الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن ادعت مطلقته المحرمة - وقد غابت - نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -
المراد بالمطلقة المحرمة.
2 -
المراد بالنكاح المحلل.
3 -
نكاح الزوج الأول.
المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة
المطلقة المحرمة: هي البائن بينونة كبرى.
المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل
النكاح المحلل تقدم فيما تحل به البائن بينونة كبرى، وهو ما توفرت فيه الشروط التالية وهي:
1 -
كون النكاح صحيحا.
2 -
حصول الوطء فيه.
3 -
كون الوطء في قبل.
4 -
كون الوطء حال انتشار.
5 -
خلو الزوجة من الموانع على بعض الأقوال.
المطلب الثالث نكاح الزوج الأول
وفيه مسألتان هما: