الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن اللعان أيمان كما تقدم في اشتراط الحرية.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك: بأن الحاجة إلى اللعان ليست خاصة بإسقاط الحد؛ لأنها قد توجد لنفي الولد كما تقدم في الاستدلال.
المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
إذا كان يحسن الربية.
2 -
إذا كان لا يحسن العربية.
المسألة الأولى: إذا كان يحسن العربية:
وفيها فرعان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
من يحسن العربية لا يصح لعانه بغيرها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة لعان من يحسن العربية بغيرها ما يأتي:
1 -
أن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية فلم يصح بغيرها من غير حاجة كأذكار الصلاة.
2 -
أن المعنى قد، يتأدى على الوجه المطلوب بغير العربية فلا يصح بغيرها من غير حاجة.
المسألة الثانية: إذا كان لا يحسن العربية:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان يمكن تعلم العربية.
2 -
إذا كان لا يمكن تعلم العربية.
الفرع الأول: إذا كان يمكن تعلم العربية:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيع.
الأمر الأول الخلاف:
اختلف في وجوب تعلم العربية للعان بها على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب.
القول الثاني: أنه يجب.
الأمر الثاني: التوجيه.
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب تعلم اللغة العربية للعان بها بما يأتي:
9 -
أن المعنى يتأدى بغير العربية فلا يلزم تعلمها ويصح بغيرها؛ كالنكاح.
2 -
أن اللعان غير متعبد بلفظه فيصح بمعناه كأذكار الصلاة والحج.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب تعلم ألفاظ اللعان بالعربية إذا كان يمكن ذلك: أن ألفاظ اللعان وردت في القرآن بألفاظها وقد أمكن أداؤه بالعربية بالتعلم فوجب.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الوجوب.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الوجوب: أنه إذا صح النكاح بغير العربية وهو أهم من اللعان صح اللعان من باب أولى.
2 -
أنه إذا صحت أذكار الصلاة بغير العربية مع أهميتها وتكررها ودوامها كان اللعان أولى بالصحة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن إمكان تعلم العربية لا يقتضي الوجوب بدليل النكاح والأذكار الواجبة كما تقدم.
الفرع الثاني: إذا كان لا يمكن تعلم العربية:
وفيه أمران هما:
1 -
اللعان بغير العربية.
2 -
الترجمة.
الأمر الأول: اللعان بغير العربية:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم يمكن تعلم اللغة العربية للعان بها صح اللعان بكل لغة مما يحسنه الملاعن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه الصحة.
2 -
توجيه الصحة بكل لغة.
الجزء الأول: توجيه صحة اللعان بغير العربية:
وجه صحة اللعان بغير العربية ممن لا يحسنها ولا يمكنه تعلمها: أن اللعان بها متعذر فيؤدي عدم الصحة بغيرها إلى سقوط اللعان وهو لا يجوز.
الجزء الثاني: توجيه الصحة بكل لغة:
وجه الصحة بكل لغة: أنه لا فرق بين اللغات فإذا تعذرت اللغة العربية جاز اللعان بأي لغة غيرها لعدم الفرق:
الأمر الثاني: الترجمة:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان الحاكم يفهم اللغة.
2 -
إذا كان الحاكم لا يفهم اللغة.
الجانب الأول: إذا كان الحاكم يفهم اللغة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الحاكم يفهم اللغة لم تلزم الترجمة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم الترجمة إذا كان القاضي يفهم اللغة: أن الترجمة لبيان المعنى له، فإذا كان يفهمه من غير ترجمة انتفت الحاجة إليها فلم تلزم.
الجانب الثاني: إذا كان الحاكم لا يفهم اللغة:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الترجمة.
2 -
عدد المترجمين.
الجزء الأول: حكم الترجمة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الحاكم لا يفهم لغة المتلاعنين وجبت الترجمة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الترجمة إذا كان الحاكم لا يفهم لغة المتلاعنين: أنه سيحكم بصحة اللعان وما يترتب عليه وذلك يتوقف على فهمه للمعنى فتلزم الترجمة.
الجزء الثاني: عدد المترجمين:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في عدد المترجمين على قولين:
القول الأول: أنه لا يقبل أقل من اثنين.
القول الثاني: أنه يقبل الواحد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتعدد المترجمين بما يأتي:
1 -
أن نقل معنى اللعان كالشهادة فيجب فيه العدد مثلها.
2 -
أن ترجمة اللعان للقاضي كنفل الإقرار إليه من غير مجلسه وذلك لا يقبل فيه أقل من اثنين.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الترجمة نقل خبر فيكفي فيه الواحد. لما ورد أن زيد رضي الله عنه قد تعلم لغة اليهود بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يكتب له إليهم ويقرأ كتبهم عليه.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: كيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتعدد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ترجيح القول بتعدد المترجمين: أنه أحوط.