المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس النية في التكفير - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث الرجعة

- ‌المبحث الأول معنى الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح

- ‌المسألة الأولى: بيان المعنى:

- ‌المسألة الثانية: الاشتقاق:

- ‌المبحث الثاني معنى الرجعية

- ‌المبحث الثالث حكم الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروط الرجعة

- ‌المطلب الأول الفرقة بالطلاق

- ‌المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض

- ‌المطلب الثالث الدخول

- ‌المطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاق

- ‌المطلب الخامس المراجعة في العدة

- ‌المطلب السادس رضا الزوجة

- ‌المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

- ‌المبحث الخامس من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تحصل به الرجعة

- ‌المطلب الأول الرجعة بالقول

- ‌المطلب الثاني الرجعة بالكتابة

- ‌المطلب الثالث الرجعة بالوطء

- ‌المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي

- ‌المطلب الخامس الرجعة بالنية

- ‌المبحث السابع أحكام الرجعية

- ‌المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية

- ‌المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات

- ‌المبحث الثامن تعليق الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الرجعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة

- ‌المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة

- ‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

- ‌المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها

- ‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها

- ‌المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة

- ‌المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة

- ‌المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

- ‌المبحث الثاني عشر أنواع البينونة

- ‌المطلب الأول البينونة الكبرى

- ‌المطلب الثاني البينونة الصغرى

- ‌المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها

- ‌المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل

- ‌المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

- ‌الموضوع الرابع الإيلاء

- ‌المبحث الأول معنى الإيلاء

- ‌المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الإيلاء

- ‌المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب

- ‌المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء

- ‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثالث ما يصح الإيلاء منها

- ‌المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

- ‌المبحث الرابع أسلوب الإيلاء

- ‌المطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيد

- ‌المطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر

- ‌المطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة

- ‌المطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيل

- ‌المطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرم

- ‌المطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجب

- ‌المطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباح

- ‌المطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجب

- ‌المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا

- ‌المبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلف

- ‌ إذا كان الترك لعذر

- ‌ إذا كان ترك الوطء لغير عذر

- ‌المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

- ‌المبحث الخامس صيغ الإيلاء

- ‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء

- ‌المطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولى

- ‌المبحث السادس مدة الإيلاء

- ‌المطلب الأول مقدار المدة

- ‌المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

- ‌المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

- ‌الموضوع الخامس الظهار

- ‌المبحث الأول معنى الظهار

- ‌المطلب الأول معنى الظهار في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الظهار

- ‌المطلب الأولى محل الحكم

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الظهار

- ‌المطلب الأول ظهار الزوج

- ‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

- ‌المبحث الرابع صيغ الظهار

- ‌المطلب الأوّل ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس تعليق الظهار

- ‌المطلب الأوّل تعجيل الظهار

- ‌المطلب الثاني تعليق الظهار

- ‌المطلب الثالث توقيت الظهار

- ‌المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير

- ‌المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام

- ‌المطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعام

- ‌المبحث السابع كفارة الظهار

- ‌المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به

- ‌المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

- ‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

- ‌المطلب الرابع سقوط الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب السادس النية في التكفير

- ‌المبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفير

- ‌المطلب الأول الحل

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌الموضوع السادس اللعان

- ‌المبحث الأول معنى اللعان

- ‌المطلب الأول معنى اللعان في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني سبب اللعان

- ‌المطلب الأول السبب

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث حكم اللعان

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع حكمة مشروعية اللعان

- ‌المبحث الخامس شروط اللعان

- ‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

- ‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

- ‌المطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظا

- ‌المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به

- ‌المطلب الخامس بدء الزوج باللعان

- ‌المطلب السادس تكرار الشهادات

- ‌المطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن

- ‌المبحث السادس صفة اللعاق

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني التزام الصفة

- ‌المبحث السابع الهدف من اللعان

- ‌المطلب الأول إسقاط الحد

- ‌المطلب الثاني نفي الولد

- ‌المبحث الثامن ما يترب على اللعان

- ‌المطلب الأول سقوط العقوبة

- ‌المطلب الثاني الفرقة

- ‌المطلب الثالث تأبيد التحريم

- ‌المطلب الرابع اتتفاء الولد

- ‌الموضوع السابع ما يلحق به النسب

- ‌المبحث الأول المراد بالنسب

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالنسب

- ‌المطلب الثاني جهات النسب

- ‌المبحث الثاني ما يلحق به النسب

- ‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

- ‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

- ‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق

الفصل: ‌المطلب السادس النية في التكفير

الفرع الثامن: الوطء قبل الإطعام:

وقد تقدم ذلك في الاستمتاع بالمظاهر منها.

‌المطلب السادس النية في التكفير

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وتجب النية في التكفير من صوم وغيره.

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

1 -

حكم النية.

2 -

دليلها.

3 -

صفتها.

4 -

موضعها.

5 -

انعدامها.

المسألة الثانية: دليل اشتراط النية:

النية شرط لصحة الكفارة، سواء كانت عتقا أم صياما أم إطعاما.

المسألة الثانية: دليل اشتراط النية:

دليل اشتراط النية في الكفارة ما يأتي:

1 -

حديث: (إنما الأعمال بالنيات)(1).

2 -

أن العتق والصيام والإطعام يقع على وجوه مختلفة فلا ينصرف إلى الكفارة إلا بنية.

المسألة الثالثة: صفة النية:

وفيها فرعان هما:

1 -

صفة النية في الإخراج.

2 -

صفة النية في الصيام.

(1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).

ص: 262

الفرع الأول: صفة النية في الإخراج:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا تعددت الكفارات.

2 -

إذا لم تعدد الكفارات.

الأمر الأول: إذا تعددت الكفارات:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة تعدد الكفارات.

2 -

صفة النية حال التعدد.

الجانب الأول: أمثلة تعدد الكفارات:

من أمثلة تعدد الكفارات ما يأتي:

1 -

كفارة الظهار، وكفارة الوطء في نهار رمضان.

2 -

العتق عن الظهار، والحنث في اليمين.

3 -

العتق عن الحنث في النذر والحنث في اليمين.

4 -

العتق عن الوطء في نهار رمضان والحنث في اليمين.

الجانب الثاني: صفة النية:

إذا تعددت الكفارات فصفة النية أن يحدد السبب الذي ستكون عنه الكفارة، من ظهار أو وطء أو غيرهما.

الأمر الثاني: إذا لم تعدد الكفارة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة عدم التعدد.

2 -

صفة النية.

الجانب الأول: أمثلة عدم التعدد:

من أمثلة عدم تعدد الكفارات ما يأتي:

1 -

أن تكون الكفارة عن ظهار.

2 -

أن تكون الكفارة عن وطء.

3 -

أن تكون الكفارة عن حنث في يمين.

4 -

أن تكون الكفارة عن حنث في نذر.

ص: 263

الجانب الثاني: صفة النية:

إذا لم تعدد الكفارة فصفة النية: أن ينو الكفارة التي في الذمة من غير تعين السبب، وإن عين السبب كان أفضل.

الفرع الثاني: صفة النية في الصيام:

وفيه أمران هما:

1 -

نية السبب.

2 -

نية الصيام.

الأمر الأول: نية السبب:

وفيه جانبان هما:

1 -

معناه.

2 -

مثاله.

الجانب الأول: بيان المعنى:

معنى نية السبب: هو تعيين الصيام عن السبب الموجب للكفارة.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تعيين السبب ما يأتي:

1 -

أن ينوي بالصيام كفارة الظهار.

2 -

أن ينوي بالصيام كفارة القتل.

3 -

أن ينو بالصيام كفارة الوطء.

الأمر الثاني: نية الصيام:

وفيه جانبان هما:

1 -

نية الابتداء.

2 -

النية لكل يوم.

الجانب الأول: نية الابتداء:

وفيه جزءان هما:

1 -

معناه.

2 -

حكمه.

ص: 264

الجزء الأول: معنى نية الابتداء:

نية الابتداء: هو نية الصيام عند الدخول فيه أول يوم.

الجزء الثاني: حكمه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

نية الابتداء بالصيام شرط لصحته، فلو اجتنب الشخص المفطرات من غير نية للصوم لم يكن صائما، ولو نوى الصوم من غير تحديد سبب الصيام كان نفلا مطلقا لا يجزئ عن شيء من الواجبات.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط نية الابتداء في الصيام لصحته ما يأتي:

1 -

حديث: (إنما الأعمال بالنيات)(1).

2 -

أن الصيام يقع على وجوه مختلفة وطريق تعيين المراد هو النية فتكون شرطا.

الجانب الثاني: النية لكل يوم:

وفيه جزءان هما:

1 -

معناه.

2 -

حكمه.

الجزء الأول: بيان المعنى:

معنى نية الصيام لكل يوم: هو تجديد نية الاستمرار في الصيام كل ليلة.

الجزء الثاني: حكم نية الصيام لكل يوم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

(1) صحيح البخاري، باب بدء الوحي (1).

ص: 265

3 -

أثر عدم التجديد.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

تجديد نية الاستمرار في الصيام كل ليلة شرط.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط تجديد نية الصيام كل ليلة حديث: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)(1).

الجزئية الثالثة: أثر عدم التجديد:

وفيها فقرتان هما:

1 -

المثال.

2 -

الأثر.

الفقرة الأولى: المثال:

من أمثلة عدم تجديد الصيام: أن ينام الشخص قبل غروب الشمس، ولا يستيقط إلا بعد طلوع الفجر.

الفقرة الثانية: الأثر:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الأثر:

من آثار عدم تجديد النية عدم صحة الصيام.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الصيام إذا لم تجدد النية: ما تقدم من أن تجديد النية شرط، وإذا عدم الشرط عدم المشروط.

(1) سنن أبي داود، باب النية في الصيام (2454).

ص: 266

المسألة الرابعة: موضع النية:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان موضع النية.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان موضع النية:

موضع النية أثناء التكفير، أو قبله بيسير.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط قرب نية التكفير من إخراج الكفارة: أنها إذا تقدمت كثيرا غابت عن العمل فيخلو من النية، وذلك يبطله.

المسألة الخامسة: إنعدام النية:

وفيها ثلاث فروع هي:

1 -

صفة الانعدام.

2 -

مثاله.

3 -

أثره.

الفرع الأول: صفة انعدام النية:

صفة انعدام النية: أن تنفذ الكفارة من غير نية.

الفرع الثالث: أثر انعدام النية:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

من أثر انعدام النية: عدم إجزاء الفعل عن الكفارة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم إجزاء الفعل عن الكفارة إذا عدمت النية: أن النية شرط كما تقدم وإذا عدم الشرط عدم المشروط.

ص: 267