الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع كفارة الظهار
وفيه ستة مطالب هي:
1 -
ما تثبت به.
2 -
وقت إخراجها.
3 -
تكررها.
4 -
سقوطها.
5 -
أنواعها.
6 -
النية في التكفير.
المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
1 -
بيان ما تثبت به الكفارة في الذمة.
2 -
المراد بالعود.
المسألة الأولى: ما تثبت به الكفارة في الذمة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ما تثبت به الكفارة في الذمة.
2 -
التوجيه.
الفرع الأوّل: بيان ما تثبت به:
وجوب الكفارة في الذمة بالعود فلا تجب الكفارة قبله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه توقف ثبوت كفارة الظهار في الذمة على العود قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (1).
(1) سورة المجادلة، الآية:[3].
ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت الأمر بتحرير الرقبة على العود، ولو كانت تجب قبله لما رتب عليه.
المسألة الثانية: المراد بالعود:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في المراد بالعود في قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} على أقوال منها:
1 -
أنَّه العزم على الوطء.
2 -
أنَّه الوطء نفسه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأوّل.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بأن المراد بالعود العزم بما يأتي:
1 -
أن الله أوجب التكفير قبل التماس، وهو الوطء، فلو كان المراد بالعود الوطء، لكان التماس سابقا للتكفير، وهو خلاف ظاهر الآية، فيتعين حمل العود على العزم ليتفق مع ظاهرية الآية.
2 -
القصد من الظهار التحريم، والعزم على الوطء عود عن هذا القصد.
3 -
أن الظهار تحريم وإرادة الاستباحة عود عن هذا التحريم.