الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط بدء الزوج باللعان ما يأتي:
1 -
أن الزوج مدع والزوجة مدعا عليها والدعوى يجب أن تسبق ليكون الجواب من المدعى عليه على ضوئها.
أن لعان المرأة لنفي الحد عنها وهو لا يثبت قبل لعان الزوج، فيجب أن يبدأ الزوج قبلها.
المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج باشتراط بدء الزوج باللعان بدء الزوجة به، فإنها لو بدأت لم يصح اللعان، ووجب أن تعيده بعد الزوج.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج بدء الزوجة باللعان بشرط بدء الزوج به ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المطلب السادس تكرار الشهادات
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
دليل الاشتراط.
2 -
عدم التكرار.
3 -
ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الاشتراط:
1 -
وقوله: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (2).
2 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به هلال بن أمية وزوجته (3). وعويمر العجلاني وزوجته (4).
المسألة الثانية: عدد التكرار:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان العدد.
2 -
الدليل.
الفرع الأولى: بيان العدد:
عدد شهادات اللعان: أربع شهادات.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على تكرار الشهادات أربع مرات ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
(1) سورة النور، الآية:[6].
(2)
سورة النور، الآية:[9].
(3)
سنن أبي داود، باب في اللعان (2256).
(4)
صحيح مسلم، كتاب اللعان (1493).