الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع أحكام الرجعية
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -
الدليل على بقاء حكم الزوجية على الرجعية.
2 -
ما توافق به الزوجات.
3 -
ما تفارق به الزوجات.
المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية
من أدلة بقاء حكم الزوجات على الرجعية ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها سمت المطلق بعلا، والبعل هو الزوج كما في قوله تعالى عن زوجة إبراهيم عليه السلام:{أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا} (2).
فتكون المطلقة زوجة وإذا كانت زوجة لزمتها أحكام الزوجات.
المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات
وفيه ثلاث مسائل هي:
(1) سورة البقرة، الآية:[228].
(2)
سورة هود، الآية:[72].