المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث الرجعة

- ‌المبحث الأول معنى الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح

- ‌المسألة الأولى: بيان المعنى:

- ‌المسألة الثانية: الاشتقاق:

- ‌المبحث الثاني معنى الرجعية

- ‌المبحث الثالث حكم الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروط الرجعة

- ‌المطلب الأول الفرقة بالطلاق

- ‌المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض

- ‌المطلب الثالث الدخول

- ‌المطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاق

- ‌المطلب الخامس المراجعة في العدة

- ‌المطلب السادس رضا الزوجة

- ‌المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

- ‌المبحث الخامس من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تحصل به الرجعة

- ‌المطلب الأول الرجعة بالقول

- ‌المطلب الثاني الرجعة بالكتابة

- ‌المطلب الثالث الرجعة بالوطء

- ‌المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي

- ‌المطلب الخامس الرجعة بالنية

- ‌المبحث السابع أحكام الرجعية

- ‌المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية

- ‌المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات

- ‌المبحث الثامن تعليق الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الرجعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة

- ‌المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة

- ‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

- ‌المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها

- ‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها

- ‌المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة

- ‌المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة

- ‌المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

- ‌المبحث الثاني عشر أنواع البينونة

- ‌المطلب الأول البينونة الكبرى

- ‌المطلب الثاني البينونة الصغرى

- ‌المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها

- ‌المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل

- ‌المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

- ‌الموضوع الرابع الإيلاء

- ‌المبحث الأول معنى الإيلاء

- ‌المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الإيلاء

- ‌المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب

- ‌المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء

- ‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثالث ما يصح الإيلاء منها

- ‌المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

- ‌المبحث الرابع أسلوب الإيلاء

- ‌المطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيد

- ‌المطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر

- ‌المطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة

- ‌المطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيل

- ‌المطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرم

- ‌المطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجب

- ‌المطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباح

- ‌المطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجب

- ‌المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا

- ‌المبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلف

- ‌ إذا كان الترك لعذر

- ‌ إذا كان ترك الوطء لغير عذر

- ‌المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

- ‌المبحث الخامس صيغ الإيلاء

- ‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء

- ‌المطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولى

- ‌المبحث السادس مدة الإيلاء

- ‌المطلب الأول مقدار المدة

- ‌المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

- ‌المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

- ‌الموضوع الخامس الظهار

- ‌المبحث الأول معنى الظهار

- ‌المطلب الأول معنى الظهار في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الظهار

- ‌المطلب الأولى محل الحكم

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الظهار

- ‌المطلب الأول ظهار الزوج

- ‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

- ‌المبحث الرابع صيغ الظهار

- ‌المطلب الأوّل ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس تعليق الظهار

- ‌المطلب الأوّل تعجيل الظهار

- ‌المطلب الثاني تعليق الظهار

- ‌المطلب الثالث توقيت الظهار

- ‌المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير

- ‌المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام

- ‌المطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعام

- ‌المبحث السابع كفارة الظهار

- ‌المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به

- ‌المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

- ‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

- ‌المطلب الرابع سقوط الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب السادس النية في التكفير

- ‌المبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفير

- ‌المطلب الأول الحل

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌الموضوع السادس اللعان

- ‌المبحث الأول معنى اللعان

- ‌المطلب الأول معنى اللعان في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني سبب اللعان

- ‌المطلب الأول السبب

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث حكم اللعان

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع حكمة مشروعية اللعان

- ‌المبحث الخامس شروط اللعان

- ‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

- ‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

- ‌المطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظا

- ‌المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به

- ‌المطلب الخامس بدء الزوج باللعان

- ‌المطلب السادس تكرار الشهادات

- ‌المطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن

- ‌المبحث السادس صفة اللعاق

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني التزام الصفة

- ‌المبحث السابع الهدف من اللعان

- ‌المطلب الأول إسقاط الحد

- ‌المطلب الثاني نفي الولد

- ‌المبحث الثامن ما يترب على اللعان

- ‌المطلب الأول سقوط العقوبة

- ‌المطلب الثاني الفرقة

- ‌المطلب الثالث تأبيد التحريم

- ‌المطلب الرابع اتتفاء الولد

- ‌الموضوع السابع ما يلحق به النسب

- ‌المبحث الأول المراد بالنسب

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالنسب

- ‌المطلب الثاني جهات النسب

- ‌المبحث الثاني ما يلحق به النسب

- ‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

- ‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

- ‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق

الفصل: ‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

تكرر الكفارة بتكرر الظهار.

2 -

تكرر الكفارة بتكرر المظاهر منها.

المسألة الأولى: تكرر الكفارة بتكرر الظهار:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان التكرير قبل التكفير.

2 -

إذا كان التكرير بعد التكفير.

الفرع الأول: إذا كان التكرير قبل التكفير:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأوّل: الخلاف:

اختلف في تكرير الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير على أقوال أظهرها قولان:

القول الأوّل: أنها لا تتكرر.

القول الثاني: أنها تكرر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

ص: 206

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بعدم تكرر الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير ما يأتي:

1 -

أنه قول لم يؤثر تحريما جديدا في الزوجة؛ لأنها محرمة بالظهار الأوّل، فلم يوجب كفارة ثانية كاليمين في غير الظهار إذا اتحد المحلوف عليه قبل التكفير.

2 -

أنه لفظ يتعلق به كفارة، فلم تكرر الكفارة بتكرره كاليمين.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتكرر الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير: أنه قول يوجب تحريم الزوجة، فإذا نوي الاستئناف تعلق به بكل مرة حكم كالطلاق.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التعدد.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التعدد: أن الأصل عدم التعدد فلا يلزم بلا دليل ولا دليل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.

ص: 207

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن قولهم: إن الظهار الثاني يأت بحكم جديد.

2 -

الجواب عن قولهم: إن الظهار كالطلاق.

الجزء الأوّل: الجواب عن قولهم: إن الظهار الثاني يأت بحكم جديد:

يجاب عن ذلك: بإنه غير صحيح؛ لأنَّ التحريم كان موجودا قبله بالظهار الأوّل فلا جديد فيه.

الجزء الثاني: الجواب عن قولهم: إنه كالطلاق:

يجاب عن ذلك: بأن قياس الظهار الثاني على الطلاق الثاني قياس مع الفارق، وذلك أن الطلاق الثلاث يحرم الزوجة قبل زوج ومسيس بخلاف الظهار الثاني فإنه لم يأت بجديد، فيكون كالطلقة الرابعة.

الفرع الثاني: تكرير الظهار من الزوجة الواحدة بعد التكفير:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان الحكم:

إذا كان الظهار الثاني من الزوجة الواحدة بعد التكفير وجب به كفارة أخرى.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الكفارة بالظهار الثاني بعد التكفير: أنَّه يحدث تحريما جديدا للزوجة؛ لأنَّ التحريم الأوّل زال بالكفارة فوجب كفارة جديدة كالظهار الأوّل.

ص: 208

المسألة الثانية: تكرر الكفارة بتعدد المظاهر منهن:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان الظهار بكلمة واحدة.

2 -

إذا كان الظهار بكلمات.

الفرع الأوّل: إذا كان الظهار بكلمة واحدة:

وفيه أمران هما:

1 -

مثاله.

2 -

تعدد الكفارات.

الأمر الأوّل: المثال:

مثال الظهار من النساء بكلمة واحدة: أنتن كظهر أمي.

الأمر الثاني: تعدد الكفارات:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأوّل: الخلاف:

اختلف في تعدد الكفارة بالظهار من المتعددات بكلمة واحدة على قولين:

القول الأوّل: أنها لا تعدد.

القول الثاني: أنها تعدد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بعدم التعدد بما يأتي:

ص: 209

1 -

أنَّه قول عمر (1) وعلي رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا.

2 -

أن الظهار الواحد يمين واحدة فلا توجب أكثر من كفارة واحدة كاليمين على المتعدد في غير الظهار.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالتعدد بأن تعدد محلّ الظهار كتعدد الظهار، فإذا كان تعدد الظهار يوجب تعدد الكفارات فكذلك تعدد محله.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التعدد.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التعدد أن الأصل براءة الذمة فلا تشغل إلا بدليل ولا دليل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك: بأن اعتبار تعدد الظاهر منهن كتعدد الظهار غير صحيح لما يأتي:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الرجل يظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة (383).

ص: 210

1 -

أن موجب الكفارة هو اليمين، والظهار الواحد يمين واحدة، واليمين الواحدة لا توجب أكثر من كفارة.

2 -

أن اليمين تنحل بالحنث بوطء الواحدة فلا يعود الحنث بوطء ما بعدها، ونظيره لو حلف لا يأكل من ثمر بستان فيه عدد من الأنواع لم يلزمه أكثر من كفارة ولو أكل من جميع ما فيه؛ لأنَّ اليمين واحدة فكذلك الظهار من الزوجات بكلمة واحدة.

الفرع الثاني: إذا كان الظهار من النساء بكلمات:

وفيه أمران هما:

1 -

مثاله.

2 -

تعدد الكفارات.

الأمر الأوّل: المثال:

من أمثلة تعدد الظهار من المتعددات ما يأتي:

1 -

أن يقول لإحدى زوجاته: أنت علي كظهر أمي. ثمَّ يقول للأخرى: أنت علي كظهر أمي.

2 -

أن يقول لإحدى زوجاته: أنت علي كظهر أمي ثمَّ يقول للأخرى: وأنت مثلها.

3 -

أن يقول لإحدى زوجاته: أنت علي كظهر أمي ثمَّ يقول للأخرى: وأنت شريكتها.

الأمر الثاني: تعدد الكفارات:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 211

الجانب الأوّل: الخلاف:

اختلف في تعدد الكفارت بالظهار من الزوجات بكلمات على قولين:

القول الأوّل: أنها تتعدد.

القول الثاني: أنها لا تعدد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بتعدد الكفارات بما يأتي:

1 -

أنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة فكان لكل يمين كفارة كما لو كفر ثمَّ ظاهر.

2 -

أنها أيمان لا يحنث في إحداهما بالحنث في الأخرى فلا يكفرها كفارة واحدة كالأصل.

3 -

أن الظهار معنى يوجب الكفارة، فتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة كالقتل.

4 -

أن الظهار من كل واحدة مستقل عن الأخرى فكان كما لو انفردت.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تعدد الكفارات: أن كفارة الظهار حق لله تعالى فلم تكرر بتكرر سببها كالحد، فلو زنى بأكثر من واحدة قبل الحد لم يلزمه إلا حدّ واحد.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

ص: 212