المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث الرجعة

- ‌المبحث الأول معنى الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح

- ‌المسألة الأولى: بيان المعنى:

- ‌المسألة الثانية: الاشتقاق:

- ‌المبحث الثاني معنى الرجعية

- ‌المبحث الثالث حكم الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروط الرجعة

- ‌المطلب الأول الفرقة بالطلاق

- ‌المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض

- ‌المطلب الثالث الدخول

- ‌المطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاق

- ‌المطلب الخامس المراجعة في العدة

- ‌المطلب السادس رضا الزوجة

- ‌المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

- ‌المبحث الخامس من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تحصل به الرجعة

- ‌المطلب الأول الرجعة بالقول

- ‌المطلب الثاني الرجعة بالكتابة

- ‌المطلب الثالث الرجعة بالوطء

- ‌المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي

- ‌المطلب الخامس الرجعة بالنية

- ‌المبحث السابع أحكام الرجعية

- ‌المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية

- ‌المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات

- ‌المبحث الثامن تعليق الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الرجعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة

- ‌المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة

- ‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

- ‌المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها

- ‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها

- ‌المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة

- ‌المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة

- ‌المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

- ‌المبحث الثاني عشر أنواع البينونة

- ‌المطلب الأول البينونة الكبرى

- ‌المطلب الثاني البينونة الصغرى

- ‌المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها

- ‌المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل

- ‌المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

- ‌الموضوع الرابع الإيلاء

- ‌المبحث الأول معنى الإيلاء

- ‌المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الإيلاء

- ‌المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب

- ‌المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء

- ‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثالث ما يصح الإيلاء منها

- ‌المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

- ‌المبحث الرابع أسلوب الإيلاء

- ‌المطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيد

- ‌المطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر

- ‌المطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة

- ‌المطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيل

- ‌المطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرم

- ‌المطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجب

- ‌المطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباح

- ‌المطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجب

- ‌المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا

- ‌المبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلف

- ‌ إذا كان الترك لعذر

- ‌ إذا كان ترك الوطء لغير عذر

- ‌المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

- ‌المبحث الخامس صيغ الإيلاء

- ‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء

- ‌المطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولى

- ‌المبحث السادس مدة الإيلاء

- ‌المطلب الأول مقدار المدة

- ‌المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

- ‌المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

- ‌الموضوع الخامس الظهار

- ‌المبحث الأول معنى الظهار

- ‌المطلب الأول معنى الظهار في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الظهار

- ‌المطلب الأولى محل الحكم

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الظهار

- ‌المطلب الأول ظهار الزوج

- ‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

- ‌المبحث الرابع صيغ الظهار

- ‌المطلب الأوّل ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس تعليق الظهار

- ‌المطلب الأوّل تعجيل الظهار

- ‌المطلب الثاني تعليق الظهار

- ‌المطلب الثالث توقيت الظهار

- ‌المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير

- ‌المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام

- ‌المطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعام

- ‌المبحث السابع كفارة الظهار

- ‌المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به

- ‌المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

- ‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

- ‌المطلب الرابع سقوط الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب السادس النية في التكفير

- ‌المبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفير

- ‌المطلب الأول الحل

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌الموضوع السادس اللعان

- ‌المبحث الأول معنى اللعان

- ‌المطلب الأول معنى اللعان في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني سبب اللعان

- ‌المطلب الأول السبب

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث حكم اللعان

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع حكمة مشروعية اللعان

- ‌المبحث الخامس شروط اللعان

- ‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

- ‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

- ‌المطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظا

- ‌المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به

- ‌المطلب الخامس بدء الزوج باللعان

- ‌المطلب السادس تكرار الشهادات

- ‌المطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن

- ‌المبحث السادس صفة اللعاق

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني التزام الصفة

- ‌المبحث السابع الهدف من اللعان

- ‌المطلب الأول إسقاط الحد

- ‌المطلب الثاني نفي الولد

- ‌المبحث الثامن ما يترب على اللعان

- ‌المطلب الأول سقوط العقوبة

- ‌المطلب الثاني الفرقة

- ‌المطلب الثالث تأبيد التحريم

- ‌المطلب الرابع اتتفاء الولد

- ‌الموضوع السابع ما يلحق به النسب

- ‌المبحث الأول المراد بالنسب

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالنسب

- ‌المطلب الثاني جهات النسب

- ‌المبحث الثاني ما يلحق به النسب

- ‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

- ‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

- ‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق

الفصل: ‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

‌المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان ما تحل به.

2 -

الدليل.

المسألة الأولى: بيان ما تحل به:

إذا خرجت الرجعية من العدة قبل الرجعة بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على أن الرجعية إذا خرجت من العدة قبل رجعتها لم تحل إلا بنكاح جديد: هو الإجماع (1).

‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا عادت بالرجعة.

2 -

إذا عادت بعقد جديد.

المسألة الأولى: إذا عادق بالرجعة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان ما تعود به.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما تعود به:

إذا عادت الرجعية بالرجعة رجعت بما بقي من عدد الطلاق.

(1) الشرح مع المقنع والإنصاف (23/ 99).

ص: 45

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على أن الرجعية إذا رجعت بالرجعة رجعت بما بقى من عدد الطلاق: هو الإجماع كما جاء في الشرح الكبير (1).

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه رجوع الرجعية بما بقي من عدد الطلاق إذا رجعت بالرجعة ما يأتي:

1 -

أنها رجعت بالعقد الأول ولم تستأنف عقدا جديدا فتعود بأحكام ما رجعت به، فلا ترجع بأكثر مما بقي من عدد الطلاق فيه.

2 -

أنها لو رجعت بأكثر مما بقي لكان وسيلة إلى الإضرار بالزوجة بما كان قبل الإسلام من تكرير الطلاق والرجعة فلا يجوز.

المسألة الثانية: إذا عادات بعقد جديد:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا عادت قبل زوج.

2 -

إذا عادت بعد زوج.

الفرع الأول: إذا عادت قبل زوج:

وفيه أمران هما:

1 -

ما تعود به.

2 -

التعقيب عليه.

الأمر الأول: ما تعود به:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما تعود به.

2 -

الدليل.

(1) الشرح مع المقنع والإنصاف (23/ 99).

ص: 46

الجانب الأول: بيان ما تعود به:

إذا عادت البائن بينونة صغرى إلى زوجها بعقد قبل زوج عادت بما بقى من طلاقها.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على أن البائن بينونة صغرى إذا عادت إلى زوجها بعقد قبل زوج تعود بما بقي من عدد طلاقها: الإجماع، كما جاء في الشرح (1).

الأمر الثاني: التعقيب:

وفيه جانبان هما:

1 -

التعقيب.

2 -

ما يرد عليه.

الجانب الأول: التعقيب:

لولا ما تقدم من نفي الخلاف فيما تعود به الرجعية من عدد الطلاق لكان القول بأنها تعود بثلاث وجيه جدا لما يأتي:

1 -

أن العقد الجديد يعيد أحكام النكاح من الرضا والصداق وسائر الواجبات فيجب أن يكون مما يعيده عدد الطلاق.

2 -

أنها إذا عادت بعد زوج تعود بثلاث في بعض الأقوال كما سيأتي فكذلك إذا عادت قبل زوج لعدم الفرق.

الجانب الثاني: ما يرد عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يرد.

2 -

الجواب عنه.

(1) مع المقنع والإنصاف (23/ 99).

ص: 47

الجزء الأول: بيان ما يرد:

يرد على القول بأن البائن بينونة صغرى تعود بثلاث إذا عادت إلى زوجها بعقد قبل زوج ما يرد على عودتها إليه بثلاث بالرجعة وقد تقدم.

الجزء الثاني: الجواب عنه:

يجاب عن ذلك: بأن هناك فرقا بين العودة بالرجعة والعودة بعقد وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن العقد يشترط فيه رضا الزوجة ورغبتها فبإمكانها إذا لم ترض أن ترفض، والرجعة لا يشترط فيها ذلك، فلا تتوقف على رضاها ورغبتها.

الوجه الثاني: أن العودة بعقد ستحمل الزوج تكاليف النكاح الجديد فلا يقدم عليه بقصد المضارة بالزوجة؛ لأنه سيلحق الضرر بنفسه فلا يقدم عليه وهذا غير موجود في الرجعة.

الفرع الثاني: إذا عادت بعد زوج:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف فيما تعود به البائن بينونة صغرى من عدد الطلاق إذا عادت بعد زوج على قولين:

القول الأول: أنها تعود بما بقي.

القول الثاني: أنها تعود بثلاث.

ص: 48

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن البائن بينونة صغرى إذا عادت بعد زوج تعود بما بقي من عدد لطلاق بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (1) إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية أنها حرمت الزوجة بعد الطلقة الثالثة قبل نكاح زوج آخر، وهي مطلقة فتشمل الطلقة الثالثة بعد الزوج الآخر.

2 -

أنه قول أكابر الصحابة (3)، ومنهم عمرو، وعلي، وأبي، ومعاذ، وعمران بن حصين، وأبو هريرة، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو بن العاص.

3 -

أن الزوج الثاني: لا أثر له في إحلال البائن دون الثلاث فتعود بما بقي كما قبل الزواج.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن البائن بينونة صغرى إذا عادت بعد زوج تعود بثلاث طلقات بما يأتي:

(1) سورة البقرة، الآية:[229].

(2)

سورة البقرة، الآية:[230].

(3)

السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (7/ 364).

ص: 49

1 -

أنه قول بعض الصحابة (1) ومنهم ابن عمر وابن عباس وغيرهما.

2 -

أنها ترجع بثلاث بعد الزوج الثاني في البينونة الكبرى فكذلك في البينونة الصغرى لعدم الفرق.

3 -

أن العقد الجديد يعيد أحكام النكاح من الرضا والصداق والاستمتاع وسائر الحقوق والواجبات فيجب أن يكون من ضمن ما يعيده عدد الطلاق (2).

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الثاني: أنه لا يظهر فرق بين العقد ابتداء والعقد بعد الطلاق فيما يقرره من الأحكام فيجب ألا يكون بينهما فرق في عدد الطلاق.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالآية.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (7/ 364).

(2)

وعبارة أهل هذا المذهب في هذا الدليل: أن الوطء يهدم الثلاث فيهدم ما دونها من باب أولى.

ص: 50

2 -

الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.

3 -

الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في إحلال البائن دون الثلاث.

الجزء الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآية:

يجاب عن ذلك: بأن فيه بعدا ظاهرا؛ لأن سياقها في النكاح الواحد فلا يصح حملها على ما بعده.

الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه معارض بما ورد عن غيرهم من الصحابة (1)، وليس أحدهما بأولى من الآخر.

الجواب الثاني: أن من روي عنهم العودة بما بقي قد روى عنهم العودة بثلاث (2).

الجزء الثالث: الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في إحلال البائن دون الثلاث:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في الإحلال.

2 -

الجواب عن إلحاق العودة بعد الزوج بالعودة قبله.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (7/ 364).

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (7/ 364).

ص: 51

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في الإحلال:

يجاب عن ذلك بأن عدم إحلال الثاني لا أثر له فيما تعود به من عدد الطلاق، وإنما الأثر للعقد حيث يعيد جميع أحكام النكاح كما تقدم، ومن ضمنها عدد الطلاق.

الجزئية الثانية: الجواب عن اعتبار العودة بعد الزوج كالعودة قبله:

يجاب عن ذلك: بأن هذا الاعتبار غير صحيح؛ لأن العودة قبل الزواج يرجع إلى الزوجين وحدهما، وقد يؤدي إلى الإضرار بالزوجة كالعودة بالرجعة، والعودة بعد الزواج ترجع إلى الزوج الثاني؛ لأنه قد يتمسك بالزوجة فلا يطلقها، فلا يخشى من العودة بالثلاث بعد الزواج ما يخشى منه في العودة قبله.

ص: 52