الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان بدلا من الشهادة، والشهادة يسقط الحد بها فكذلك اللعان؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.
2 -
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية بعد ما نزدت الآية: (قد جعل الله لك مخرجا)(1) بعد قوله: (البينة أو حد في ظهرك)(2).
ووجه الاستدلال به: أنه أسقط الحد باللعان وجعله فرجا ومخرجا من الحد.
الفرع الثاني: دليل سقوط الحد عن المرأة:
الدليل على سقوط الحد عن المرأة باللعان ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (3).
2 -
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحد المرأة بعد ما تم اللعان، ولو كان لا يسقط لحدها.
المطلب الثاني نفي الولد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو قال ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
الانتفاء بمجرد اللعان بين الزوجين.
2 -
التوقف على لعان خاص لنفي الولد.
(1) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256).
(2)
سنن أبي داود، باب في اللعان (2254).
(3)
سورة النور، الآية:[9].
المسألة الأولى: الانتفاء بمجرد اللعان بين الزوجين:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا نفي باللعان بين الزوجين.
2 -
إذا لم ينف في اللعان بين الزوجين.
الفرع الأول: انتفاء الولد إذا نفي باللعان بين الزوجين:
وفيه أمران هما:
1 -
الانتفاء.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الانتفاء:
إذا نفي الولد في اللعان بين الزوجين انتفى ولم ينسب إلى الزوج، ونسب إلى أمه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه انتفاء الولد عن القاذف إذا نفي باللعان: أنه لو لم ينتف بالنفي لتعذر التخلص من أولاد الزنا فيلزم إثبات نسبه إلى القاذف وما يترتب على ذلك من الإرث والمحرمية له ولأولاده وسائر محارمه، وسائر الحقوق، وهو ليس منهم، وذلك لا يجوز.
الفرع الثاني: إذا لم ينف في اللعان:
وفيه أمران هما:
1 -
الانتفاء.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الانتفاء:
إذا لم ينف الولد في اللعان لم ينتف وثبت نسبه من صاحب الفراش.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم انتفاء الولد إذا لم ينف في اللعان ما يأتي:
1 -
حديث: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)(1).
2 -
أن الأصل كون الولد للزوج فلا ينتفي عنه إلا بسبب.
المسألة الثانية: توقف نفي الولد على لعان خاص:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
التوقف.
2 -
توقفه على الرمي بالزنا.
3 -
صفة اللعان.
الفرع الأول: التوقف:
وفيه أمران هما:
1 -
التوقف.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: التوقف:
إذا لم ينف الولد باللعان لم ينتف واحتاج نفيه إلى لعان خاص.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف انتفاء الولد - إذا لم ينف باللعان - على لعان خاص لنفيه: أنه لا ينتفي بمجرد القذف، وإلحاقه بالزوج مع نفيه لا يجوز لما يترتب عليه من السلبيات التقدم ذكرها، ولا سبيل إلى نفيه إلا باللعان فيتعين.
الفرع الثاني: توقف اللعان لنفي الولد على الرمي بالزنا:
تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه (2) لحقه نسبه ولا لعان.
(1) صحيح مسلم، باب الولد للفراش (1457).
(2)
المراد في حال بقاء الزوجية.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اعتبار الرمي بالزنا لصحة اللعان لنفي الولد على قولين:
القول الأول: أنه لا يعتبر ويصح اللعان بدونه.
القول الثاني: أنه يعتبر ولا يصح اللعان بدونه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 -
أن اللعان لنفي الولد وليس لإثبات الزنا فلا حاجة إلى الرمي به.
2 -
أن انتفاء الولد لا يتوقف على الزنا فقد يكون من وطء شبهة فلا يتوقف نفيه على الرمي بالزنا.
3 -
أن الزام الزوج بالرمي بالزنا وهو ينفيه لا يجوز؛ لأنه تدنيس لفراشه، وقدح في عفاف الزوجة من غير مبرر.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باعتبار رمي الزوجة بالزنا لصحة اللعان لنفي الولد بما يأتي:
1 -
أن اللعان الوارد في القرآن سببه الرمي بالزنا فلا يشرع اللعان بدونه.
2 -
أن نفي الولد من غير الرمي بالزنا يحتمل أن يكون لنفي المشابهة في الخلق أو الخلق أو غيره فيعتبر الرمي بالزنا لرفع هذا الاحتمال.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم اعتبار الرمي بالزنا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح القول بعدم اعتبار الرمي بالزنا ما يأتي:
1 -
أنه لا دليل على الاشتراط والأصل عدمه.
2 -
أن الرمي بالزنا من غير حق زور وبهتان فلا يجوز تلطيخ عرض المسلم به.
3 -
أن الرمي بالزنا لا حاجة إليه لعدم توقف انتفاء الولد عليه كما تقدم.
الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأن اللعان الوارد في القرآن لنفي الحد وهو لا يثبت إلا بالرمي بالزنا.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بجوابين:
الجواب الأول: أن الاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام خصوصا الرمي بالفواحش لمن الظاهر براءتهم منها.
الجواب الثاني: أن هذا الاحتمال يمكن كشفه بالسؤال عنه.
الفرع الثالث: اعقبار لعان الزوجة فيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفي الولد على قولين:
القول الأول: أنه لا يعتبر فيصح من الزوج وحده.
القول الثاني: أنه يعتبر فلا يصح من الزوج وحده.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفى الولد بما يأتي:
1 -
أنها تثبت أن الولد من الزوج فلا تلاعن علي نفيه.
2 -
أن لعانها لنفي التهمة المنسوبة إليها ودرء الحد عن نفسها. وليس لإثبات الولد حتى تطالب باللعان لإثباته.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفي الولد بما يأتي:
1 -
أن الزوجة أحد طرفي اللعان فاعتبر وجودها فيه كالزوج.
2 -
أن نفي الرسول صلى الله عليه وسلم للولد بعد التلاعن من الزوجين، فلا يجوز نفيه ببعضه كنفيه ببعض لعان الزوج.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفي الولد وأنه يكفي فيه لعان الزوج وحده.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم اعتبار لعان المرأة في اللعان لنفي الولد: أن انتفاءه بلعان الزوج فلا يتوقف على لعان الزوجة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 -
قياس المرأة على الزوج.
2 -
قياس عدم لعان الزوجة على نقص لعان الزوج.
الجزء الأول: الجواب عن قياس المرأة على الزوج:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزوج ينفي وهي تثبت وقياس المثبت على النافي لا يصح.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن لعان الزوج لو نقص لم يعتد به ولم يدرأ الحد به، بخلاف لعان الزوجة فإن عدمه لا يؤثر في صحة لعان الزوج إذا اكتمل، وسقوط الحد عن الزوج به.
الفرع الثالث: صفة اللعان لنفي الولد:
صفة اللعان لنفي الولد كصفته لإسقاط الحد إلا أنه يبدل قوله: (إنه لمن الصادقين) بقوله: (أن هذا الولد ليس مني) فيقول أربع مرات: أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين).