابطه:

ما لا يحتمل غير الإيلاء وهو ما صرح فيه بترك الوطء.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يحتمل غير الإيلاء ما يأتي:

1 -

والله لا أنيلَكَ.

2 -

والله لا أدخل ذكري في فرجك.

ص: 131

3 -

والله لا أغيب ذكري في فرجك.

4 -

والله لا أولج ذكري في فرجك.

5 -

والله لا أفتضك.

الفرع الثاني: ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو فيه أظهر:

وفيه أمران هما:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

الأمر الأول: ضابط ما يحتمل الإيلاء وغيره:

ما يحتمل الإيلاء وغيره: هو ما يستعمل في الوطء وغيره.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يحتمل الإيلاء وغيره ما يأتي:

1 -

والله لا أطئك، فإنه يحتمل الجماع ويحتمل الوطء بالقدم.

2 -

والله لا أجامعك، فإنه يحتمل الوطء، ويحتمل الجلوس معها في مكان واحد.

3 -

والله لا أباضعك، فإنه يحتمل الجماع ويحتمل القطع.

4 -

والله لا أباشرك، فإنه يحتمل الجماع ويحتمل لمس البشرة.

5 -

والله لا أقربك، فإنه يحتمل الجماع، ويحتمل الدنو من غير جماع.

6 -

والله لا أصيبك، فإنه يحتمل الجماع ويحتمل غيره.

7 -

والله لا آتيك، فإنه يحتمل الجماع ويحتمل المجيء.

8 -

والله لا أمسك، فإنه يحتمل الجماع ويحتمل المس باليد ونحوه.

9 -

والله لا أغتسل منك فإنه يحتمل الاغتسال من الجماع ويحتمل الاغتسال من اللمس.

ص: 132

الفرع الثالث: ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو في غيره أظهر:

وفيه أمران هما:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

الأمر الأول: الضابط:

ضابط ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو في غيره أظهر: ما لا يستعمل في الوطء.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو في غيره أظهر ما يأتي:

1 -

والله ما يجمع رأسي ورأسك شيء.

2 -

والله لا يساقف رأسي ورأسك شيء.

3 -

والله لأسوءنك.

4 -

والله لتطولن غيبتي عنك.

5 -

والله لأغيضنك.

6 -

والله لا يمس جلدي جلدك.

7 -

والله لا أقرب فراشك.

8 -

والله لا آوي معك.

9 -

والله لا أنام عندك.

10 -

والله لا يجمعني معك لحاف.

المسألة الثانية: حصول الإيلاء بها:

وفيها فرعان هما:

1 -

حصول الإيلاء بما لا يحتمل غير الإيلاء.

2 -

حصول الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره.

الفرع الأول: حصول الإيلاء بما لا يحتمل غير الإيلاء:

وفيه أمران هما:

1 -

حصول الإيلاء.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: حصول الإيلاء:

ما لا يحتمل غير الإيلاء من الألفاظ يحصل به الإيلاء ولو لم ينو به.

ص: 133

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه حصول الإيلاء بما لا يحتمل غير الإيلاء من الألفاظ ولو لم ينو: أنه صريح فيه فيحصل به كوقوع الطلاق بصريحه.

الفرع الثاني: حصول الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا نوى به الإيلاء.

2 -

إذا لم ينو به الإيلاء.

الأمر الأول: إذا نوى به الإيلاء:

وفيه جانبان هما:

1 -

حصول الإيلاء.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حصول الإيلاء:

إذا نوى الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره من الألفاظ حصل الإيلاء به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه حصول الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره إذا نوى به الإيلاء: أنه يحتمل الإيلاء وقد نوى به فيحصل به الإيلاء ككنايات الطلاق.

الأمر الثاني: إذا لم ينو به الإيلاء:

وفيه جانبان هما:

1 -

حصول الإيلاء.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حصول الإيلاء:

إذا لم ينو الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره من الألفاظ لم يحصل الإيلاء به.

ص: 134