الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول معنى الإيلاء
وفيه مطلبان هما:
1 -
معنى الإيلاء في اللغة.
2 -
معنى الإيلاء في الاصطلاح.
المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة
الإيلاء في اللغة: الحلف، مصدر آلى يُولي إيلاء.
المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -
بيان المعنى.
2 -
أمثلته.
3 -
شرح كلمات التعريف وما يخرج بها.
المسألة الأولى: بيان المعنى:
الإيلاء في الاصطلاح: حلف زوج قادر على الوطء بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة الإيلاء المطلق.
2 -
أمثلة الإيلاء المقيد بمدة.
الفرع الأول: أمثلة الإيلاء المطلق:
من أمثلة الإيلاء المطلق ما يأتي:
1 -
والله لا وطئتك.
2 -
والعزيز لا أطئك.
3 -
وعزة الله لا أطئك.
الفرع الثاني: أمثلة الإيلاء المقيد بمدة:
من أمثلة الإيلاء المقيد بمدة ما يأتي:
1 -
وعزة الله لا أجامعك سنة.
2 -
وقدرة الله لا أطئك ستة أشهر.
3 -
والله لا أقربك هذه السنة، وقد بقي فيها أكثر من أربعة أشهر.
المسألة الثالثة: شرع كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها:
وفيها تسعة فروع:
الفرع لأول: كلمة (حلف):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
بيان ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
الحلف هو القسم على أمر من الأمور فعلا أو تركا.
الأمر الثاني: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (حلف) نرك الوطء من غير حلف فإنه لا يعتبر إيلاء ولا تترتب عليه أحكامه.
الفرع الثاني: كلمة (زوج):
وفيها أمران هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
بيان ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
الزوج هو من يعقد على المرأة عقد نكاح صحيح لأغراض النكاح.
الأمر الثاني: بيان ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
دليل الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (زوج) غيرالزوج، فإن حلفه على ترك وطء الأجنبية لا يعد إيلاء ولو تزوجها بعد ذلك.
الجانب الثاني: دليل الخروج:
دليل عدم اعتبار حلف غير الزوج إيلاء قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).
ووجه الاستدلال بها: أنها اعتبرت الإيلاء من النساء، والأجنبية ليست من النساء.
الفرع الثالث: كلمة (قادر على الوطء):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى قادر على الوطء: ليس به مانع من موانع الوطء، من عنة، أو وجاء، أو جب، أو خصاء، أو سل، أو نحو ذلك.
(1) سورة البقرة، الآية:[226].
الأمر الثاني: بيان ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (قادر على الوطء) العاجز عنه، فإن حلفه على ترك الوطء لا يعتبر إيلاء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار حلف العاجز عن الوطء إيلاء: أن الامتناع عن الوطء ليس بسبب الحلف؛ لأنه موجود قبله فلا يكون له أثر فيه.
الفرع الرابع: كلمة (بالله):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يدخل فيه.
2 -
بيان ما يخرج.
الأمر الأول: بيان ما يدخل:
يدخل في قوله بالله كل اسم من أسماء الله كالعزيز، والقدير، والرحمن، والرحيم.
الأمر الثاني: بيان ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بقوله: (بالله) الحلف بغير الله فإنه لا ينعقد ولا يعد إيلاء.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه عدم انعقاد الحلف بغير الله ما يأتي:
1 -
حديث: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(1).
2 -
حديث: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)(2).
الفرع الخامس: كلمة (ترك):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى الترك: الرفض والاعتزال.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة (ترك) فعل الوطء، فلو كان الحلف على الوطء كان يمينا عاديا وليس إيلاء.
الفرع السادس: كلمة (وط):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
بيان ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد بالوطء الجماع.
الأمر الثاني: بيان ما يخرج:
خرج الاستمتاع دون الوطء فإن الحلف على تركه لا يعتبر إيلاء.
(1) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (1718/ 8).
(2)
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله (1646).
الفرع السابع: كلمة (زوجته):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد بالزوجة: المعقود عليها عقد نكاح صحيح لأهداف النكاح.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة الزوجة ما يأتي:
1 -
الأجنبية، فإن الحلف على ترك وطئها لا يعتبر إيلاء ولو صارت زوجة بعد ذلك.
2 -
المعقود عليها عقدا فاسدا فإنها لا تعتبر زوجة ولا يعتبر الحلف على ترك وطئها إيلاء، فلو صحح العقد أو حصل التفريق ثم تزوجها بعد ذلك لم يعتبر الحلف السابق إيلاء.
3 -
المعقود عليها عقدا باطلا كعقد التحليل أو في العدة.
الفرع الثامن: كلمة في قبلها:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة في قبلها ما يأتي:
1 -
الوطء في الدبر.
2 -
الوطء في غير الفرج.
فإن الحلف على ترك ذلك لا يعتبر إيلاء.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه خروج الوطء في الدبر.
2 -
توجيه خروج الوطء في غير الفرج.
الجانب الأول: توجيه خروج الوطء في الدبر:
وجه ذلك ما يأتي:
1 -
أن الوطء في الدبر حرام وتركه واجب فلا يكون الحلف على تركه إيلاء.
الجانب الثاني: توجيه خروج الوطء في غير الفرج:
وجه ذلك: أنه لا ضرر على الزوجة في تركه فلا يكون الحلف على تركه إيلاء.
الفرع التاسع: كلمة (أكثر من أربعة أشهر):
وفيها أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (أكثر من أربعة أشهر) الحلف على ترك الوطء أربعة أشهر فما دون، فإنه لا يعتبر إيلاء ولا تثبت أحكام الإيلاء به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج الحلف على ترك الوطء أربعة أشهر عن حكم الإيلاء قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت للمولى أربعة أشهر ولم تلزمه بالفيأة قبلها ولو كانت أربعة الأشهر إيلاء لألزم بالفيأة قبلها، فلما لم تلزم الفيأة قبلها دل على أنها لا تعتبر إيلاء.
(1) سورة البقرة، الآية:[226].