الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني ما يلحق به النسب
وفيه ثلاثة مطالب:
1 -
لحوق النسب بالفراش.
2 -
لحوق النسب بالوطء.
3 -
لحوق النسب بالاستلحاق.
المطلب الأول لحوق النسب بالفراش
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
معنى الفراش.
2 -
ما يثبت به.
3 -
لحوق النسب به.
المسألة الأولى: معنى الفراش:
وفيها فرعان هما:
1 -
معنى الفراش في اللغة.
2 -
معنى الفراش في الاصطلاح.
الفرع الأول: معنى الفراش في اللغة:
الفراش في اللغة اسم لما يفرش من حصر وسجاد وغيرهما.
الفرع الثاني: معنى الفراش في الاصطلاح:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
توجيه التسمية.
الأمر الأول: بيان المعنى:
الفراش في الاصطلاح: المرأة ذات الزوج أو السيد.
الأمر الثاني: توجيه التسمية:
سميت المرأة ذات الزوج أو السيد فراشا؛ لافتراش الزوج أو السيد لها، من تسمية المفعول باسم المصدر، فهي فراش بمعنى مفروش، ككتاب بمعنى مكتوب.
المسألة الثانية: ما يثبت به الفراش:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يثبت به الفراش على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يثبت بإمكان اللقاء بين الزوجين.
القول الثاني: أنه لا يثبت بالوطء.
القول الثالث: أنه يثبت بمجرد العقد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن إمكان اللقاء مظنة الوطء، فيعطى حكمه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن الافتراش حقيقة في الاعتلاء فلا يثبت إلا به.
الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول الثالث: بأن العقد يثبت به غالب أحكام النكاح ومن ضمنها جواز الافتراش فيثبت بالعقد.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الفراش بإمكان اللقاء.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بثبوت الفراش بإمكان اللقاء ما يأتي:
1 -
الاحتياط للانساب.
2 -
سد باب التهرب من لحوق النسب.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جانبان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن حقيقة الوطء أمر خفي فلا يعلق الحكم به؛ لأن الأحكام لا تعلق بخفايا الأمور.
الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إثبات الفراش مع عدم إمكان اللقاء تعليق للحكم بالمستحيل عادة، والأحكام لا تعلق بالمستحيلات.
المسألة الثالثة: لحوق النسب بالفراش:
وفيها خمسة فروع هي:
1 -
اللحوق.
2 -
الدليل.
3 -
السن الذي يلحق به.
4 -
مدة الحمل الذي يلحق النسب فيها.
5 -
الحكم بالبلوغ بناء على لحوق النسب بالفراش.
الفرع الأول: اللحوق:
إذا ثبت الفراش لحق النسب فلا ينتفي إلا بسبب.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على لحوق النسب بالفراش: حديث: (الولد للفراش)(1).
الفرع الثالث: السن الذي يلحق به:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في السن الذي يمكن الإلحاق به على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه عشر سنين.
القول الثاني: أنه تسع سنين.
(1) صحيح البخاري، البيوع، باب تفسير المشتبهات (2053).
القول الثالث: أنه سن البلوغ.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني،
3 -
توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن السن الذي يلحق به النسب عشر سنين بما يأتي:
1 -
حديث: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع)(1).
2 -
أنه إذا أمكن الجماع وجد احتمال كون الولد من صاحب الفراش فيلحق به احتياطا للأنساب.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن السن الذي يلحق به النسب تسع سنين:
القياس على الجارية، فكما أن الجارية يجوز الدخول بها وتلد لتسع سنين (2) كذلك الذكر يمكن أن يولد له لهذا السن.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بعدم لحوق النسب قبل البلوغ: بأن الولد من ماء الرجل وهو لا يصلح للإحبال قبل البلوغ.
(1) سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (495).
(2)
سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (495).
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتحديد السن بعشر سنين.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحديد السن بعشر سنين: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتفريق قبله، ولو كان الوطء ممكنا قبله لأمر به.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الذكر على الأنثى قياس مع الفارق، لأنها أسرع بلوغا منه حسب الواقع.
الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الشارع يحرص على حفظ الأنساب فيكتفي بمظنة ما يثبت به، وهو مقاربة البلوغ، وعدم إلحاق النسب قبل التحقق من البلوغ يؤدي إلى ضياع أنساب كثيرة، خصوصا إذا اعتبر البلوغ بالسن.
الفرع الرابع: مدة الحمل التي يلحق النسب فيها:
وفيه أمران هما:
1 -
أقل مدة الحمل.
2 -
أكثر مدة الحمل.
الأمر الأول: أقل مدة الحمل:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان أقل المدة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان أقل المدة:
أقل مدة الحمل ستة أشهر من حين إمكان اللقاء، فإن ولد لأقل من ذلك وعاش لم يلحق بصاحب الفراش.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحديد أقل مدة الحمل بستة أشهر ما يأتي:
قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (1) مع قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (2).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأولى جعلت مدة الرضاع حولين، والثانية: جعلت الحمل والفصال - وهو الفطام - ثلاثين شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع أربعة وعشرين شهرا من مدة الحمل والفصال - وهي ثلاثون شهرا - لم يبق سوى ستة أشهر (30 - 24=6).
الأمر الثاني: أكثر مدة الحمل:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
(1) سورة البقرة، الآية:[233].
(2)
سورة الأحقاف، الآية:[15].
الجانب الأول: الخلاف (1):
اختلف في أكثر مدة الحمل على أقوال:
فقيل: سنتان. وقيل: ثلاث، وقيل: أربع، وقيل: خمس، وقيل: لا حد له.
الجانب الثاني: التوجيه:
ليس لهذه الأقوال أدلة يبني عليها التحديد، والظاهر أنها مبنية على الوجود فمن علم شيئا قال به.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم التحديد.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم التحديد أن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل، والأصل عدم التحديد.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة المخالفين: بأن أقوالهم مبنية على الواقع، والواقع لا حد له، فقد يوجد اليوم ما لم يوجد بالأمس، ويوجد غدا ما لم يكن موجودا اليوم فلا يصح نفي ما لم يوجد بناء على أنه غير موجود، فقد يوجد في اللحظة التالية لعدم وجوده.
(1) المراد خلاف الفقهاء مع بعضهم وليس مع الأطباء.
الفرع الخامس: الحكم بالبلوغ بناء على لعوق النسب بالفراش:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 -
أسباب الشك في البلوغ.
2 -
الحكم في البلوغ.
الأمر الأول: أسباب الشك في البلوغ:
من أسباب الشك في البلوغ ما يأتي:
1 -
عدم بلوغ سن البلوغ.
2 -
عدم وجود علامات البلوغ ومنها إنبات الشعر الخشن حول القبل.
3 -
عدم وجود الإنزال.
الأمر الثاني: الحكم بالبلوغ:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا شك في بلوغ من حملت زوجته منه لم يحكم ببلوغه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحكم ببلوغ من حملت زوجته منه إذا شك في بلوغه ما يأتي:
1 -
أن الأصل عدم البلوغ فلا يحكم به مع الشك.
2 -
الحكم بالبلوغ يترتب عليه الحكم بالتكليف وما ينبني عليه من أحكام والأصل براءة الذمة، فلا يحكم بها مع الشك.