الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الأول: أمثلة العقد الفاسد:
من أمثلة العقد الفاسد ما يأتي:
1 -
العقد بلا ولي عند من يشترطه.
2 -
العقد بلا شهود عند من يشترطه.
الجانب الثاني: أمثلة العقد الباطل:
من أمثلة العقد الباطل ما يأتي:
1 -
العقد على الأخت من الرضاع جهلا بالرضاع.
2 -
العقد على أخت الزوجة من الرضاع جهلا بالرضاع.
3 -
العقد على البنت من الرضاع جهلا بالرضاع.
الأمر الثالث: لحوق النسب:
وفيه جانبان هما:
1 -
اللحوق.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: اللحوق:
الوطء بالعقد الفاسد أو الباطل يلحق به النسب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لحوق النسب بوطء شبهة العقد: أنه وطء لا إثم فيه ولا حد للعذر فيلحق به النسب كالوطء بشبهة الاعتقاد.
المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق
وفيه مسألتان هما:
1 -
معنى الاستلحاق.
2 -
لحوق النسب.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]
المسألة الأولى: معنى الاستلحاق:
الاستلحاق: هو ادعاء نسب المستحلق.
المسألة الثانية: لحوق النسب:
وفيها فرعان هما:
1 -
الاستلحاق ممن لا يمكن كونه منه.
2 -
الاستلحاق ممن يمكن كونه منه.
الفرلح الأول: الاستلحاق ممن لا يمكن كونه منه:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الإلحاق.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة استلحاق الولد ممن لا يمكن كونه منه ما يأتي:
1 -
أن يستلحقه من دون التسع.
2 -
أن تستلحقه البكر.
3 -
أن تستلحقه من دون التسع.
الأمر الثاني: الإلحاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الإلحاق.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإلحاق:
إذا ادعى الولد من لا يمكن كونه منه لم يلحق به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلحاق الولد بمن لا يمكن كونه منه: أن الواقع يكذبه فلا يلحق بمن يكذبه الواقع.
الفرع الثاني: الاستلحاق ممن يمكن كونه منه:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان المستلحق رجلا.
2 -
إذا كان المستلحق امرأة.
الأمر الأول: إذا كان المستلحق رجلا:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان المستلحق واحدا.
2 -
إذا كان المستلحق متعددا.
الجانب الأول: إذا كان المستلحق واحدا:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان المستلحق مسلما.
2 -
إذا كان المستلحق غير مسلم.
الجزء الأول: إذا كان المستلحق مسلما:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الإلحاق.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإلحاق:
إذا كان مستحلق الولد مسلما لا منازع له إلحق به نسبا ودينا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق الولد بمستلحقه إذا كان مسلما لا منازع له ما يأتي:
1 -
أن الشرع يتوق إلى المحافظة على الأنساب من أجل ترابط المجتمع وحفظه التفكك.
2 -
أن الإلحاق بالمسلم في مصلحة الولد لحفظ نسبه من الضياع والقيام بنفقته إن احتاج.
3 -
أنه لا مضرة به عليه.
الجزء الثاني: إذا كان مستلحق الولد كافرا:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الإلحاق في النسب.
2 -
الإلحاق في الدين.
الجزئية الأولى: الإلحاق في النسب:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم اللإلحاق.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الإلحاق:
إذا كان مستلحق الولد كافرا لا منازع له إلحق به نسبا
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق الولد بالكافر نسبا ما تقدم في توجيه إلحاقه بالمسلم.
الجزئية الثانية: الإلحاق في الدين:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا وجد بينة تشهد أنه ولد في فراشه.
2 -
إذا لم يوجد بينة بذلك.
الفقرة الأولى: إذا وجد بينة:
وفيها شيئان هما:
1 -
الإلحاق.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: حكم الإلحاق:
إذا وجد للكافر بينة تشهد أن الولد ولد في فراشه ألحق به في دينه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق الولد بمستلحقه الكافر في دينه إذا وجد بينة تشهد أنه ولد في فراشه حديث: (الولد للفراش)(1).
الفقرة الثانية: إذا لم يوجد بينة:
وفيها شيئان هما:
1 -
حكم الإلحاق.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: حكم الإلحاق:
إذا لم يوجد للكافر بينة تشهد أن الولد ولد في فراش الكافر لم يلحق به في الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلحاق الولد بالكافر في دينه ما يأتي:
1 -
أنه محكوم بإسلامه فلا يحكم بكفره.
2 -
أن إلحاقه بالكافر في دينه ضرر عليه فلا يلحق به.
الجانب الثاني: إذا كان المستلحق متعددا:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا وجد بينة.
2 -
إذا لم يوجد بينة.
الجزء الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان من يلحق به.
2 -
التوجيه.
(1) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش (1457).
الجزئية الأولى: بيان من يلحق به:
إذا وجد لأحد المستلحقين بينة عمل بها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق الولد المتنازع فيه بمن معه البينة حديث: (البينة على المدعي)(1).
الجزء الثاني: إذا لم يوجد لأحد المتداعيين للولد بينة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا تعدد مستلحق الولد ولم يوجد لأحدهم بينة عرض معهم على القافة أو الطب فمن إلحق به لحقه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عرض الولد مع المستلحقين له على القافة أو الطب: أنه لا ميزة لبعضهم على بعض وإلحاقه بأحدهم من غير دليل تحكم، ولا مجال للقرعة في تحديد الأنساب فلم يبق إلا إحدى هاتين الوسيلتين للترجيح بهما.
الأمر الثاني: إذا كان المستلحق للولد امرأة:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان لها أهل ونسب.
2 -
إذا لم يكن لها أهل ولا نسب.
الجانب الأول: إذا كان لمستلحقة الولد أهل ونسب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (10/ 252).
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في إلحاق الولد بمن تستلحقه إذا كان لها أهل ونسب على قولين:
القول الأول: أنه لا يلحق بها.
القول الثاني: أنه يلحق بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم إلحاق الولد بالمدعية له: بأن إلحاق الولد بالمدعية له إذا كان لها أهل ونسب يدخل الضرر عليهم بكونها تحمل وتلد من غير علمهم.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالإلحاق بأن فيه مصلحة لها ومصلحة له فمصلحة المرأة ثبوت بنوته لها وإفادته لها بالمحرمية والنفقة والإرث وغير ذلك من نفع الولد لوالدته.
ومصلحته ثبوت نسبه وإفادته من المرأة بإيوائها له ونفقتها عليه وإرثه لها، وغير ذلك من النفع الذي يعود على الولد من والدته.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو الإلحاق.
الجزئية الثانية: الترجيح:
وجه ترجيح القول بالإلحاق: أن الشرع يتشوف إلى حفظ الأنساب وذلك حاصل بالإلحاق.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -
أن الضرر اللاحق بأسرة المرأة على التسليم به يعارضه مصلحتها ومصلحة الولد المتقدم بيانها، وضررها وضرر الولد بفواتها.
وذلك أكبر من الضرر الذي يخاف منه على الأسرة.
2 -
أنه لا عيب على الأسرة من الحمل بغير علمهم؛ لأن من أسباب الحمل الوطء بالشبهة وهذا لا عار ولا عيب فيه.
الجانب الثاني: إذا لم يكن للمستلحقة أهل ولا نسب:
وفيه جزءان هما:
1 -
الإلحاق.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الإلحاق:
إذا لم يكن للمستلحقة أهل ولا نسب ألحق بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق الولد بالمستلحقة إذا لم يكن لها أهل ولا نسب: أن الإلحاق مصلحة محضة لها وللولد من غير ضرر على أحد.