الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
تكرر الكفارة بتكرر الظهار.
2 -
تكرر الكفارة بتكرر المظاهر منها.
المسألة الأولى: تكرر الكفارة بتكرر الظهار:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان التكرير قبل التكفير.
2 -
إذا كان التكرير بعد التكفير.
الفرع الأول: إذا كان التكرير قبل التكفير:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأوّل: الخلاف:
اختلف في تكرير الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير على أقوال أظهرها قولان:
القول الأوّل: أنها لا تتكرر.
القول الثاني: أنها تكرر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بعدم تكرر الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير ما يأتي:
1 -
أنه قول لم يؤثر تحريما جديدا في الزوجة؛ لأنها محرمة بالظهار الأوّل، فلم يوجب كفارة ثانية كاليمين في غير الظهار إذا اتحد المحلوف عليه قبل التكفير.
2 -
أنه لفظ يتعلق به كفارة، فلم تكرر الكفارة بتكرره كاليمين.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتكرر الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير: أنه قول يوجب تحريم الزوجة، فإذا نوي الاستئناف تعلق به بكل مرة حكم كالطلاق.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التعدد.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التعدد: أن الأصل عدم التعدد فلا يلزم بلا دليل ولا دليل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن قولهم: إن الظهار الثاني يأت بحكم جديد.
2 -
الجواب عن قولهم: إن الظهار كالطلاق.
الجزء الأوّل: الجواب عن قولهم: إن الظهار الثاني يأت بحكم جديد:
يجاب عن ذلك: بإنه غير صحيح؛ لأنَّ التحريم كان موجودا قبله بالظهار الأوّل فلا جديد فيه.
الجزء الثاني: الجواب عن قولهم: إنه كالطلاق:
يجاب عن ذلك: بأن قياس الظهار الثاني على الطلاق الثاني قياس مع الفارق، وذلك أن الطلاق الثلاث يحرم الزوجة قبل زوج ومسيس بخلاف الظهار الثاني فإنه لم يأت بجديد، فيكون كالطلقة الرابعة.
الفرع الثاني: تكرير الظهار من الزوجة الواحدة بعد التكفير:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان الحكم:
إذا كان الظهار الثاني من الزوجة الواحدة بعد التكفير وجب به كفارة أخرى.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الكفارة بالظهار الثاني بعد التكفير: أنَّه يحدث تحريما جديدا للزوجة؛ لأنَّ التحريم الأوّل زال بالكفارة فوجب كفارة جديدة كالظهار الأوّل.
المسألة الثانية: تكرر الكفارة بتعدد المظاهر منهن:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان الظهار بكلمة واحدة.
2 -
إذا كان الظهار بكلمات.
الفرع الأوّل: إذا كان الظهار بكلمة واحدة:
وفيه أمران هما:
1 -
مثاله.
2 -
تعدد الكفارات.
الأمر الأوّل: المثال:
مثال الظهار من النساء بكلمة واحدة: أنتن كظهر أمي.
الأمر الثاني: تعدد الكفارات:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأوّل: الخلاف:
اختلف في تعدد الكفارة بالظهار من المتعددات بكلمة واحدة على قولين:
القول الأوّل: أنها لا تعدد.
القول الثاني: أنها تعدد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأوّل.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بعدم التعدد بما يأتي:
1 -
أنَّه قول عمر (1) وعلي رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا.
2 -
أن الظهار الواحد يمين واحدة فلا توجب أكثر من كفارة واحدة كاليمين على المتعدد في غير الظهار.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتعدد بأن تعدد محلّ الظهار كتعدد الظهار، فإذا كان تعدد الظهار يوجب تعدد الكفارات فكذلك تعدد محله.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التعدد.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التعدد أن الأصل براءة الذمة فلا تشغل إلا بدليل ولا دليل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن ذلك: بأن اعتبار تعدد الظاهر منهن كتعدد الظهار غير صحيح لما يأتي:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الرجل يظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة (383).
1 -
أن موجب الكفارة هو اليمين، والظهار الواحد يمين واحدة، واليمين الواحدة لا توجب أكثر من كفارة.
2 -
أن اليمين تنحل بالحنث بوطء الواحدة فلا يعود الحنث بوطء ما بعدها، ونظيره لو حلف لا يأكل من ثمر بستان فيه عدد من الأنواع لم يلزمه أكثر من كفارة ولو أكل من جميع ما فيه؛ لأنَّ اليمين واحدة فكذلك الظهار من الزوجات بكلمة واحدة.
الفرع الثاني: إذا كان الظهار من النساء بكلمات:
وفيه أمران هما:
1 -
مثاله.
2 -
تعدد الكفارات.
الأمر الأوّل: المثال:
من أمثلة تعدد الظهار من المتعددات ما يأتي:
1 -
أن يقول لإحدى زوجاته: أنت علي كظهر أمي. ثمَّ يقول للأخرى: أنت علي كظهر أمي.
2 -
أن يقول لإحدى زوجاته: أنت علي كظهر أمي ثمَّ يقول للأخرى: وأنت مثلها.
3 -
أن يقول لإحدى زوجاته: أنت علي كظهر أمي ثمَّ يقول للأخرى: وأنت شريكتها.
الأمر الثاني: تعدد الكفارات:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأوّل: الخلاف:
اختلف في تعدد الكفارت بالظهار من الزوجات بكلمات على قولين:
القول الأوّل: أنها تتعدد.
القول الثاني: أنها لا تعدد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأوّل.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بتعدد الكفارات بما يأتي:
1 -
أنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة فكان لكل يمين كفارة كما لو كفر ثمَّ ظاهر.
2 -
أنها أيمان لا يحنث في إحداهما بالحنث في الأخرى فلا يكفرها كفارة واحدة كالأصل.
3 -
أن الظهار معنى يوجب الكفارة، فتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة كالقتل.
4 -
أن الظهار من كل واحدة مستقل عن الأخرى فكان كما لو انفردت.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تعدد الكفارات: أن كفارة الظهار حق لله تعالى فلم تكرر بتكرر سببها كالحد، فلو زنى بأكثر من واحدة قبل الحد لم يلزمه إلا حدّ واحد.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.