الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعام
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في الاستمتاع بالمظاهر منها قبل الإطعام على قولين:
القول الأوّل: أنَّه لا يجوز.
القول الثاني: أنَّه يجوز.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه القول الأوّل.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفرع الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بمنع الاستمتاع بالمظاهر منها قبل الإطعام بما يأتي:
1 -
قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمظاهر: (لا تقربها حتى تكفر)(1).
2 -
أنَّه إذا منع الاستمتاع قبل العتق والصيام مع طول المدة فمن باب أولى أن يمنع قبل الإطعام لقصرها.
(1) سنن أبي داود، باب في الظهار (2221).
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الاستمتاع من المظاهر منها قبل الإطعام بأنّه كرر منع التماس قبل التكفير بالعتق والصيام وسكت عنه بالتكفير بالاطعام، وهذا دليل على عدم المنع من التماس قبل الاطعام.
المسألة الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - منع الاستمتاع قبل الاطعام.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بمنع الاستمتاع قبل الإطعام ما يأتي:
1 -
أنَّه أحوط، والاحتياط للفروج واجب.
2 -
أن الإطعام قبل الاستمتاع لا مشقة فيه.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأوّل: أن ترك النص على منع الاستمتاع قبل الإطعام لا يمنع قياسه على العتق والصيام.
الجواب الثاني: أنَّه يمكن أخذ منع الاستمتاع قبل الإطعام من النص عن طريق الإيماء؛ لأنه إذا منع الاستمتاع قبل العتق والصيام مع طول المدة، امتنع قبل الاطعام من باب أولى لقصرها، كمنع ضرب الوالدين من منع التأفيف.