المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث الرجعة

- ‌المبحث الأول معنى الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح

- ‌المسألة الأولى: بيان المعنى:

- ‌المسألة الثانية: الاشتقاق:

- ‌المبحث الثاني معنى الرجعية

- ‌المبحث الثالث حكم الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروط الرجعة

- ‌المطلب الأول الفرقة بالطلاق

- ‌المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض

- ‌المطلب الثالث الدخول

- ‌المطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاق

- ‌المطلب الخامس المراجعة في العدة

- ‌المطلب السادس رضا الزوجة

- ‌المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

- ‌المبحث الخامس من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تحصل به الرجعة

- ‌المطلب الأول الرجعة بالقول

- ‌المطلب الثاني الرجعة بالكتابة

- ‌المطلب الثالث الرجعة بالوطء

- ‌المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي

- ‌المطلب الخامس الرجعة بالنية

- ‌المبحث السابع أحكام الرجعية

- ‌المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية

- ‌المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات

- ‌المبحث الثامن تعليق الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الرجعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة

- ‌المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة

- ‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

- ‌المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها

- ‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها

- ‌المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة

- ‌المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة

- ‌المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

- ‌المبحث الثاني عشر أنواع البينونة

- ‌المطلب الأول البينونة الكبرى

- ‌المطلب الثاني البينونة الصغرى

- ‌المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها

- ‌المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل

- ‌المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

- ‌الموضوع الرابع الإيلاء

- ‌المبحث الأول معنى الإيلاء

- ‌المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الإيلاء

- ‌المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب

- ‌المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء

- ‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثالث ما يصح الإيلاء منها

- ‌المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

- ‌المبحث الرابع أسلوب الإيلاء

- ‌المطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيد

- ‌المطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر

- ‌المطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة

- ‌المطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيل

- ‌المطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرم

- ‌المطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجب

- ‌المطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباح

- ‌المطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجب

- ‌المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا

- ‌المبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلف

- ‌ إذا كان الترك لعذر

- ‌ إذا كان ترك الوطء لغير عذر

- ‌المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

- ‌المبحث الخامس صيغ الإيلاء

- ‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء

- ‌المطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولى

- ‌المبحث السادس مدة الإيلاء

- ‌المطلب الأول مقدار المدة

- ‌المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

- ‌المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

- ‌الموضوع الخامس الظهار

- ‌المبحث الأول معنى الظهار

- ‌المطلب الأول معنى الظهار في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الظهار

- ‌المطلب الأولى محل الحكم

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الظهار

- ‌المطلب الأول ظهار الزوج

- ‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

- ‌المبحث الرابع صيغ الظهار

- ‌المطلب الأوّل ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس تعليق الظهار

- ‌المطلب الأوّل تعجيل الظهار

- ‌المطلب الثاني تعليق الظهار

- ‌المطلب الثالث توقيت الظهار

- ‌المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير

- ‌المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام

- ‌المطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعام

- ‌المبحث السابع كفارة الظهار

- ‌المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به

- ‌المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

- ‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

- ‌المطلب الرابع سقوط الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب السادس النية في التكفير

- ‌المبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفير

- ‌المطلب الأول الحل

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌الموضوع السادس اللعان

- ‌المبحث الأول معنى اللعان

- ‌المطلب الأول معنى اللعان في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني سبب اللعان

- ‌المطلب الأول السبب

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث حكم اللعان

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع حكمة مشروعية اللعان

- ‌المبحث الخامس شروط اللعان

- ‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

- ‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

- ‌المطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظا

- ‌المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به

- ‌المطلب الخامس بدء الزوج باللعان

- ‌المطلب السادس تكرار الشهادات

- ‌المطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن

- ‌المبحث السادس صفة اللعاق

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني التزام الصفة

- ‌المبحث السابع الهدف من اللعان

- ‌المطلب الأول إسقاط الحد

- ‌المطلب الثاني نفي الولد

- ‌المبحث الثامن ما يترب على اللعان

- ‌المطلب الأول سقوط العقوبة

- ‌المطلب الثاني الفرقة

- ‌المطلب الثالث تأبيد التحريم

- ‌المطلب الرابع اتتفاء الولد

- ‌الموضوع السابع ما يلحق به النسب

- ‌المبحث الأول المراد بالنسب

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالنسب

- ‌المطلب الثاني جهات النسب

- ‌المبحث الثاني ما يلحق به النسب

- ‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

- ‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

- ‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق

الفصل: ‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

‌المبحث الثاني ما يلحق به النسب

وفيه ثلاثة مطالب:

1 -

لحوق النسب بالفراش.

2 -

لحوق النسب بالوطء.

3 -

لحوق النسب بالاستلحاق.

‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

معنى الفراش.

2 -

ما يثبت به.

3 -

لحوق النسب به.

المسألة الأولى: معنى الفراش:

وفيها فرعان هما:

1 -

معنى الفراش في اللغة.

2 -

معنى الفراش في الاصطلاح.

الفرع الأول: معنى الفراش في اللغة:

الفراش في اللغة اسم لما يفرش من حصر وسجاد وغيرهما.

الفرع الثاني: معنى الفراش في الاصطلاح:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

توجيه التسمية.

الأمر الأول: بيان المعنى:

الفراش في الاصطلاح: المرأة ذات الزوج أو السيد.

ص: 325

الأمر الثاني: توجيه التسمية:

سميت المرأة ذات الزوج أو السيد فراشا؛ لافتراش الزوج أو السيد لها، من تسمية المفعول باسم المصدر، فهي فراش بمعنى مفروش، ككتاب بمعنى مكتوب.

المسألة الثانية: ما يثبت به الفراش:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما يثبت به الفراش على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يثبت بإمكان اللقاء بين الزوجين.

القول الثاني: أنه لا يثبت بالوطء.

القول الثالث: أنه يثبت بمجرد العقد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن إمكان اللقاء مظنة الوطء، فيعطى حكمه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

ص: 326

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأن الافتراش حقيقة في الاعتلاء فلا يثبت إلا به.

الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول الثالث: بأن العقد يثبت به غالب أحكام النكاح ومن ضمنها جواز الافتراش فيثبت بالعقد.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت الفراش بإمكان اللقاء.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بثبوت الفراش بإمكان اللقاء ما يأتي:

1 -

الاحتياط للانساب.

2 -

سد باب التهرب من لحوق النسب.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جانبان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن حقيقة الوطء أمر خفي فلا يعلق الحكم به؛ لأن الأحكام لا تعلق بخفايا الأمور.

ص: 327

الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إثبات الفراش مع عدم إمكان اللقاء تعليق للحكم بالمستحيل عادة، والأحكام لا تعلق بالمستحيلات.

المسألة الثالثة: لحوق النسب بالفراش:

وفيها خمسة فروع هي:

1 -

اللحوق.

2 -

الدليل.

3 -

السن الذي يلحق به.

4 -

مدة الحمل الذي يلحق النسب فيها.

5 -

الحكم بالبلوغ بناء على لحوق النسب بالفراش.

الفرع الأول: اللحوق:

إذا ثبت الفراش لحق النسب فلا ينتفي إلا بسبب.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على لحوق النسب بالفراش: حديث: (الولد للفراش)(1).

الفرع الثالث: السن الذي يلحق به:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في السن الذي يمكن الإلحاق به على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه عشر سنين.

القول الثاني: أنه تسع سنين.

(1) صحيح البخاري، البيوع، باب تفسير المشتبهات (2053).

ص: 328

القول الثالث: أنه سن البلوغ.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني،

3 -

توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن السن الذي يلحق به النسب عشر سنين بما يأتي:

1 -

حديث: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع)(1).

2 -

أنه إذا أمكن الجماع وجد احتمال كون الولد من صاحب الفراش فيلحق به احتياطا للأنساب.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن السن الذي يلحق به النسب تسع سنين:

القياس على الجارية، فكما أن الجارية يجوز الدخول بها وتلد لتسع سنين (2) كذلك الذكر يمكن أن يولد له لهذا السن.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بعدم لحوق النسب قبل البلوغ: بأن الولد من ماء الرجل وهو لا يصلح للإحبال قبل البلوغ.

(1) سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (495).

(2)

سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (495).

ص: 329

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بتحديد السن بعشر سنين.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحديد السن بعشر سنين: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتفريق قبله، ولو كان الوطء ممكنا قبله لأمر به.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الذكر على الأنثى قياس مع الفارق، لأنها أسرع بلوغا منه حسب الواقع.

الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الشارع يحرص على حفظ الأنساب فيكتفي بمظنة ما يثبت به، وهو مقاربة البلوغ، وعدم إلحاق النسب قبل التحقق من البلوغ يؤدي إلى ضياع أنساب كثيرة، خصوصا إذا اعتبر البلوغ بالسن.

الفرع الرابع: مدة الحمل التي يلحق النسب فيها:

وفيه أمران هما:

1 -

أقل مدة الحمل.

2 -

أكثر مدة الحمل.

ص: 330

الأمر الأول: أقل مدة الحمل:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان أقل المدة.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان أقل المدة:

أقل مدة الحمل ستة أشهر من حين إمكان اللقاء، فإن ولد لأقل من ذلك وعاش لم يلحق بصاحب الفراش.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحديد أقل مدة الحمل بستة أشهر ما يأتي:

قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (1) مع قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (2).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأولى جعلت مدة الرضاع حولين، والثانية: جعلت الحمل والفصال - وهو الفطام - ثلاثين شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع أربعة وعشرين شهرا من مدة الحمل والفصال - وهي ثلاثون شهرا - لم يبق سوى ستة أشهر (30 - 24=6).

الأمر الثاني: أكثر مدة الحمل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

(1) سورة البقرة، الآية:[233].

(2)

سورة الأحقاف، الآية:[15].

ص: 331

الجانب الأول: الخلاف (1):

اختلف في أكثر مدة الحمل على أقوال:

فقيل: سنتان. وقيل: ثلاث، وقيل: أربع، وقيل: خمس، وقيل: لا حد له.

الجانب الثاني: التوجيه:

ليس لهذه الأقوال أدلة يبني عليها التحديد، والظاهر أنها مبنية على الوجود فمن علم شيئا قال به.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم التحديد.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم التحديد أن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل، والأصل عدم التحديد.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن وجهة المخالفين: بأن أقوالهم مبنية على الواقع، والواقع لا حد له، فقد يوجد اليوم ما لم يوجد بالأمس، ويوجد غدا ما لم يكن موجودا اليوم فلا يصح نفي ما لم يوجد بناء على أنه غير موجود، فقد يوجد في اللحظة التالية لعدم وجوده.

(1) المراد خلاف الفقهاء مع بعضهم وليس مع الأطباء.

ص: 332

الفرع الخامس: الحكم بالبلوغ بناء على لعوق النسب بالفراش:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

أسباب الشك في البلوغ.

2 -

الحكم في البلوغ.

الأمر الأول: أسباب الشك في البلوغ:

من أسباب الشك في البلوغ ما يأتي:

1 -

عدم بلوغ سن البلوغ.

2 -

عدم وجود علامات البلوغ ومنها إنبات الشعر الخشن حول القبل.

3 -

عدم وجود الإنزال.

الأمر الثاني: الحكم بالبلوغ:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا شك في بلوغ من حملت زوجته منه لم يحكم ببلوغه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحكم ببلوغ من حملت زوجته منه إذا شك في بلوغه ما يأتي:

1 -

أن الأصل عدم البلوغ فلا يحكم به مع الشك.

2 -

الحكم بالبلوغ يترتب عليه الحكم بالتكليف وما ينبني عليه من أحكام والأصل براءة الذمة، فلا يحكم بها مع الشك.

ص: 333