الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض
وفيه مسألتان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يحزج به.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الطلاق بلا عوض: أن دفع العوض لافتداء النفس من لزوج، فإذا ثبتت الرجعة مع دفع العوض لم يتحقق الهدف منه، وترتب عليه لجمع بين العوض والمعوض.
المسألة الثانية: ما يخرج به:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكون الطلاق بلا عوض الخلع.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الخلع بشرط كون الطلاق على غير عوض ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المطلب الثالث الدخول
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
المراد بالدخول.
2 -
دليل الاشتراط.
3 -
ما يخرج به.
المسألة الأولى: المراد بالدخول:
المراد بالدخول: ما يقرر الصداق من وطء وخلوة ونحوهما.
المسألة الثانية: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط الدخول للرجعة قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت العدة عن غير المدخول بها والعدة شرط للرجعة فيكون الدخول شرطا.
المسألة الثالثة: ما يخرج بشرط الدخول:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
دليل الخروج.
3 -
توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الدخول للرجعة غير المدخول بها فلا رجعة عليها.
الفرع الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج غير المدخول بها من ثبوت الرجعة عليها ما تقدم في الاستدلال للاشتراط.
الفرع الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج غير المدخول بها من ثبوت الرجعة عليها ما تقدم في توجيه الاشتراط.
(1) سورة الأحزاب، الآية:[49].