المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول ظهار الزوج - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث الرجعة

- ‌المبحث الأول معنى الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح

- ‌المسألة الأولى: بيان المعنى:

- ‌المسألة الثانية: الاشتقاق:

- ‌المبحث الثاني معنى الرجعية

- ‌المبحث الثالث حكم الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروط الرجعة

- ‌المطلب الأول الفرقة بالطلاق

- ‌المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض

- ‌المطلب الثالث الدخول

- ‌المطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاق

- ‌المطلب الخامس المراجعة في العدة

- ‌المطلب السادس رضا الزوجة

- ‌المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

- ‌المبحث الخامس من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تحصل به الرجعة

- ‌المطلب الأول الرجعة بالقول

- ‌المطلب الثاني الرجعة بالكتابة

- ‌المطلب الثالث الرجعة بالوطء

- ‌المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي

- ‌المطلب الخامس الرجعة بالنية

- ‌المبحث السابع أحكام الرجعية

- ‌المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية

- ‌المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات

- ‌المبحث الثامن تعليق الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الرجعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة

- ‌المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة

- ‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

- ‌المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها

- ‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها

- ‌المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة

- ‌المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة

- ‌المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

- ‌المبحث الثاني عشر أنواع البينونة

- ‌المطلب الأول البينونة الكبرى

- ‌المطلب الثاني البينونة الصغرى

- ‌المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها

- ‌المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل

- ‌المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

- ‌الموضوع الرابع الإيلاء

- ‌المبحث الأول معنى الإيلاء

- ‌المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الإيلاء

- ‌المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب

- ‌المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء

- ‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثالث ما يصح الإيلاء منها

- ‌المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

- ‌المبحث الرابع أسلوب الإيلاء

- ‌المطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيد

- ‌المطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر

- ‌المطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة

- ‌المطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيل

- ‌المطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرم

- ‌المطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجب

- ‌المطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباح

- ‌المطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجب

- ‌المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا

- ‌المبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلف

- ‌ إذا كان الترك لعذر

- ‌ إذا كان ترك الوطء لغير عذر

- ‌المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

- ‌المبحث الخامس صيغ الإيلاء

- ‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء

- ‌المطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولى

- ‌المبحث السادس مدة الإيلاء

- ‌المطلب الأول مقدار المدة

- ‌المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

- ‌المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

- ‌الموضوع الخامس الظهار

- ‌المبحث الأول معنى الظهار

- ‌المطلب الأول معنى الظهار في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الظهار

- ‌المطلب الأولى محل الحكم

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الظهار

- ‌المطلب الأول ظهار الزوج

- ‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

- ‌المبحث الرابع صيغ الظهار

- ‌المطلب الأوّل ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس تعليق الظهار

- ‌المطلب الأوّل تعجيل الظهار

- ‌المطلب الثاني تعليق الظهار

- ‌المطلب الثالث توقيت الظهار

- ‌المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير

- ‌المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام

- ‌المطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعام

- ‌المبحث السابع كفارة الظهار

- ‌المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به

- ‌المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

- ‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

- ‌المطلب الرابع سقوط الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب السادس النية في التكفير

- ‌المبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفير

- ‌المطلب الأول الحل

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌الموضوع السادس اللعان

- ‌المبحث الأول معنى اللعان

- ‌المطلب الأول معنى اللعان في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني سبب اللعان

- ‌المطلب الأول السبب

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث حكم اللعان

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع حكمة مشروعية اللعان

- ‌المبحث الخامس شروط اللعان

- ‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

- ‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

- ‌المطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظا

- ‌المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به

- ‌المطلب الخامس بدء الزوج باللعان

- ‌المطلب السادس تكرار الشهادات

- ‌المطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن

- ‌المبحث السادس صفة اللعاق

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني التزام الصفة

- ‌المبحث السابع الهدف من اللعان

- ‌المطلب الأول إسقاط الحد

- ‌المطلب الثاني نفي الولد

- ‌المبحث الثامن ما يترب على اللعان

- ‌المطلب الأول سقوط العقوبة

- ‌المطلب الثاني الفرقة

- ‌المطلب الثالث تأبيد التحريم

- ‌المطلب الرابع اتتفاء الولد

- ‌الموضوع السابع ما يلحق به النسب

- ‌المبحث الأول المراد بالنسب

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالنسب

- ‌المطلب الثاني جهات النسب

- ‌المبحث الثاني ما يلحق به النسب

- ‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

- ‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

- ‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق

الفصل: ‌المطلب الأول ظهار الزوج

‌المبحث الثالث من يصح منه الظهار

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع، من ظهر أو بطن أو عضوا آخر لا ينفصل بقوله لها: أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم، فهو مظاهر، وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته، ويصح من كل زوجة.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

ظهار الزوج.

2 -

ظهار الزوجة.

‌المطلب الأول ظهار الزوج

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

من يصح منه.

2 -

من لا يصح منه.

3 -

من يصح منها.

المسألة الأولى: من يصح منه الظهار:

وفيها تسعة فروع هي:

1 -

بيان من يصح منه.

2 -

دليله.

3 -

شروطه.

4 -

ظهار الكافر.

5 -

ظهار العبد.

6 -

ظهار المميز.

7 -

ظهار الغضبان.

8 -

ظهار السكران.

9 -

ظهار المريض.

ص: 157

الفرع الأول: بيان من يصح منه الظهار:

الذي يصح منه الظهار هو الزوج دون غيره من ولي ووكيل.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على اختصاص الظهار بالزوج ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أضافت الظهار إلى من تضاف إليهم النساء بقوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} وهم الأزواج، ومفهوم ذلك أن الظهار لا يكون من غيرهم.

2 -

أن الظهار هو الامتناع من الوطء بتشبيه الزوجة بمن تحرم على التأبيد والذي يباح له الوطء هو الزوج فلا يمتنع عليه الوطء بظهار غيره.

الفرع الثالث: شروط الزوج الذي يصح ظهاره:

وفيه أمران هما:

1 -

التكليف.

2 -

القدرة على الوطء.

الأمر الأول: التكليف:

وفيه جانبان هما:

1 -

دليل الشرط.

2 -

ما يخرج به.

الجانب الأول: دليل الشرط:

دليل اشتراط التكليف فيمن يصح منه الظهار، حديث:(رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ)(2).

(1) سورة المجادلة، الآية:[3].

(2)

سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1423).

ص: 158

الجانب الثاني: من يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيانهم.

2 -

دليل خروجهم.

3 -

توجيه خروجهم.

الجزء الأول: بيانهم:

الذين يخرجون بشرط التكليف هم:

1 -

غير العاقل، كالمجنون، والنائم والمغمى عليه، والمخدر، والسكران المعذور.

2 -

الصغير الذي دون التمييز.

الجزء الثاني: دليل خروجهم:

دليل من تقدم ذكرهم ممن يصح ظهاره بشرط التكليف، الحديث المتقدم.

الجزء الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج من ذكر ممن يصح ظهاره: أنهم لا يعقلون ما يقولون فلا يلزمهم، ولا يؤاخذون به.

الأمر الثاني: القدرة على الوطء:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه الشرط.

2 -

ما يخرج به.

الجانب الأول: توجيه الشرط:

وجه اشتراط القدرة على الوطء لصحة الظهار ما يأتي:

1 -

أن الظهار للامتناع عن الوطء، فإذا وجد العجز عن الوطء لم يكن للظهار أثر؛ لأن امتناع الوطء بالعجز وليس بالظهار فلا يصح ولا يرتب أثرا.

ص: 159

2 -

أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة حين العود إلى الوطء، والعاجز عن الوطء لن يعود إليه فلا يلزمه بالظهار كفارة، فينعدم أثر الظهار فلا يصح.

الجانب الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على الوطء:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

خرج بشرط القدرة على الوطء الظهار من العاجز عنه فلا يصح منه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه خروج العاج عن الوطء ممن يصح ظهاره ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الرابع: ظهار الكافر:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الظهار.

2 -

تطبيق أحكام الظهار عليه.

الأمر الأول: حكم الظهار:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في الظهار من الكافر على قولين:

القول الأول: أنه يصح.

القول الثاني: أنه لا يصح.

ص: 160

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -

أن الكافر يصح طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم.

2 -

أن الكافر يؤاخذ بأفعاله، بدليل إقامة الحد عليه، والظهار من أفعاله فيصح منه ويؤاخذ به كالحد.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم صحة الظهار من الكافر: بأن الكفارة لا تصح منه؛ لافتقارها إلى النية، والكفارة هي الرافعة للتحريم، فإذا لم تصح لم يصح التحريم.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة الظهار من الكافر: قوة دليله وضعف دليل القول الآخر بما يرد عليه من مناقشات.

ص: 161

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن كفارة قتل صيد الحرم تصح منه فتصح منه كفارة الظهار.

2 -

أن الذي لا يصح من الكافر الصيام، وعدم صحة الصيام لا يمنع صحة الظهار؛ لإمكان التكفير بالعتق والإطعام.

3 -

أن النية إنما تعتبر لتعيين الفعل للكفارة، وهذا لا يمتنع على الكافر كالنية في كنايات الطلاق.

الأمر الثاني: تطبيق أحكام الظهار على الكافر:

وفيه جانبان هما:

1 -

التطبيق.

2 -

حالات التطبيق.

الجانب الأول: التطبيق:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حكم التطبيق.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا ظاهر الكافر طبقت أحكام الظهار عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر: أنه ما دام في دار الإسلام فهو ملتزم بأحكام الإسلام إلا ما استثني وليس الظهار منه.

الجانب الثاني: حالات التطبيق:

وفيه جزءان هما:

1 -

الحالات.

2 -

التوجيه.

ص: 162

الجزء الأول: بيان الحالات:

تطبيق أحكام الظهار على الكافر في حالتين:

الحالة الأولى: إذا أسلم الزوجان.

الحالة الثانية: إذا ترافعوا إلى المسلمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه التطبيق حال الإسلام.

2 -

توجيه التطبيق حال الترافع.

الجزئية الأولى: توجيه التطبيق حال الإسلام:

وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر إذا أسلم الزوجان: أنهما يكونان ضمن المسلمين فتطبق عليهم أحكامهم.

الجزئية الثانية: توجيه التطبيق حال الترافع:

وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر حال الترافع إلى المسلمين: أن الكفار إذا ترافعوا إلى المسلمين وجب أن تطبق عليهم أحكام الإسلام، لقوله تعالى:{فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} (1).

الفرع الخامس: ظهار العبد:

وفيه أمران هما:

1 -

حكمه.

2 -

دليله.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا ظاهر العبد من زوجته فظهاره صحيح.

(1) سورة المائدة، الآية:[48].

ص: 163

الأمر الثاني: الدليل:

دليل صحة ظهار العبد قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فيدخل العبد فيها.

الفرع السادس: ظهار المميز:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان يعقله.

2 -

إذا كان لا يعقله.

الأمر الأول: إذا كان يعقله:

وفيه جانبان هما:

1 -

معنى يعقله.

2 -

حكم الظهار.

الجانب الأول: معنى عقل المميز للظهار:

عقل الميز للظهار علمه بأحكامه وما يترتب عليه.

الجانب الثاني: حكم الظهار:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان المميز يعقل معنى الظهار صح الظهار منه ولزمته أحكامه.

الجزء الثاني: الدليل:

يدل لصحة الظهار من المميز إذا كان يعقله ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (2).

(1) سورة المجادلة، الآية:[2].

(2)

سورة المجادلة، الآية:[2].

ص: 164

ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل المميز في عمومها.

2 -

أن الميز يعقل معنى الظهار فيصح منه كالبالغ.

الأمر الثاني: إذا كان المميز لا يعقل معنى الظهار:

وفيه جانبان هما:

1 -

معنى لا يعقله.

2 -

حكم الظهار.

الجانب الأول: معنى عدم عقل المميز للظهار:

معنى عدم عقل المميز للظهار: كونه لا يعلم أحكامه وما يترتب عليه.

الجانب الثاني: حكم الظهار:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الميز لا يعقل منى الظهار لم يصح منه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الظهار من المميز إذا كان لا يعقله: أنه حينئذ كالصبي الذي دون التمييز، وظهاره غير صحيح كما سيأتي.

الفرع السابع: ظهار الغضبان:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان مسلوب الإرادة.

2 -

إذا لم يكن مسلوب الإرادة.

الأمر الأول: ظهار الغضبان مسلوب الإرادة:

وفيه جانبان هما:

ص: 165

1 -

إمكان سلب الغضب للتفكير والإرادة.

2 -

حكم الظهار.

الجانب الأول: إمكان سلب الغضب للتفكير والإرادة:

لا يمتنع ذلك عقلا، وإن كان مستبعدا عادة وعرفا، والكلام فيما إذا وجد ذلك.

الجانب الثاني: حكم الظهار:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا سيطر الغضب على الإرادة والتفكير لم يصح الظهار.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الظهار من مسلوب الإرادة والتفكير بالغضب: أنه كالمجنون يدري ما يقول فلا يؤاخذ به ولا يلزمه حكمه.

الأمر الثاني: ظهار الغضبان الذي لم يسلبه الغضب الإرادة:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الظهار.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم الظهار:

ظهار الغضبان الذي لم يسلبه الغضب إرادته صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة الظهار من الغضبان الذي لم يسلبه الغضب إرادته ما يأتي:

ص: 166

1 -

أنه يدرك ما يقول ويعقل معناه، فيصح منه وتلزمه أحكامه كغير الغضبان.

2 -

أن الظهار في الغالب لا يكون إلا في حال الغضب فلو لم يصح الظهار حال الغضب لكان وسيلة إلى التلاعب بالأحكام.

الفرع الثامن: ظهار السكران:

ظهار السكران كطلاقه وقد تقدم تفصيل ذلك.

الفرع التاسع: ظهار المريض:

وفيه أمران هما:

1 -

المراد بالمريض.

2 -

حكم الظهار.

الأمر الأول: المراد بالمريض:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

الأمثلة.

الجانب الأول: بيان المراد بالمريض:

المراد بالمريض هنا ما يمنع مرضه الوطء.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المرض المانع من الوطء ما يأتي:

1 -

العنة.

2 -

الجب.

3 -

الشلل.

4 -

السَّل.

5 -

الخصاء.

6 -

الوجاء.

الأمر الثاني: حكم الظهار:

وفيه جانبان هما:

ص: 167

1 -

إذا كان المرض مرجو الزوال.

2 -

إذا كان المرض غير مرجو الزوال.

الجانب الأول: إذا كان المرض مرجو الزوال:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حكم الظهار.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان المرض مرجو الزوال كان الظهار صحيحا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الظهار من المريض الذي يرجى زوال مرضه: أن عودته إلى الوطء الذي يمنعه الظهار ممكنة فيصح الظهار منه كالسليم.

الجانب الثاني: إذا حان المرض غير مرجو الزوال:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم الظهار.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة المرض الذي لا يرجى زواله ما يأتي:

1 -

الجب.

2 -

الشلل.

3 -

السَّل.

4 -

الخصاء.

الجزء الثاني: حكم الطهار:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان المرض المانع من الوطء لا يرجى زواله كان الظهار غير صحيح.

ص: 168

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الظهار من المريض الذي لا يرجى برؤه: أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة عند العودة إلى الوطء، ومن لا يرجى برؤه لن يعود إلى الوطء فلا يلزمه كفارة، وبذلك ينعدم أثر الظهار، وإذا انعدم أثره لم يكن له ثمرة فلا يصح.

المسألة الثانية: من لا يصح منه الظهار:

وفيه خمسة فروع هي:

1 -

غير الزوج.

2 -

فاقد العقل.

3 -

الصبي.

4 -

العاجز عن الوطء.

5 -

مسلوب الإرادة.

الفرع الأول: الظهار من غير الزوج:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

الأجنبي.

2 -

السيد.

3 -

المتزوج بعقد فاسد.

4 -

المتزوج بعقد باطل.

الأمر الأول: الأجنبي:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيانه.

2 -

الظهار منه.

الجانب الأول: بيان المراد بالأجنبي:

الراد بالأجنبي من ليس له عقد ولا شبهة عقد.

الجانب الثاني: الظهار منه:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثال ظهار الأجنبي.

2 -

حكمه.

ص: 169

الجزء الأوّل: المثال:

من أمثلة ظهار الأجنبي: القول لأجنبية: أنت علي كظهر أمي.

الجزء الثاني: حكم الظهار من الأجنبي:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

أثر الخلاف.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في صحة ظهار الأجنبي على قولين:

القول الأوّل: أنَّه صحيح.

القول الثاني: أنَّه غير صحيح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل:

مما وجه به القول الأوّل ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رجلًا قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي. فتزوجها فقال عمر: يكفر كفارة ظهار (1).

2 -

أن الظهار يمين مكفرة فصحت قبل النكاح كاليمين بالله تعالى.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

(1) مصنف عبد الرزاق، باب الظهار قبل النكاح (435 و 436).

ص: 170

1 -

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الظهار بالنساء، والأجنبيات لسن من النساء فلا يصح الظهار منهن.

2 -

أن الأجنبية ليست زوجة فلا يصح الظهار منها كالأمة.

3 -

أن الظهار كالطلاق، فكما أن الطلاق لا يقع على الأجنبية فكذلك الظهار.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وقوع الظهار من الأجنبي.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وقوع الظهار من الأجنبي: أنَّه أقوى دليلًا وأظهر دلالة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

1 -

الجواب عن ما ورد عن عمر رضي الله عنه.

2 -

الجواب عن قياس الظهار على اليمين.

(1) سورة المجادلة، الآية:[3].

ص: 171

الشيء الأوّل: الجواب عما ورد عن عمر:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأوّل: أنَّه منقطع كما قال البيهقي (1).

الجواب الثاني: أنَّه قد روي عن ابن عباس خلافه (2).

الشيء الثاني: الجواب عن القياس:

يجاب عن ذلك: بأنّه معارض بقياس الأجنبية على الأمة وأم الولد.

الجزئية الرابعة: أثر الخلاف:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حال ظهور الأثر.

2 -

الأثر.

الفقرة الأولى: حال ظهور الأثر:

حال ظهور الأثر إذا تزوج المظاهر المظاهر منها.

الفقرة الثانية: الأثر:

أثر صحة الظهار من الأجنبي ألا يطأ المظاهر منها إذا تزوجها حتى يكفر كفارة ظهار.

الجانب الثاني: الظهار من السيد:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثال ظهار السيد.

2 -

حكم الظهار منه.

الجزء الأوّل: مثال ظهار السيد:

مثال ذلك: أن يقول السيد لأمته: أنت علي كظهر أمي.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا ظهار قبل نكاح (7/ 383).

(2)

مصنف عبد الرزاق، باب لا ظهار قبل نكاح (6/ 436/ 11553).

ص: 172

الجزء الثاني: حكم الظهار:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في ظهار السيد من أمته على قولين:

القول الأوّل: أنَّه لا يصح.

القول الثاني: أنَّه يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بعدم صحة ظهار السيد بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الظهار بالنساء، وهن الزوجات، والأمة ليست زوجة فلا يصح ظهار السيد منها.

2 -

أن الظهار لفظ تعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الأمة كالطلاق.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة ظهار السيد من أمته: أنها مباحة للسيد فصح الظهار منها كالزوجة.

(1) سورة المجادلة، الآية:[3].

ص: 173

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم -: هو القول بأن ظهار السيد غير صحيح.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم صحة ظهار السيد: أن أدلته أظهر.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن قياس الأمة على الزوجة قياس مع الفارق؛ لأنَّ الزوجة يقع عليها الطلاق بخلاف الأمة فلا يقع عليها فكذلك الظهار.

الجانب الثالث: المتزوج بعقد فاسد:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثال الزواج بعقد فاسد.

2 -

حكم الظهار.

الجزء الأوّل: مثال الزواج بعقد فاسد:

من أمثلة الزواج بعقد فاسد ما يأتي:

1 -

النكاح بلا ولي.

2 -

النكاح بلا شهود.

الجزء الثاني: حكم الظهار:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

الظهار من المتزوج بعقد فاسد كالظهار من الأجنبي وقد تقدم.

ص: 174

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار الظهار من المتزوج بعقد فاسد كالظهار من الأجنبي: أن المعقود عليها عقدا فاسدا أجنبية من العاقد فيكون بالنسبة لها كالأجنبي.

الجانب الرابع: المتزوج بعقد باطل:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثاله.

2 -

حكم ظهاره.

الجزء الأوّل: المثال:

من أمثلة الزواج بعقد باطل ما يأتي:

1 -

زواج أخت الزوجة من الرضاع.

2 -

زواج عمة الزوجة من الرضاع.

الجزء الثاني: حكم الظهار:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

ظهار المتزوج بعقد باطل كالظهار من المتزوج بعقد فاسد وقد تقدم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار ظهار المتزوج بعقد باطل كظهار المتزوج بعقد فاسد: أن المعقود عليها أجنبية من العاقد في العقدين.

الفرع الثاني: ظهار فاقد العقل:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلته.

2 -

توجيه عدم صحة الظهار منه.

الأمر الأوّل: أمثلة فاقد العقل:

من أمثلة فاقد العقل ما يأتي:

ص: 175

1 -

المجنون.

2 -

المغمى عليه.

3 -

السكران.

4 -

المخدر.

5 -

النائم.

6 -

المعتوه، وهو من دون الجنون.

الأمر الثاني: توجيه عدم صحة الظهار منهم:

وجه عدم صحة الظهار ممن تقدم ذكرهم ما يأتي:

1 -

حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1).

2 -

أنهم لا يدركون ما يقولون فلا يؤاخذون به.

الفرع الثالث: ظهار الصبي:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بالصبي.

2 -

حكم الظهار.

الأمر الأوّل: بيان المراد بالصبي:

المراد بالصبي من دون التمييز.

الأمر الثاني: حكم الظهار منه:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأوّل: بيان الحكم:

ظهار الصبي لا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة ظهار الصبي ما تقدم في توجيه عدم صحة ظهار فاقد العقل.

(1) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1423).

ص: 176

الفرع الرابع: ظهار العاجز عن الوطء:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلته.

2 -

حكم ظهاره.

الأمر الأوّل: أمثلة العاجز عن الوطء:

من أمثلة العاجز عن الوطء ما يأتي:

1 -

المجبوب.

2 -

المشلول.

3 -

الخصي.

4 -

العنين.

الأمر الثاني: حكم الظهار:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأوّل: حكم الظهار:

ظهار العاجز عن الوطء غير صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة ظهار العاجز عن الوطء ما يأتي:

1 -

أن الظهار للامتناع عن الوطء فإذا وجد العاجز عن الوطء لم يكن للظهار أثر؛ لأنَّ امتناع الوطء بالعجز وليس بالظهار فلا يصح.

2 -

أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة حين العود إلى الوطء والعاجز عن الوطء لن يعود إليه فلا يلزمه بالظهار كفارة فينعدم أثر الظهار فلا يصح.

الفرع الخامس: ظهار مسلوب الإرادة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلته.

2 -

حكم ظهاره.

ص: 177

الأمر الأوّل: أمثلة مسلوب الإرادة:

من أمثلة مسلوب الإرادة ما يأتي:

1 -

المكره.

2 -

الغضبان غضبا يسلب الشعور ويفقد الإرادة والتفكير.

الأمر الثاني: حكم الظهار من مسلوب الإرادة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأوّل: بيان الحكم:

ظهار مسلوب الإرادة لا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الظهار من مسلوب الإرادة ما يأتي:

1 -

حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(1).

2 -

أن مسلوب الإرادة يتصرف من غير اختيار كالآلة فلا تجوز مؤاخذته.

المسألة الثالثة: من يصح الظهار منها:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويصح من كل زوجة.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

من يصح الظهار منها.

2 -

من لا يصح الظهار منها.

الفرع الأوّل: من يصح الظهار منها:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان من يصح الظهار منها.

2 -

الدليل.

(1) سنن ابن ماجة، باب طلاق المكره والناسي (2043).

ص: 178

الأمر الأوّل: بيان من يصح الظهار منها:

يصح الظهار من كل زوجة - كما قال المؤلف - سواء كانت كبيرة أم صغيرة، مسلمة أم كتابية، حرة أم أمة، توطأ أم لا.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على صحة الظهار من كل زوجة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1) ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل من ينطبق عليها هذا الوصف.

الفرع الثاني: من لا يصح الظهار منها:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان من لا يصح الظهار منها.

2 -

الدليل.

3 -

ما يلزم بالظهار منها.

الأمر الأوّل: بيان من لا يصح الظهار منها:

1 -

الأجنبية.

2 -

المعقود عليها عقدا فاسدا.

3 -

المعقود عليها عقدا باطلا.

4 -

الأمة.

5 -

أم الولد.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على عدم صحة الظهار ممن ذكر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (2).

(1) سورة المجادلة، الآية:[3].

(2)

سورة المجادلة، الآية:[3].

ص: 179

ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الزوجات ومفهوم ذلك: أن غير الزوجات لا يصح الظهار منهن، ومن تقدم ذكرهن لسن زوجات فلا يدخلن في مدلول الآية فلا يصح الظهار منهن.

الأمر الثالث: ما يلزم بالظهار ممن لا يصح الظهار منها:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يلزم.

2 -

حال اللزوم.

الجانب الأوّل: بيان ما يلزم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يلزم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان ما يلزم:

الواجب بالظهار ممن لا يصح الظهار منها كفارة يمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه وجوب كفارة اليمين.

2 -

توجيه عدم وجوب كفارة الظهار.

الجزئية الأولى: توجيه وجوب كفارة اليمين:

وجه وجوب كفارة اليمين بالظهار ممن لا يصح الظهار منها ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} مع قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (1).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الله اعتبر التحريم يمينا وأوجب فيه كفارة يمين، والظهار تحريم، فإذا اعتبر ظهارا اعتبر يمينا فتجب به كفارة اليمين.

(1) سورة التحريم، الآية:[1، 2].

ص: 180