المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث الرجعة

- ‌المبحث الأول معنى الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح

- ‌المسألة الأولى: بيان المعنى:

- ‌المسألة الثانية: الاشتقاق:

- ‌المبحث الثاني معنى الرجعية

- ‌المبحث الثالث حكم الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروط الرجعة

- ‌المطلب الأول الفرقة بالطلاق

- ‌المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض

- ‌المطلب الثالث الدخول

- ‌المطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاق

- ‌المطلب الخامس المراجعة في العدة

- ‌المطلب السادس رضا الزوجة

- ‌المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

- ‌المبحث الخامس من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تحصل به الرجعة

- ‌المطلب الأول الرجعة بالقول

- ‌المطلب الثاني الرجعة بالكتابة

- ‌المطلب الثالث الرجعة بالوطء

- ‌المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي

- ‌المطلب الخامس الرجعة بالنية

- ‌المبحث السابع أحكام الرجعية

- ‌المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية

- ‌المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات

- ‌المبحث الثامن تعليق الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الرجعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة

- ‌المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة

- ‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

- ‌المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها

- ‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها

- ‌المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة

- ‌المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة

- ‌المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

- ‌المبحث الثاني عشر أنواع البينونة

- ‌المطلب الأول البينونة الكبرى

- ‌المطلب الثاني البينونة الصغرى

- ‌المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها

- ‌المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل

- ‌المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

- ‌الموضوع الرابع الإيلاء

- ‌المبحث الأول معنى الإيلاء

- ‌المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الإيلاء

- ‌المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب

- ‌المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء

- ‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثالث ما يصح الإيلاء منها

- ‌المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

- ‌المبحث الرابع أسلوب الإيلاء

- ‌المطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيد

- ‌المطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر

- ‌المطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة

- ‌المطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيل

- ‌المطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرم

- ‌المطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجب

- ‌المطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباح

- ‌المطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجب

- ‌المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا

- ‌المبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلف

- ‌ إذا كان الترك لعذر

- ‌ إذا كان ترك الوطء لغير عذر

- ‌المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

- ‌المبحث الخامس صيغ الإيلاء

- ‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء

- ‌المطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولى

- ‌المبحث السادس مدة الإيلاء

- ‌المطلب الأول مقدار المدة

- ‌المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

- ‌المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

- ‌الموضوع الخامس الظهار

- ‌المبحث الأول معنى الظهار

- ‌المطلب الأول معنى الظهار في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الظهار

- ‌المطلب الأولى محل الحكم

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الظهار

- ‌المطلب الأول ظهار الزوج

- ‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

- ‌المبحث الرابع صيغ الظهار

- ‌المطلب الأوّل ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس تعليق الظهار

- ‌المطلب الأوّل تعجيل الظهار

- ‌المطلب الثاني تعليق الظهار

- ‌المطلب الثالث توقيت الظهار

- ‌المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير

- ‌المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام

- ‌المطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعام

- ‌المبحث السابع كفارة الظهار

- ‌المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به

- ‌المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

- ‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

- ‌المطلب الرابع سقوط الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب السادس النية في التكفير

- ‌المبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفير

- ‌المطلب الأول الحل

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌الموضوع السادس اللعان

- ‌المبحث الأول معنى اللعان

- ‌المطلب الأول معنى اللعان في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني سبب اللعان

- ‌المطلب الأول السبب

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث حكم اللعان

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع حكمة مشروعية اللعان

- ‌المبحث الخامس شروط اللعان

- ‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

- ‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

- ‌المطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظا

- ‌المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به

- ‌المطلب الخامس بدء الزوج باللعان

- ‌المطلب السادس تكرار الشهادات

- ‌المطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن

- ‌المبحث السادس صفة اللعاق

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني التزام الصفة

- ‌المبحث السابع الهدف من اللعان

- ‌المطلب الأول إسقاط الحد

- ‌المطلب الثاني نفي الولد

- ‌المبحث الثامن ما يترب على اللعان

- ‌المطلب الأول سقوط العقوبة

- ‌المطلب الثاني الفرقة

- ‌المطلب الثالث تأبيد التحريم

- ‌المطلب الرابع اتتفاء الولد

- ‌الموضوع السابع ما يلحق به النسب

- ‌المبحث الأول المراد بالنسب

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالنسب

- ‌المطلب الثاني جهات النسب

- ‌المبحث الثاني ما يلحق به النسب

- ‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

- ‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

- ‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق

الفصل: ‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

‌المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها.

وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

إذا كانت الدعوى يمكن قبولها.

2 -

إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها.

‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

وفيها مسألتان هما:

1 -

بيان إمكان القبول.

2 -

القبول.

المسألة الأولى: بيان امكان القبول:

وفيه فرعان هما:

1 -

إذا كانت الدعوى بالقروء.

2 -

إذا كانت الدعوى بوضع الحمل.

الفرع الأول: إذا كانت الدعوى بالقروء:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا اعتبرت القروء الحيض.

2 -

اعتبرت القروء الأطهار.

الأمر الأول: إذا اعتبرت القروء الحيض:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

ص: 53

1 -

بيان أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان أقل الزمن:

يختلف أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه بالحيض بناء على الخلاف في أقل الحيض وأقل الطهر. فعلى أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما يكون أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه تسعة وعشرين يوما ولحظة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحديد أقل زمن تنقضي به العدة بتسعة وعشرين يوما ولحظة ما يأتي:

(لا طهار (13+13= 26) + الحيض (1+ 1+ 1) =3) المجموع= (29) + اللحظة الأولى من الطهر الثالث التي يتيقن بها انقطاع الحيض.

الجانب الثالث: الدليل:

الدليل على إمكان انقضاء العدة بتسعة وعشرين يوما: ما ورد أن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر فقال علي لشريح: اقض فيها.

فقال شريح: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا.

فقال علي: قالون (1). ومعنى قالون بالرومية: أحسنت.

الأمر الثاني: إذا اعتبرت القروء الأطهار:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيها.

2 -

التوجيه.

(1) سنن الدارمي، باب في أقل الطهر (1/ 212، 213).

ص: 54

الجانب الأول: بيان أقل الزمن:

إذا اعتبرت القروء الأطهار كان أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه هو ثمانية وعشرين يوما ولحظتين.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه إذا اعتبرت القروء الأطهار هو ثمانية وعشرين ولحظتين ما يلي:

الأطهار الكاملة = (13+13 - 26) + الحيضتان (1+ 1= 2) المجموع=28+ اللحظة التي قبل الحيضة الأولى (1). واللحظة الأولى من الحيضة) الثالثة.

الفرع الثاني: إذا كانت الدعوى بوضع لعمل:

وفيه أمران هما:

1 -

ضابط ما تنتهي العدة بوضعه.

2 -

المدة التي يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان.

الأمر الأول: ضابط ما تنتهي العدة بوضعه:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الضابط.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الضابط:

الحمل الذي تنتهي العدة بوضعه هو ما تبين فيه خلق الإنسان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضبط الحمل الذي تنقضي بوضعه العدة بما تبين فيه خلق الإنسان: أن ما لم يتبين فيه خلق الإنسان لا يتيقن كونه ولدا.

(1) الشرح مع المقنع والإنصاف (24/ 49).

ص: 55

الأمر الثاني: المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المدة.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان المدة:

المدة التي يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان هي واحد وثمانون يوما.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل تحديد المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان بواحد وثمانين يوما حديث:

(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك)(1).

ووجه الاستدلال به أن بدء التخليق حين يكون مضغة، وابتداء المضغة بعد الثمانين.

المسألة الثانية: القبول:

وفيها فرعان هما:

1 -

قبول الدعوى.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: قبول الدعوى:

إذا دعت المرأة انقضاء عدتها وكان قبولها ممكنا قبلت دعواها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها إذا كان ممكنا قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (2).

(1) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة (3208).

(2)

سورة البقرة، الآية:[228].

ص: 56