الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس ما تحصل به الرجعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لأنكحتها ونحوه.
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
1 -
القول.
2 -
الكتابة.
3 -
الوطء.
4 -
المباشرة دون الفرج.
5 -
النية.
المطلب الأول الرجعة بالقول
وفيه مسألتان هما:
1 -
ضابط ما تحصل به.
2 -
الأمثلة.
المسألة الأولى: ضابط ما تحصل به الرجعة من الألفاظ:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الضابط.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الضابط:
تصح الرجعة بكل ما يدل عليها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الرجعة بكل ما يدل عليها ويفهم منه معناها ما يأتي:
1 -
أنه لم يرد لها تحديد في الشرع.
2 -
أن العبرة من الألفاظ المعاني وليس التركيب والمباني.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة ما تصح به.
2 -
أمثلة ما لا تصح به.
الفرع الأول: أمثلة ما تصح به:
من أمثلة ما تصح به الرجعة من الألفاظ ما يأتي:
1 -
راجعت زوجتي.
2 -
ارتجعت زوجتي.
3 -
رددت زوجتي.
2 -
ارتددت زوجتي.
5 -
مسكت زوجتي.
6 -
أمسكت زوجتي.
الفرع الثاني: أمثلة ما لا تصح به الرجعة:
وفيها أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الخلاف فيها.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا تصح به الرجعة من الألفاظ ما يأتي:
1 -
لفظ النكاح، مثل نكحت مطلقتي.
2 -
لفظ التزويج، مثل تزوجت مطلقتي.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في حصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج ونحوهما على قولين:
القول الأول: أنها لا تحصل به.
القول الثاني: أنها تحصل به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم حصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج ونحوهما: بأنهما موضوعان للنكاح ابتداء فلا تفهم الرجعة منهما؛ لأن الرجعية زوجة والنكاح والزواج للأجنبية.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن الرجعة تفهم من لفظ النكاح والتزويج والعبرة من الألفاظ بمعانيها، فإذا قال: نكحت زوجتي فلانة بنت فلان علم أن المراد الرجعة لا ابتداء النكاح للعلم بأنها مطلقة رجعية.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - حصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج ونحوهما مما يفهم منه الرجعة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بحصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج: أن العبرة بفهم المعنى وهو حاصل بها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -
أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.