الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثامن: الوطء قبل الإطعام:
وقد تقدم ذلك في الاستمتاع بالمظاهر منها.
المطلب السادس النية في التكفير
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وتجب النية في التكفير من صوم وغيره.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 -
حكم النية.
2 -
دليلها.
3 -
صفتها.
4 -
موضعها.
5 -
انعدامها.
المسألة الثانية: دليل اشتراط النية:
النية شرط لصحة الكفارة، سواء كانت عتقا أم صياما أم إطعاما.
المسألة الثانية: دليل اشتراط النية:
دليل اشتراط النية في الكفارة ما يأتي:
1 -
حديث: (إنما الأعمال بالنيات)(1).
2 -
أن العتق والصيام والإطعام يقع على وجوه مختلفة فلا ينصرف إلى الكفارة إلا بنية.
المسألة الثالثة: صفة النية:
وفيها فرعان هما:
1 -
صفة النية في الإخراج.
2 -
صفة النية في الصيام.
(1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).
الفرع الأول: صفة النية في الإخراج:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا تعددت الكفارات.
2 -
إذا لم تعدد الكفارات.
الأمر الأول: إذا تعددت الكفارات:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة تعدد الكفارات.
2 -
صفة النية حال التعدد.
الجانب الأول: أمثلة تعدد الكفارات:
من أمثلة تعدد الكفارات ما يأتي:
1 -
كفارة الظهار، وكفارة الوطء في نهار رمضان.
2 -
العتق عن الظهار، والحنث في اليمين.
3 -
العتق عن الحنث في النذر والحنث في اليمين.
4 -
العتق عن الوطء في نهار رمضان والحنث في اليمين.
الجانب الثاني: صفة النية:
إذا تعددت الكفارات فصفة النية أن يحدد السبب الذي ستكون عنه الكفارة، من ظهار أو وطء أو غيرهما.
الأمر الثاني: إذا لم تعدد الكفارة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة عدم التعدد.
2 -
صفة النية.
الجانب الأول: أمثلة عدم التعدد:
من أمثلة عدم تعدد الكفارات ما يأتي:
1 -
أن تكون الكفارة عن ظهار.
2 -
أن تكون الكفارة عن وطء.
3 -
أن تكون الكفارة عن حنث في يمين.
4 -
أن تكون الكفارة عن حنث في نذر.
الجانب الثاني: صفة النية:
إذا لم تعدد الكفارة فصفة النية: أن ينو الكفارة التي في الذمة من غير تعين السبب، وإن عين السبب كان أفضل.
الفرع الثاني: صفة النية في الصيام:
وفيه أمران هما:
1 -
نية السبب.
2 -
نية الصيام.
الأمر الأول: نية السبب:
وفيه جانبان هما:
1 -
معناه.
2 -
مثاله.
الجانب الأول: بيان المعنى:
معنى نية السبب: هو تعيين الصيام عن السبب الموجب للكفارة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعيين السبب ما يأتي:
1 -
أن ينوي بالصيام كفارة الظهار.
2 -
أن ينوي بالصيام كفارة القتل.
3 -
أن ينو بالصيام كفارة الوطء.
الأمر الثاني: نية الصيام:
وفيه جانبان هما:
1 -
نية الابتداء.
2 -
النية لكل يوم.
الجانب الأول: نية الابتداء:
وفيه جزءان هما:
1 -
معناه.
2 -
حكمه.
الجزء الأول: معنى نية الابتداء:
نية الابتداء: هو نية الصيام عند الدخول فيه أول يوم.
الجزء الثاني: حكمه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
نية الابتداء بالصيام شرط لصحته، فلو اجتنب الشخص المفطرات من غير نية للصوم لم يكن صائما، ولو نوى الصوم من غير تحديد سبب الصيام كان نفلا مطلقا لا يجزئ عن شيء من الواجبات.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط نية الابتداء في الصيام لصحته ما يأتي:
1 -
حديث: (إنما الأعمال بالنيات)(1).
2 -
أن الصيام يقع على وجوه مختلفة وطريق تعيين المراد هو النية فتكون شرطا.
الجانب الثاني: النية لكل يوم:
وفيه جزءان هما:
1 -
معناه.
2 -
حكمه.
الجزء الأول: بيان المعنى:
معنى نية الصيام لكل يوم: هو تجديد نية الاستمرار في الصيام كل ليلة.
الجزء الثاني: حكم نية الصيام لكل يوم:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
(1) صحيح البخاري، باب بدء الوحي (1).
3 -
أثر عدم التجديد.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
تجديد نية الاستمرار في الصيام كل ليلة شرط.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط تجديد نية الصيام كل ليلة حديث: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)(1).
الجزئية الثالثة: أثر عدم التجديد:
وفيها فقرتان هما:
1 -
المثال.
2 -
الأثر.
الفقرة الأولى: المثال:
من أمثلة عدم تجديد الصيام: أن ينام الشخص قبل غروب الشمس، ولا يستيقط إلا بعد طلوع الفجر.
الفقرة الثانية: الأثر:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر:
من آثار عدم تجديد النية عدم صحة الصيام.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الصيام إذا لم تجدد النية: ما تقدم من أن تجديد النية شرط، وإذا عدم الشرط عدم المشروط.
(1) سنن أبي داود، باب النية في الصيام (2454).
المسألة الرابعة: موضع النية:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان موضع النية.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان موضع النية:
موضع النية أثناء التكفير، أو قبله بيسير.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط قرب نية التكفير من إخراج الكفارة: أنها إذا تقدمت كثيرا غابت عن العمل فيخلو من النية، وذلك يبطله.
المسألة الخامسة: إنعدام النية:
وفيها ثلاث فروع هي:
1 -
صفة الانعدام.
2 -
مثاله.
3 -
أثره.
الفرع الأول: صفة انعدام النية:
صفة انعدام النية: أن تنفذ الكفارة من غير نية.
الفرع الثالث: أثر انعدام النية:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
من أثر انعدام النية: عدم إجزاء الفعل عن الكفارة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم إجزاء الفعل عن الكفارة إذا عدمت النية: أن النية شرط كما تقدم وإذا عدم الشرط عدم المشروط.