المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث الرجعة

- ‌المبحث الأول معنى الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح

- ‌المسألة الأولى: بيان المعنى:

- ‌المسألة الثانية: الاشتقاق:

- ‌المبحث الثاني معنى الرجعية

- ‌المبحث الثالث حكم الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروط الرجعة

- ‌المطلب الأول الفرقة بالطلاق

- ‌المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض

- ‌المطلب الثالث الدخول

- ‌المطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاق

- ‌المطلب الخامس المراجعة في العدة

- ‌المطلب السادس رضا الزوجة

- ‌المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

- ‌المبحث الخامس من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تحصل به الرجعة

- ‌المطلب الأول الرجعة بالقول

- ‌المطلب الثاني الرجعة بالكتابة

- ‌المطلب الثالث الرجعة بالوطء

- ‌المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي

- ‌المطلب الخامس الرجعة بالنية

- ‌المبحث السابع أحكام الرجعية

- ‌المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية

- ‌المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات

- ‌المبحث الثامن تعليق الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الرجعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة

- ‌المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة

- ‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

- ‌المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها

- ‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها

- ‌المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة

- ‌المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة

- ‌المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

- ‌المبحث الثاني عشر أنواع البينونة

- ‌المطلب الأول البينونة الكبرى

- ‌المطلب الثاني البينونة الصغرى

- ‌المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها

- ‌المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل

- ‌المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

- ‌الموضوع الرابع الإيلاء

- ‌المبحث الأول معنى الإيلاء

- ‌المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الإيلاء

- ‌المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب

- ‌المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء

- ‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثالث ما يصح الإيلاء منها

- ‌المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

- ‌المبحث الرابع أسلوب الإيلاء

- ‌المطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيد

- ‌المطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر

- ‌المطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة

- ‌المطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيل

- ‌المطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرم

- ‌المطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجب

- ‌المطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباح

- ‌المطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجب

- ‌المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا

- ‌المبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلف

- ‌ إذا كان الترك لعذر

- ‌ إذا كان ترك الوطء لغير عذر

- ‌المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

- ‌المبحث الخامس صيغ الإيلاء

- ‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء

- ‌المطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولى

- ‌المبحث السادس مدة الإيلاء

- ‌المطلب الأول مقدار المدة

- ‌المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

- ‌المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

- ‌الموضوع الخامس الظهار

- ‌المبحث الأول معنى الظهار

- ‌المطلب الأول معنى الظهار في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الظهار

- ‌المطلب الأولى محل الحكم

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الظهار

- ‌المطلب الأول ظهار الزوج

- ‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

- ‌المبحث الرابع صيغ الظهار

- ‌المطلب الأوّل ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس تعليق الظهار

- ‌المطلب الأوّل تعجيل الظهار

- ‌المطلب الثاني تعليق الظهار

- ‌المطلب الثالث توقيت الظهار

- ‌المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير

- ‌المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام

- ‌المطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعام

- ‌المبحث السابع كفارة الظهار

- ‌المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به

- ‌المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

- ‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

- ‌المطلب الرابع سقوط الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب السادس النية في التكفير

- ‌المبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفير

- ‌المطلب الأول الحل

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌الموضوع السادس اللعان

- ‌المبحث الأول معنى اللعان

- ‌المطلب الأول معنى اللعان في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني سبب اللعان

- ‌المطلب الأول السبب

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث حكم اللعان

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع حكمة مشروعية اللعان

- ‌المبحث الخامس شروط اللعان

- ‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

- ‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

- ‌المطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظا

- ‌المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به

- ‌المطلب الخامس بدء الزوج باللعان

- ‌المطلب السادس تكرار الشهادات

- ‌المطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن

- ‌المبحث السادس صفة اللعاق

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني التزام الصفة

- ‌المبحث السابع الهدف من اللعان

- ‌المطلب الأول إسقاط الحد

- ‌المطلب الثاني نفي الولد

- ‌المبحث الثامن ما يترب على اللعان

- ‌المطلب الأول سقوط العقوبة

- ‌المطلب الثاني الفرقة

- ‌المطلب الثالث تأبيد التحريم

- ‌المطلب الرابع اتتفاء الولد

- ‌الموضوع السابع ما يلحق به النسب

- ‌المبحث الأول المراد بالنسب

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالنسب

- ‌المطلب الثاني جهات النسب

- ‌المبحث الثاني ما يلحق به النسب

- ‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

- ‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

- ‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق

الفصل: ‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق

الجانب الأول: أمثلة العقد الفاسد:

من أمثلة العقد الفاسد ما يأتي:

1 -

العقد بلا ولي عند من يشترطه.

2 -

العقد بلا شهود عند من يشترطه.

الجانب الثاني: أمثلة العقد الباطل:

من أمثلة العقد الباطل ما يأتي:

1 -

العقد على الأخت من الرضاع جهلا بالرضاع.

2 -

العقد على أخت الزوجة من الرضاع جهلا بالرضاع.

3 -

العقد على البنت من الرضاع جهلا بالرضاع.

الأمر الثالث: لحوق النسب:

وفيه جانبان هما:

1 -

اللحوق.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: اللحوق:

الوطء بالعقد الفاسد أو الباطل يلحق به النسب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه لحوق النسب بوطء شبهة العقد: أنه وطء لا إثم فيه ولا حد للعذر فيلحق به النسب كالوطء بشبهة الاعتقاد.

‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق

وفيه مسألتان هما:

1 -

معنى الاستلحاق.

2 -

لحوق النسب.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]

ص: 342

المسألة الأولى: معنى الاستلحاق:

الاستلحاق: هو ادعاء نسب المستحلق.

المسألة الثانية: لحوق النسب:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاستلحاق ممن لا يمكن كونه منه.

2 -

الاستلحاق ممن يمكن كونه منه.

الفرلح الأول: الاستلحاق ممن لا يمكن كونه منه:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الإلحاق.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة استلحاق الولد ممن لا يمكن كونه منه ما يأتي:

1 -

أن يستلحقه من دون التسع.

2 -

أن تستلحقه البكر.

3 -

أن تستلحقه من دون التسع.

الأمر الثاني: الإلحاق:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الإلحاق.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم الإلحاق:

إذا ادعى الولد من لا يمكن كونه منه لم يلحق به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم إلحاق الولد بمن لا يمكن كونه منه: أن الواقع يكذبه فلا يلحق بمن يكذبه الواقع.

ص: 343

الفرع الثاني: الاستلحاق ممن يمكن كونه منه:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان المستلحق رجلا.

2 -

إذا كان المستلحق امرأة.

الأمر الأول: إذا كان المستلحق رجلا:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان المستلحق واحدا.

2 -

إذا كان المستلحق متعددا.

الجانب الأول: إذا كان المستلحق واحدا:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان المستلحق مسلما.

2 -

إذا كان المستلحق غير مسلم.

الجزء الأول: إذا كان المستلحق مسلما:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الإلحاق.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الإلحاق:

إذا كان مستحلق الولد مسلما لا منازع له إلحق به نسبا ودينا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق الولد بمستلحقه إذا كان مسلما لا منازع له ما يأتي:

1 -

أن الشرع يتوق إلى المحافظة على الأنساب من أجل ترابط المجتمع وحفظه التفكك.

2 -

أن الإلحاق بالمسلم في مصلحة الولد لحفظ نسبه من الضياع والقيام بنفقته إن احتاج.

3 -

أنه لا مضرة به عليه.

ص: 344

الجزء الثاني: إذا كان مستلحق الولد كافرا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الإلحاق في النسب.

2 -

الإلحاق في الدين.

الجزئية الأولى: الإلحاق في النسب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم اللإلحاق.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الإلحاق:

إذا كان مستلحق الولد كافرا لا منازع له إلحق به نسبا

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق الولد بالكافر نسبا ما تقدم في توجيه إلحاقه بالمسلم.

الجزئية الثانية: الإلحاق في الدين:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا وجد بينة تشهد أنه ولد في فراشه.

2 -

إذا لم يوجد بينة بذلك.

الفقرة الأولى: إذا وجد بينة:

وفيها شيئان هما:

1 -

الإلحاق.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: حكم الإلحاق:

إذا وجد للكافر بينة تشهد أن الولد ولد في فراشه ألحق به في دينه.

ص: 345

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق الولد بمستلحقه الكافر في دينه إذا وجد بينة تشهد أنه ولد في فراشه حديث: (الولد للفراش)(1).

الفقرة الثانية: إذا لم يوجد بينة:

وفيها شيئان هما:

1 -

حكم الإلحاق.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: حكم الإلحاق:

إذا لم يوجد للكافر بينة تشهد أن الولد ولد في فراش الكافر لم يلحق به في الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم إلحاق الولد بالكافر في دينه ما يأتي:

1 -

أنه محكوم بإسلامه فلا يحكم بكفره.

2 -

أن إلحاقه بالكافر في دينه ضرر عليه فلا يلحق به.

الجانب الثاني: إذا كان المستلحق متعددا:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا وجد بينة.

2 -

إذا لم يوجد بينة.

الجزء الأول: إذا وجد بينة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان من يلحق به.

2 -

التوجيه.

(1) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش (1457).

ص: 346

الجزئية الأولى: بيان من يلحق به:

إذا وجد لأحد المستلحقين بينة عمل بها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق الولد المتنازع فيه بمن معه البينة حديث: (البينة على المدعي)(1).

الجزء الثاني: إذا لم يوجد لأحد المتداعيين للولد بينة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا تعدد مستلحق الولد ولم يوجد لأحدهم بينة عرض معهم على القافة أو الطب فمن إلحق به لحقه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عرض الولد مع المستلحقين له على القافة أو الطب: أنه لا ميزة لبعضهم على بعض وإلحاقه بأحدهم من غير دليل تحكم، ولا مجال للقرعة في تحديد الأنساب فلم يبق إلا إحدى هاتين الوسيلتين للترجيح بهما.

الأمر الثاني: إذا كان المستلحق للولد امرأة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان لها أهل ونسب.

2 -

إذا لم يكن لها أهل ولا نسب.

الجانب الأول: إذا كان لمستلحقة الولد أهل ونسب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (10/ 252).

ص: 347

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في إلحاق الولد بمن تستلحقه إذا كان لها أهل ونسب على قولين:

القول الأول: أنه لا يلحق بها.

القول الثاني: أنه يلحق بها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إلحاق الولد بالمدعية له: بأن إلحاق الولد بالمدعية له إذا كان لها أهل ونسب يدخل الضرر عليهم بكونها تحمل وتلد من غير علمهم.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالإلحاق بأن فيه مصلحة لها ومصلحة له فمصلحة المرأة ثبوت بنوته لها وإفادته لها بالمحرمية والنفقة والإرث وغير ذلك من نفع الولد لوالدته.

ومصلحته ثبوت نسبه وإفادته من المرأة بإيوائها له ونفقتها عليه وإرثه لها، وغير ذلك من النفع الذي يعود على الولد من والدته.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو الإلحاق.

ص: 348

الجزئية الثانية: الترجيح:

وجه ترجيح القول بالإلحاق: أن الشرع يتشوف إلى حفظ الأنساب وذلك حاصل بالإلحاق.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن الضرر اللاحق بأسرة المرأة على التسليم به يعارضه مصلحتها ومصلحة الولد المتقدم بيانها، وضررها وضرر الولد بفواتها.

وذلك أكبر من الضرر الذي يخاف منه على الأسرة.

2 -

أنه لا عيب على الأسرة من الحمل بغير علمهم؛ لأن من أسباب الحمل الوطء بالشبهة وهذا لا عار ولا عيب فيه.

الجانب الثاني: إذا لم يكن للمستلحقة أهل ولا نسب:

وفيه جزءان هما:

1 -

الإلحاق.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الإلحاق:

إذا لم يكن للمستلحقة أهل ولا نسب ألحق بها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق الولد بالمستلحقة إذا لم يكن لها أهل ولا نسب: أن الإلحاق مصلحة محضة لها وللولد من غير ضرر على أحد.

ص: 349