المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث الرجعة

- ‌المبحث الأول معنى الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح

- ‌المسألة الأولى: بيان المعنى:

- ‌المسألة الثانية: الاشتقاق:

- ‌المبحث الثاني معنى الرجعية

- ‌المبحث الثالث حكم الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروط الرجعة

- ‌المطلب الأول الفرقة بالطلاق

- ‌المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض

- ‌المطلب الثالث الدخول

- ‌المطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاق

- ‌المطلب الخامس المراجعة في العدة

- ‌المطلب السادس رضا الزوجة

- ‌المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

- ‌المبحث الخامس من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تحصل به الرجعة

- ‌المطلب الأول الرجعة بالقول

- ‌المطلب الثاني الرجعة بالكتابة

- ‌المطلب الثالث الرجعة بالوطء

- ‌المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي

- ‌المطلب الخامس الرجعة بالنية

- ‌المبحث السابع أحكام الرجعية

- ‌المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية

- ‌المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات

- ‌المبحث الثامن تعليق الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الرجعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة

- ‌المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة

- ‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

- ‌المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها

- ‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها

- ‌المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة

- ‌المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة

- ‌المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

- ‌المبحث الثاني عشر أنواع البينونة

- ‌المطلب الأول البينونة الكبرى

- ‌المطلب الثاني البينونة الصغرى

- ‌المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها

- ‌المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل

- ‌المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

- ‌الموضوع الرابع الإيلاء

- ‌المبحث الأول معنى الإيلاء

- ‌المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الإيلاء

- ‌المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب

- ‌المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء

- ‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثالث ما يصح الإيلاء منها

- ‌المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

- ‌المبحث الرابع أسلوب الإيلاء

- ‌المطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيد

- ‌المطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر

- ‌المطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة

- ‌المطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيل

- ‌المطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرم

- ‌المطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجب

- ‌المطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباح

- ‌المطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجب

- ‌المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا

- ‌المبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلف

- ‌ إذا كان الترك لعذر

- ‌ إذا كان ترك الوطء لغير عذر

- ‌المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

- ‌المبحث الخامس صيغ الإيلاء

- ‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء

- ‌المطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولى

- ‌المبحث السادس مدة الإيلاء

- ‌المطلب الأول مقدار المدة

- ‌المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

- ‌المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

- ‌الموضوع الخامس الظهار

- ‌المبحث الأول معنى الظهار

- ‌المطلب الأول معنى الظهار في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الظهار

- ‌المطلب الأولى محل الحكم

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الظهار

- ‌المطلب الأول ظهار الزوج

- ‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

- ‌المبحث الرابع صيغ الظهار

- ‌المطلب الأوّل ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس تعليق الظهار

- ‌المطلب الأوّل تعجيل الظهار

- ‌المطلب الثاني تعليق الظهار

- ‌المطلب الثالث توقيت الظهار

- ‌المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير

- ‌المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام

- ‌المطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعام

- ‌المبحث السابع كفارة الظهار

- ‌المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به

- ‌المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

- ‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

- ‌المطلب الرابع سقوط الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب السادس النية في التكفير

- ‌المبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفير

- ‌المطلب الأول الحل

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌الموضوع السادس اللعان

- ‌المبحث الأول معنى اللعان

- ‌المطلب الأول معنى اللعان في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني سبب اللعان

- ‌المطلب الأول السبب

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث حكم اللعان

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع حكمة مشروعية اللعان

- ‌المبحث الخامس شروط اللعان

- ‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

- ‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

- ‌المطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظا

- ‌المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به

- ‌المطلب الخامس بدء الزوج باللعان

- ‌المطلب السادس تكرار الشهادات

- ‌المطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن

- ‌المبحث السادس صفة اللعاق

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني التزام الصفة

- ‌المبحث السابع الهدف من اللعان

- ‌المطلب الأول إسقاط الحد

- ‌المطلب الثاني نفي الولد

- ‌المبحث الثامن ما يترب على اللعان

- ‌المطلب الأول سقوط العقوبة

- ‌المطلب الثاني الفرقة

- ‌المطلب الثالث تأبيد التحريم

- ‌المطلب الرابع اتتفاء الولد

- ‌الموضوع السابع ما يلحق به النسب

- ‌المبحث الأول المراد بالنسب

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالنسب

- ‌المطلب الثاني جهات النسب

- ‌المبحث الثاني ما يلحق به النسب

- ‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

- ‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

- ‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق

الفصل: ‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

‌المبحث الأول معنى الإيلاء

وفيه مطلبان هما:

1 -

معنى الإيلاء في اللغة.

2 -

معنى الإيلاء في الاصطلاح.

‌المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة

الإيلاء في اللغة: الحلف، مصدر آلى يُولي إيلاء.

‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

بيان المعنى.

2 -

أمثلته.

3 -

شرح كلمات التعريف وما يخرج بها.

المسألة الأولى: بيان المعنى:

الإيلاء في الاصطلاح: حلف زوج قادر على الوطء بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر.

المسألة الثانية: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلة الإيلاء المطلق.

2 -

أمثلة الإيلاء المقيد بمدة.

ص: 87

الفرع الأول: أمثلة الإيلاء المطلق:

من أمثلة الإيلاء المطلق ما يأتي:

1 -

والله لا وطئتك.

2 -

والعزيز لا أطئك.

3 -

وعزة الله لا أطئك.

الفرع الثاني: أمثلة الإيلاء المقيد بمدة:

من أمثلة الإيلاء المقيد بمدة ما يأتي:

1 -

وعزة الله لا أجامعك سنة.

2 -

وقدرة الله لا أطئك ستة أشهر.

3 -

والله لا أقربك هذه السنة، وقد بقي فيها أكثر من أربعة أشهر.

المسألة الثالثة: شرع كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها:

وفيها تسعة فروع:

الفرع لأول: كلمة (حلف):

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

بيان ما يخرج.

الأمر الأول: بيان المعنى:

الحلف هو القسم على أمر من الأمور فعلا أو تركا.

الأمر الثاني: بيان ما يخرج:

خرج بكلمة (حلف) نرك الوطء من غير حلف فإنه لا يعتبر إيلاء ولا تترتب عليه أحكامه.

الفرع الثاني: كلمة (زوج):

وفيها أمران هما:

ص: 88

1 -

بيان المعنى.

2 -

بيان ما يخرج.

الأمر الأول: بيان المعنى:

الزوج هو من يعقد على المرأة عقد نكاح صحيح لأغراض النكاح.

الأمر الثاني: بيان ما يخرج:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

دليل الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (زوج) غيرالزوج، فإن حلفه على ترك وطء الأجنبية لا يعد إيلاء ولو تزوجها بعد ذلك.

الجانب الثاني: دليل الخروج:

دليل عدم اعتبار حلف غير الزوج إيلاء قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).

ووجه الاستدلال بها: أنها اعتبرت الإيلاء من النساء، والأجنبية ليست من النساء.

الفرع الثالث: كلمة (قادر على الوطء):

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

ما يخرج.

الأمر الأول: بيان المعنى:

معنى قادر على الوطء: ليس به مانع من موانع الوطء، من عنة، أو وجاء، أو جب، أو خصاء، أو سل، أو نحو ذلك.

(1) سورة البقرة، الآية:[226].

ص: 89

الأمر الثاني: بيان ما يخرج:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (قادر على الوطء) العاجز عنه، فإن حلفه على ترك الوطء لا يعتبر إيلاء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم اعتبار حلف العاجز عن الوطء إيلاء: أن الامتناع عن الوطء ليس بسبب الحلف؛ لأنه موجود قبله فلا يكون له أثر فيه.

الفرع الرابع: كلمة (بالله):

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يدخل فيه.

2 -

بيان ما يخرج.

الأمر الأول: بيان ما يدخل:

يدخل في قوله بالله كل اسم من أسماء الله كالعزيز، والقدير، والرحمن، والرحيم.

الأمر الثاني: بيان ما يخرج:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بقوله: (بالله) الحلف بغير الله فإنه لا ينعقد ولا يعد إيلاء.

ص: 90

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه عدم انعقاد الحلف بغير الله ما يأتي:

1 -

حديث: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(1).

2 -

حديث: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)(2).

الفرع الخامس: كلمة (ترك):

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

ما يخرج.

الأمر الأول: بيان المعنى:

معنى الترك: الرفض والاعتزال.

الأمر الثاني: ما يخرج:

يخرج بكلمة (ترك) فعل الوطء، فلو كان الحلف على الوطء كان يمينا عاديا وليس إيلاء.

الفرع السادس: كلمة (وط):

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

بيان ما يخرج.

الأمر الأول: بيان المعنى:

المراد بالوطء الجماع.

الأمر الثاني: بيان ما يخرج:

خرج الاستمتاع دون الوطء فإن الحلف على تركه لا يعتبر إيلاء.

(1) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (1718/ 8).

(2)

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله (1646).

ص: 91

الفرع السابع: كلمة (زوجته):

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

ما يخرج.

الأمر الأول: بيان المعنى:

المراد بالزوجة: المعقود عليها عقد نكاح صحيح لأهداف النكاح.

الأمر الثاني: ما يخرج:

يخرج بكلمة الزوجة ما يأتي:

1 -

الأجنبية، فإن الحلف على ترك وطئها لا يعتبر إيلاء ولو صارت زوجة بعد ذلك.

2 -

المعقود عليها عقدا فاسدا فإنها لا تعتبر زوجة ولا يعتبر الحلف على ترك وطئها إيلاء، فلو صحح العقد أو حصل التفريق ثم تزوجها بعد ذلك لم يعتبر الحلف السابق إيلاء.

3 -

المعقود عليها عقدا باطلا كعقد التحليل أو في العدة.

الفرع الثامن: كلمة في قبلها:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة في قبلها ما يأتي:

1 -

الوطء في الدبر.

2 -

الوطء في غير الفرج.

فإن الحلف على ترك ذلك لا يعتبر إيلاء.

ص: 92

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه خروج الوطء في الدبر.

2 -

توجيه خروج الوطء في غير الفرج.

الجانب الأول: توجيه خروج الوطء في الدبر:

وجه ذلك ما يأتي:

1 -

أن الوطء في الدبر حرام وتركه واجب فلا يكون الحلف على تركه إيلاء.

الجانب الثاني: توجيه خروج الوطء في غير الفرج:

وجه ذلك: أنه لا ضرر على الزوجة في تركه فلا يكون الحلف على تركه إيلاء.

الفرع التاسع: كلمة (أكثر من أربعة أشهر):

وفيها أمران هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (أكثر من أربعة أشهر) الحلف على ترك الوطء أربعة أشهر فما دون، فإنه لا يعتبر إيلاء ولا تثبت أحكام الإيلاء به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه خروج الحلف على ترك الوطء أربعة أشهر عن حكم الإيلاء قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت للمولى أربعة أشهر ولم تلزمه بالفيأة قبلها ولو كانت أربعة الأشهر إيلاء لألزم بالفيأة قبلها، فلما لم تلزم الفيأة قبلها دل على أنها لا تعتبر إيلاء.

(1) سورة البقرة، الآية:[226].

ص: 93