الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها.
وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
إذا كانت الدعوى يمكن قبولها.
2 -
إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها.
المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها
وفيها مسألتان هما:
1 -
بيان إمكان القبول.
2 -
القبول.
المسألة الأولى: بيان امكان القبول:
وفيه فرعان هما:
1 -
إذا كانت الدعوى بالقروء.
2 -
إذا كانت الدعوى بوضع الحمل.
الفرع الأول: إذا كانت الدعوى بالقروء:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا اعتبرت القروء الحيض.
2 -
اعتبرت القروء الأطهار.
الأمر الأول: إذا اعتبرت القروء الحيض:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الجانب الأول: بيان أقل الزمن:
يختلف أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه بالحيض بناء على الخلاف في أقل الحيض وأقل الطهر. فعلى أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما يكون أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه تسعة وعشرين يوما ولحظة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحديد أقل زمن تنقضي به العدة بتسعة وعشرين يوما ولحظة ما يأتي:
(لا طهار (13+13= 26) + الحيض (1+ 1+ 1) =3) المجموع= (29) + اللحظة الأولى من الطهر الثالث التي يتيقن بها انقطاع الحيض.
الجانب الثالث: الدليل:
الدليل على إمكان انقضاء العدة بتسعة وعشرين يوما: ما ورد أن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر فقال علي لشريح: اقض فيها.
فقال شريح: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا.
فقال علي: قالون (1). ومعنى قالون بالرومية: أحسنت.
الأمر الثاني: إذا اعتبرت القروء الأطهار:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيها.
2 -
التوجيه.
(1) سنن الدارمي، باب في أقل الطهر (1/ 212، 213).
الجانب الأول: بيان أقل الزمن:
إذا اعتبرت القروء الأطهار كان أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه هو ثمانية وعشرين يوما ولحظتين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه إذا اعتبرت القروء الأطهار هو ثمانية وعشرين ولحظتين ما يلي:
الأطهار الكاملة = (13+13 - 26) + الحيضتان (1+ 1= 2) المجموع=28+ اللحظة التي قبل الحيضة الأولى (1). واللحظة الأولى من الحيضة) الثالثة.
الفرع الثاني: إذا كانت الدعوى بوضع لعمل:
وفيه أمران هما:
1 -
ضابط ما تنتهي العدة بوضعه.
2 -
المدة التي يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان.
الأمر الأول: ضابط ما تنتهي العدة بوضعه:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الضابط.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الضابط:
الحمل الذي تنتهي العدة بوضعه هو ما تبين فيه خلق الإنسان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضبط الحمل الذي تنقضي بوضعه العدة بما تبين فيه خلق الإنسان: أن ما لم يتبين فيه خلق الإنسان لا يتيقن كونه ولدا.
(1) الشرح مع المقنع والإنصاف (24/ 49).
الأمر الثاني: المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المدة.
2 -
الدليل.
الجانب الأول: بيان المدة:
المدة التي يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان هي واحد وثمانون يوما.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل تحديد المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان بواحد وثمانين يوما حديث:
(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك)(1).
ووجه الاستدلال به أن بدء التخليق حين يكون مضغة، وابتداء المضغة بعد الثمانين.
المسألة الثانية: القبول:
وفيها فرعان هما:
1 -
قبول الدعوى.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: قبول الدعوى:
إذا دعت المرأة انقضاء عدتها وكان قبولها ممكنا قبلت دعواها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها إذا كان ممكنا قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (2).
(1) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة (3208).
(2)
سورة البقرة، الآية:[228].