الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول: إذا أقام الزوج بينة:
وفيه أمران هما:
1 -
من يقبل قوله.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقبل قونه:
إذا أقام الزوج بينة على أنه قد راجع في العدة فالقول قوله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الزوج إذا أقام بينة على أنه راجع في العدة حديث: (البينة على المدعى واليمين على من أنكر)(1).
الفرع الثاني: إذا لم يقم الزوجة بينة:
وفيه أمران هما:
1 -
من يقبل قوله.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا لم يقم الزوج بينة على أنه قد راجع في العدة فالقول قول الزوجة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الزوجة إذا لم يقم الزوج بينة: أن الأصل عدم الرجعة فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة للحديث السابق.
المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة
وفيه ثلاث مسائل هي:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (10/ 252).
1 -
المثال.
2 -
تكييف الدعوى.
3 -
قبول الدعوى.
المسألة الأولى: المثال:
مثال بدء الزوج بدعوى المراجعة: ما ذكره المؤلف: أن يقول: قد راجعتك. فتقول: قد انقضت عدتي قبل أن تراجعني.
المسألة الثانية: تكييف الدعوى:
حقيقة هذه الدعوى: هي دعوى المراجعة في العدة؛ لأن الخلاف فيها وليس على بقاء العدة وعدمه، بل في وقوع الرجعة فيها.
المسألة الثالثة: قيول الدعوى:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا أقام الزوج البينة على دعواه.
2 -
إذا لم يفم الزوج البينة على دعواه.
الفرع الأولى: إذا أقالم الزوج البينة على دعواه:
وفيه أمران هما:
1 -
قبول الدعوى.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: قبول الدعوى:
إذا أقام الزوج بينة على أنه راجع في العدة قبلت دعواه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى الزوج إذا أقام البينة على أنه راجع في العدة: أنه مدع وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي)(1).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (10/ 252).
الفرع الثاني: إذا لم يقم الزوج بينة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قبول دعوى الزوج الرجعة في العدة على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول الدعوى ما يأتي:
1 -
أن الأصل عدم الرجعة فلا يقبل خلافه إلا ببينة.
2 -
أنها لو سبقته لم يقبل قوله إلا ببينة فكذلك إذا سبقها لعدم الفرق.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول الدعوى بما يأتي:
1 -
أن الزوجة هي المدعية؛ لأنها تدعي عدم صحة الرجعة وأنها بعد العدة، والبينة على المدعي فإذا لم تأت ببينة فالقول قول الزوج.
2 -
أنها تدعي ارتفاع حكم النكاح، والأصل بقاؤه فيكون القول قول مدعيه وهو الزوج.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم قبول دعوى الرجعة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم قبول دعوى الرجعة: أن الأصل عدم الرجعة فلا تقبل دعواها إلا ببينة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة هي الدعية.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة تدعي ارتفاع النكاح.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأنه غير صحيح؛ لأن الزوج هو الدعي؛ لأنه يدعي صحة الرجعة، والزوجة تنكرها، والأصل عدم الصحة؛ لأن كل معدوم الأصل عدمه حتى يثبت العكس، والرجعة كانت معدومة فيكون الأصل عدمها.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك: بأنه غير صحيح؛ لأن النكاح قد ارتفع بالطلاق، والخلاف فيما يعيده، وهو الرجعة والأصل عدمها كما تقدم.