المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث الرجعة

- ‌المبحث الأول معنى الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح

- ‌المسألة الأولى: بيان المعنى:

- ‌المسألة الثانية: الاشتقاق:

- ‌المبحث الثاني معنى الرجعية

- ‌المبحث الثالث حكم الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروط الرجعة

- ‌المطلب الأول الفرقة بالطلاق

- ‌المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض

- ‌المطلب الثالث الدخول

- ‌المطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاق

- ‌المطلب الخامس المراجعة في العدة

- ‌المطلب السادس رضا الزوجة

- ‌المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

- ‌المبحث الخامس من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تحصل به الرجعة

- ‌المطلب الأول الرجعة بالقول

- ‌المطلب الثاني الرجعة بالكتابة

- ‌المطلب الثالث الرجعة بالوطء

- ‌المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي

- ‌المطلب الخامس الرجعة بالنية

- ‌المبحث السابع أحكام الرجعية

- ‌المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية

- ‌المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات

- ‌المبحث الثامن تعليق الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الرجعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة

- ‌المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة

- ‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

- ‌المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها

- ‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها

- ‌المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة

- ‌المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة

- ‌المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

- ‌المبحث الثاني عشر أنواع البينونة

- ‌المطلب الأول البينونة الكبرى

- ‌المطلب الثاني البينونة الصغرى

- ‌المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها

- ‌المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل

- ‌المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

- ‌الموضوع الرابع الإيلاء

- ‌المبحث الأول معنى الإيلاء

- ‌المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الإيلاء

- ‌المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب

- ‌المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء

- ‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثالث ما يصح الإيلاء منها

- ‌المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

- ‌المبحث الرابع أسلوب الإيلاء

- ‌المطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيد

- ‌المطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر

- ‌المطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة

- ‌المطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيل

- ‌المطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرم

- ‌المطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجب

- ‌المطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباح

- ‌المطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجب

- ‌المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا

- ‌المبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلف

- ‌ إذا كان الترك لعذر

- ‌ إذا كان ترك الوطء لغير عذر

- ‌المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

- ‌المبحث الخامس صيغ الإيلاء

- ‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء

- ‌المطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولى

- ‌المبحث السادس مدة الإيلاء

- ‌المطلب الأول مقدار المدة

- ‌المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

- ‌المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

- ‌الموضوع الخامس الظهار

- ‌المبحث الأول معنى الظهار

- ‌المطلب الأول معنى الظهار في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الظهار

- ‌المطلب الأولى محل الحكم

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الظهار

- ‌المطلب الأول ظهار الزوج

- ‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

- ‌المبحث الرابع صيغ الظهار

- ‌المطلب الأوّل ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس تعليق الظهار

- ‌المطلب الأوّل تعجيل الظهار

- ‌المطلب الثاني تعليق الظهار

- ‌المطلب الثالث توقيت الظهار

- ‌المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير

- ‌المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام

- ‌المطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعام

- ‌المبحث السابع كفارة الظهار

- ‌المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به

- ‌المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

- ‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

- ‌المطلب الرابع سقوط الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب السادس النية في التكفير

- ‌المبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفير

- ‌المطلب الأول الحل

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌الموضوع السادس اللعان

- ‌المبحث الأول معنى اللعان

- ‌المطلب الأول معنى اللعان في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني سبب اللعان

- ‌المطلب الأول السبب

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث حكم اللعان

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع حكمة مشروعية اللعان

- ‌المبحث الخامس شروط اللعان

- ‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

- ‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

- ‌المطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظا

- ‌المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به

- ‌المطلب الخامس بدء الزوج باللعان

- ‌المطلب السادس تكرار الشهادات

- ‌المطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن

- ‌المبحث السادس صفة اللعاق

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني التزام الصفة

- ‌المبحث السابع الهدف من اللعان

- ‌المطلب الأول إسقاط الحد

- ‌المطلب الثاني نفي الولد

- ‌المبحث الثامن ما يترب على اللعان

- ‌المطلب الأول سقوط العقوبة

- ‌المطلب الثاني الفرقة

- ‌المطلب الثالث تأبيد التحريم

- ‌المطلب الرابع اتتفاء الولد

- ‌الموضوع السابع ما يلحق به النسب

- ‌المبحث الأول المراد بالنسب

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالنسب

- ‌المطلب الثاني جهات النسب

- ‌المبحث الثاني ما يلحق به النسب

- ‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

- ‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

- ‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق

الفصل: ‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأن اللعان أيمان كما تقدم في اشتراط الحرية.

الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن ذلك: بأن الحاجة إلى اللعان ليست خاصة بإسقاط الحد؛ لأنها قد توجد لنفي الولد كما تقدم في الاستدلال.

‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

إذا كان يحسن الربية.

2 -

إذا كان لا يحسن العربية.

المسألة الأولى: إذا كان يحسن العربية:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

من يحسن العربية لا يصح لعانه بغيرها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة لعان من يحسن العربية بغيرها ما يأتي:

1 -

أن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية فلم يصح بغيرها من غير حاجة كأذكار الصلاة.

ص: 286

2 -

أن المعنى قد، يتأدى على الوجه المطلوب بغير العربية فلا يصح بغيرها من غير حاجة.

المسألة الثانية: إذا كان لا يحسن العربية:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان يمكن تعلم العربية.

2 -

إذا كان لا يمكن تعلم العربية.

الفرع الأول: إذا كان يمكن تعلم العربية:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيع.

الأمر الأول الخلاف:

اختلف في وجوب تعلم العربية للعان بها على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب.

القول الثاني: أنه يجب.

الأمر الثاني: التوجيه.

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب تعلم اللغة العربية للعان بها بما يأتي:

9 -

أن المعنى يتأدى بغير العربية فلا يلزم تعلمها ويصح بغيرها؛ كالنكاح.

2 -

أن اللعان غير متعبد بلفظه فيصح بمعناه كأذكار الصلاة والحج.

ص: 287

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب تعلم ألفاظ اللعان بالعربية إذا كان يمكن ذلك: أن ألفاظ اللعان وردت في القرآن بألفاظها وقد أمكن أداؤه بالعربية بالتعلم فوجب.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الوجوب.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الوجوب: أنه إذا صح النكاح بغير العربية وهو أهم من اللعان صح اللعان من باب أولى.

2 -

أنه إذا صحت أذكار الصلاة بغير العربية مع أهميتها وتكررها ودوامها كان اللعان أولى بالصحة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن إمكان تعلم العربية لا يقتضي الوجوب بدليل النكاح والأذكار الواجبة كما تقدم.

الفرع الثاني: إذا كان لا يمكن تعلم العربية:

وفيه أمران هما:

1 -

اللعان بغير العربية.

2 -

الترجمة.

ص: 288

الأمر الأول: اللعان بغير العربية:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا لم يمكن تعلم اللغة العربية للعان بها صح اللعان بكل لغة مما يحسنه الملاعن.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه الصحة.

2 -

توجيه الصحة بكل لغة.

الجزء الأول: توجيه صحة اللعان بغير العربية:

وجه صحة اللعان بغير العربية ممن لا يحسنها ولا يمكنه تعلمها: أن اللعان بها متعذر فيؤدي عدم الصحة بغيرها إلى سقوط اللعان وهو لا يجوز.

الجزء الثاني: توجيه الصحة بكل لغة:

وجه الصحة بكل لغة: أنه لا فرق بين اللغات فإذا تعذرت اللغة العربية جاز اللعان بأي لغة غيرها لعدم الفرق:

الأمر الثاني: الترجمة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان الحاكم يفهم اللغة.

2 -

إذا كان الحاكم لا يفهم اللغة.

الجانب الأول: إذا كان الحاكم يفهم اللغة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 289

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الحاكم يفهم اللغة لم تلزم الترجمة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم لزوم الترجمة إذا كان القاضي يفهم اللغة: أن الترجمة لبيان المعنى له، فإذا كان يفهمه من غير ترجمة انتفت الحاجة إليها فلم تلزم.

الجانب الثاني: إذا كان الحاكم لا يفهم اللغة:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الترجمة.

2 -

عدد المترجمين.

الجزء الأول: حكم الترجمة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الحاكم لا يفهم لغة المتلاعنين وجبت الترجمة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الترجمة إذا كان الحاكم لا يفهم لغة المتلاعنين: أنه سيحكم بصحة اللعان وما يترتب عليه وذلك يتوقف على فهمه للمعنى فتلزم الترجمة.

الجزء الثاني: عدد المترجمين:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في عدد المترجمين على قولين:

ص: 290

القول الأول: أنه لا يقبل أقل من اثنين.

القول الثاني: أنه يقبل الواحد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتعدد المترجمين بما يأتي:

1 -

أن نقل معنى اللعان كالشهادة فيجب فيه العدد مثلها.

2 -

أن ترجمة اللعان للقاضي كنفل الإقرار إليه من غير مجلسه وذلك لا يقبل فيه أقل من اثنين.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الترجمة نقل خبر فيكفي فيه الواحد. لما ورد أن زيد رضي الله عنه قد تعلم لغة اليهود بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يكتب له إليهم ويقرأ كتبهم عليه.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: كيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتعدد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ترجيح القول بتعدد المترجمين: أنه أحوط.

ص: 291